طعن رقم 2615 لسنة 32 بتاريخ 23/01/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ حنا ناشد هينا وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 19/3/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الداخلية
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها رقم 2615 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1643 لسنة 40 ق بجلسة 21/ 4/1986 والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن إنهاء خدمة المدعي السيد أحمد علي محمد عبد العزيز بالاستقالة وإعطائه ما يفيد ذلك وإخلاء طرفه وبيانات الوظيفة وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وقررت تلك المحكمة إحالة الدعوى في شقها الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وحتى يفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة وإعلان الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الإدارة المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 11/ 10/ 1988 وتدوول بجلسات هذه المحكمة إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 1/ 1986 أقام السيد/ محمد علي محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1643 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قبول استقالته وإعطائه ما يفيد إنهاء خدمته وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشرح دعواه بأنه التحق بمعهد أمناء الشرطة في 29/ 3/ 1974 وتخرج في 1/ 2/ 1975 ونظرا لأنه أنهى مدة الخدمة التي تطوع بها وهي عشر سنوات فقد تقدم في 2/ 11/ 1985 باستقالته إلا أن الجهة الإدارية أفادته بإرجاء قبولها.
وذكر المدعى أن إرجاء البت في الاستقالة دون تحديد مدة سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها منها حرمانه من السفر والانتقال والتكسب من مورد رزق آخر، لذلل فقد انتهى في عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بما تقدم. وبتاريخ 21/ 2/ 1986 قضت المحكمة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن إنهاء خدمة المدعي بالاستقالة وإعطائه ما يفيد ذلك. وأقامت المحكمة ذلك القضاء على أن إرجاء الاستقالة يجاوز ما يقرب من نصف سنة ولا يعقل أن المشرع إذ أتاح لجهة الإدارة في المادة (72) هن قانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1971 إرجاء قبول الاستقالة للصالح العام أن يكون الإرجاء ممتدا لغير أجل.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن مرفق الشرطة له طبيعته الخاصة في إدارته، وأن الإرجاء كان بسبب وجود عجز في القوات فمن ثم يكون مسلك الإدارة متفقا مع القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير ذلك مخالف للقانون.
ومن حيث أن المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1971 والتي تسري في شأن أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة الواردة في المادة (77) من ذلك القانون تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام المقدرة في قانون نقام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء. فإذا كان الضابط قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.
ومن حيث أن البادي من الأوراق أن الوزارة في 16/ 11/ 1985 أبلغت المدعي بإرجاء قبول استقالته المقدمة في 2/11/ 1985 أي قبل مضى الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة متقدمة الإشارة، إلا أن إرجاء قبول الاستقالة استمر لمدة تزيد على ستة اشهر، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإرجاء في مثل هذه الحالة لا يتجاوز مدة الأسبوعين بالإضافة إلى 30 يوما المنصوص عليها في المادة (97) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمقتضى الإحالة الواردة في المادة (114) من قانون هيئة الشرطة سابق الذكر فيما لم يرد به نص خاص.
ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصروفات طبقا للمادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.