طعن رقم 2603 لسنة 40 بتاريخ 21/03/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2603 لسنة 40 بتاريخ 21/03/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2603 لسنة 40 بتاريخ 21/03/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا. رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. المستشارين.

*

اجراءات الطعن

بتاريخ 25/5/1994 أودعت الأستاذة/.
……………….. المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3696/ج لسنة 1989 توثيق مدينة نصر قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2603 لسنة 40ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 27/3/1994 فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 35ق القاضى بمجازاة/…………… (المطعون ضده) بخفض أجره بمقدار علاوة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة العمالية المختصة.
وقت تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 16/11/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/12/1994.
وقد نظر المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 7/2/1995 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 21/3/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع فى الطعن – تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق – فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 35ق صد المطعون ضده/.
…….. المحصل بشركة أتوبيس الوجه القبلى فرع بنى سويف من الدرجة الرابعة بأن أودعت بتاريخ 15/11/1992 سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات تقريرا باتهام المذكور نسبت فيه إلى المذكور أنه فى 22/1/1992 بدائرة الشركة المذكورة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القانون بأن اختلس 64 جنيه أثناء قيامه بالتحصيل من ركاب السيارة رقم 6 على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ورأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادة 78/5من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والمادتين 4 ، 5 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال، وطلبت محاكمته طبقا للمواد سالفة الذكر وبالمواد 80/1، 82,84/3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانونين رقمى 171 لسنة 1981 و12 لسنة 1989 وبالمادتين 15 أولا 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 معدلا بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الدعوى وبجلسة 27/3/1994أصدرت حكمها المطعون فيه الذى قضى بمجازاة/.
…………………….. بخفض أجره بمقدار علاوة.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أن المخالفة المنسوبة إلى المحال (………..) ثابتة فى حقه من الأوراق والتحقيقات فقد شهد سائق السيارة رقم6 التابعة للشركة فرع بنى سويف التى يعمل بها المحال ا لمذكور محصلا أنه فى يوم 22/1/1992 قام المحصل المذكور بالقفز من السيارة بعد صعود لجنة التفتيش إلى السيارة ولم ينكر المحال ذلك فى أقواله حيث أقر بأنه هرب من السيارة ومعه (المنافستو) والعهدة وأنه ترك اللجنة بالسيارة وتوجه للفرع، وقد أسفر فرز السيارة ومراجعة التذاكر الموجودة مع الركاب بمعرفة لجنة التفتيش عن وجود تذاكر مستعملة من قبل وخارج التقفيلة وعليها ما يفيد ذلك بالقلم الأحمر والقلم الأزرق وبعضها (متعلم) رغم أنه لم يركب السيارة مفتش منذ مغادرتها المحطة وأسفر تفتيش اللجنة عن اكتشاف اختلاس المحال المذكور لمبلغ 64 جنيها قيمة التذاكر محل التحقيقات وخلصت المحكمة مما تقدم إلى مجازاة المحال المذكور بخفض أجره بمقدار علاوة عن المخالفة المشار إليها الثابتة فى حقه.
وإذا لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه بأنه صدر مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك تأسيسا على أنه طبقا لأحكام المواد 4, 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادتين 43, 44من هذا القانون فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه الذى عمل به من 20/7/1991فإن العاملين بالشركات التابعة يسرى عليهم القانون رقم 48 لسنة 1978 فى كافة شئونهم الوظيفية فيما عدا التأديب فإنه بصريح نص المادة 44 من القانون المشار إليه يطبق فى شأنهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وعلى ذلك وإذ أقامت النيابة الإدارية الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فى 15/11/1992 ضد المطعون ضده وهو من العاملين بإحدى الشركات التابعة وذلك فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 203لسنة 1991 المشار إليه فإن أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل هى الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى ومن ثم فإن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تكون خارجة عن الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية (الدوائر العمالية) مما كان يوجب على المحكمة التأديبية الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه (يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون…) وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه على أنه (ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركات الموجودون بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات – وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور….) وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور على أنه (مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص من هذا القانون أو من القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها) وتنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون المشار إليه على أنه (تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر:- أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة. ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون) وتنص المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه على أنه (يسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78، 79، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 87، 91، 92، 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة المشار إليها – وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما يلى : أ- توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية. ب- الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة – ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة – وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع فى القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة وأحكام التأديب بالنسبة للعاملين بهذه الشركات ينص فى المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون على استمرار هذه المحاكم فى نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار إليها متى كانت قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بأنظمة العاملين بهذه الشركات ومنها تلك المتعلقة بتحديد واجبات العاملين بها والتحقيق معهم والجزاءات المحددة للمخالفات التأديبية إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا ثم قرر بعد ذلك فى المادة 44 منه سريان قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات القابضة وسريان أحكام قانون العمل على العاملين فى الشركات التابعة فى مجال التأديب. وعلى ذلك يكون المشرع قد حسم فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الأمر بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بأن أعطى لهذه المحاكم الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار إليها متى كانت قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المشار إليها وإذ كان ظاهر نص المادة السادسة من قانون الإصدار المشار إليه قد يوحى بأن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية قاصرا على الدعاوى والطعون التى كانت قائمة وقت صدور هذا القانون تأسيسا على ما صدرت التأديبية وطعون الجزاءات التى رفعت إليها إلا أن هذا الظاهر لا يتفق مع ما نصت عليه هذه المادة فى عجزها من استمرار المحاكم التأديبية فى نظر الدعاوى والطعون المشار إليها متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة إذ البين أن هذه اللوائح لم تكن قائمة وقت العمل بالقانون وإنما على ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار هذا القانون تصدر اللوائح خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه مما يقطع بأن حكم هذه المادة يشمل الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون المشار اليه وأيضا تلك التى تقام بعد العمل بأحكامه وإنما قبل العمل باللوائح المشار إليها ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 44 من القانون المشار إليه من سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بالنسبة لواجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم إذ إن ما تضمنه قانون العمل المشار إليه فى شأن تأديب العاملين الخاضعين لأحكامه هو أمر متعلق بالنظام التأديبى الذى يخضع له العامل ولا صلة له بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التى تتعلق بالعاملين بهذه الشركات الذى حسمته المادة السادسة من مواد إصدار القانون على النحو السالف بيانه هذا فضلا عن أن ما نصت عليه فى الفصل الخامس من الباب الثالث فى شأن قواعد تأديب العاملين الخاضعين لأحكامه لا يغنى عن صدور اللوائح التى أشارت إليها المادة السادسة من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه إذ تشير نصوص قانون العمل إلى لائحة يصدرها رب العمل تصدر بتنظيم العمل والجزاءات التأديبية وهى اللوائح التى عنتها المادة السادسة المشار إليها وعلقت ولاء اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة على صدورها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم ومتى كانت شركة أتوبيس الوجه القبلى التى يعمل بها المطعون ضده لم تكن قد أصدرت اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها عند صدور الحكم المطعون فيه فإن الاختصاص فى مجال تأديب العاملين بها ومنها المطعون ضده يظل للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وعلى ذلك يكون النعى فى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف أحكام القانون على أساس أن الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية غير قائم على سند سليم من القانون مما يوجب الحكم برفض الطعن الراهن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية