طعن رقم 2595 لسنة 36 بتاريخ 02/01/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 2595 لسنة 36 بتاريخ 02/01/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة/ محمد مـعـروف مـحـمـد وجـودة فـرحــات وعـبـد القـادر النشـار والسـيـد محمد السيد الطحـان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثـلاثاء الموافق 12/6/1990 أودع الأسـتـاذ………………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2595/36 ق عليا كما أودع الأستاذ/………………………. المحـامى بصفته وكيلا عن الطاعنين، تقريرا بالطعن قيد برقم 2669/36 ق عليا بتاريخ 21/6/1990 وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه- وقد طلب الطاعنون للأسباب الموضحة في الطعنين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم بما يأتى:
أولا: انعدام قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن.
ثانيا: إلغاء الكتابين الدوريين الصادرين عن إدارة ضريبة الملاهى بالقاهرة فى515 و18/7/1987 وما يترتب عليهما من آثار.
ثالثا- أحقية دور العرض التى تعرض فى مقابل كل فيلم أجـنبى فيلما مصريا فى العض الواحد فى تطبيق أحكام القانون رقم 5لسنة 1980.
رابعا- أحقية دور العرض في الاستمرار فى العمل بأحكام قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980.
خامسا- أحقية دور العرض فى احتساب ضريبة الملاهى طبقا للقانون رقم 5لسنة 1980 بالطريقة التى نص عليها قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980.
سادسا- أحقية دور العرض فى العمل بجدول فئات التذاكر والضرائب والرسوم المستحقة عليـها وفقا للقانون رقم 5لسنة 1980 المرفق بقرار وزير الثقافة رقم 235 لسنة.
1983.
سابعا- الكف عن مطالبة دور العرض برسم تنمية الخدمات المحلية أو أى رقم آخر خلافا لضريبة الملاهى.
ثامنا- إلغاء الكتاب الدورى المؤرخ فى15/8/1987 فيما قضى به من مطالبة دور العرض بالضرائب والرسوم بأثر رجعى.
تاسعا: عدم إلزام دور العرض بسداد الفرق فى ضريبة الملاهى إلا من تاريخ الإخطار رسميا بتعديل قيمة الضريبة.
وتم إعلان الطعنين على الوجه المبين قانونا، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين انتهى إلى طلب الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 5/11/1990 وجرى تداولهما بالجلسات ثم تقرر بجلسة 5/7/1993 إحـالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرهما، وحددت المحكمة جلسة 26/9/1993 لنظرهما ثم قررت بجلسة 17/10/1993 إصدار الحكم بجلسة 12/12/1993 وفى هذه الجلسة تقرر هـد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/1/1994 حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى-النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعنين مقدمان فى الميعاد القانونى واستوفيا كافة أوضاعهما الشكلية ومن ثم يكونان مقبولان شكلا.
وأما عن الموضوع فإنه لما كـانت وقائع النزاع تخلص حـسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 30/1/1986 أقام السيد/………………….. مدير عام غرفة صناعة السينما الدعوى رقم 1023/41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 وإلزام جـهة الإدارة المصروفـات، كـما أقـام هو وآخـرين الدعوى رقم 6224/41 ق أمام ذات المحكمة بتاريخ 8/9/1987 طالبين فيها الحكم بوقف تنفيذ الكتاب الدورى المؤرخ 15/8/1987 بشأن تعديل قيمة تذاكر دور العرض تطبيـقا لقـرار وزير الماليـة رقم 195 لسنة 1986 والكتاب الدورى رقم 1544 المؤرخ 18/8/1987 الذى ألغى قـرار وزير الثـقـافة رقم46 لسنة 1980 وفى الموضوع بانعدام هذين الكتابين وإلزام جـهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 26/1/1988 حكمت المحكمة فى الدعويين المشـار إليهمـا بعد ضمهما بعدم قبول الدعوى رقم 6224/41 ق بالنسبة لوزير الثقافة لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها والدعوى رقم 1023/41 ق شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى الدعويين وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحـالة الدعويين إلى هيئـة مفوضى الدولة لتـقدم تقريرا بالرأى القـانونى فى طلبى الإلغاء- وشيدت المحكمة حكمها تأسيسا على انتفاء ركن الاستعجـال فى اللدعويين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى الذى طلبت فيه الحكم برفض الدعوى رقم1023/41 موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبإلغاء الكتابين الدوريين موضوع الدعوى رقم 6224/41 ق مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 24/4/1990 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 1023/41 ق وإلزام رافعـها مصروفاتها وبالنسبة للدعوى رقم 6224/41 ق قضت بإلغاء الكتابين الدوريين موضوع الدعوى فيما تضمناه من عدم استبعاد العشرة قروش الأولى من الخضوع للضريبة وبرفض مـا عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفى الدعوى مصروفاتها مناصفة.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى يستند فى دعواه رقم 1023/41 ق بطلب إلغاء قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 إلا أن القانون رقم 5لسنة 1980 لم يحـدد الوزير المخـتص بإصـدار اللائحـة التنفيـذية لهذا القانون، ومن ثم فإن وزير المالية بإصداره القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون لصدور هذا القرار من جهة غير مختصة بإصداره قانونا.
وقالت المحكمة إنه وفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلسة 6 فبراير سنة1985 فإن ما استحدثه القرار المذكور هو في حقيقته تفصيل لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 فيما اقتضته أحكام القانون رقم 5لسنة 1980 فى تأثرها بهذا القانون باعتباره الأصل العام فى تنظيم الضريبة المفروضة على المسارح ودور السينما وغيرها من محـال الفرجة مما يؤدى إلى القول بأن القرار المذكـور فيما استحـدثه من أحكام يعد لائحـة تنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 ويفصح عن أن القانون رقم 5لسنة1980 هو قانون معدل ومكمل لأحكام هذا القانون.
وقد أيدت المحكمة هذا الاتجاه الذى خلصت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وانتـهت بالتالى إلى أن القرار المطعون فيه يعتبر- والحـال كذلك- صادرا من مختص بإصداره.
وأما بشأن الادعاء بأن المادة الأولى من القرار المطعون فيه تتضمن مخالفة لنص المادة الأولى من القـانون رقم 5لسنة 1980، فـقد ذهبت المحكمـة بعـد استعراض نصوص كل من المادتين المذكورتين بالقانون أو بالقرار المطعون فيه إلى انتفاء شبهه المخالفة بينهما ذلك لأن المادة الأولى من القانون قد تضمنت أنه تعتبر أفلاما مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد، وأن المادة الأولى من القرار الوزارى المطعون فيه قد نصت على أنه يقصد بدور العرض السينمائى فى تطبيق أحكام القانون رقم 5لسنة 1980 الدار التى تعرض فيلما أو أفلاما مصرية أو فيلما منتجا بين مصريين وأجـانب وكذلك الدار التى تعرض فيلما أجنبيا إذا عرضت معه فى ذات العرض فيلما مصري أو أكثر. وأنه بمقارنة هذين النصين تبين عدم وجـود خلاف بينهما لأن التزايد الذى ورد بالمادة الأولى من القرار الوزارى بخصوص الأفلام المصرية والذى يتمثل فى لفظ أو أكثر يحتوى على تأكيد للمستهدف من القانون رقم 5لسنة 1980 وفقا لما جاء بأعماله التحضيرية من الرغبة فى النهوض بصناعة السينما المصرية.
كذلك خلصت المحكمة إلى أنه لا سند أيضا للنعى بمخالفة القانون على ما ورد بالمادة (3) من القرار المطعون فيه من إضافة كلمة وملحـقاتها إلى الضريبة، لأنه ليس من شأن هذه الإضافة التأكيد فيما يستحق من ضريبة لأن هذه الملحقات سوف تلحق بالضريبة سواء تم النص عليها فى القرار أو لم يتم النص عليها.
وانتـهت المحكمة من كل ما سبق إلى إفتقار الدعوى رقم 1023/41 ق لأى سند من القانون ومن ثم تكون خليقة بالرفض.
أما عن الدعوى رقم 6224/41 ق فقالت المحكمة أن النص على مخـالفة الأحكام الواردة فى الكتابين الدوريين لأحكـام القانون لأنهما تضمنا أحكاما لا يجـوز أن تجرد إلا فى اللائحـة التنفيذية مردود عليه بأن الجـهة التى أصـدرت الكتابين المذكورين هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكـام القانون رقم 5لسنة 1980 ولائحـته التنفيذية وكـذلك القانون رقم 221 لسنة 1951 ومن ثم فلا وجـه للنعى على ما تصدره من منشورات أو تعليمات فى حـدود التشريعات المشار إليها، كما إنه لا سند للنعى على مخالفة الكتابين الدوريين لأحكام اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 فى ضـوء ما سبق بيـانه من عدم اختصاص وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5لسنة 1980.
أما فيما يتعلق بالنعى على ما ورد بالكتابين الدوريين من المخالفة لحكم المادة (2) من القانون رقم 5لسنة 1980 التى نصت على استبعاد العشرة قروش الأولى من أجـرة الدخـول من الشريحـة الخـاضعة للضريبة والرسوم والإعانات فى حين أن الكتابين الدوريين قد احتسبا الضريبة والرسوم والإعانات على إجمالى ثمن التذكرة فقد انتهت المحكمة إلى أن هذا الوجه من وجوه الطعن صحيحا قانونا ويتعين الحكم بإلغاء الكتابين المشار إليهما فيما تضمناه من إخضاع إجمالى ثمن التذكرة للضريبة من غير استبعاد العشرة قروش الأولى، وخلصت المحكمة إلى الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعنين فى الحكم المطعون فيه يستندان إلى ما يلى:
أولا- أن القرار رقم 195 لسنة 1986 قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره قانونا.
ثانيا- مخالفة القرار رقم 195 لسنة 1986 المشار إليه لأحكام القانون رقم 5لسنة1980 فيما تضمنه من قصر عدد الأفلام الأجنبية المعروضة على فيلم واحد لتمتع بمزايا القانون.
ثالثا- مخالفة القرار سالف الذكر للقانون، فيما تضمنه من النص على إضافة كلمة ملحقاتها إلى الضريبة.
رابعا- وبالنسبة للطعن على الكتابين الدوريين، فقد قام الطعن على أن هذين الكتابين قد صدرا من جهة غير مختصة فضلا عن مخالفة أحكام القانون فيما يتضمناه من المطالبة برسوم تنمية الخدمات المحلية وسداد فرق الضرائب والرسوم الناتجة عن تنفيذ القرار رقم 195 لسنة 1986 بأثر رجعى اعتبارا من 1/11/1986.
وطلب الطاعنون الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من دور الفرجة والملاهى أنه قد نص فى المادة (1) منه على أنه: تفرض ضريبة على كل دخـول أو أجـرة مكان فى الدور والمحـال المبينة بالجدولين أو بـ (الملحقين بهذا القانون) وذلك وفقا للنفقات الواردة فيها ويجوز لوزير الماليـة بقرار يصدره إضافة دورا ومحـال مماثلة للدور أو المحـال الواردة فيها كما نص فى المادة (16) منه على أنه: تسرى أحكام هذا القانون فى المدن والبنادر والجـهات المبينة فى الجدول ج الملحق بهذا القانون، ولوزير المالية أن يضيف بقرار يصدره إلى الجدول المذكور مدنا أو بنادر أو جهات أخرى.
ونص فى المادة (18) على- أنه: على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير الماليـة أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ويبـين من اسـتـقراء أحكـام القانون رقم 5لسنة 1980 فى شـأن بعض الأحكام 4 لخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى أنه قد نص فى المادة الأولى منه على أنه: تسـرى أحكام هذا القـانون على دور العـرفى السينمائى التى تعرض أفلاما مصرية، وتعـتبـر أفلاما مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجـة إنتاجـا مشتركـا بين مصريين وأجـانب وكـذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد، ونص فى مادته الثانية على أنه: مع عدم المساس بضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1971 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والرسمين المقررين للأعمال الخيرية ودعم السينما بالقانون رقيم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخـيرية والقوانين المعدلة له، تعفى تذاكر دخـول دور العرض السينمائى التى لا تجـاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنوا ع الضرائب الأخـرى والرسوم المحلية فى الإعانات ويخضع للضريبة ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين:
(أ)ما زاد على عشرة قروش حتى عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة قروش الأولى.
(ب) ما زاد على عشرين قرشا يخـضع للضريبة بنسبة25% من أجـر الدخول بعد استبعاد العشرة قروش الأولى.
ونص فى مادته الرابعة على أنه: لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخـول دور العـرض السينمائى بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية، ولوزير الثقافة بعد أخذ رأى المحافظ المخـتص أن يحدد لأجر دخول دور العرض السينمائى الجديدة أو المستحدثة بما يتناسب مع درجاتها بالمقارنة بدور العرض القائمة.
وأخيرا نص فى المادة السادسة على أنه: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالعدد 4 من الجـريدة الرسمية فى 24/1/1980 وتنفيذا لأحكام القانون رقم 5لسنة 1980 أصدر وزير المالية القرار رقم 195 لسنة 1986 ببعض الأحكام الخاصة بالضرائب على دور العرض السينمائى وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 221 لسنة 1951 والقـانون رقم 5لسنة 1980 ونص فى المادة (1) منه على أنه: يقصد بدار العرض السينمائى فى تطبيق أحكام القانون رقم 5لسنة 1980 المشار إليه الدار التى تعرض فيلما أو أفلاما مصرية أو فيلما منتجا بين مصريين وأجانب وكذلك الدار التى تعرض فيلما أجنبيا واحدا إذا عرضت معه فى ذات العرض فيلما مصريا أو أكثر.
ونص في المادة (2) منه على أن: تعفى تذكرة دخـول دار العرض السينمائى المشار إليه فى المادة السابقة والتى لا يجاوز ثمنها عشرة قروش من ضريبة الملاهى والرسوم المحلية والإعانات وذلك فيما عدا رسسمى الأعمال الخيرية ودعم السينما.
ونص فى المادة (23) منه على أنه: إذا زادت قيمة الدخول المشار إليها فى المادة السابقة على عشرة قروش فإنها تخضع للضريبة على الملاهى وملحـقاتها وفقا لشريحتين المنصوص عليهما فى الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 5لسنة 1980 المشار إليه.
وأخيرا نص فى المادة (6) على أن ينشر هذا القرار فى الوقائـع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره. وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية بالعدد 224 فى 5/10/1986.
ومن حيث أنه يبين مما سلف أن المشرع قد خول وزير المالية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من دور الفرجة والملاهى بموجب المادة 18 من هذا القانون، ومن ثم فإن المشرع لم يكن بحـاجـة إلى تحديد الجـهة المختصة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون رقم 5لسنة 1980 فى شـأن بعض الأحكام الخـاصة بهذه الضريبة والتى تضمنتها الأحكام الصادرة به، إذ أن هذا القانون الأخـير كما يتضح من عنوانه ومن الأحكام التى ينظمها لا يعدو أن يكون قانونا معدلا ومكملا لأحكام القانون الأصلى وهو القانون رقم 221 لسنة 1951 ولا يعتبر قانونا قائما بذاته، ومن ثم يكون القـرار رقم 195 لسنة 1986 الصـادر من وزير الماليـة متضمنا بعض الأحكام الخـاصة بالضرائب على دور العرض السينمائى تنفيذا لأحكام القانون رقم 5لسنة 1980 صادرا من مخـتص بإصداره، ويكون النعى عليه بعيب عدم المشروعية لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره قانونا، نعيا غير سديد جـديرا بالرفض، وبالتالى تكون مطالبة الطاعنين بالاعتداد بقرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 باللائحـة التنفيذية للقانون رقم 5لسنة. ؟9 1 غير قائمة على سند سليم هن أحكام القانون لصدور هذه اللائحـة من جـهة غير مختصة قانونا.
ومن حـيث أن مـا ينعـاه الطاعنون على قـرار وزير الماليـة رقم 195 لسنة 1986 المشار إليه، من أنه تضمن مخـالفة أحكـام المادة الأولى من القـانون رقم ه لسنة 1980، فإنه مردود عليه بأن المشرع قد نص صراحـة فى المادة المذكـورة على إعفاء دور العرض التى تعرض أفلاما مصرية من الضريبة، واعتبر فى حكم الأفلام المصرية الفيلم الأجنبى إذا عرض معه فى ذات العرفى فيلم مصرى، وإن هذا يحـقق الهدف من القانون وهو تشجـيع عرض، الأفـلام المصرية مما ينعكس أثره على تقدم صناعة الفيلم المصرى، ولم يخـرج القرار الصادر من وزير المالية عن هذا الهدف حـين نص على أنه يقصد بدار العرض السينمائى فى تطبيق أحكـام القانون رقم 5لسنة 1980 المشار إليه الدار التى تعرض……………… وكذلك الدار التى تعرض فيلما أجنبيا واحـدا إذا عرضت معه فى ذات العرض فيلما مصريا أو أكـثر، ذلك أنه من غيـر المتصور أن تعرض دور السينما فى العرض الواحـد أكثر من ثلاثة أفلام، و فى هذه الحـالة يجب لتحقيق الهدف من القانون أن تكـون نسبة عرض الفيلم المصرى إلى الفيلم الأجنبى متساوية، ومن باب أولى إذا زادت هذه النسبة فإنها تكون موافقة لحكم القانون، ومن ثم فإنه لا توجد مخـالفة لحـكم القانون من هذه الناحـية.
ومن حـيث أنه ليس صحـيــا أيضا مـا ينعاه الطاعنون على المادة 3 من القرار المشار إليه حين أضافت كلمة ملحقاتها إلى الضريبة المطلوبة، مما أدى عند التطبيق إلى مطالبة دور العرض السينمائـى برسوم التنمية المحلية الصادر بها قرار محافظ لقاهرة رقم 116 لسنة 1977 ذلك أن هذا القرار فيما تضمنه إنما يعـتبـر قرارا تنفيذيا لأحكام القانون رقم لسنة 1980 ومن ثم فإن كلمة ملحقاتها يتعين تفسيرها في ضوء ما أورده القانون المذكور من ملحـقات لهذه الضريبة، وفى حـدود ما نصت عليه القوانين الأخرى بشـأن الضرائب والرسـوم الإضافية، ونتيجة لذلك فإن سداد الرسوم الصادر بها قرار محـافظ القاهرة رقم 116 لسنة 1977 كـان سيتم سواء ورد النص على كلمة ملحـقاتها فى القرار المطعون فيه أو لم يرد النص عليها ذلك أن القرار بفرض هذه الرسوم إنما يستند إلى قـانون الإدارة المحـليـة رقم 43 لسنة 1979 والذى أجـاز فى المادة 37 منه فرض رسوم محلية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية على أنه ينبغى أن يتم التحـقق من الإعفاء من هذا الرسم فى الحـدود المنصوص عليها فى المادة الثانية من. القانون رقم 5لسنة 1980 المشار إليه.
ومن حيث إنه على ضوء هذا المفهوم فقد انتهت محكمة القضاء الإدارى فى الحكم المطعون فيه إلى أن الكتابين الدوريين الصادرين من إدارة ضريبة ملاهى القاهرة المطعون عليهما فى الدعوى رقم 6524/41 ق، قد انطويا على مخـالفة القانون، فيما تضمناه من فرض الضريبة على إجمالى ثمن التذكرة دون استبعاد شريحة العشرة قروش الأولى وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 5لسنة 1980 ومن ثم قضت بإلغاء الكتابين المذكورين فى هذه الخصوصية.
أما فيما يتعلق بما ينعاه الطاعنون على الكتابين الدوريين من سـريان الضريبة والرسوم الملحق بها بأثر رجعى اعتبارا من 1/11/1986 فهو نعى غير صائب إذا ما روعى أن قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 قد صـدر فى 27/8/1986 ونص فى مادته السادسة على العمل به اعتبارا من أول الشـهر التالى لتاريخ نشره وأنه قد تم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 5/10/1986 وبالتـالى فـإن تاريخ العمل به يكون اعتـبارا من 1/11/1986 وهذا مـا ورد بالكتاب الدورى لإدارة ضـريبة ملاهى القاهرة المؤرخ 15/8/1987 ولا يكون صحيحا ادعاء الطاعنين بشأن مطالبتهم بسداد هذه الضريبة بأثر رجعى.
ومتى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون- والحال كذلك- لا مطعن عليه فيما خلص إليه بشأن طلبات الطاعنين على النحـو الذى سلف بيانه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعنين الماثلين وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ