طعن رقم 2630 لسنة 36 بتاريخ 28/02/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2630 لسنة 36 بتاريخ 28/02/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 19/6/1990 أودع الأستاذ إبراهيم متولى المحامى بصفته وكيلا الطاعنه تقرير أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 2630 لسنة 26 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/2/1990 فى الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام وزارة القوى العاملة المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه. وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودع الأستاذ المستشار على رضا مفوضى الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن ارتأى فيه- للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/9/1990 حيث تدول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتهم قررت بجلسة 6/1/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره حيث نظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 23/11/1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 3/1/1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/2/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطاعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقاما الدعوى رقم 1040 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/11/1987 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة- المطعون ضدها الثانية- فيما تضمنه من فوز ممثلى العاملين من الفئات فقط دون مراعاة نسبة الـ (50) من العدد المقرر لتمثيل بمجلس الإدارة طبقا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1973.
وقال المدعيان شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 1/11/1987 اجريت بالشركة التى يعملون بها وهى لشركة المصرية للأنشاءات المعدنية مبتالكو” انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وكانا ضمن المرشحين. وقد اسفرت الانتخابات عن فوز أربعة أعضاء “فئات”.
ونعى المدعيان على قرار إعلان النتيجة مخالفة القانون حيث لم تراع فيه نسبة تمثيل العمال وهى (50%) من الأعضاء.الأمر الذى يكون القرار معه قد صدر مخالفا للقانون ومتعينا الإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات تفيد أن الشركة عبارة عن “شركة مقاولات صناعية” تختص فى تصنيع الأثاث والإنشاءات المعدنية كما قدمت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية.
وبجلسة 24/4/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول يبين من مطالعة أحكام القانون رقم (73) لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات ممثلى العمال فى مجلس إدارة وحدات القطاع العام وفى الشركات المساهمة الخاصة أن المادة (3) منه تتطلب أن يمثل العمال بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات هذه الشركة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم تراع هذه النسبة وأجريت عن ضم نسبة العمال ومقدارها 50% من عدد أعضاء مجلس إدارة المنتخبين فأن قرار إعلان النتيجة يكون قد جاء مخالفا للقانون حريا بإلغائه. وأصدرت حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بأسباب الحكم وألزمت وزارة القوى العاملة المصروفات.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تأويله وتفسيره ذلك أن:
أولا: أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يطعنا على نتيجة الانتخابات إلى وزير القوى العاملة بالمخالفة لنص المادة 6/2 من القانون 73 لسنة 1973 سالف الذكر.
ثانيا: أن قرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 1974 بشأن تنظيم إجراءات الترشيح والانتخابات لممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام مشيرا إلى استمارتين رقمى 9 للمجالس التى تنطبق عليها نصوص المادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه.
ورقم 9 مكرر للمجالس الخارجة عن تطبيق القانون المشار إليه والشركة المذكورة هى ممن لا تنطبق عليها أحكام القانون 73 لسنة 1973 ومن ثم لا يشترط فى انتخاباتها توافر النسبة المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فأنه يكون قد جاء مخالفا للقانون.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه صدر دون أن تودع به صورة القرار المطعون فيه مما يصفه بعيب مخالفة القانون.
رابعا: أن تصنيف الشركة المطعون عليها كشركة صناعية يخالف الواقع من أنها شركة مقاولات ومن ثم لا ينطبق عليها الوصف الذى تضمنه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة (26) من الدستور تنص على أن “للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
ومن حيث أن أعمالا لأحكام الدستور وتحقيقا للغايات التى استهدافها بالحفاظ على حق العاملين فى إدارة المشروعات وفى ارباحها مع إلزامهم بتنمية الإنتاج وتنفيذ خطة التنمية فى وحداتهم وإبرازها كفالة التضامن الاجتماعى وتكافؤ الفرص والكفاية والعدل وسيادة الشعب، والتزاما بسيادة القانون وضمانا للسلام الاجتماعى والمواد 3،4،7،8،22،24،65،73،194 من الدستور) فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن يتولى العاملون فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفى الشركات المساهمة الخاصة وفى الجمعيات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثلهم فى مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن يقوم الناخبين بانتخاب “نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون فى المائة منهم على الأقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا انتاجيا فى الصناعة أو الزراعة ومن حيث أن المشرع قد قضى بأحكام القانون المذكور،
ومن حيث أن الثابت أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية شركة مقاولات صناعية تختص بها بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام لتمثيل القاعدة العريضة من العاملين فى هذه الشركات، وذلك أعمالا لصريح نصوص الدستور وتحقيقا لغاياته وهى صالح الإنتاج القومى وضمان المشاركة والاسهام من العاملين فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتزام بالخطة المعتمدة فى وحداتهم الإنتاجية وحفزهم بهذه المشاركة إلى بذل الجهد الوطنى المخلص فى هذا السبيل فى كفالة الحرص والمحافظة على أدوات الإنتاج التى يملكها الشعب وفى سبيل تحقيق هذه الغايات فإن المشرع اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الأخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية، وقد تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم فى مجالس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة فى تحقيق الصالح القومى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة فى نتائج الانتخابات التى تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وإغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحها يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التى تجئ خلوا من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذى حدده الدستور والقانون
ومن حيث أن ثبوت هذه المخالفة تكفى لاعتبار قرار إعلان نتيجة الانتخابات قد جاء مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون مما يجعله حريا بقبول الطعن عليه بالإلغاء دون حاجة لبحث أى من أوجه الطعن الأخرى المشار إليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فأنه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون حريا والحال هذه برفض الطعن عليه بالإلغاء.
وحيث أن من يخسر الدعوى بمصروفاتها وفقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه لأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ