طعن رقم 2652 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2652 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20/3/1990 أودع المدعون قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تقرير مخاصمة قيد بالجدول العمومى تحت رقم 58لسنة 110قضائية ضد السيد المستشار/…… رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتى تنظر أمامها الطعون أرقام 1233، 1242، 1243لسنة 38ق المقامة من محافظ القاهرة وآخرين.

وطلب المدعون فى ختام تقرير المخاصمة الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى عليه وباعتباره كافة قراراته فى نظر الطعن بما فيها قراره الصادر بجلسة 7/3/1993 بحجز الطعون للحكم بجلسة 11/4/1993 كأن لم تكن والحكم بوقف هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد المشار إليها مع إلزام المخاصم بتعويض المخاصمة بتعويض مؤقت عن الإضرار التى أصابت المطعون ضدهم مع المصروفات.
وبجلسة 27/4/1993 قضت المحكمة (الدائرة 23مدنى) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا وإحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص بنظرها.
وبإحالة الدعوى قيدت برقم 2652ق عليا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبتغريم كل مخاصم بمبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزام المدعين المصروفات.
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- بجلسة 26/6/1993 وتدول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 13/7/1993 قرر المدعى الأول (….) والمدعى الثالث (……) فى محضر الجلسة أنهما تنازلا عن الدعوى وبجلسة 11/12/1993قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/2/1994 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قضى فى المادة (3) من مواد الإصدار بأن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى، وقد نص قانون المرافعات فى المادة (141) على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر وقضى فى المادة (142) بأنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبول ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص أو بإحالة أو ببطلان الصحيفة أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى ثم رتب فى المادة (143) على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
ومن حيث أنه ولئن كانت دعوى مخاصمة القضاه ذات طبيعة خاصة وإجراءات معينة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يجلها من سلطات رافعها ولا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها إذ أن المادة (141) من قانون المرافعات التى رخصت فى ترك الخصومة جاءت عامة على نحو يدرأ استحداث تخصيص لها أو سن استثناء عليها باستبعاد دعوى مخاصمة القضاء من نطاقها كما أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره فيصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى.
ومن حيث أن المدعيان الأول والثالث قرارا بجلسة 31/7/1993 أنهما يتركان الخصومة فى الدعاوى وذلك قبل الإدلاء بطلبات مضادة فى الدعوى فمن ثم يتعين الحكم بإثبات تركها الخصومة فى الدعوى وإلزامهما بسداد ما لم يسدده من الكفالة ومقدارها مائتا جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامهما بمصروفات الدعوى.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن طالبى المخاصمة سبق وأن أقاموا مع آخرين الدعاوى أرقام (290، 3452، 3717،3494، 3844،3999) لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى (ج) حيث قضت المحكمة فى هذه الدعاوى بجلسة 2/4/1992 بقبولها شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعون أرقام 1233،1242،1243 لسنة 38ق عليا حيث طلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا: أصليا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها بالامتناع عن تجديد تراخيص الأشغال الممنوحة للمطعون ضدهم فى سوق روض الفرج بمحافظة القاهرة.
ثانيا: برفض طلب تنفيذ القرار رقم 14لسنة 1992 الصادر من محافظ القاهرة بجميع أشطاره.
ثالثا: بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وكانت قد عينت جلسة 20/4/1992 أمام دائرة فحص الطعون لنظر الطعن رقم 1233 لسنة 38ق عليا وفى تلك الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 1233،1242،1243 لسنة 38ق ليصدر فيهم الحكم واحد، وبجلسة 28/9/1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون المشار إليها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى نظرتها جلسة 18/10/1992 وتدول نظرها بجلسات تالية وبجلسة 7/3/1993 أثبت بالمحضر أن بعضا من المطعون ضدهم قاموا بتقديم طلب رد عضوين من أعضاء المحكمة وقدم أحد المحامين صورة من أسباب الرد إلى المستشار رئيس المحكمة الذى قام بإثباتها بمحضر الجلسة، وبعد رفع الجلسة للمداولة عادت المحكمة للانعقاد فى الموعد الذى حددته (الساعة الحادية عشر مساء ) وأثبت السيد المستشار رئيس المحكمة بمحضر الجلسة أنه ورد لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقا للقانون حتى يفصل فى طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحا وفى وقت العمل الرسمى ولو أن قلم الكتاب موجود لقام الموكلون بهذا الإجراء على الفور وقد تأشر على الطلب بالإرفاق بملف الطعون بعد أن أثبت مضمونه بمحضر الجلسة وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارها بحجز الطعون للحكم بجلسة 11/4/1993 المسائية وفى الصباح اليوم التالى 8/3/1993 قام اثنان من المطعون ضدهم بتقديم تقرير بطلب رد جميع أعضاء المحكمة (الدائرة الأولى) وقيد برقم 1740لسنة 39ق عليا.
ومن حيث أن دعوى المخاصمة الماثلة تقوم على أسباب حاصلها أن السيد المستشار المخاصم اغتصب ولاية الدائرة المختصة بنظر دعوى وبإفصاحه عن رأيه فى الدعوى وذلك على النحو التالى:
أولا: منذ أن تحدد لنظر الطعون السالف ذكرها أمام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى- جلسة 18أكتوبر 1992تقدمت هيئة الدفاع عن الطالبين لتهيئة الدعوى للمرافعة بطلب مستندات من الحكومة ومن الجهات المختلفة ولم يترافع أعضاء هيئة الدفاع فى موضوع الطعون التى تدول نظرها ست جلسات وفى كل جلسة ثبت أن الدعوى بحالتها تتطلب تقديم مستندات كلها لدى الجهات الرسمية وهو ما يؤكد أن الأمر يتطلب بالضرورة تقديم هذه المستندات ثم الإطلاع عليها والمرافعة فى الدعوى شفويا أو كتابيا.
ثانيا: دأبت هيئة المحكمة على إصدار قراراتها بتأجيلات قصيرة المدى بين أسبوعين أو ثلاث مع أن الطعون المضمومة ثلاثة ومطعون على حكمين وعدد الخصوم كثرة فبدت الدعوى غليظة مكتظة لا تتناسب معها هذه السرعة وهذا الإصرار على الحكم وبهذه الكيفية.
ثالثا: بجلستى المرافعة اللتين عقدتا بتاريخ 14/2،28/2/1993 قررت هيئة المحكمة تكليف الجهة الإدارية بإيداع مستندات بالغة الأهمية لم تقدم وترافعت هيئة الدفاع فى أهمية هذه المستندات ولزومها وبعد ثلاث ساعات من المرافعة فى طلب المستندات فوجئت هيئة الدفاع بتأجيل نظر الطعون أسبوعا لجلسة 7/3/1993.
رابعا: استشعرت هيئة الدفاع أمرا عجيبا فى سير هذه الطعون كما تأكد للمطعون ضدهم ما كان يساورهم من شكوك فقام أربعة منهم برد السيدين المستشارين عضوى اليمين واليسار فى صباح بوم الأحد السابق على الجلسة المحددة للمرافعة فى 7/3/1993 حيث نظرت الطعون مساء فى الساعة التاسعة والنصف وقد تجاهلت المحكمة طلب الرد الذى قيد الفصل فيها إلى حين أن تفصل دائرة الرد فى دعوى الرد غير أن السيد المستشار رئيس الدائرة نادى على طالبى الرد لمناقشتهم وبعد تلاوة أسباب الرد أتاح لمحامى الحكومة أن يعترض على طلب الرد مناقشا الأسباب.
خامسا: بعد أن أفصحت الدائرة عن موقفها من دعوى الرد وتصديها لها حاجبة بذلك الدائرة المختصة قامت بإصدار قرارها بالتصريح بالإطلاع على المستندات التى قدمتها الحكومة وذلك خلال أقل من ساعة، وأثناء هذا الوقت القصير تقدم الدفاع عن المطعون ضدهم بطلب أكد فيه التمسك بطلب وقف الفصل فى الطعون إلى أن تفصيل دائرة الرد فى الطلب المقدم من بعض المطعون ضدهم غير أن هيئة المحكمة أصرت على موقفها وتجاهلت طلب الرد الأول علاوة على محاولة الحيلولة دون المطعون ضدهم وممارسة حقهم فى اتخاذ إجراءات رد الهيئة بأكملها فى اليوم التالى وبادرت بإصدار قرارها بحجز الطعن للحكم بجلسة 11/4/1993 بدون مذكرات مما يحرم المطعون مما يحرم المطعون ضدهم من التعقيب وإبداء الدفاع الضرورى فى موضوع الطعون مما يشكل سابقة خطيرة تسمح للخصم أن يفصل فى خصومة هو طرف فيها.
سادسا: بعد أن تبين للمطعون ضدهم أسبابا جديدة تدفع بهم إلى الرد قاموا بتقديم طلب رد جديد بتاريخ 8/3/1993 ولأسباب تأكد لهم وظهرت بعد حجز الطعون للحكم بل أن ما حدث بالجلسة الأخيرة للمرافعة يعتبر بذاته من أسباب الرد.
سابعا: أصبح معلوما للمطعون ضدهم أن صلة المودة ظاهرة بين الطاعنين وهيئة المحكمة وأن عداوة واضحة بينهما والمطعون ضدهم وأنه صار مؤكدا عدم استطاعة الحكم بغير ميل لصالح الطاعنين.
ثامنا: إذا إذاعة الشرق الأوسط يوم 10/3/1993 برنامج ضيف على الإفطار وكان الضيف هو رئيس المحكمة الذى أفصح تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا أخرى عن اتجاهاته فى رقابة المشروعية.
تاسعا: تقدمت هيئة الدفاع عن المطعون ضدهم بطلب إلى رئيس مجلس الدولة العليا بأن يحيل إلى دائرة الرد المختصة طلب الرد الجديد ورغم أن هذا الطلب قدم يوم 16/3/1993 فإن الطاعنين علما أن هذا الطلب قد حفظ شأن طلبات أخرى متعلقة بموضوع الطعن الخاص بسوق روض الفرج.
عاشرا: بمناسبة مأدبة الإفطار التى أقامها الأنبا شنوده يوم الأحد الموافق 14/3/1993 شوهد رئيس مجلس الدولة مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيون وهم الخصوم فى الطعون فى جلسة ودية يناقشون فيها موضوع النزاع.
وخلص المدعون فى ختام تقرير دعوى المخاصمة إلى أن التصرفات التى صدرت عن السيد رئيس مجلس الدولة المختصم تتمثل فى الأوجه الآتية:
أولا: تصديه لدعوى الرد التى قدم طلبها يوم 7/3/1993 وتجاهله لها وتصريحه للحكومة بالمرافعة فى شأنها على الرغم من عدم ولاية المحكمة المردودة واغتصابها ولاية دائرة الرد.
ثانيا: إصدار قرار بحجز الطعون للحكم بدون مذكرات وهو أمر يعنى الرفض الضمنى لطلب الرد وحرمان المطعون ضدهم من تقديم دفاعهم.
ثالثا: تغيب الحقيقة الذى لحق محضر جلسة 7/3/1993 وهو أمر يسهل إثباته بمراجعة تسجيل الصوت الذى دار مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
رابعا: تجاهل السيد رئيس مجلس الدولة طلب الرد الذى أبدى قبل إقفال باب المرافعة وإصدار قراره بحجز الطعون للحكم كى يفوت على طالبى الرد حقهم فى اتخاذ إجراءات الرد الشكلية.
خامسا: تجاهل السيد رئيس مجلس الدولة الطلب الذى تقدم به طالبو الرد بتاريخ 8/3/1993 بتحديد الدائرة التى تنظره رغم التزامه بذلك قانونا.
سادسا: إبداء رئيس مجلس الدولة رأيه فى موضوع الطعن فى وسيلة الإعلام. وكل هذه التصرفات تمثل أخطاء مهنية جسيمة توجب الحكم ببطلانها جميعا فى طلب المخاصمة، وانتهى المدعون فى ختام تقرير دعوى المخاصمة إلى طلب الحكم بطلباتهم المشار إليها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه سبق لكافة المدعيين فى الدعوى الماثلة إقامة دعوى المخاصمة رقم 1930لسنة 39ق عليا ضد السيد المستشار/.
….. رئيس المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى تنظر الطعون أرقام 1233،1242،1243لسنة 38ق بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/1993 طالبوا فى ختامها الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى عليه وباعتبار كافة القرارات المنوه عنها بطلب المخاصمة بما فيها القرار الصادر بجلسة 7/3/1993 بحجز الطعون المشار إليها للحكم بجلسة 11/4/1993 كأن لم تكن والحكم بوقف نظر هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد وإلزام المخاصم بتعويض طالبى المخاصمة تعويضا مؤقتا عن الأضرار التى أصابت المطعون ضدهم مع المصروفات، وبجلسة 26/6/1993 حكمت المحكمة بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم كل مخاصم مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات.
ومن حيث أن الحكم الصادر فى الطعن رقم 1930لسنة 39ق عليا هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى لكونه غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية وفصل على وجه قطى فى خصومة قضائية.
ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن المدعين فى الدعوى رقم 1930لسنة 39ق عليا هم نفس المدعين- بصفاتهم – فى الدعوى الماثلة كما أن المدعى عليه هو فى الدعويين المستشار.
…. رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، كما أن موضوع الدعويين ومحلهما واحد ولم يختلف إذ أن المدعين قد استهدفوا من الدعويين الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى عليه واعتبار كافة قراراته فى نظر الطعون أرقام 1233،1242،1243لسنة 38ق بما فيها القرار الصادر بجلسة 7/3/1993 بحجز الطعون المشار إليها للحكم بجلسة 11/4/1993 كأن لم تكن والحكم بوقف هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد والحكم بإلزام المخاصم بتعويض طالب المخاصمة تعويضا مؤقتا عن الإضرار التى أصابت المطعون ضدهم، كما أن الأساس القانونى الذى استند إليه المدعين فى الدعويين واحد إذ هى الأفعال التى نسبوها وعدوها فى بنود عشرة إلى المستشار……
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فإن الدعويين 1930 لسنة 39عليا والدعوى الماثلة يكونان قد تعلقتا بمنازعة اتحد فيها الخصوم والمحل والسبب ويكون متعينا وقد حاز الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1930لسنة 39ق عليا قوة الأمر المقضى به، الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها وإلزام كل مخاصم بسداد ما لم يسدده من الكفالة ومقدارها مائتا جنيه وتغريمه مبلغ 1000 (ألف جنيه) عملا بنص المادة 499 من قانون المرافعات مع مصادرة الكفالة وإلزامهم بالمصاريف.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا: بإثبات ترك المدعيين الأول والثالث الخصومة فى الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمتها المصروفات.
ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتغريم كل من المدعين الثانى والرابع والخامس مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمتهم المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم الصادر بجلسة 26/6/1993 فى الطعن رقم 1930 لسنة 39ق.

اشترك في القائمة البريدية