طعن رقم 2606 لسنة 31 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و فاروق عبد القادر و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي و عطية اللة رسلان أحمد فرج. المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 16/6/1985 أودع الأستاذ /……………بصفته وكيلا عن السيد /…………………– سكرتارية المحكمة – تقرير طعن قيد برقم 2606 لسنة 31 ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العود والتعويضات) بجلسة 12/5/1985 في الدعوى رقم 208 لسنة 37 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، والحكم الصادر في ذات الجلسة في الدعوى رقم 5520 لسنة 37 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده وذلك فيما قضى به من إلزام الشركة المصرية للهندسة والتجارة ايتا بأن تؤدى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغ 3990 جنيها فضلا عن رد الموتور رقم 345149 الخاص بالمصعد رقم 9 والمراوح الثمانية المسلمة إليها . وبإلزام الهيئة العامة للمطابع الأميرية بان تؤدى للشركة المصرية للهندسة والتجارة ايتا مبلغ 420 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1982 وحتى تمام السداد . وبالزام طرفى الخصومة بمصروفات الدعويين مناصفة بينهما .
وقد طلب الطالب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف نفاذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع .
1- في الدعوى رقم 208 لسنة 37 ق بالغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والحكم مجدداً برفض دعوى الهيئة المطعون ضدها مع الزام المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
2- وفي الدعوى رقم 5520 لسنة 37 ق بتعديل الحكم المطعون فيه إلي الزما الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 2520 والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 20/12/1982 مع الزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وقد اعلن تقرير الطعن إلي الهيئة المطعون ضدها في 8/7/1985 .
وأحيل تقرير الطعن إلي هيئة مفوضى الدولة حيث أودعت تقريراً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه بشقية العاجل والموضوعى وإلزام رافعه المصروفات .
تم عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون حيث قررت احالته غلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 30/5/1989 وبعد أن استمعت المحكمة إلي ما رأت لزوماً لسماعه من ايضاحات قررت حجز الطعنين للحكم فيهما بجلسة اليوم ، وفيها تم النطق بالحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة علي الأسباب .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى كافة الأوضاع الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله كلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة الراهنة حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 16/10/1982 أقامت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 208 لسنة 32 ق طالبة في ختام صحيفتها الحكم بالزام الشركة المصرية للهندسة والتجارة ايتا إعادة الموتور رقم 3415149 الخاص بالمصعد رقم 9 ، وعدد ثمان مراوح للتهوية الخاصة بالهيئة المدعية والزامها بسداد مبلغ 4424 جنيها كغرامات تأخير بمقتضى العقد المبرم معها والمصروفات . وقالت المدعية شارحة دعواها أنها ترتبط مع الشركة المدعى عليها بالعقد المؤرخ في 7/7/1980 تلتزم الشركة بمقتضاه بان تقوم بصيانة ثمانية مصاعد مملوكة للهيئة المدعية لقاء مبلغ 420 جنيها شهرياً ونص في البند الثانى من هذا العقد علي أنه في حالة وجود عطل في أى من هذه المصاعد تلتزم الشركة بارسال مندوب فنى لمعاينتها خلال 24 ساعة علي الأكثر من وقت اخطارها بهذا العطل ، وفي حالة التأخير توقع عليها غرامة تأخير بواقع 10 جنيهات عن كل يوم تأخير أو جزء منه حيث لا تزيد الغرامة عن قيمة الصيانة الشهرية للمصعد المعطل ومضت الهيئة المدعية قائلة أن الشركة المدعى عليها توقفت عن أعمال الصيانة اعتباراً من 1/10/1980 فقد قامت الإدارة الهندسية بالهيئة المدعية بعملية الصيانة وهذا مما يعتبر اخلالاً من الشركة بالتزاماتها وفضلا عن ذلك فأن الشركة المدعى عليها تسلمت في 22/7/1980 الموتور رقم 3415149 الخاص بالمصعد رقم 9 وعدد 8 ثمانية مراوح تهوية بتاريخ 18/5/1980 لإصلاحها ولما لم تعدها فقد قامت الهيئة بتحرير المحضر رقم 3306 لسنة 81 قصر النيل كما تم انذار الشركة بتاريخ 30/8/1982 لإعادة الموتور والمراوح وسداد قيمة غرامة التأخير وقدرها 4424 وإذا لم تستجب الشركة فقد أقامت الهيئة دعواها سالفة الذكر .
وبتاريخ 23/12/1982 أقامت الشركة المصرية للهندسة والتجارة الدعوى رقم 9338 لسنة 1982 مجنى كلى الجيزة ضد الهية العامة للمطابع الأميرية طالبة الحكم بالزام الهيئة المذكورة بأن تدفع لها مبلغ 2520 والفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة الرسمية مع المصروفات والأتعاب ، وبجلسة 5/5/1983 تحت رقم 5520 لسنة 37 ق .
وبجلسة 12/5/1985 حكمت المحكمة في الدعويين المشار إليهما بعد أن قامت بضمها بالآتى
أولاً : بالزام الشركة المصرية للهندسة والتجارة ايتا بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ 3990 . والزام الشركة المذكورة بأن ترد مبلغ 420 وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1982 حتى تمام السداد وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الشركة توقفت عن أعمال الصيانة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1980 وأنه ما كان يجوز لها ان تدفع بعدم التنفيذ استنادا لتأخير صرف مستحقاتها ومن ثم تكون غرامات التأخير المستحقة علي الشركة هى 3990 من مدة التأخير من 1/11/1980 إلي 15/8/1981 تاريخ انتهاء العقد ، أما عن طلب الفوائد فيتعين الالتفات عنه لأنه قد تم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وبالنسبة لطلب إعادة الموتور والمراوح فقد اعترفت الشركة باستلامها دون اعادتها للهيئة وبالنسبة لامتناع الهيئة عن الوفاء بمقابل الصيانة فإنها إذ سددت مقابل الصيانة عن المدة من 16/8/1990 إلي 30/9/1980 فإنه يستحق عليها مقابل الصيانة عن المدة من 16/8/1980 إلى 30/9/1981 فإنه يستحق عليها مقابل الصيانة عن شهر اكتوبر سنة 1980 وهو الشهر السابق على توقف الشركة عن التنفيذ ، ومن ثم يستحق علي الهيئة مبلغ 420 وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1982 حتى تمام السداد .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الشركة الطاعنة فقد اقامت طعنها الماثل ناعية علي الحكم المطعون فيه انه قد أخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية :
1- إن الهيئة المطعون ضدها لم تسدد مقابل الصيانة عن الفترة من 1/8/1980 حتى اخر مارس سنة 1981 أى ما قيمته 420 × 6 = 2520 جنيها إذ الثابت من الأوراق أن الهيئة سددت مقابل الصيانة عن المدة من 16/8/1980 إلى 30/9/1980 فقط ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما يخالف اقرار الهيئة المطعون ضدها الكتابى ، وإلى ما يخالف الثابت بالمستندات والأوراق ، مما يعد فساداً في الاستدلال .
2- ازاء توقف الهيئة عن سداد التزاماتها مقابل الصيانة فإنه كان يحق للشركة أن تتوقف عن التزامها بالصيانة اعمالا لنص المادة 246 من القانون المدنى .
وخلصت الشركة الطاعنة من ذلك إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ التزاماتها في صيانة المصاعد الخاصة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لأحكام العقد المبرم بينها وبين الشركة المؤرخ في 12/7/1980 والذى بدأ تنفيذه في 19/8/1980 ، وقد بدأ اخلال الشركة بالتزامها المشار إليه اعتباراً من تاريخ توقفها عن الصيانة اعتباراً من 1/10/1980 وذلك حسبما تشهد عليه المكاتبات العديدة المرسلة من الهيئة إلي الشركة الطاعنة والتى بينها الحكم المطعون فيه تفصيلاً ، ولا يقدح في صحة ثبوت هذه الواقعة ما قدمته الشركة الطاعنة من صور ضوئية لعدة مكاتبات مرسلة منها إلي الهيئة تذكرها فيها أنها كانت قائمة بأعمال الصيانة طبقا للعقد المشار إليه حتى 31/3/1981 ذلك أنه لا حجية لهذه المستندات الضوئية طالما لم تؤيدها اصول لهذه المستندات ، سيما وأن الهيئة المطعون ضدها قد حجزت هذه المكاتبات كذلك فإن الثابت من المحضر المحرر في 22/9/1981 بين مندوبى الشركة الطاعنة وبين مندوبى الهيئة المطعون ضدها والذى اتفق فيه على ان يتم تسوية مستحقات الشركة عن الصيانة في الفترة التى احتدمت فيها الخلافات أنه لم يتم تحديد هذه المدة بذلك المحضر ، كذلك اتفق الطرفان على أن يتم معاينة المصاعد التى عهدت الهيئة للشركة بصيانتها بعد مدة التوقف ، وذلك بمعرفة مندوبين عن الطرفين وذلك لتحديد حالتها وبيان ما إذا كان قد لحق بها أى عطل يستلزم وضع معايير جديدة للصيانة ويفهم من هذا صراحة ان الشركة لم تتمس قبل الهيئة المطعون ضدها بما سبق أن ذكرته في الصور الضوئية المدعى بارسالها إلي الهيئة بأنها قد قامت بأعمال الصيانة حتى 1/4/1981 كذلك فأن الشركة لم تعتن تحديد مستحقاتها التى سوف يتم تسويتها طبقا لهذا الاتفاق الأمر الذي يعتبر تسليما منها بما ادعته الهيئة المطعون ضدها قبلها من انها قد توقفت عن اعمال الصيانة ابتداءاً من 1/11/1980 ، كما أنه يبين من هذا المحضر أن أعمال الصيانة كانت غير محكومة من جانب الشركة أو الهيئة الأمر الذى استدعى الاتفاق علي وضع معايير جديدة لها . وعلى قيام مندوبين من جانب الهيئة لمتابعة العاملين الذين تعينهم الشركة فنيا واداريا . ولم يثبت علي عكس ما تدعى الطاعنة أن الهيئة قد أقرت بمديونيتها بقيمة الاصلاح عن الفترة من 1/11/1980 حتى 1/4/1981 ومن ثم فليس صحيحا ما تستند إليه الشركة الطاعنة في طعنها من أن مدة التوقف عن الصيانة هى اعتباراً من 1/4/1981.
كذلك فأنه لا يسوغ للشركة الطاعنة – أن تمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها العقدية بحجة أن الهيئة المطعون ضدها قد امتنعت عن سداد مستحقاتها عن اعمال الصيانة فى فترة من الفترات . وذلك نظراً لأنها ترتبط بعقد إدارى يسهم في تسيير أحد المرافق العامة وهو مما تتجافى طبيعته مع الدفع بعدم التنفيذ من جانب المتعاقد مع الإدارة ومن ثم فإنه لا يوجد مبرر لدى الشركة يمنحها الحق في التوقف عن تنفيذ التزاماتها وعلى ذلك فإن توقف الشركة عن أعمال الصيانة اعتباراً من 1/11/1980 يلزمها بفوائد التأخير المستحقة عن الفترة من 1/11/1980 حتى 15/8/1981 بما قيمته 3990 جنيها ولا يكون لها من حق في مواجهة الهيئة سوى تقاضى مقابل الصيانة عن شهر اكتوبر سنة 1980 فقط طالما ثبت من الأوراق أن الهيئة المذكورة قد دفعت مقابل الصيانة عن الفترة من 16/8/1980 حتى 30/9/1980 وأن الشركة قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها اعتباراً من 1/11/1980 كما يستحق لها فوائد التأخير المستحقة عن مبلغ 420 جنيها المشار إليه فقط من تاريخ المطالبة الرسمية به حتى تمام السداد ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك ، فإنه يكون صدر على مقتضى صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزمت الشركة الطاعنة المصروفات