طعن رقم 2566 لسنة 34 بتاريخ 23/12/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2566 لسنة 34 بتاريخ 23/12/1990 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4/7/1988 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظة القاهرة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 5/5/1988 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعية السيدة /………فى الترقية الى الدرجة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة فى ختام الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتعديله الى الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا كليا مع الزام المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 22/1/1990 والجلسات التالية حيث حضر محامى هيئة قضايا الدولة وقدم حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم اصليا بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واحتياطيا تعديل الحكم المطعون فيه والغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا. كما حضر محامى السيد /…….كخصم تدخل تدخلا انضماميا الى الجهة الادارية الطاعنة بمقتضى صحيفة التدخل المعلنة الى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 25/12/1989 الى المطعون ضدها بتاريخ 31/12/1989 والتى طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله فى الطعن تدخلا انضماميا وبالغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وقررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا التى نظرته بجلسة 28/10/1990 وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على منطوقه واسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن المقام من الجهة الادارية قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص فى انه بتاريخ 1/11/1986 اقامت المدعية السيدة/……………. الدعوى رقم 721لسنة 41 قضائية امام محكمة القضاء الادارى والتى اختصمت فيها كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ القاهرة وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 22/5/1986 بترقية السيد /………..الى وظيفة مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة من الدرجة الممتازة فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وبجلسة 5/5/1988 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية الى الدرجة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات، واسست المحكمة حكمها على ان المدعية اقامت دعواها فى الميعاد القانونى ومن المقرر ان الترقية بالاختيار الى وظائف الدرجات العليا مناطها الجداره مع مراعاة الاقدمية بحيث لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير ظاهر الامتياز ، اما فى حالة التساوى فى الكفاية فيتعين التقيد بالاقدمية حتى لا تكون الترقية عرضه للاهواء، واضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان المدعية اقدم من المطعون على ترقيته من حيث التخرج والتعيين والدرجة الاخير ذلك انها تخرجت من الجامعة فى ديسمبر 1952 والتحقت بالخدمة فى 17/9/1953 ورقيت الى درجة مدير عام فى 28/8/1978 بينما المطعون على ترقيته السيد/…………تخرج فى ديسمبر 1955 والتحق بالخدمة فى 2/6/1956 ورقى الى درجة مدير عام فى 12/6/1981 وقد قامت الجهة الادارية بترقية المطعون على ترقيته الى الدرجة العلية بالقرار رقم 766 لسنة 1983 بالتخطى للمدعية فى الترقية الى الدرجة العالية بالقرار رقم 766 لسنة 1983 الى هذه الدرجة فاقامت المدعية الدعوى رقم 2178 لسنة 38 قضائية امام محكمة القضاء الادارى التى قضت بارجاع اقدميتها فى الدرجة العالية الى تاريخ القرار المطعون فيه نظرا لانه كانت قد تمت ترقيتها الى هذه الدرجة قبل صدور هذا الحكم. . وبذلك تكون المدعية بموجب الحكم المشار اليه اقدم من المطعون على ترقيته فى شغل وظيفة من الدرجة العالية.
واضافت محكمة القضاء الادارى انه من حيث ان المدعية اقدم من المطعون على ترقيته وتكشف الاوراق بجلاء عن كفائتها وامتيازها وان تقييم ادائها يوضح قدرتها على القيادة واخلاصها فى العمل واشرافها الدائم والمستمر على كل ما يتعلق بالصحة وانها نموذج مشرف للرئاسة وتتمتع بالكفاءة التامة والحزم المبصر فى تسيير الامور ومتابعة العمل ميدانيا ومن ثم فانها على هذا النحو تكون متساوية فى الكفاءة مع المطعون على ترقيته ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية مخالفا لاحكام القانون ومن ثم انتهت المحكمة الى اصار حكمها السالف.
واذا لم ترتض الجهة الادارية بهذا الحكم فقد طعنت فيه بالطعن الماثل واستندت فى الاسباب الواردة بتقرير طعنها الى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه لان الثابت من الاوراق ان المطعون على ترقيته كان ترتيبه الخامس فى كشف الاقدمية بينما كانت المدعية الرابعة فى هذا الكشف وعلى ذلك فان قرار الترقية المطعون فيه يكون قد تخطى ثلاث اخرين بخلاف المدعية وكان يتعين مراعة اقدمياتهم وكفايتهم ، ومن ثم فقد كان من المتعين صدور الحكم بالغاء هذا القرار الغاء مجردا لتعيد الجهة الادارية نشاطها وتقوم باجراء مفاضلة بين المدعية والثلاثة السابقين عليها فى ترتيب الاقدمية الا ان الحكم المطعون فيه صدر بالغاء هذا القرا الغاء نسبيا الامر الذى يجعله مخالف للقانون ، ومن ثم انتهى تقرير الطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا.
واضافت الجهة الادارية فى المذكرة المقدمة منها الى اسباب الكعن ان وظيفة مدير مديرية الشون الصحية بمحافظة القاهرة رفعت من الدرجة العالية الى الدرجة الممتازة وكان المطعون على ترقيته يشغل وظيفة مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بينما كانت المدعية تشغل وظيفة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ، ولما كانت المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى تنص على ان يعتبر العاملون فى كل مديرية وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية، فان الترقية لوظيفة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة انما تكون فقط من بين العاملين بالمديرية ذاتها دون غيرها من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات الاخرى وقد استجمع المطعون على ترقيته الكفاءه والامتياز فكان هو المتعين ترقيته وليس المدعية ومن ثم انتهت مذكرة الجهة الادارية الى طلب الحكم الصليا بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى واحتياطيا بتعديل هذا الحكم والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا.
ومن حيث ان الللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 تنص فى المادة 94 منها على ان يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلى وحدة واحدة فى نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون فى كل مديرية وحدة واحدة ،وذلك وفيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم وتنص فى المادة 96 على ان يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى والمختصة ولا يجوز نقل اى من هؤلاء و ترقيته الا بعد اخذ راى المحافظ المختص.
ومن حيث ان مفاد النصوص السالفة ان الاصل ان العاملين فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية وهو ما يستتبع ان تكون الترقية للوظائف الاعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التى تسبقها مباشرة وذلك الحكم عبرت عنه المادة 94 من اللائحة التنفيذية الا ان المادة 96 من هذه اللائحة اوردت حكما خاصة لوظائف مديرى ووكلاء المديريات يخرج عن الاصل السالف، واذ اعتبرت وظائفهم وارده بموازنة الوزارة المختصة وادخله فى تعداد وظائفها – على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالى فقط ، وعلى ذلك فلا محل لقصر الترقية لوظيفة مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها فى نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك الحكم الخاص بهؤلاء الذى اورده المشرع فى الماده 96من هذه اللائحة ، وانما تعتبر الوزارة المختصة هى الوحده التى تجمعهم فى مجال الاقدمية والترقية فيرجع اليها فى هذا الشان.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق فى خصوصية النزاع المطروح ان المدعية والمطعون على ترقيته وكلاهما يشغل بالدرجة العالية وظيفة مدير مديرية الشئون الصحية باحدى المحافظات الاولى بالشرقية والثانى بالقاهرة، وكان يجمعهما كشف واحد للاقدمية بوزارة الصحة كانت المدعية فيه ترتيبها الرابع والمطعون على ترقيته الخامس وان هذه الدرجات جميعها بوظائفها مدرجة بموازنة وزارة الصحة، ثم انشات درجة ممتازة لمدير الصحة بمحافظة القاهرة وتضمنتها موازنة وزارة الصحة عن السنة المالية 85/1986، فان الترقية الى الدرجة الممتازة المشار اليها لا تقتصر الاهلية لها على القاهرة، وانما تشمل شاغلى هذه الدرجة الاخيرة بوزارة الصحة باعتبارها الوحده التى تجمع هؤلاء فى مجال الاقدمية والترقية وتدرج وظائفهم بموازنتها، ومن ثم فانه يتعين رفض ما اثارته الجهة الادارية الطاعنة فى نعيها على الحكم المطعون فيه من ان الترقية الى الدرجة الممتازة التى انشات لوظيفة مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة كان مؤهلا لها المطعون على ترقيته وحده دون المدعية لمجافاة هذا الوجه من الطعن للتطبيق القانونى الصحيح.
ومن حيث ان المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على اساس بيانات تقييم لاداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز… وقد جرى قضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت الترقية بالاختيار الى درجات وظائف مستوى الادارة العليا من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤديه الى صحة النتيجة التى انتهت الادارة اليها وان تجرى مفاضلة جاده بين العاملين على اساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير اكثر كفاية وهو امر تمليه دواعى المشروعية.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد استشف على وجه صحيح من الاوراق والمستندات ان المدعية ظاهرة الكفاءه والامتياز وان تقييم ادائها يوضح قدرتها على القيادة واخلاصها فى العمل وانها نموذج مشرف للرئاسة بمديرية الشئون الصحية التى تعمل بها وتتمتع بالكفاءه التامة والحزم المبصر فى تسيير دفة العمل ومتابعة مجرياته، وهى اقدم من المطعون على ترقيته فى الدرجة العالية وتتساوى معه فى الكفاءه فان ما انتهى اليه هذا الحكم من ان القرار المطعون فيه قد صدر مخالف للقانون فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة الممتاز يكون قد اصاب صحيح القانون.
ومن حيث انه لا يقدح فى صحة الحكم المطعون فيه مانعاه الطعن الماثل عليه من انه كان يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا وليس الغاء نسبيا نظرا لوجود اخرين يسبقون المدعية المطعون على ترقيته فى اقدمية الدرجة العاليه، اذ انه مردود لى هذا النعى بانه ولئن تميزت دعوى الالغاء بانها خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الادارى وان الحكم الصادرفيها بالغائه يعدمه وبهذه المثابة يعتبر حجة على الكافة الا انه من المقرر ايضا ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية بين اطرافها فاذا ما سلطت المحكمة رقابتها القضائية على القرار الادارى المطعون فيه واستبان لها ان وجه المخالفة للقانون التى وقع فيها هذا القرا هو تخطى المطعون على ترقيته للمدعية فى الترقية الى الوظيفة الاعلى رقم انها اسبق منه فى الاقدمية ودون ان يكون هو متميزا عنها فى الكفاءه فان قضاء هذه المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية – اى بالغاء هذا القرار الغاء نسبيا على هذا النحو- انما يكون قد اصاب صحيح القانون، ذلك ان ازالة وجه المخالفة القانونية البادية فى هذا القرار انما يكفى فيها فى مثل هذه الحالة الغاء القرار المطعون فيه الغاء نسبيا اذا بمقتضى هذا الحكم يزول العيب الذى شاب هذا القرار بازالة هذا التخطى ولا يتطلب ذلك الغاء القرار الغاء تاما او مجردا وقد خلت اوراق الدعوى مما يقطع بان المخالفة التى وقع فيها هذا القرار هى مخالفة مطلقة لا يمحو عدم مشروعيتها الا الالغاء التام او المجرد كما ان وجود عدد من العاملين الاخرين باقدمية سابقة على المدعية والمطعون على ترقيته لا يستتبع بطريق الزوم الحكم بالالغاء المجرد طالما انه كان غير واضح امام المحكمة افضلية هؤلاء واحقيتهم بهذه الترقية على اطراف لاالخصومة المطروحة امام المحكمة والذين لم يتمسك احد منهم باحقية هؤلاء فى هذه الترقية ، ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه الغاء نسبيا على النحو السالف انما صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشان,
ومن حيث انه يبين على الوجه السالف ان الطعن المقام من الجهة الادارية لا يستند على أساس صحيح من القانون او الواقع فان يتعين رفضه موضوعا مع إلزامها بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب
.

حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد/…………..فى الطعن الماثل وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات و ألزمت المتدخل مصاريف تدخله.

اشترك في القائمة البريدية