طعن رقم 2565 لسنة 32 بتاريخ 03/12/1991 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2565 لسنة 32 بتاريخ 03/12/1991 الدائرة الثالثة

___________________________________________
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة / مصطفي الفاروق محمد الشامى ود. أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 16 يونية سنة 1986 أودع الأستاذ ضياء الدين داود المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب توكيل خاص مودع رقم 4408 لسنة 1986 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2565 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 24/4/1986 فى الدعوى رقم 911 لسنة 4 القضائية المقامة من ………… والذى قضى برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/12/1990 وبجلسة 6/2/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 26/3/1991 وبعد أن سمعت المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 18/5/1982 أقام الطاعن الدعوى رقم 911 لسنة 4 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له بصفته مبلغ 7000 ج والمصاريف والأتعاب مؤسسا دعواه على أنه بناء على موافقة مجلس مدينة دمياط على تخصيص مساحة مقدارها 72 مترا مربعا بشارع عمرو بن العاص قسم ثالث دمياط لتكون مقرا للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية قام الطاعن بتشييد القواعد والأعمدة الخرسانية لمبنى هذا المقر طبقا للرسومات المعتمدة من مجلس المدينة وصرف حصة الأسمنت اللازم لذلك مما تكلف 7000 ج وذلك تمهيدا لتكملة المبنى بالأخشاب إلا أنه فوجئ فى 18/6/1981 بقيام قوات أمن دمياط وعمال مجلس المدينة بهدم المبنى كاملا باستعمال البلدوزر وبالقوة المسلحة وهو ما اضطر المدعى بصفته إلى إقامة دعوى إثبات حالة قدم الخبير المنتدب تقريرا فيها أثبت أنه تم إزالة الأعمدة الخرسانية وتكسير الميدة المسلحة أسفل الأعمدة وقدر تكاليف إعادة المبانى بمبلغ 35 ر 1612 جنيه، وأضاف المدعى أن ما قامت به جهة الإدارة من أعمال وإجراءات يخالف حكم القانون ويشكل عملا ضارا نجمت عنه خسارة كبيرة للجمعية ليس فقط فى قيمة المبانى والمنشاَت المهدمة – ولكن أيضا فيما فات من كسب نتيجة عدم إقامة المبنى ومباشرة الجمعية لنشاطها. وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 24/4/1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها على أن المدعى خالف الرسومات المعتمدة لإقامة الكشك الخشبى المصرح له في وأقام أحد عشر عامودا من الخرسانة المسلحة بارتفاع أربعة أمتار تقريبا وعندما طلبت منه إيقاف الأعمال اعترض على ذلك، وبتاريخ 23/5/1981 – أعلن بصفته عن طريق شرطة المرافق بكتاب مجلس مدينة دمياط الذى تضمن مطالبته بالالتزام بما جاء بالرسم الهندسى الموقع منه وإزالة الأعمال المخالفة التى تمت بمعرفته ونظرا لعدم امتثاله لما تقدم صدر القرار رقم 35 لسنة 1981 في 27/5/1981 بإزالة الأعمال التى قام بها المدعى بصفته ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 35 لسنة 1981 قد استند إلى واقعة تعدى المدعى بصفته على أملاك الدولة والتى ثبت صحتها فيكون قد صدر سليما ومطابقا لصحيح حكم القانون وبالتالى ينتفى ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة والذى لا تقوم المسئولية الإدارية بدونه إذ لابد لانعقادها من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية وبالتالى تكون الدعوى غير مرتكزة على أساس صحيح من الواقع والقانون حقيقة بالرفض.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون لما شابه من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أن هناك علاقة إيجارية قامت بإيجاب وقبول لاستغلال قطعة الأرض المخصصة للجمعية وعدم تحرير العقد لا يعنى عدم قيام العلاقة الإيجارية ومادامت قد ثبتت هذه العلاقة فإنه ما كان ينبغى لمجلس المدينة أن ينقضها من طرف واحد إذ يعتبر قيام الجمعية بالبناء على الأرض تعديا ينشئ لمجلس المدينة حقا فى إزالة المبنى وأن مخالفة شكل المنشاَت المصرح بها من مجلس المدينة لا تعطيه حق الإزالة طبقا للمادة 970 من القانون المدنى وهو حق استثنائى، فما كان يجوز للإدارة إزالة المنشاَت لأن ما قامت به الجمعية لا يمثل اعتداء أو غصبا لأملاك الدولة الخاصة إذ حيازة الجمعية تستند إلى سبب مشروع تعاقدى لا ينهيه إلا القضاء فضلا عن أن القرار صدر استنادا لسبب واحد، وليس لسببين كما ذهب الحكم، وهو مخالفة أحكام القانون 106 لسنة 1976 بشاْن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولم تشر ديباجة القرار إلى المادة 970 من القانون المدنى وإنما جاء بمذكرة القرار المرفقة به ما ادعته مخالفات للقانون رقم 106 لسنة 1976 وذهب الحكم إلى أن قرار الإزالة لا ينفذ إلا بعد العرض على اللجنة المشار إليها بالمادة 16 من القانون سالف الذكر وإذ لم يعرض القرار على تلك اللجنة فإن هذا السبب يكون مردودا ورغم ما انتهى إليه الحكم من فساد الاستناد إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 وتسبيب قرار الإزالة على أساس مخالفة الجمعية للمواصفات المتفق عليها للمبانى وإقامة منشاَت بلا ترخيص فقد وصفته المحكمة بأنه يعتبر بمثابة تجعد على تلك الأموال بما يعد تناقضا واضحا بين الأسباب والنتائج، كما خلط الحكم بين أحقية الجمعية -الطاعنة فى وضع يدها على الأراضى واستنادها إلى صلة تعاقدية تمنع القول بأن وضع اليد يمثل عدوانا وبين إقامة المبانى وادعاء مخالفتها للمتفق عليه وهو ما كان ينبغى عرضه على اللجنة المبينة بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو عرضة على القضاء – وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين .بأن يؤدوا للطاعن بصفته 7000 ج والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون قدم وكيل الطاعن مذكرة دفاع قرر فى ختامها تصميمه على الطلبات مستندا فى ذلك لذات الأسباب المبينة بتقرير الطعن كما قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/2/1991 مذكرة بدفاع المطعون ضدهم انتهت فى ختامها إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات مستندة فى ذلك إلى المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الحكم المحلى التى تقضى بأنه يجوز للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
ومن حيث إن الماثل فى مستندات الدعوى أن المدعى بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لحى ثالث بدمياط تقدم بطلب إلى رئيس مركز دمياط بتاريخ 11/5/1981 للموافقة على تأجير قطعة الأرض التى سبق تخصيصها كمقر للجمعية وكان المدعى قد قدم الرسم الهندسى لإقامة كشك خشبى على مساحة هذه الأرض ومقدارها 72 مترا على أساس قاعدة خرسانية وميده وأعمدة خرسانية لا يتجاوز ارتفاعها 50سم منها 20 سم فوق سطح الأرض، وأقر بتاريخ 5/5/1981 بأنه سيقوم بالأعمال طبقا للرسم المعتمد والمصرح له به حسب تعليمات المهندس المختص وأثناء السير فى الإجراءات – وقبل تحرير أى عقد مع الطاعن بصفته – وبتاريخ 14/5/1981 طلبت إدارة التنظيم بمجلس مدينة دمياط من قائد شرطة المرافق تعيين حراسة على قطعة الأرض ملك المجلس وإيقاف المبانى التى يقوم بها المدعى لأنه يقوم بأعمال بناء مخالفة للرسم الذى تعهد بتنفيذه ولم يحصل على ترخيص بها حيث لم يصرح له إلا بعمل قواعد للكشك الخشبى فقط، وتنفيذا لذلك انتقلت شرطة المرافق إلى الأرض وحررت محضرا مؤرخا 14/5/1981 ثبت فيه أن المدعى أقام 11 عمودا بارتفاع أربعة أمتار تقريبا، وبتاريخ 23/5/1981 أعلن المدعى بصفته عن طريق شرطة المرافق بكتاب مجلس مدينة دمياط الذى تضمن مطالبته بالالتزام بما جاء بالرسم الهندسى الموقع منه بحسبان أن ما صدر من الطاعن بصفته من تنفيذ أعمال بناء على أرض الدولة بالمخالفة للأوضاع والحدود المصرح له بها إنما يشكل اعتداء على هذه الأرض بإحداث تغيير جذرى فى حالتها لا سند له، وإزالة الأعمال التى تمت بمعرفته والالتزام بأن تكون الأعمال كشكا خشبيا لا مبانى وذلك خلال ثلاثة أيام حيث ان الموقع تم تخطيطه لإقامة عمارات سكنية عليه، وأنه فى حالة المخالفة سيقوم المجلس بإزالة هذه الأعمال وتحميل المدعى المسئولية، وحرمان الجمعية من هذه المساحة، ثم صدر القرار الإدارى رقم 35 لسنة 1981 بتاريخ 27/5/1981 بإزالة الأعمال التى قام بها المدعى بصفته بالموقع المشار إليه بالمخالفة للرسومات المقدمة والتصريح الصادر له إداريا وتم تنفيذ هذا القرار بالطريق الإدارى فى 8/6/1981.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الرسم أن قطاعات الأعمدة المصرح بها تبلغ 25 سمم وارتفاع 50سم منها 20 سم فقط فوق منسوب الأرض وأن السقف والسواتر الحاملة له من الخشب.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن مخالفته مما تنشط له سلطة جهة الإدارة المخولة لها فى المادة 970 من القانون المدنى والفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 فى إزالة التعدى الواقع على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالطريق الإدارى وإذ صدر قرار رئيس مركز دمياط رقم 35 لسنة 1981 بناء علي تفويض محافظ دمياط بإزالة التعدى الواقع على قطعة الأرض المشار إليها فإنه يكون قد استعمل سلطته المخولة له قانونا.
ولا ينال من ذلك الادعاء بوجود علاقة تعاقدية بين الطاعن وجهة الإدارة إذ خلت الأوراق من أى دليل على وجود مثل هذه العلاقة بل إن الإدارة رفضت صراحة الاستمرار فى تخصيص قطعة الأرض للجمعية بعد قيام المدعى بأعمال البناء المخالفة كما لا وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأن التصريح صدر للمدعى بأنه كشك خشبى وأنه فى حالة مخالفة المواصفات كان يتعين اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالإزالة. ذلك أن المشرع عندما سن حكم المادة 970 من القانون المدنى قصد تمكين جهات الإدارة اقتضاء حقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وخولها حمايته بالطريق الإدارى. فإذا كان البناء على أملاك الدولة بموجب ترخيص أو تصريح فلا تجوز مخالفة حدود ما ورد به من شروط ومواصفات وإلا كانت المخالفة اعتداء – على أملاك الدولة يعطى الحق لجهة الإدارة فى إزالته بالطريق الذى رسمه القانون وما دامت أن واقعة التعدى التى استند إليها القرار المطعون فيه كسبب لإصداره قد استمدت من أصول ثابتة بالأوراق واستخلصت استخلاصا سائغا من عناصر تنتجها ماديا وقانونيا فإن هذا القرار يكون سليما ومتفقا مع القانون فى صحيحه ومن ثم ينتفى ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة الذى يمثل أحد أركان المسئولية الإدارية.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن ويكون من ثم هذا الطعن غير قائم على أساس من القانون حقيقا لذلك برفضه.
ومن حيث إن الطاعن خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بمصروفاته.

اشترك في القائمة البريدية