طعن رقم 2646 لسنة 37 بتاريخ 05/02/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 2646 لسنة 37 بتاريخ 05/02/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 28/5/1991 أودع السيد الأستاذ /……………….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار /………………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن بالبطلان قيد بجدولها تحت رقم 2646 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة صلاحية الصادر بجلسة 28/16/1987 فى الطلب رقم 2 لسنة 33 (صلاحية) والذى قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب مجلس الدولة الصادر فى 28/6/1987 فى القضية رقم 2 لسنة 33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل والقضاء بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للإختصاص.
وبتاريخ 30/5/1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما بهيئة قضايا الدولة وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 3/7/1993 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 18/12/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق أن السيد المستشار/………………….. تقدم فى 28 من مايو 1991 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 2646 لسنة 37 ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى بصفتهما قال فيه أنه بتاريخ 28/2/1987 أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة قرار برقم 210 لسنة 1987 بإحالة الطالب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر فى إحالته إلى المعاش للأسباب الواردة فى ذلك القرار، وقدم القرار إلى مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية وقيد الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحية وبجلسة 28/6/1987 أصدر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكما فى الطلب المشار إليه انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى رفض طلب الإحالة للمعاش ومجازاة الطالب تأديبيا بعقوبة اللوم.
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن حكم مجلس التأديب المشار إليه أخطأ فى تأويل القانون وتفسيره خطأ جسيماً إذ تجاوز ما هو مطروح عليه إلى مؤاخذة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم فتردى بذلك إلى القضاء فى دعوى تأديبية لم تعرض على المجلس المذكور ولم تتصل به اتصالا قانونيا سليما مما يذر الحكم الصادر فى هذا الخصوص منعدما لصدوره فىغير خصومة قائمة معروضة على المجلس بالإجراءات المقررة قانونا. وذلك يبين جليا من استعراض الأحكام الواردة فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنظمة لكل من العزل لعدم الصلاحية وتأديب أعضاء مجلس الدولة والمستخلص من تلك الأحكام أن طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية (طلب الصلاحية) يقدم من السيد رئيس مجلس الدولة ويتولى النظر فى هذا الطلب والفصل فيه الهيئة المشكل منها مجلس التأديب مستبعداً منه السيد رئيس مجلس الدولة باعتباره هو الذى طلب عدم الصلاحية طبقا للمبادئ الأصولية فى القانون بينما تتصل الدعوى التأديبية بالمجلس بعريضة دعوى تودع سكرتارية مجلس التأديب بناء على طلب إحالة من السيد نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن وينعى الطالب على حكم مجلس التأديب المشار إليه: أولاً: انعدامه لصدوره فى غير دعوى تأديبية أمام مجلس التأديب بصفته كذلك واتصلت به قانونا ويترتب على انعدام ذلك الحكم أمران أولهما أن الطعن فيه بدعوى البطلان جائز على خلاف ما نصت عليه المادة 119/2 من قانون تنظيم مجلس الدولة إذ أن ما ورد بها من دعم جواز الطعن فى الأحكام التأديبية شرط أن يكون صادرا فى دعوى تأديبية منعقدة ومطروحة وفقا لصحيح حكم القانون وثانيهما أن الطعن فى ذلك الحكم المنعدم جائز فى أى وقت من الأوقات بغير تقيد بأى ميعاد وفقا للمستقر عليه فى الفقه والقضاء وأن حكما يصدر فى غير دعوى تأديبية قائمة أصلا وفى غير خصومة منعقدة قانونا ليس فى واقع الأمر حكما إنما هو والعدم سواء بسواء.
ثانيا: بطلان الحكم بمجازاة الطالب تأديبيا بطلانا مطلقا لعدم صحة تشكيل الهيئة التى أصدرته ولعدم صلاحية كل الأعضاء للتصدى للحكم فيها إذ أن الطالب فى حقيقة الأمر لم يكن محالات إلى المحاكم التأديبية أمام ذلك المجلس فقد كان المعروض هو بحث طلب النظر فى صلاحيته وأهليته لتولى القضاء وهو أمر مختلف ومسألة أخرى غير التأديب وأن مجلس التأديب هو الذى قرر إقامة الدعوى التأديبية ضده الأمر الذى يفقد السادة مجلس التأديب الصلاحية لتولى محاكمة الطالب عن الاتهام فصلا بين سلطتى الاتهام والحكم كمبدأ أصولى ودستورى وتصدى السادة أعضاء المجلس للحكم على الطالب تأديبيا وقد فقدوا الصلاحية لذلك عالمين بيه يبطل الحكم الصادر منهم بطلانا لاصلاح له ويعدم الحكم كيانه ويهدره.
ثالثا: بطلان الحكم لبطلان الاحالة إلى المحاكمة التأديبية وبطلان إجراءات المحاكمة وذلك لأن الإحالة جرت على أساس من تحقيق مما تطلبه القانون ومواجهته بالتهمة المسندة إليه أقواله ودفاعه بشأنها وبطلان إجراءات المحاكمة يعدو واضحا من عدم إقامة الدعوى التأديبية بالأوضاع القانونية المقررة وعدم انعقاد الخصومة تبعا لذلك ومن إغفاله دور إدارة التفتيش الفنى فيها وعدم التزام الاجراءات يذر اجراءات المحاكمة باطلة مما يبطل الحكم كأثر لها. ويبدى الطالب فى ختام تقرير طعنه أنه يتقدم بهذا الطعن أو الطلب إلى مجلس التأديب للطعن على الحكم الصادر منه بهيئة لجنة صلاحية فى 28/6/1987.
من حيث ان الثابت من أوراق الطعن أنه لدى تحضير الطعن الماثل بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة طلب الحاضر عن الطاعن إحالة هذا الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بنظره وهو ما قصد إليه الطاعن بنصه فى صدر طعنه بأنه تقرير طعن بالبطلان وأبان الطاعن فى محضر جلسة 16/3/1993 تحضير أنه قدم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ليقيد بها لعدم قبول الجهات الاخرى استلام هذا الطعن مدعية أنه ليس لديها سجل خاص بمثل هذا الطلب وأنه سبق تقديم هذا الطلب إلى السيد الاستاذ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس مجلس التأديب وقيد بمكتبه تحت رقم 699 فى 31/3/1991 ولم يتم اتخاذ أى إجراء بصدده حتى الآن.
ومن حيث ان المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
.. متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ومقتضى هذا النص أنه عقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن من شئونهم الوظيفية الا أنه لا يتناول ذلك طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب تطبيقاً لأحكام المواد من 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن مواد الفصل السابع الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة من هذا القانون والتى مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها، وتبعا لذلك أضفى صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه فى هذا الشأن ومن ثم فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 إذ هى على عمومها.
ومن حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة انعقد الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية العليا لتعلقها بقرار إدارى صادر فيها فلا يتعدى هذا الاختصاص إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها ولما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وأنه ولئن كان المشرع لم يجز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدر من مجلس التأديب بمنأى عن الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة مما ينحدر به إلى درجة الانعدام إذ يجوز فى هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان – وذلك استثناء – إذا ما شابه عيب جسيم – يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية حتى ولو كان الحكم صادرا بصفة انتهائية, والطعن بالبطلان – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفىالحالة المعروضة يقدم إلى مجلس التأديب المختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة واذ كان الثابت أن الطالب يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة هو إحالته إلى مجلس التأديب المختص باعتباره الجهة المختصة بنظره وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلباته وباعتبار أن الطعن الماثل هو فى حقيقته دعوى بطلان أصلية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب المختص نزولا عند صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى البطلان الماثلة وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وذلك للإختصاص.

اشترك في القائمة البريدية