طعن رقم 2675 لسنة 37 بتاريخ 27/11/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 2675 لسنة 37 بتاريخ 27/11/1993
طعن رقم 2675 لسنة 37 بتاريخ 27/11/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : رأفـت محمد يوسـف وأبوبكـر محمد رضوان ومحمد أبو الوفـا عبد المتعال وغبريال جاد عـبـد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 22/5/1991 أودع الأستاذ الدكتور /.
…………. المحامى الوكيل عن السيد /.
…………….. بالتوكيل الرسمى رقم 1931/ح لسنة 1991 عام مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2523/37ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بجلسة 30/3/1991 فى الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف.

وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

وفى يوم الاربعاء الموافق 29/5/1991 أودع الأستاذ/.
………………. المحامى نائبا عن الأستاذ/.
…………….. المحامى الوكيل عن السيدة /.
………….. بالتوكيل الرسمى رقم 2317 لسنة 1991 مدينة نصر قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2317/37ق فى الحكم المشار إليه فيـا قضى به من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف.

وفى ذات اليوم الاربعاء 29/5/1991 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى نائبا عن الأستاذ/.
…………………. المحامى الوكيل عن السيدة /.
………………… بالتوكيل الرسمى رقم 2160/ح لسنة 1990 عام الزيتون قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2675/37ق فى ذات الحكم وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة فى تقريرى الطعنين الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم.
وفى نفس اليوم الاربعاء 29/5/1991 أودع الأستاذ/.
…………….. المحامى الوكيل عن السيد/.
………………….. بالتوكيل رقم 1435/ب لسنة 1991 مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2676/37ق فى الحكم سالف الذكر والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

طلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته وبراءته مما نسب إليه.

وقد أعلنت هذه الطعون فى 30/5، 6/6، 9/6، 3/6/1991إلى الجهة المطعون ضدها.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة ثلاث تقارير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.

ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/10/1992 وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون أرقـام 2523، 2660، 2675 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 2676/37 ق ليصدر فيهما حكم واحد وتداول الطعن بالجلسات وبجلسة 25/11/1992 قدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظة القاهرة وحى مصر الجديدة مذكرة بدفاعهما كما قدمت النيابة الإدارية بجلسة 13/1/1993 مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/2/1993 قدمت الطاعنة.
……………… مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/3/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 17/4/1993 وتداول بجلساتها. وبجلسة 9/10/1993 حضر الطاعن.
……………….. وقدم شهادة من نيابة شرق القاهرة الكليـة مؤرخة 9/8/1993 تضمنت أنه بالاطلاع على ملف الجناية رقم 7230 لسنة 1989 ح النزهة المقيدة برقم 693 لسنة 1989 كلى شرق القاهرة تبين أنها مقيدة ضد: ا-………………….. 2-.
…………………. 3-.
………………… بتهمة تزوير وحكم فيها حضوريا بجلسة 17/4/1993 ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ولم يطعن على الحكم بالنقض وبذلك أصبح الحكم نهائيا. وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصـدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/11/1993 وصدر الحكم بتلك الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القـاهرة بكتـابها المؤرخ 15/1/1989 النيابة الإدارية من أنه كان قد صدر ترخيص مبانى رقم 102 لسنة 1980 للمواطن.
……… بصفته مالك قطعة الارض رقم 4 بلوك 6 منطقة 7 بمدينة نصر لبناء بدروم به جراج وغرفة بواب ومخبأ وأربعة أدوار فوقى البدروم بكل دور شقتين وغرف بالسطح بسعر المتر 40 جنيه من المستوى المتوسط. وبتاريخ 10/12/1983 تحرر للعقار المحضر رقم 272 لسنة 1983 لقيام المالك بتنفيذ أعمال مخالفة قيمتها 5930 جنيه وبتاريخ 2/4/1986 تحرر لذات العقار المحضر رقم 70 لسنة 1986 عن أعمال مخالفة للترخيص بلغت قيمتـها 120135 جنيه. وبتاريخ 4/6/1985 تقدم المالك بطلب إلى حى مصر الجديدة للتصالح طبقا لنص المادة الثالثة من القـانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجـيه أعمال المبانى وتم تحرير مذكرة بخصوص طلب التصالح المشار إليه موضح بها أنه تحرر للمالك المحضر رقم 272 لسنة 1983 فقط كذلك تحرر نموذج مراجـعة طلب تصالح موقع عليه من رئيس حـى مصر الجديدة وورد به بيان للأعمال المخالفة محرر بمعرفة المهندس /.
……………. ولم يوضح المهندس المذكور قيمة هذه الأعمال كما لم يشر إلى أنه تحرر للمالك أيضا المحضر رقم 70 فى 1986 ومع ذكر تاريخ المحضر رقم 272 لسنة 1983 خطأ وذلك بأن أثبت أن تاريخ تحرير هذا المحضر 10/2/1983 بينما تاريخه 10/2/1983 وقام الحى بإرسال ملف التصالح إلى لجنة التصالح بمحافظة القاهرة حيث قررت بتاريخ 27/4/1986 الموافقة على التصالح عن الأعمال المخالفة بالعقار المذكور محل محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وقيمتها 41490 جنيه وطبقا للقانون فان الغرامة تكون بواقع 25% من هذا المبلغ أى تقدر بمبلغ 10372.5 جنيه وتم اعتماد محضر التصالح من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فى 24/5/1986.
وأوضحت الإدارة القانونية فى مذكرتها أنه تم الاتصال بالنيابة العامة لوسط القاهرة وتبين أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 قيد قضية برقم 102 لسنة 1984 جنح مدينة نصر ضد.
……………. وحكم عليه بغرامة قدرها 25200 جنيه وضعف رسم الترخيص والتصحيح وقد عارض فى هذا الحكم وقضى بجلسة 11/3/1987 بالقبول وتعديل الحكم المطعون فيه بتغريمه مبلغ 25200 جنيه والتصحيح بالنسبة للأعمال المخالفة وقيد المحضر رقم 70 لسنة 1986 قضية برقم 301 لسنة 1986 جنح مدينة نصر وحكم فيها ضد.
……. بتغريمه مبلغ 120135 جنيه وازالة الأعمال المخالفة وقد استأنف هذا الحكم وقضى فيه بجلسة 7/2/1987 بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى بالتصالح. وأضافت الإدارة القانونية أن التصالح لا يسرى إلا على الأعمال المخالفة التى تمت قبل 9/6/1983 والثابت أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 محرر بتاريخ 10/12/1983 والمحضر رقم 70 لسنة 1986 محرر فى 2/4/1986 مما يدل على أن الأعمال المخالفة وقعت بعد 8/6/1983 وبالتالى لا يسرى عليها أحكام التصالح وأن الحى قد أرسل أوراق التصالح إلى لجنة التصالح بالمحافظة دون أن يضمنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 بهدف التحايل على القانون وضياع أموال الدولة فضلا عن أن الثابت أن المسطح الاجمالى للمخالفات بالعقار (2435 م2) بينما ورد بقرار لجنة التصالح أن الأعمال المخالفة (138.3م2) كما أن اللجنة قدرت سعر المتر بمبلغ ثلاثين جنيها فى حين أن سعر المتر طبقا للترخيص الخاص بالعقار هو أربعون جنيها بخلاف فروق الاسعار من وقت الرخصة عام 1980 حتى وقت وقوع المخالفة.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى هذا الموضوع فى القضية رقم 155 لسنة 1989 انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد كل من.
……………. و………… و…….، لإخلالهم بواجبات وظائفهم على النحو المبين بمذكـرة النيـابة الإدارية وطلبت النيابة بمجازاة المخالفين المذكورين إداريا مع أخذهم بأقصى الشدة الرادعة مع اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات، وتنفيذا لذلك وافق رئيس حى مصر الجديدة على مجازاة المذكورين بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم وذلك بتاريخ 5/11/1989 وصدر إذن الجزاء رقم 341 فى 9/11/1989 وأخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا القرار فطلب موافاته بصحف أحوال المذكورين التى وردت له بتاريخ 22/1/1990 ورأى الجهاز المركزى للمحاسبات فى 7/2/1990 أن الجزاء الموقع لا يتناسب مع المخالفات الثابتة فى حقهم الامر الذى يقتضى أحالـهم إلى المحاكمة التأديبية لمجازاتهم بالجزاء المناسب فأعيدت الأوراق إلى النيابة الإدارية.
وبناء على ذلك أقامت النيـابة الإدارية الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بتاريخ 17/3/1990 مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من :
1 -.
……………. الموظفة بقسم المخالفات بحى مصر الجديدة (درجة رابعة).
2 -.
……………. رئيس بقسم المخالفات بحى مصر الجديدة (درجة ثانية).
3 -.
…………… مهندس القسم بمنطقة إسكان حى مصر الجديدة (درجة ثالثة).
لأنهم فى غضون شهر ابريل 1986 بدائرة عملهم بوصفهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بمالية تلك الجهة وسلكوا مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن :
الاولى : أثبتت بنموذج مراجعة طلب التصالح المعروض على لجنة تصالح المحافظة بشأن الأعمال المخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك 6 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ملك المواطن.
……………. تاريخ محضر المخالفة رقم 272/1983 عن ذات العقار على أنه فى 10/2/1983 وذلك بالمخالفة للحقيقة مما أضر بمالية الحى ومكن المالك من عدم إزالة الأعمال المخالفة.

الثانى : أهمل فى الاشراف على عمل الاولى ولم يقم بمراجعة البيان المشار إليه قبل ارساله الى لجنة التصالح مما كان من شأنه الاضرار بمالية الحى وتمكين المخالف من عدم الإزالة.
الثالث : لم يتحر الدقة لدى اثباته بيان الأعمال المخالفة بالنموذج المشار إليه مما كان من شأنه الاضرار بمالية الحى وتمكين المخالف من عدم الازالة.

ورأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمواد 76/1/3/5، 77/4، 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/3/1991 أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى الحكم المطعون فيه وقضى بمجازاة المحالين (الطاعنين) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الاجر وأقامت قضاءها على أنه طبقا للقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء فإن التصالح عن مخالفات هذا القانون لا يطبق إلا على المخالفات التى وقعت قبل 8/6/1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والثابت من الأوراق أن المتهم الثالث قام بإثبات جميع الأعمال المخالفة بنموذج مراجعة طلب التصالح سواء تلك التى تحرر عنها المحضر رقم 272 لسنة 1983 أو تلك التى تحرر عنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 دون أن يبين الاعمال المخالفة موضوع كل محضر من هذين المحضرين رغم أنه هو الذى حرر محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 وأن المتهمة الاولى قامت باثبات تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 فى نموذج طلب التصالح على أنه 10/2/1983 بدلا من 10/12/1983 التاريخ الحقيقى للمحضر ولم تشر إلى محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 رغم وروده إليها فى 5/4/1986 بينما نموذج طلب التصالح محرر فى 10/4/1986 وكان من نتيجـة هذا الخطأ فى الأعمال المخالفة وعدم بيان الأعمال المخالفة موضوع كل محضر وعدم ذكر التاريخ الصحيح لمحضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وعدم الإشارة إلي المحضر الثانى رقم 70 لسنة 1986 إيهام لجنة التصالح بأن كل الأعمال المخالفة تمت قبل 8/6/1983 وتقبل التصالح فى حين أنه لو تم ذكر البيانات الصحيحة لتغير وجه الرأى فى طلب التصالح وبناء عليه تكون المخالفة المنسوبة الى المتهمة الأولى ثابتة فى حقها ثبوتا قطعيا بما هو ثابت بالأوراق وبإقرارها فى التحقيق بأنها هى التى حررت نموذج مراجعة طلب التصالح وذكرت فيه أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 هو 10/2/1983 بدلا من 10/12/1983 ولم تشر فيه الى محضر المخالفة الثانى ولا يجديها نفعا قولها أنها كانت حسنة النية وأن ذلك مجرد خطأ مادى غير متعمد اذ أن ظروف الدعوى وملابساتها تكشف عن أن هناك ثمة تواطؤ وسوء نية من المتهمين وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم الثانى ثابتة قبله لأن المتهمة الاولى تعمل تحت رئاسته ويجب عليه بالتالى الاشراف على عملها ومراجعته لتلافى ما به من قصور لكنه قصر فى هذا الواجـب رغم أهمية الموضوع محل التحقيق وما ترتب عليه من عرض بيانات غير صحيحة على لجنة التصالح وما نتج عنه من قبول التصالح رغم أن جميع الأعمال المخـالفة لا يجوز التصالح عنها وتمكين المخالف من عدم الإزالة وأما المخالفة المنسوبة إلي المتهم الثالث فهى ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا وبإقراره أنه ذكر جميع الأعمال المخالفة بالعقار محل التحقيق دون بيان لقيمتها ولا يخص منها المحضر رقم 272/1983 والمحضر رقم 70/1986 ورغم أن طلب التصالح كان عن المحضر رقم 272/1983 فقط وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين أخذ المتهمين بالشدة التى تتناسب مع جسامة المخالفات.

ومن حـيث أن الطعن رقم 2523/37 ق المقام من.
…………. (المحال الثانى) يقوم على أنه يتضح من الأمر الادارى رقم 52 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الاسكـان أن وحدة المحفوظات هى المختصة ببحث طلبات التصالح واثبات بيانات المحاضر والتراخيص وأرانيك الخلل ولما كان الطاعن يعمل رئيـسا لقسم المخالفات فان ما نسب اليه يكون على غير سند من الواقع والقانون – كما أن ملف التصالح المعروض على اللجنة يتضمن مذكرة الاسكان الوارد بها أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272/1983 هو 10/12/1983 وكان يجب على لجنة التصالح مراجعة كافة البيانات ومنها هذا البيان.

ومن حيث أن الطعن رقم 2660/37ق المقام من الطاعنة.
………… (المحالة الاولى) إلى أن الطاعنة لم تكن سيئة النية فى ادراجـها البيان الخاص بتاريخ المحضر رقم 272/1983 والدليل على حسن نيتها وانتفاء أى تواطؤ منها أن مذكرة العرض المحررة بمعرفة الطاعنة فى 22/1/1986 ثابت بها أن تاريخ تحرير المحضر رقم 272/1983 هو 10/12/1983 وعند قيامها بنقل هذه البيانات من مذكرة العرض إلى نموذج طلب التصالح سقط منها سهوا الواحد الذى على شمال الاثنين فأصبح التاريخ 10/2/1983 ولو كان لدى الطاعنة النية السيئة لبدأت بذلك من أول الامر عند تحريرها مذكرة العرض. أما اغفال ادراج المحضر رقم 70 لسنة 1986 فان الطاعنة تستقى البيانات مما هو مدون خلف طلب التصالح بمعرفة قسم المحفوظات ولم يكن هذا البيان مدرجا من قسم المحفوظات خلف طلب التصالح، ولا يمكن أن يكون سوء النية والتواطؤ ضده والدليل عليه هذا الخطأ المادى فى إحدى المستندات وهو ثابت بوضعه الصحيح فى ورقة أخرى كما أن الجزاء قد شابه الغلو لعدم التناسب بين هذا الجزاء والمخالفة التى تنحصر فى هذا الخطأ المادى اليسير.
ويقوم الطعن رقم 2675/37 ق المقام من نفس الطاعنة على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يبدى رأيه فى المخالفات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الأوراق اليه والا سقط حقه فى الاعتراض وأصبح قرار الجهة بالتصرف فى التحقيق سواء كان بالحفظ أو العقاب حصينا لان هذه المدة تعتبر مدة سقوط ولا يكون ثمة وجه لاقامة الدعوى التأديبية. والثابت أن قرار مجازاة الطاعنه صدر فـى 9/11/1989وأخطر الجهاز المركزى للمحاسبات فى 15/11/1989 وطلب الجهاز من الجهة الإدارية بتاريخ 20/12/1989 صحف جزاءات المخالفين أى أن الجهاز لم يبد رأيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول القرار إليه. كما أن التحقيق مع الطاعنين باطل مما يستتبع بطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه ذلك أن طلب التحقيق كان بناء على كتاب إدارة الشئون القانونية بالمحافظة المؤرخ 15/1/1989 ولم يرفق به ما يدل على أنه كان بناء على موافقة السلطة المختصة (محافظ القاهرة) وعن موضوع المخالفة فان خطأ الطاعنة لا يعـدو أن يكون خطأ ماديا وأن الخطأ الرئيسى يقع على عاتق لجنة التصالح فكان أمامها المذكرة بالتاريخ الصحيح وثابت من صحيفة الطاعنة أنه لم يوقع عليها أى جزاء طيلة مدة خدمتها.
ويبنى الطعن رقم 2676/37 ق المقام من.
………………… (المحال الثالث) أن الحكم المطعون فيه قد التفت عما قدمه الطاعن من مستندات ودفاع تثبت براءته فقد قدم الطاعن بحافظة مستنداته الامر الادارى رقم 12 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الإسكان المنظم للعمل فى التصالحات والذى يجعل قسم المخالفات هو وحده المختص بتحرير أرقام المحاضر المحررة للعقار ولما كان الطاعن لا يعمل بهذا القسم فإن ما نسبه إليه الحكم من عدم ذكره المخالفات بالمحضر رقم 70/1986 والمحضر رقم 272/1983 يعد أمرا خارجاً عن اختصاصه ويتعلق بقسم المخالفات مما تنتفى معه مسئولية الطاعن، كما قدم الطاعن شهادة من الحى تفيد أن الطاعن عند تحرير المخالفة موضوع الاتهام لم يكن قد عين رسميا مما ينفى أصلا ولاية التأديب. بالإضافة إلى أن الخطأ فى تاريخ المحضر رقم 272/1983 وجعله 10/2/1983 بدلا من 10/12/1983 سواء كان ماديا أو خلافه لا يرجع إلى الطاعن ثم أن الأمر يرجع إلى الإهمال الشديد للجنة التصالح التى كان أمامها التاريخ الصحيح للمحضر المشار إليه ولم تكلف نفسها فحص ملف التصالح بأكمله علاوة على أن عمل الطاعن يقتصر على معاينة الأعمال المخالفة باعتباره مهندسا وليس له أى علاقة بتحديد أرقام المحاضر وتواريخها وأن ذلك مهمة قسم المخالفات بالحى كما تقدم.
ومن حيث أن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشار إليها فى المادة السابقة ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.
ومن حيث ن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد الذى حدده المشرع فى هذا النص لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية فى المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث اذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه فى الاعتراض وكذلك أيضا اذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره اعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل اليه من أوراق فى فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الافتراض نهائيا مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أخطر بقرار الجهة الإدارية بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم وذلك فى 15/11/1989 الا أن الجهاز لم يطلب موافاته بصور من صحف جزاءات الطاعنين الا فى 20/12/1989 بكتابه رقم 5312 أى بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فان ذلك يقيم قرينة على اكتفاء الجهاز بما وصل إليه من أوراق واكتفائه بالجزاء الموقع من الجهة الإدارية على الطاعنين ويسقط بالتالى حقه فى الاعتراض اذ يصبح هذا الجزاء بفوات الميعاد المقرر بالمادة 13 المشار اليها دون طلب الجهاز ما يراه من أوراق وبيانات نهائيا ولا يكون هناك وجه لإقامة الدعوى التأديبية واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعنين فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة 32 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 سالفة الذكر.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 2523، 2660، 2675، 2676/37 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المقرر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ