طعن رقم 2590 لسنة 36 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 2590 لسنة 36 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 14/6/1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نيابة عن الأستاذ مهاب كامل أبلدير المحامى وكيلا عن عبد الحميد محمد بخيت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2590 لسنة 36 قضائية عليا ضد محافظ المنيا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 23/4/1990 فى الدعوى رقم 720 لسنة 1ق، طالبا فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار الإدارى رقم 25 الصادر فى 22/10/1987 واعتبارا مدة خدمة الطاعن متصلة وتسوية راتبه بالعلاوات والترقيات كأقرانه المعينين معه وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية أو إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط للحكم فيها مجددا أمام دائرة أخرى مغايرة وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون رقم 25 الصادر فى 22/10/1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع المدعى عن العمل خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 1/8/1983 من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 14/6/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 10/7/1993 حيث نظرته المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات – ذوى الشأن قررت إصدار الحكم فيه الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتخلص فى أنه بتاريخ 2/2/1988أقام الطاعن الدعوى رقم 2308 لسنة 42ق ضده أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء القرار الإدارى رقم 25 الصادر فى 22/10/1987 واعتبارا مدة خدمته متصلة وتسوية راتبه بالعلاوات والترقيات كأقرانه المعينين معه وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا، أنه عين مدرسا بإدارة ملوى التعليمية بتاريخ 4/10/1952، وبتاريخ 6/8/1972صد قرار بإعارته إلى ليبيا وجددت الإعارة لمدة أربع سنوات إلا أنه عند تجديد الإعارة للسنة الرابعة ورد اسمه ضمن العاملين بمحافظة بنى سوف لا محافظة المنيا الأمر الذى اعتبرته معه الجهة الإدارية منقطعا عن العمل بدون إذن اعتبارا من 1/9/1975 ولظروف خارجه عن إرادته لم يعد لأرض الوطن إلا سنة 1982 حيث فوجئ بصدور حكم المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 161 لسنة 6ق بجلسة 6/7/1980 بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون أذن – اعتبارا من 1/9/1975 فقام بالطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9 لسنة 29ق والذى صدر الحكم فيه بجلسة 14/5/1983 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبناء على ذلك استلم العمل بتاريخ 1/8/1983.
وبجلسة 9/1/1984 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط فى الدعوى رقم 161 لسنة 6ق بمجازاته بالخصم شهرين من راتبه، وأثناء صرفه لراتبه عن شهر ديسمبر 1987 فوجئ بخفض راتبه الأساسى من 162جنيها إلى 127جنيها وبالاستفسار عن السبب علم بصدور قرار التسوية رقم 25 فى 22/10/1987 بإسقاط المدة من 1/9/1975حتى 1/8/1983 من مدة خدمته واعتباره حاصلا على الدرجة الثانية فى 1/10/1975بدلا من 1/11/1967 ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها.
واثر صدور قرار أنشأ محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فقد أحيلت الدعوى إليها وقيدت برقم 720 لسنة 1ق حيث صدر الحكم فيها بجلسة 23/4/1990 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أنه وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه فيما عدا الإجازات المسموح بها قانونا أو مدد الانقطاع بدون إذن التى تحسب فى الإجازات إذا قدم العامل أسبابا لغيابه تقبلها الإدارة لا يجوز حساب مدد الانقطاع ضمن مدة خدمة العامل ومن ثم فإنه لا يترتب للعامل خلال مدة الانقطاع التى لا تحسب إجازة على النحو السالف بيانه أى حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة إذ أنه لم يرد عملا فيها ولم يرخص له خلالها بإجازة من أى نوع مما قرره المشرع وانه لما كان الثابت أن المدعى من 1/9/1975 حتى تاريخ استلامه العمل فى 1/8/1983 فإنه لا يستحق عن هذه المدة أى علاوات ولا يحسب ضمن مدة خدمته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا لأحكام القانون.
ويقوم الطعن الماثل على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ذلك أنه وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإنه طالما أن الجهة الإدارية لم تعمل قرينة الاستقالة الضمنية فى شأن المدعى لانقطاع غير المشروع عن العمل وبالتالى لم تصدر قرارا بإنهاء خدمته للانقطاع كما لم تقض المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة فإن مؤدى ذلك أن تعتبر مدة خدمته متصلة خلال فترة الانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار فى خصوص تدرج حالته بالترقيات والعلاوات وفقا لقوانين التسويات المتعاقبة المعمول بها وكل ما يترتب على انقطاعه هو حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تحكمها القوانين واللوائح، ولا مجال فى استفاد ة الموظف من المزايا الوظيفية، للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفية المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقه مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها وتقضى المادة41 من هذا القانون بأن :-
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أومن تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة فى حين حددت المادة 80 من القانون المشار إليه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ومن بينها تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان من نصفها، وكذلك تأجيل الترقية عند استحقاق لمدة لا تزيد على سنتين.
ومن حيث أن البين من سياق النصوص المشار إليها لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا، ومن ثم يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الدستور الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه عند أو إلزامه بواجب لا يبحه نص، والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة للترقية آو استحقاق العلاوة، هو حرمان من العلاوة والترقية فى غير الأحوال التى يسوغ من اجلها الحرمان، بل هو بمثابة الجزاء التأديبي فى غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله- والأصل فيما تقدم جميعا انه وطالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها أن يقضى بذلك نص صريح.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة لتأديبية بإنهاء خدمة المدعى صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/1/1984 فى الدعوى رقم 161 لسنة 6ق بمجازاته بخصم شهرين من أجره لانقطاعه عن العمل دون إذن اعتبارا من 1/9/1975 حتى 1/8/1983، الأمر الذى يستفاد منه أن جهة الإدارة اختارت طريق التأديب دون إنهاء خدمة المدعى ومفاد ذلك بالضرورة اعتبار خدمته مستمرة فى ضوء أحكام نصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ومن ثم يغدو القرار رقم 25 الصادر فى 22/10/1987المطعون عليه غير قائم على سند من القانون فيما تضمنه من إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمة المدعى، وما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 22/10/1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع الطاعن فى الفترة من 1/9/1975 وحتى1/8/1983 من مدة خدمته، وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25الصادر بتاريخ 22/10/1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع الطاعن عن العمل خلال الفترة من 1/9/1975حتى 1/8/1983 من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ