طعن رقم 2681 لسنة 35 بتاريخ 31/01/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2681 لسنة 35 بتاريخ 31/01/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 31/5/1989 أودع الأستاذ /.
………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2681 لسنة 35ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/4/1989 في الطعن التأديبى رقم 6 لسنة 23 ق والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة.
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء الجزاء وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع إلزام الشركة المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: بعد اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الحوافز والمنح والمكافآت وأمرت بإحالته إلى محكمة بور سعيد الابتدائية (دائرة عمالية) للاختصاص مع ابقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بصحيفة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به (أولاً وثانياً) والحكم في الدعوى – مجدداً وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها بعد الميعاد ولتخلف شرط المصلحة في رافعها، وأحتياطياً برفض الدعوى بشطريها، ومن باب الاحتياط الكلى: بإحالة الدعوى في خصوص إلغاء القرار الطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعى من الحوافز والمنح إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لأختصاصها بنظره، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى على أى الحالات.
وبعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بهد عدم الاختصاص بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن فيه فيما عدا ذلك.
كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 17/8/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 8/11/1994 وتدوول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 8/8/1994 أقام السيد /.
…………….. الدعوى رقم 1972 لسنة 6 ق ضد السيد رئيس مجلس إدارة الأعمال الهندسية البورسعيدية وذلك بإيداع صحيفتها قل كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – وطلب في ختامها بإلغاء القرار رقم 157 لسنة 1984 الصادر من المدعى عليه بصفته بمجازاته بعقوبة اللوم وحرمانه من الحوافز والمنح والمكافآت التى تقررها الشركة للعاملين بها اعتباراً من أول يناير سنة 1984، وذلك على سند القول ببطلان القرار المذكور لمخالفته نص المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام إذ أن القرار صدر بغير تحقيق مع الطاعن وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ولم تتضمن بيان سبب الجزاء فضلاً عن أن القرار تضمن جزاءين هما اللوم والحرمان من الحوافز والمنح والمكافآت، ومن ناحية أخرى فقد كان يجب قبل توقيع الجزاء التحقيق فيه بواسطة النيابة الإدارية باعتباره من شاغلى الوظائف العليا وذلك وفقاً لنص المادة 83/3 من نظام العاملين بالقطاع العام.
وبجلسة 26/10/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للأختصاص، وأحيلت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 6 لسنة 23 ق تأديبية عليا. وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين في محاضر الجلسات حيث أودع المدعى بجلسة 18/1/1989 مذكرة ضمنها طلباً جديداً بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به وقدره بمبلغ عشرون ألف جنيه.
وبجلسة 5/4/1989 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء الجزاء وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع إلزام الشركة المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: بعدم إختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الحوافز والمكافآت وأمرت بإحالته إلى محكمة بور سعيد الابتدائية (دائرة مالية) للأختصاص.
ثالثاً: بعدم قبول طلب التعويض.
وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بإلغاء قرار الجزاء تأسيساً على ما ثبت لها من خلو الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع المدعى بمعرفة النيابة الإدارية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر باطلاً لتخلف إجراء جوهرى يمس حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وبالنسبة لعدم إختصاصها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعى من الحوافز والمنح والمكافآت عن الفترة من 1/1/1984 حتى 15/7/1984 تأسيساً على أن هذا الشق من القرار ليس من بين الجزاءات المبينة في المادة (81) من نظام العاملين بالقطاع العام – وأن اختصاص المحاكم التأديبية طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، يقتصر على الجزاءات الصريحة التى توقع على العاملين والمبينة في المادة المشار اليها، كما شيدت قضاءها بالنسبة لرفض طلب التعويض تأسيساً على أن هذا الطلب قدم لأول مرة من الطاعن بجلسة 18/1/1989 على خلاف حكم المادة (123) من قانون المرافعات التى تشترط لقبول الطلب المعارض من المدعى أو المدعى عليه أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وهما طريقين حددهما القانون لقبول الطلبات الجديدة أو المعارضة وإلا كان الطلب غير مقبول.
ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فأقامت الطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية:
أولاً: كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبى شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 84/4 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه ولما كان القرار المطعون فيه صدر في 24/6/1984 وعلم به المطعون ضده علماً يقيناً بتاريخ 7/7/1984 وأقام دعواه بالطعن عليه في 8/8/1984 فإن الطعن التأديبى يكون قد أقيم بعد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في قانون العاملين بالقطاع العام كما أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة المحال اليها من تاريخ صدور الحكم بالإحالة وإذا أخذنا بهذا النظر فإن الطعن التأديبى يكون مقاماً بعد الميعاد.
ثانياً: كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعى بعد أن صدر القرار رقم 13 لسنة 1988 الصادر في 19/1/1988 بمحو الجزاء الموقع على المطعون ضده واعتباره لم يكن ورفعت كافة الأوراق المتعلقة به من ملف الخدمة.
ثالثاً: أن قرار الجزاء المطعون فيه قد قام على سبب صحيح تأسيساً على ما ثبت من خروج المطعون ضده على مقتضى أداء الواجب الوظيفى وذلك بتقديمه شكوى إلى مكتب هيئة التأمينات الاجتماعية ببورسعيد في 3/5/1984 بدعوى قيام الشركة الطاعنة بتسوية مضاعفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن مدة الاستبقاء أثناء التهجير بالمخالفة للقانون، واتهم رئيسه المباشر بالتزوير في أوراق رسمية تسهيلاً للحصول على فائدة لشخصه مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات على حد عبارة المطعون ضده بالشكوى المقدمة بحافظة المستندات – وقد ثبت من فحص الشكوى بمعرفة مكتب التأمينات الاجتماعية عدم صحة ما ورد بها، الأمر الذى يعتبر خروجاً على حق الشكوى وينطوى على التشهير بالرؤساء مما يبرر مسائلته تأديبياً.
رابعاً: أن نص المادة 83/3 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى ركنت اليها المحكمة التأديبية في بطلان قرار الجزاء لم تقتصر سلطة التحقيق بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على النيابة الإدارية دون غيرها ولم ترتب البطلان جزاء مخالفة أحكامها، وبذلك يكون الاختصاص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بالقطاع العام مشتركاً بين جهة العمل – صاحب الاختصاص الأصيل – والنيابة الإدارية.
خامساً: أخطأت المحكمة التأديبية في قضائها المتعلق بعدم اختصاصها بنظر الحرمان من الحوافز والمنح، لأن هذا الشق من القرار مرتبط بالشق الآخر من القرار الخاص بمجازاة المطعون ضده تأديبياً باللوم وذلك لإتحاد الموضوع ووحدة الهدف الذى تغيته الشركة بإصدارها القرار المطعون فيه بشطريه. وطبقاً لما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – فإن المحكمة التأديبية تكون مختصة بالفصل في الطعون في قرارات توقيع الجزاءات وما يرتبط بتلك القرارات من طلبات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن وهو الخاص بالنعى على الحم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن التأديبى لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن ميعاد الطعن في قرارات الجزاء أمام المحكمة التأديبية ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه حسبما نصت عليه المادة 84/4 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقرت على أن إخضاع قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية وهى من محاكم مجلس الدولة من شأنه تطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الوظيفة العمومية، ومن ثم فإن طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار اليها في الفقرة (ثانى عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدورة تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ومواعيدها لذات الأحكام التى تخضع لها في نطاق إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين.. الأمر الذى من شأنه ألا يكون ثمة إختلاف في ميعاد الطعن وإذ كانت المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً وأن التظلم إلى الجهة التى أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى رئاستها تقطع هذا الميعاد، كما ينقطع هذا الميعاد برفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بما ينطوى عليه من دلالة قوية في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بإقتضائه.
ومت كان الثابت إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/6/1984 وأن الطاعن (فى الطعن التأديبى) أقام دعواه لإلغائه بداءة بتاريخ 8/8/1984 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، ومن ثم تكون دعواه هذه مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك يكون قد صدر سليماً متفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى للطعن والذى يقوم على إنعدام مصلحة الدعى (المطعون ضده) في طلب إلغاء قرار مجازاته بعد أن تم محو هذا القرار الصادر من الشركة التى نقل اليها المذكور فإن مقتضى حكم المادة 94 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التى ترتبت في الفترة السابقة على المحو. ومن ثم تظل للطاعن مصلحة في طلب إلغاء قرار الجزاء لإزالة ما يكون قد ترتب عليه خلال فترة وجوده، وإذ انتهى الحكم المطعن فيه إلى رفض الدفع فإنه يكون متفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه عما أثارته الشركة الطاعنة من النعى على الحكم المطعون فيه إذ ارتكن إلى الغاء قرار الجزاء المطعون فيه، إلى عدم تحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية على سند من القول بأن المشرع لم رتب البطلان على ذلك، فإن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه…. كما تنص المادة 83 من ذات القانون على أن.
…….. ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وأما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارى فيكون التحقيق فيه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة…… ومن ثم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن هناك اختصاصاً أصيلاً للنيابة الإدارية في التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا بالقطاع العام ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر دون إجراء تحقيق كتابى في المخالفات التى نسبت للمطعون ضده، ومن ثم فإن قرار مجازاته يكون قد صدر باطلاً لتخلف إجراء جوهرى يمس حق المتهم في الدفاع عن نفسه، مما يؤثر على القرار ويؤدى إلى بطلانه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الأخير من أوجه الطعن والذى ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في قضائه المتعلق بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الشق من القرار المتعلق بالحرمان من الحوافز والمنح. وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر ولا ينعقد اختصاص لهذه المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاءات صريحة من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- لأن اختصاص المحاكم التأديبية في هذا الشأن هو استثناء من الولاية للقضاء العادى (المحاكم العمالية) بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ولا تختص المحاكم التأديبية والحالة هذه بالقرار الصادر بحرمان المطعون ضده من الحوافز والمنح. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ