طعن رقم 2598 لسنة 36 بتاريخ 02/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود ذكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزايم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16/6/1990 أودع الأستاذ / مصطفى دياب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2598 لسنة 36 ق – وذلك فى الحكم الصادر بجلسة 17/4/1990 من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الهيئات والأفراد فيما تضمنه من الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى المصروفات وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعن فى الأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 1989 الصادر من لجنة تأديب كلية الصيدلة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد أودع الأستاذ المستشار …………………. مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 13/4/1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 20/7/1991 إحالة الطعن لهذه المحكمة، وقد تم تداول هذا الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/1/1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2/2/1992 وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/7/1989 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات الدعوى رقم 6386 لسنة 43 ق طالبا الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار عميد كلية الصيدلة الصادر بتاريخ 14/5/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته. ثانيا : فى الموضوع بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب تكلى ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذلك تأسيسا على أنه كان من بين المقيدين بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر خلال العام الجامعى 88/1989، وفى اليوم المحدد لامتحان مادة العقاقير بتاريخ 14/5/1989 توجه إلى لجنة الامتحان فى الموعد المحدد لذلك بعد أن ألقى ببعض الأوراق المحتوية لملحقات لأجزاء المقرر أمام باب لجنة الامتحان، وتوجه للمكان المخصص له، وقبل توزيع ورقة الأسئلة فوجئ بالملاحظ يناديه باسمه ممسكا فى يده كتابا واقترب منه وساءله إذا كان الكتاب المذكور يخصه فأجاب بالإيجاب، ثم سأله عما إذا كانت الملحقات تخصه فأجاب بالإيجاب، إلا أن الأستاذ الملاحظ أخذ على أن هذه الملحقات كانت بحوزة المدعى الطاعن وتحت كراسة الإجابة، وبالرغم من إنكار المدعى واقعة حيازته للملحقات التى كانت مكتوبة بخط يده، وأثناء ذلك تدخل المذكور …………………… وكيل الكلية وخطف منه كراسة الإجابة بعد أن أكرهه على كتابة اسمه يمليها وقام بتدبيس الورقة الصغيرة عليها وطلب من المدعى مغادرة المكان لضبطه متلبسا بالغش وأشار المدعى إلى أنه وجه إنذار رسميا إلى الكلية لتمكينه من دخول باقى مواد الامتحان كما قام بتحرير محضر بذلك أمام حرس الكلية، إلا أنه منع من الدخول مما حدا به إلى التظلم للمسئولين بالكلية دون جدوى .
وبجلسة 10/10/1989 قدم الطاعن المدعى عريضة تعديل طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 1982 الصادر من مجلس تأديب كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع تنفيذ الحكم بمسودته.
وبجلسة 17/4/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلا، وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ برفضه، وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وأقامت قضاءها على ما بدى لها من ظاهر الأوراق من أن المدعى قد ضبط متلبسا بالشروع فى الغش، وأن المادة 247 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 تنظيم جامعة الأزهر قد نصت على أن كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شرع فيه وضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قائمة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد، ويعتبر راسبا فى جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة تأديب، وإذا كان المدعى قد ضبط متلبسا بالشروع فى الغش وبحوزته ورقة بخط يده تفيد تلخيصا لأجزاء من المادة المقرر امتحانه فيها، ولا يسوغ القول بإكراه المدعى على تحرير اسمه على ورقة الإجابة ذلك أن تحرير اسم الطالب على ورقة الإجابة هو أمر ضرورى لابد من أدائه ولا شأن له بواقعة الغش، كما أن حرمان الطالب من أداء الامتحان لتلبسه بالغش أو الشروع فيه، يتحقق كنتيجة قانونية وأعمال صريح لنص المادة 247 من اللائحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون وجاء مجحفا بحقوق الطاعن ومدمرا لمستقبله للأسباب الآتية : أولا : بطلان تشكيل لجنة التحقيق لوجود خصمه من بين أحد أعضاء لجنة التحقيق. ثانيا : عدم تحرير محضر غش بالمعنى الفنى حيث حررت استمارة غش فى غيبته. عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة على النحو الوارد بعريضة تعديل الطلبات فى الدعوى الأصلية ولم يحققها الحكم الطعين .
ومن .حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ينبغى لقبول طلب وقف التنفيذ أن يتوافر ركنان أولهما ركن الجدية بأن يقوم ادعاءات الطالب بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه فيما لو قضى بإلغائه آثار يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103/1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 قد فوضت رئيس الجامعة فى إصدار اللوائح الداخلية لكل كلية متضمنة القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات مما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية للجامعة، واستأثرت بوضع الأحكام الخاصة بما يتبع من إجراءات فى حالة حدوث عش أو شغب أو ظروف خاصة تعترض سير الامتحانات بما لهذه العوارض من آثار بالغة الخطورة تقتضى مواجهتها بإجراءات محكمة ضمانا لقياس أداء الطالب على الوجه الصحيح فنصت المادة 247 من اللائحة على أن كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى قائمة الامتحان، ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقى المواد، ويعتبر راسبا فى جميع مواد الامتحان، ويحال إلى لجنة تأديب، كما نصت المادة 250 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها على أن تشكل لجنة تأديب على الوجه التالى :
1- عميد الكلية التى يتبعها الطالب رئيسا
2- وكيل …………………… عضوا
3- أقدم أعضاء مجلس الكلية عضوا
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وبصفة خاصة التحقيقات التى أجرتها لجنة التأديب أن الطاعن قد ضبط داخل القائمة المخصصة للامتحان وفى حوزته قصاصه من الورق تضمنت بعض المعلومات فى مادة العقاقير المقرر امتحانه فيها، حيث حاول إخفاءها داخل كراسة الإجابة عندما شعر بقدوم المراقب …………………… وعندما عرضت القصاصة على السيد رئيس قسم العقاقير قرر أنها تخص نفس المادة المقرر الامتحان فيها فحرر للطالب محضر غش على النموذج الذى أعدته جامعة الأزهر لهذا الغرض ووقع عليه أعضاء لجنة المراقبة التى أعدت تقريرا بذلك عرضته على السيد عميد الكلية حيث أشر على استمارة الغش بعبارة يحرم الطالب من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر راسبا فى جميع مواد الامتحان، وتبلغ شئون الطلبة لعمل اللازم وبتاريخ 22/6/1989 اجتمعت لجنة التأديب بالكلية لسماع أقوال الطالب الطاعن بعد إعلانه أكثر من مرة، فيما اسند إليه من وقائع، كما استمعت إلى شهادة أعضاء لبنة المراقبة ورئيس قسم العقاقير وبعض الطلبة من زملاء الطاعن ومن بينهم الطالب …………………… الذى استشهد به فى محضر دفع الاتهامات الموجهة إليه، وقد اجتمعت شهادات الأساتذة والطلبة من شهود الواقعة على أن الطاعن قد اصطحب معه إلى قاعة الامتحان قصاصة الورق المودعة ملف الأوراق حافظة مستندات الجامعة وأنها تضمنت بعض المعلومات الخاصة بمادة العقاقير المقرر الامتحان فيها وأن الأستاذ المراقب قد شاهد الطاعن مرتبكا فلما فض ورقة الإجابة وجد بداخلها الورقة المشار إليها البرشامة وأن الطاعن قد اعترف بأن الورقة خاصة به ورجاه أن يعفو عنه إلا أن المراقب استدعى رئيس اللجنة وأستاذ المادة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا فى حالات الغش وأن الطاعن ظل يستعطف اللجنة بغض النظر عن هذا التصرف فقد ارتأت محاولته كثيرا من الشغب داخل اللجنة حيث كان صوته مسموعا لدى جميع الطلبة المجاورين له مما دفع أعضاء لجنة المراقبة إلى اصطحابه إلى خارج مقر الامتحان وإلصاق الورقة المضبوطة بورقة الأسئلة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الورقة المضبوطة ومقارنتها بورقة الأسئلة يبين أن الطاعن قد عقد العزم على أن يستعمل هذه الوسيلة الخادعة فى الإجابة على أسئلة مادة العقاقير فاستخرج الورقة المتضمنة ذات المعلومات المطلوب الإجابة عليها ويتضح ذلك من مجرد مطالعة السؤال الأول من مادة العقاقير والمطلوب فيه كتابة مذكرات مختصرة لا تزيد على عشرة سطور فى الموضوعات التالية وأول هذه الموضوعات :
1- Is othorm al and programall 6 le وهو ذات الموضوع الذى وردت إجابته فى التلخيص الذى أعده الطاعن وسجله فى الورقة التى ضبطت بحوزته الأمر الذى يؤكد أنه شرع بالفعل، فى اتخاذ الإجراءات المكونة للركن المادى لجريمة الغش، وقد صادفت هذه الإجراءات محلها بوجود السؤال الذى تضمنت الإجابة عنه ذات المعلومات التى وردت بالورقة المشار إليها على النحو الذى كان يمكنه من نقل هذه المعلومات فى ورقة الإجابة لولا منع المراقب له من إثبات هذا الفعل مما يعد من جانبه بدءا فى تنفيذ جريمة الغش المحظور إتيانها فى الامتحانات، وقد أوقف أثر محاولة الإجابة بالغش لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو ضبط الورقة وإخراجه من الامتحان للحيلولة بينه وبين اتباع هذه الوسيلة المنحرفة فى الإجابة عن الأسئلة المطلوبة، وهى الجريمة التأديبية التى فرضت لها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر على مرتكبيها عقوبة الحرمان من دخول الامتحان فى المادة المذكورة وباقى مواد الامتحان الأخرى واعتباره راسبا فى جميع مواد الامتحان الأخرى فضلا عن إحالته إلى لجنة التأديب التى قد ترى تشديد العقاب بإضافة عقوبة أخرى غير العقوبة التى تختصها اللائحة والتى تعد موقعة عليه بمجرد ثبوت واقعة الشروع فى الغش فى الامتحان.
ومن حيث إن الحصول على النجاح فى الامتحان من خلال الغش فضلا عما ينطوى عليه من انحطاط خلق من يرتكب الغش بخروجه عن دائرة الأمانة والصدق الأساس المتين لكل خلق قويم ذلك الركن الركين للثقة فى أى إنسان فى سلوكه وفى عمله وفى علاقته بغيره من الناس فإنه يهدر بهذه الجريمة الشنعاء تكافؤ الفرص بين الطالب الغشاش وزملاءه الأكفاء الذين يؤدون الامتحان مستندين إلى كفاءتهم وتحصيلهم السليم، ويؤدى إلى تخريج طلبه غاير مؤهلين تأهيلا حقيقيا يجعلهم صالحين لتحمل مسئولية أداء الخدمات الحيوية لحياة أفراد المجتمع ولتحقيق تقدمه ورخاءه، ولذلك فإن هذا الغش جريمة ضد الأخلاق التى تقوم عليها الأديان والتى يلتزم المجتمع كله برعايتها وحمايتها طبقا لصريح أحكام الدستور المواد (8، 12).
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن علي الوجه المتقدم قد شرع فى الغش باستعمال التلخيص الذى أعده مسبقا لمواجهة الأسئلة المحتملة فى مادة العقاقير، وقد وردت ورقة الأسئلة متضمنة السؤال عن بعض المعلومات التى تضمنتها الورقة المضبوطة مستغلا هذه الوسيلة الخادعة التى ينئو عنها السلوك القويم والخلق الطيب فى إجرائه بنجاح لا يستحقه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويعرض المجتمع لخطر مباشرة مثله بكفاءته الزائفة التى ينبنى عنها غشه فى الامتحان دون قدرته الصحيحة فى أداء الواجب فى مهنته بعد تخرجه الأمر الذى يجعل حرمانه من دخول مواد الامتحان الأخرى واعتباره راسبا فى جميع مواد الامتحان عن السنة المقيد بها، أمرا عادلا ومحتما تفرضه أحكام المادة 247 من اللائحة التنفيذية المشار إليها دون حاجة إلى صدور قرار جديد من لجنة التأديب.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن لجنة التأديب المختصة بعد أن استعرضت واقعة ضبط الطاعن متلبسا بالشروع فى جريمة الغش وتأكدت من سلامه الإجراءات التى اتبعت فى ضبطه من واقع الأوراق وشهادات الشهود من الأساتذة والطلبة الذين شهدوا الواقعة واكتفت بتقرير العقوبة التى فرضتها اللائحة وهى اعتباره راسبا فى جميع المواد عن السنة الدراسية التى وقع فيها الشروع فى الغش، فأنها تكون قد أقامت قرارها على سند سليم من الواقع والقانون وأنزلت بالطاعن العقوبة التى فرضتها اللائحة التنفيذية.
ومن حيث إنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن الواقعة لم تثبت في محضر رسمى بالمعنى الفنى الدقيق، إذ أن تشكيل اللجنة كان باطلا لوجود الدكتور …………………… الذى اشترك فى عملية الضبط من بين أعضاء اللجنة. ذلك أن الثابت من الأوراق أن محضر ضبط الواقعة قد تم تحريره على النموذج الذى أعدته الجامعة لتسجيل وقائع الغش أو الشروع فيها استمارة غش وهى النموذج الذى ارتضته اللائحة وأقرته الجامعة لإثبات هذا النوع من المخالفات، وقد وقع عليه ثلاثة من أعضاء لجنة المراقبة، كما لم تثبت من الأوراق أن الدكتور …………………… قد اشترك فى عملية ضبط الطاعن متلبسا بالشروع فى الغش أو أنه أكره الطاعن على كتابة اسمه على ورقة الإجابة، إذ أنه يفرض صحة ما يدعيه الطاعن من مطالبة الأستاذ المذكور له بكتابه اسمه على ورقة الإجابة التى أمامه فإن ذلك الطلب لا يشكل إكراها للطالب مادام القانون والتعليمات تفرض عليه كتابة اسمه على ورقة الإجابة قبل البدء فى عملية الإجابة على الأسئلة المطروحة، ومن ثم فإن إلزامه بما يفرضه عليه القانون لا يعدو أن يكون من الأستاذ المذكور أداء لواجبات وظيفته بعيدا عن عملية ضبط الواقعة ولا يخلق عقلا ولا منطقا خصومه من الطاعن تفرض عليه وهو وكيل الكلية التنحى عن عضوية لجنة التأديب لا سيما وأن الطاعن قد ذكر بالتحقيقات أنه لا توجد بينه وبين وكيل الكلية أية خصومة شخصية بل أنه قد شجعه فى بداية الامتحان وشحن همته على النجاح فيه كى يتخرج بعد أن استطالت إقامته بالكلية لأكثر من ثلاثة عشر عاما، الأمر الذى يتظاهر على أن القرار الصادر من لجنة التأديب قد صدر بناء على إجراءات سليمة استوفت أوضاعها القانونية وصدر قائما على الأسباب المسوغة له قانونا.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، ويكون الطعن عليه بمخالفته للقانون قائما على غير أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقا لأحكام المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ