طعن رقم 2658 لسنة 35 بتاريخ 10/12/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، وأدوراد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم.، نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 28/5/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 30/3/1989 فى الدعوى رقم 2982 لسنة 42ق والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 21/11/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 23/4/1995 وبجلسة 2/7/1995 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/8/1995 ليعقب المطعون ضده على الحافظة المقدمة، وبجلسة 22/10/1995 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 10/12/1995، حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة،وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعى (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 2989 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/1988 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى 15/1988 الصادر من رئيس حى مدينة نصر وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار. وأسس المدعى دعواه على سند من أن السور موضوع النزاع الماثل مقام داخل الحديقة المملوكة لشاغلى العقار، وان ما أدعته الجهة من أن السور أقيم على رصيف الشارع غير صحيح، وأضافت المدعى (المطعون ضده) أن الجهة الإدارية لم تتبع الإجراءات التى نصت عليها المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل إصدارها للقرار المطعون فيه ، مما يجعل هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون، ومما يقطع بأن السور مقام داخل العقار أن قاضى الحيازة قضى بحماية حيازة المدعى وباقى ملاك العقار للحديقة التى يحيطها السور محل النزاع ويمنع تعرض الغير لهم.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بان السور الذى صدر القرار المطعون فيه بإزالته قد أقيم على الرصيف أمام العقار المشار إليه وهو رصيف مخصص كطريق عمومى للمشاة، فضلا عن أن السور أقيم بغير ترخيص.
وبجلسة 30/3/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان القانون رقم 140 لسنة1956 فى شأن إشغال الطرق العامة والذى صدر القرار المطعون وفقا لأحكامه- قد نص على أنه لا يجوز بغير ترخيص إشغال الطريق العام إلا أن هذا الحظر يكون إعمال مقتضاه عند إشغال الطريق العام، أما إذا كان العمل أو الإنشاءات التى أقيمت بعهده عن حد الطريق وفى داخل الأملاك الخاصة فلا يكون ثمة مجال لاستلزام الحصول على ترخيص وهو ما عليه حال السور محل القرار المطعون فيه والذى يقع داخل العقار المملوك لاتحاد الملاك الذين يمثلون المدعى مما يجعل القرار الطعين مرجح الإلغاء، ولما كان تنفيذ القرار يرتب نتائج يتعذر تداركها مما يحقق ركن الاستعجال، فيتعين حينئذ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن طعن الطاعنين يقوم على أن الصور الفوتوغرافية المقدمة من المطعون ضده لموقع المخالفة لا تصلح سندا ولا يمكن التعويل عليها، وان الحكم المطعون فيه وقد استند على تلك الصور فيما انتهى إليه فإن استناده يكون غير صحيح، كما أنه غير صحيح ما أورده الحكم من أن الجهة الإدارية لم تعقب على الصور الفوتوغرافية ذلك أن هيئة قضايا الدولة قدمت للمحكمة طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة مرفقا به حافظة مستندات حوت رسما كروكيا موضحا خط التنظيم والرصيف المقام عليه السور (محل النزاع) إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى الحافظة المشار إليها وإهدار قيمة المستند الحاسم المودع بها والذى كان من شانه أن يغير وجه الحكم فى الدعوى، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون مجانبا للصواب ومتعين الإلغاء.
ومن حيث أن البادى من الوراق ومن الإطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة إلى محكمة القضائى الإدارى بتاريخ 23/3/1989 أثناء حجز الدعوى للحكم وحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة القضاء بجلسة 2/7/1995 أن الرصيف المواجه للعقار المملوك للمطعون ضده وآخرين عرضه ½. 5 متر، وان السور الحديدى الذى أقامه ملاك العقار مقام- وفقا لما هو ثابت بالرسم الكروكى- فى منتصف الرصيف تقريبا وبطول واجهة العقار المشار إليه، الأمر الذى يدحض إدعاء المطعون ضده بأن السور مقام داخل حدود العقار وعند انتهاء الرصيف مع هذه الحدود، كما أن الصور الفوتوغرافية التى قدمها المطعون ضده للتدليل على صحة أدعائه والتى عولت عليها المحكمة فى حكمها المطعون فيه يدحضها الرسم الكروكى المقدم من الجهة الإدارية الذى لم يعقب عليه المطعون ضده رغم إخطاره بذلك وتأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذلك دون جدوى.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص ما يأتى: 1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصيف والأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانا فى الأرصفة وما شابه ذلك…..
ومن حيث انه إعمالا لما تقدم فإن القرار الصادر من رئيس حى مدينة نصر والمشار إليه فى ديباجته إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 والى قرار المحافظ بشأن التفويض فى الاختصاص- بأن يزال بالطريق الإدارى السور من القطاعات الحديدية بارتفاع متر وطول 70مترا على الرصيف أمام العقار رقم 56 شارع يوسف عباس مدينة نصر، يكون- حسب الظاهر من الأوراق- قد صدر صحيحا ولا معقب عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة لما تقدم فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون قائما على أساس صحيح، مما يوجب إلغاؤه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.