طعن رقم 2620 لسنة 33 بتاريخ 27/06/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود/منيب محمد ربيع المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 13/6/1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد أمامها برقم 2620 لسنة 33ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 14/8/1987 فى الدعوى رقم 4693 لسنة 40 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن فى ختام طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو الثابت فى الأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار محمد صبحى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به- إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعدد الميعاد وإلزام المدعى بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 4/1/1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وحيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 25/4/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 30/5/1993، والذى صادف عطلة رسمية حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 27/6/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث أن الطعن يتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/7/1985 وقيدت بجدولها برقم 1830 لسنة 12ق طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الشعبى المحلى لمدينة إسنا بجلسة 22/11/1984 بإسقاط عضويته والمؤيد بقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة ومركز إسنا بتاريخ 3/12/1984 وبقرار المجلس الشعبى لمحافظة قنا بتاريخ 28/5/1985، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه فى شهر أكتوبر سنة 1983 فاز بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدين إسنا ولمدة أربع سنوات وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ورغم التزامه بقواعد ممارسة النشاط وأعرافه فقد فوجئ باستدعائه إلى جلسة المجلس بتاريخ 22/11/1984 ومواجهته بأنه قد نسب إليه الخروج على القواعد وإثارة الفتنة والمشاغبات رغم أن نشاطه كان كله محاولات لتصليح المسار الصحيح للعمل وكشف الانحرافات ورغم ذلك أصدر المجلس قراره المطعون عليه بإسقاط عضويته فبادر إلى التظلم من هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث عرض هذا القرار على المجلس المحلى لمركز ومدينة إسنا فى 3/12/1984 حيث أيده وإذ عرضه على المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا أيده بتاريخ 28/5/1985 فبادر إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرات ومستندات أوردت بها أن تقارير لجنة الأمن والنظام أكدت أن المدعى من مثيرى الفتنة والمشاغبات وإقامة القضايا الكيدية وإثارة ونشر الشائعات حول أعضاء المجلس، فضلا عن تقديم المواطنين للعديد من الشكاوى ضده وبجلسة 19/1/1986 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت أمامها برقم 4693 لسنة 40ق.
حيث دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة واحتياطيا برفضها لصحة ما نسب إلى المدعى من مخالفات تستوجب إسقاط عضوية المدعى وبجلسة 14/4/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على سند من انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن المجلس الشعبى المحلى لمدينة إسنا أرسل إلى المدعى الكتاب رقم 4593 المؤرخ فى 5/6/1985 يخطره فيه بإسقاط عضويته من المجلس ووقع المدعى عليه بالعلم بتاريخ 10/6/1985 وأقام دعواه بتاريخ 6/7/1985 أى خلال المواعيد المقررة قانونا لقبولها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها شكلا قد قام على غير سند صحيح من القانون.
وبالنسبة للموضوع فإن الظاهر من الأوراق أن المدعى كان يمارس صلاحيته وحقوقه كعضو فى المجلس فى طلب الأسئلة وإثارة قضايا يؤمن بضرورة إصلاحها وعلاج آثارها وأن ما نسب إليه من أمور فى قضية خاصة بهتك عرض طفل ونزاع مع أحد ضباط الشرطة. وما تبعها من إرساله للعديد من الشكاوى ضد رئيس وأعضاء المجلس وما يترتب على هذه الأمور من إقامة أسرة الطفل المشار إليه لدعوى تعويض مدنية ضده مازالت منظورة أمام القضاء فقد ثبت عدم صحتها من تأييد المواطنين له فضلا عن أن ممارسته لنشاط كشف المخالفات والإبلاغ عنها وما قد يثيره من اقتراحات ومهما كان أمرها كلها أمور تعد من صميم عمله ونشاطه فى المجلس ولا يجوز الاستناد إليها للنيل منه ومن ثم يكون القرار قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مفتقدا ركن السبب الصحيح ومن ثم يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، كما وأن مدة العضوية للمجلس محددة وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال ويغدو طلب وقف التنفيذ مستكملا أركانه ويتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن قرار المجلس الشعبى المحلى بفصل المدعى من عضويته هو أمر من صحيح اختصاصه ولا يتوقف على اعتماد أو موافقة أى جهة أخرى شرط ما يلى ذلك القرار من اعتماد أو موافقة من المجلس المحلى للمدينة أو المركز أو من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لا يؤثران فى أن القرار المطعون فيه أضحى نهائيا بتاريخ صدوره فى 22/11/1984. وحيث أن المدعى كان حاضرا جلسة القرار فقد تحقق علمه اليقينى به وأنه أقام دعواه بتاريخ 6/7/1985 فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
وعن الموضوع فإن الثابت من الأوراق والمستندات صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات واتهامات وإثارة للفتنة وتقديم لشكاوى لم يقصد بها تحقيق الصالح العام بل مصالح شخصية لنفسه رغم إساءتها للآخرين وهو ما يجعله فاقدا الصلاحية للاستمرار فى عضوية المجلس.
ومن حيث أن عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد فإن المادة (96) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة والاعتبار.
كما يجوز إسقاط العضوية فى حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب فى جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة وإذ لم يتخذ المجلس الإجراء اللازم وفقا لهذه المادة يرفع المحافظ المر إلى مجلس المحافظين ليتخذ فى شأنه القرار اللازم كما حددت المواد (13) من القانون و 47 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ضوابط وقواعد ممارسة المجالس المحلية لاختصاصها المشار إليها فى القانون ويبين من مجملها أن قرار المجلس الشعبى المحلى فيما يتصل بسقوط أو إسقاط العضوية يعتبر قرارا إداريا نهائيا دون توقف نفاذه أو صيرورته نهائيا على تصديق أى من المجلس المحلى للمركز أو المدينة أو المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حيث يعتبر المجلس ووفقا لصحيح تفسير المادة (96) من قانون الإدارة المحلية المشار إليه هو صاحب القرار النهائى فيما يتعلق بإسقاط العضوية ما دام قد استوفى الإجراءات التى تطلبها القانون لإصداره هذا القرار وهى استدعاء العضو إلى الجلسة وتوجيه الأسباب والمبررات التى دعت إلى طلب إسقاط عضويته وسماع إجابته عنها ومبرراته لها.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون القرار الصادر من المجلس الشعبى المحلى لمدين إسنا بإسقاط عضوية المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات أو خروج على قواعد ممارسة النشاط بصفته عضوا فى المجلس قرارا إداريا نهائيا تكاملت عناصره بوصفه صادرا من السلطة المختصة بإصداره وإن كان المجلس قد طلب رأى كل من المجلس المحلى للمركز والمدينة ثم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والتى انتهت رأيها إلى الموافقة على ما انتهى إليه المجلس فى قراره فلا تثريب على المجلس فى ذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون استشارة برأى هذين المجلسين وحرية المشاركة من جانبها فى عملية إصدار القرار بمعنى أن الإفصاح عن إرادة الإدارة بمالها من سلطة ملزمة حددت المجلس الشعبى لمدينة إسنا- مصدر القرار- وحده وتبعا لذلك يكون هذا القرار قد صدر مستكملا شرائطه دون توقف على اعتماد أو تصديق سلطة أقرب لم يتطلب القانون صراحة تصديقها أو اعتمادها للقرار موضوع الطعن.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده استدعى للمثول أمام المجلس الشعبى المحلى لمدينة إسنا لمواجهته بما نسب إليه من مخالفات وذلك بجلسة 22/11/1984، وبذات الجلسة وفى حضور المطعون ضده – والذى لم ينكر ذلك أو يجحده – صدر القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته من المجلس.
ومن حيث أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هى ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة الإدارية بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يغنى عن إجراءات النشر الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له أن يبين مركزه القانونى بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة المجلس الشعبى المحلى بتاريخ 21/11/1984 وفى حضور المطعون ضده ولم يتحرك لإقامة دعواه إلا بإيداع صحيفتها المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 6/7/1985، فإن الدعوى والحال هذه تكون قد أقيمت بعد المواعيد القانونية المقررة لقبولها شكلا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون حريا بالإلغاء والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.