طعن رقم 2585 لسنة 32 بتاريخ 07/02/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2585 لسنة 32 بتاريخ 07/02/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر و محمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 17/6/1986 أودع الأستاذ /…………… المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد المستشار / مدير النيابة الإدارية (رئيس هيئة النيابة الإدارية) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2585 لسنة 32ق ضد السيد /………. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/4/1986 في الدعوى رقم 63 لسنة 12ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والذى قضى بسقوط الدعوى التأديبية – وبختام تقرير الطعن طلبت النيابة الإدارية الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده وإلزامه المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن تأسيساً على أنه يتعين لانطباق حكم المادة (116) من قانون العقوبات توافر شرطين هما:
1- ان يكون الاهمال جسيماً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبة وتغييه منفعة شخصية أو قصده النكاية أو الإضرار بالغير.
2- أن يترتب على الإهمال أضرار جسام- ومن ثم فإنه بالنظر إلى عدم توافر الشرط الأول – وهو الإهمال الجسيم فإنه لا محال للقول بانطباق حكم المادة 116 من قانون العقوبات على المخالفة المنسوبة إليه وبالتالى فإنها تسقط بالتقادم طبقاً لحكم المادة (93) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وقدمت النيابة الإدارية مذكرة عقبت فيها على تقرير العاملين بالقطاع العام وقدمت النيابة الإدارية مذكرة عقبت فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة ومذكرة المطعون ضده – تضمنت أن ما نسب إلى الطاعن يدخل في مفهوم الإهمال الجسيم الذى ترتب عليه أضرار جسيمة حيث أنه أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على ملكية الشركة التى يعمل بها لقطعة الأرض المحددة بتقرير الاتهام، كما أنه حرر عقداً مع أحد المقاولين تضمن قيام هذا المقاول بالتوريد طبقاً لأسعار تجاوز السعر الوارد بعطائه نتج عن ذلك تحمل الشركة 70917 جنيهاً الأمر الذى يعتبر من قبيل الأضرار الجسيمة ومن ثم ما نسب إليه يخضع لحكم المادة (116) من قانون العقوبات وبالتالى لم تكن تلك الجريمة قد سقطت بالتقادم وقت إحالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية ومن ثم فلا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالتقادم – وبجلسة 2/3/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/5/1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت هيئة النيابة الإدارية إعلان المطعون ضده بجلسة 8/11/1994 وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما هو ثابت بالأوراق – تخلص في أن النيابة الإدارية قدمت المطعون ضده للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا (دائرة الاسكندرية) وذلك بإيداع تقرير باتهامه قلم كتاب تلك المحكمة في 2/9/1984 لأنه بصفته مدير عام شركة الاسكندرية للمنتجات المعدنية خلال الفترة من سنة 1966 حتى سنة 1982 – خرج على مقتضى الواجب الوظيفى في المحافظة على أموال وممتلكات الشركة التى يعمل بها وذلك بأن:
1- تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحافظ على قطعة الأرض – المملوكة للشركة بما يترتب عليه اغتصاب جزء منها وإقامة مبانى عليها.
2- وافق على إجراء التعاقد مع أحد المقاولين على قيامه بالتوريد بأسعار أعلى من السعر الوارد بعطائه بما يترتب عليه تحمل الشركةبمبلغ 70917 جنيهاً – وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 23/4/1986 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بسقوط الدعوى التأديبية.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق المخالفة الأولى المنسوبة الى المحال وهو عدم اتخاذ إجراءات المحافظة على الأرض المملوكة للشركة قد علم بها رئيس مجلس إدارة الشركة في 8/7/1979 وقد قامت الشركة بإبلاغ الشرطة في 30/4/1979 ثم قامت برفع الدعوى رقم 3247 لسنة 1979 لإثبات ملكيتها بتاريخ 21/6/1979 إلا أن الشركة وإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لم يحركا ساكناً إلا في 16/3/1982 – ومن ثم فإن الدعوى التأديبية تكون قد سقطت بالتقادم لمضى أكثر من سنة على تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة تطبيقاً لحكم المادة (93) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالنسبة للمخالفة الثانية فإنه لما كان التعاقد مع المقاول بالسعر الأعلى من السعر الثابت بالعرض المقدم منه قد تم بتاريخ 21/11/1978 ولم يبدأ التحقيق مع المحال إلا في 16/3/1982 أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة وبالتالى الدعوى التأديبية قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة (93) من القانون 48 لسنة 1978.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن المادة (93) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد قضت بعدم سقوط الدعوى التأديبية إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن ما نسب إلى المطعون ضده يدخل في نطاق الإهمال الجسيم الذى ترتب عليه ضرر جسيم بالشركة التى يعمل بها فإن هذا الإهمال يشكل جريمة جنائية طبقاً لحكم المادة (116) مكررا من قانون العقوبات وبالتالى فإنه بالنظر إلى أن الدعوى الجنائية لم تكن قد سقطت بالتقادم وقت إحالة المذكور للمحاكمة التأديبية فإن الدعوى التأديبية لا تكون قد سقطت بالتقادم ولا يحول دون ذلك أن يكون المطعون ضده لم يحل للمحاكمة الجنائية اكتفاء بمحاكمته تأديبياً.
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائى للواقعة نظراً لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية إلا أن هذا الاستقلال ليسمن شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن هذا الوصف الجنائى للوقائع للمخالفة التأديبية إذ لها أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له في مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائى لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى اليه من وصف جنائى بهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى ولا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم ان للمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن المادة 116 مكرراً (1) من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يشترط لاعتبار العمل مكوناً لجريمة طبقاً لحكم المادة 116 أن يترتب على خطأ الموظف العام (وهو يشمل العاملين بالقطاع العام طبقاً لحكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات) أضرار جسيمة بالجهة التى يعمل بها أو غيرها ممن عهدت الى تلك الجهة رعاية أموالها أو مصالحها ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت من الأوراق هو أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 3247 لسنة 1979 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية لإثبات ملكية الشركة التى كان يعمل بها على الأرض التى نسب إليه عدم اتخاذه الإجراءات القانونية للحفاظ عليها من اعتداءات الغير وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم ضد تلك الشركة في هذا الشأن نتيجة تقاعس المطعون ضده عن اتخاذ الإجراءات المقررة كما خلت الأوراق مما يفيد إحالته إلى النيابة العامة في هذا الشأن فضلاً عن أن النيابة الإدارية (الطاعنة) وإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لم يشيرا إلى وجود جريمة جنائية في هذا الشأن وبالتالى لم يعرضا الأمر على النيابة العامة فإنه لذلك ونظراً لأن المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 تنص على أنه ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة بما مفاده أن المشروع أسبغ حماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ومنها شركات القاطع العام تحول دون ملكية تلك الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ومن ثم فليس من شأن ما يمكن نسبته إلى المطعون ضده من إخلال بواجبات وظيفته بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للحفاظ على ملكية الشركة للأراضى وإحداث أضرار جسيمة بأموال تلك الشركة وبالتالى فإنه لا مجال لأنطباق حكم المادة (116 مكرر ا) من قانون العقوبات على المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده في هذا الشأن ومن ثم فإن تلك المخالفة تسقط الدعوى التأديبية المتعلقة بها بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بها أو انقضاء ثلاث سنوات على ارتكابها دون اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق فيها طبقاً لحكم المادة (93) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وبالتالى يكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى تلك النتيجة وقضى بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لتلك المخالفة نظراً لانقضاء أكثر من سنة على تاريخ علم رئيس مجلس الإدارة بتلك المخالفة بموجب التوصية التى انتهت اليها الجمعية العمومية للشركة في 8/6/1978، 8/9/1978 دونأن يتخذ ثم إجراء من إجراءات التحقيق إلا في 16/3/1982 – مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه مستند إلى أساس من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده والقائمة على موافقته على إجراءات التعاقد مع أحد مقاولى الشركة وذلك بأن لم يتمسك بالعرض المقدم منه للشركة كما لم يشترط تأميناً كافياً بما يترتب عليه إلحاق خسائر مادية بالشركة بلغت 70917 جنيهاً – فإنه لما كان الثابت من الأوراق (تقرير إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل) هو أن أحد الموردين قد تقدم بعرض لتوريد عواكس بالجملة بسعر 800 مليم وذلك بتاريخ 26/9/1978 إلا أن هذا المقاول وافق كتابة على تخفيض السعر إلى 700 مليم للوحدة وأنه بمناسبة ابرام عقد ثان بين الشركة وهذا المتعاقد تم تحديد سعر الوحدة بمبلغ 750 مليم وقد عرض هذا الاخير على المطعون ضده الذى أقره كما لم يتشرط تقديم المورد للتأمين.
ومن حيث أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن المورد قد ابقى على السعر المخفض الذى تقدم به بمناسبة العقد الأول وذلك وقت ابرام العقد الثانى فإن افتراض أن المطعون ضده قد تسبب في ضرر جسيم لجهة الإدارة يكون قد انتزع من أصول لا تنتجه مادياً ولا قانوناً – كذلك فإنه ليس ثمة ما يفيد أن المورد المذكور قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد التوريد المشار اليه فإنه لا يسوغ القول بأن ما نسب إلى المطعون ضده سبب ضرراً جسيماً للشركة التى كان يعمل بها ومتى كان ذلك كذلك وكان الثابت وفق ما تقدم أن الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده لا يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى سقوط هذه المخالفة للأسباب التى قام عليها قضاؤه والتى تأخذ بها هذه المحكمة يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على أساس من القانون جديراً بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية