طعن رقم 2683 لسنة 32 بتاريخ 31/03/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 2683 لسنة 32 بتاريخ 31/03/1990

___________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه: محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى ود ابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى المستشارين

*
اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 23 من يونيو سنة 1986 اودع الاستاذ محمود الطوخى المحامى عن ……………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2683 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا فى الدعوى التأديبية رقم 24 لسنة 27 القضائية المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعنة والقاضى بمجازاتها بعقوبة اللوم.
وفى يوم الخميس الموافق 26 من يونيو 1986 اودع الاستاذ عبد المؤمن نور الدين المحامى عن السيد ………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2731 لسنة 32 القضائية فى ذات الحكم الذى قضى بمجازاته بخصم عشر يوما من راتبة.
وفى يوم السبت الموافق 28 يونيو سنة 1986 اودع الاستاذ محمود الطوخى المحامى عن الدكتور ……… و……….. قلم كتاب المحكم الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2746 لسنة 32 القضائية فى ذات الحكم الذى قضى بمجازاة الاول بعقوبة اللوم ومجازاة الثانية بخصم خمسة عشر يوما من راتبها.
وفى يوم الاثنين الموافق 30 يونيو سنة 1986 اودع الاستاذ محمد عبد المجيد البطران المحامى عن السيد …………. قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 2798 لسنة 32 القضائية فى ذات الحكم الذى قضى بمجازاته بخصم شهر من راتنه.
وطلب الطاعنون للاسباب الموضحة بتقارير الطعون الحكم بقبول طعونهم شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءتهم مما نسب اليهم.
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدة على الوجة المبين بالاوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة اربعة تقارير مسببة بالراى القانونى رات فيها عدم قبول الطعن المقام من ……… شكلا لرفعة بعد الميعاد وقبول باقى الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
وعين لنظر الطعون الاربعة امام دائرة فحص الطعون لهذة المحكمة جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988 وفى جلسة 14 من ديسمبر سنة 1988 قررت الدائرة ضم الطعون ارقام 2731 و 2746 و 2798 لسنة 32 القضائية الى الطعن رقم 2683 لسنة 32 القضائية ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 11 من يناير سنة 1989 قررت الدائرة احالة الطعون المشار اليها الى هذة المحكمة التى نظرتها بجلسة الرابع من فبراير سنة 1989 وتداولت نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1989 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعون بجلسة السادس من يناير 1990 حيث تقرر مد اجل النطق بالحكم حتى جلسة اليوم السبت الموافق 31 من مارس 1990 وفيها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة من حيث أن الفصل فى شكل الطعون مقدم على النظر فى موضوعها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 30 أبريل سنة 1986 وأقيمت الطعون أرقام 2683 و 2731 و 2746 و لسنة 32ق فى 23 و 26 و 28 من يونيو سنة 1986 على التوالى أى خلال الأيام الستين التالية لصدور الحكم فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ولما كانت هذه الطعون استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أن الطعن رقم 2798 لسنة 32 القضائية المقام من … أقيم في 30 من يونيو سنة 1986 فإنه يكون قد أقيم بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول شكلا لاقامته بعد الميعاد.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – أنه في 20 من مايو سنة 1985 أقمت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 124 لسنة 27 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوقة على تقرير باتهام :
1-……… مدير مركز تنمية الصادرات – درجة وكيل وزارة .
2-……… مدير عام الإدارة العامة للخدمات التصديرية والتدريب – مدير عام .
3-……… مدير الشئون المالية بالمركز – درجة ثانية .
4-……… رئيس قسم الأرشيف حاليا وسابقا المشرف على الشئون الإدارية – درجة ثانية .
5-……… مسئولة شئون العاملين بالمركز – درجة ثانية .
لانهم خلال الفترة من 15/9/1981 حتى 28/5/1984 بمركز تنمية الصادرات المصرية بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة وامانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه الاضرار بمصلحة مالية للدولة بأن :
الأول : 1-وافق على السفر …… إلى فنلندا وتحميل الدولة بتكاليف السفر والاقامة وزيادة مدة المهمة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 1983 الصادر في هذا الشأن ومتجاوزاً حدود اختصاصه وسلطاته المقررة .
2-اعتمد محاضر لجنة شئون العاملين بالمركز رغم عدم اختصاصه بذلك دون العرض على نائب رئيس مجلس إدارة المركز المختص .
الثانى : 1-عرضت على مدير المركز المذكور مذكرة بالموافقة على سفر …… إلى فنلندا وتحميل الدولة بتكاليف السفر والاقامة وزيادة مدة المهمة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 1983 .
2-أثبتت بكشوف صرف مكافآت البرامج التدريبية عن المدة من 12 حتى 31 مارس سنة 1983 – ساعات اكثر من ساعات العمل الفعلية لكل محاضر ، مما ترتب عليه صرف مبالغ للمحاضرين – وهي منهم – دون وجه حق على النحو المبين بالاوراق .
الثالث : ………………
الرابع :1- لم يقم باتخاذ الإجراءات الوجبة لتطبيق القواعد المقررة لاستخدام السيارات الحكومية على سيارات المركز .
2- عرض على السيد مدير المركز مذكرة فى 1/4/1983 للموافقة على شراء أثاث للمركز بطريق الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة المناقصات والمزايدات .
الخامسة : أغفلت أعمال قرار لجنة شئون الخدمة المدنية على إعلانات شغل الوظائف بالمركز وذلك :
1-بعدم إخطار لجنة شئون القوى العاملة بالقوات المسلحة .
2-عدم اقفال السجل الخاص بقيد التعيين في نهاية المدة المحددة وعدم اعتماده .
3-عدم تحديد تواريخ التقديم في الإعلانات وبناء عليه يكون المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية الواردة بالمواد 76/1 و 77/1 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد المذكورة وبالمادتين 80 ، 82 من القانون المشار إليه بالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون 171 لسنة 81 وبالمادتين 15 ، 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وفي 30 من ابريل سنة 1986 صدر حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا (أولاً) بمجازاة كل من المحال الأول (…… ) والمحالة الثانية (…… ) بعقوبة اللوم (ثانيا) بمجازاة المحال الثالث (…… ) بخصم أجر شهر من راتبه (ثالثا) بمجازاة المحال الرابع (…… ) والمحالة الخامسة (…… ) بخصم أجر خمسة عشر يوما من مرتب كل منهما .
وأقامت المحكمة قضاءها على ثبوت جميع الاتهامات في حق المحالين جميعا فيها عدا الاتهام الثالث من الاتهامات المنسوبة في تقرير الاتهام إلى المحال الثانية ، فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءتها منه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بنى إدانة المحال الأول (…… ) على انه ثبت تجاوزه لاختصاصه في مجالين … الأول ، أنه باشر اختصاص وزير الاقتصاد في موافقته على السفر …… إلى فنلندا والثاني ، انه باشر اختصاص نائب رئيس إدارة المركز في اعتماده محاضر لجنة شئون العاملين بالمركز .
ومن حيث أن الطاعن بنى طعنه على هذا الحكم على انه لم يتجاوز اختصاصه في أي من المجالين المذكورين لانه قد باشر اختصاصاً مفوضا فيه في الحالتين .
ومن حيث إنه يبين من الاوراق أن هذا المحال قد استند في مباشرة الاختصاصات المتقدمة إلى تفويض شفوى صادر له بذلك في تاريخ سابق على مباشرة الاختصاص ودفع بذلك الاتهامين المنسوبين إليه في التحقيقات .
ومن حيث أن حافظة مستندات الطاعن قد حوت صورة قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 611 لسنة 1982 بتفويض مدير مركز تنمية الصادرات في بعض الاختصاصات ونص هذا القرار على أن { يفوض مدير مركز تنمية الصادرات المصرية في مباشرة جميع الاختصاصات المتعلقة بالعاملين بالمركز ، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتعتمد القرارات التي صدرها في تلك المسائل في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار } .
ومن حيث أن المسلم به فقها وقضاء لأن القرار الإداري ليس له شكل معين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن مؤدي ذلك أن قرار التفويض في الاختصاص يمكن أن يصدر شفاهه على أن يقوم الدليل المعتد به على صدور هذا القرار لترتيب آثاره ومن أبرز وسائل ثبوت صدور قرار التفويض الشفهى إقرار من اصدر هذا القرار بما يفيد ذلك ولو فى تاريخ لاحق .
ومن حيث ان الطاعن قد أدعى انه فد باشر اختصاصاً مقرراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على تفويض شفوى منه ، ثم ايد مدعاه بقرار صادر من هذا الوزير ينص على اعتماد القرارات التى أصدرها الطاعن وكانت من اختصاص الوزير فيما يتعلق بالعاملين بالمركز وهو اعتماد يكشف عن صحة قيام التفويض الشفهى السابق الذى ادعى الطاعن أنه أصدر قراراته على مقتضاه فإن إدعاء الطاعن أنه تصرف فى حدود اختصاص مقرر له بالتفويض ممن يملكه قائماً على اساس سليم .
ومن حيث عن القرار الوزارى المشار إليه قد اشار فى ديباجته أن ما ورد به كل بعد موافقة نائب رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات المصرية وقد حوى هذا القرار تفويض الطاعن فى المسائل المالية والإدارية التى يختص بها نائب رئيس مجلس إدارة المركز واعتماد ما سبق أن أصدره من هذه القرارات فإن ما يقال فى شأن صحة قرارات الطاعن فيما باشره من اختصاصات الوزير يصدق فى شأن القرارات التى أصدرها مما يدخل فى اختصاص نائب رئيس مجلس إدارة المركز الذى فوضه شفاهةً فى مباشرة اختصاصاته كذلك .
ومن حيث أنه ليس على من صدر له قرار بالتفويض فى الاختصاص أن يبحث فى مدى مشروعية قرار التفويض إذا ما كان هذا البحث يتطلب دراسة لجوانب قانونية متخصصة كتلك التى آثارها الحكم المطعون فيه حول مدى اختصاص الوزير بتفويض غيره فيما منحه الاختصاص به القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1969 المنظم للاختصاص بتقرير السفر للخارج ، ذلك أنه لا يفترض فى غير المتخصصين من رجال القانون الإحاطة بكوامن ما وراء القرار الإدارى من أسانيد الشرعية ومن ثم فلا تثريب على الموظف إذا ما إلتزم حدود القرار الإدارى الصادر إليه ولو كان معيباً طالما أنه لا ينطوى على المخالفة للقانون وليس واضح العوار ، بين الفساد وأساس ذلك قاعدة أن الشكل يفسر لصالح المتهم ، تلك القاعدة النابعة من أن الأصل فى الإنسان البراءة ، وذلك أنه كما أن الشك فى مدى قيام الواقعة يفسر لصالح المتهم ف، الشكل فى تحديد حكم القاعدة القانونية يفسر لصالح المتهم كذلك .
ومؤدى ما تقدم إنه طالما باشر الطاعن (الدكتور…….) اختصاصات وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية واختصاصات نائب رئيس مركز تمية الصادرات تحت مظلة تفسير وارد يفيد سلامة التفويض الصادر له فإنه يكون بمنأى من المساءلة التأديبية .
ومنم حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر القانونى فإنه يكون قد صدر فى هذا الشق منه معيباً واجب الإلغاء فيما تضمنه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم ويصير حكم هذه المحكمة براءة الطاعن مما نسب إليه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بنى إدانة المحاولة الثانية (…. ) على ثبوت المخالفتين الأولى والثانية من بين المخالفات الثلاث الواردة بتقرير الاتهام فى حقها
ومن حيث أن المخالفة الأولى تمثلت فى أنها عرضت على مدير المركز ( المحال الأول ) مذكرة بالموافقة على سفر …… إلى فلندا وتحميل الدولة بتكاليف السفر والإقامة وزيادة مدة المهمة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 67 لسنة 1983 .
ومنم حيث أن الطاعنة نعت على هذا الشق مكن الحكم أنه أغفل ما كان مقرراً لمدير المركز من سلطة مباشرة اختصاصات الوزير المتعلقة بالعاملين بالمركز بما فى ذلك التصريح بسفر من يرى منهم إلى الخارج دون التقيد بما ورد بقرار وزارى سابق على هذا التفويض لأن من يصدر له قرار تفويض يستطيع أن يصدر من القرارات ما قد يخالف ما صدر عن صاحب الاختصاص من قرارات سابقة على صدور قرار التفويض .
ومن حيث أن هذا النعى فى محله وقد جاء موافقاً لما انتهت إليه هذه المحكمة فى شأن الاتهام الأول المنسوب إلى المحال الأول فإن ما وقع من الطاعنة بتحريرها مذكرة المشار إليها لا يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .
ومن حيث أن المخالفة الثانية تمثلت فى أنها أثبتت بكشوف صرف مكافآت البرامج التدريبية عن المدة من 12 حتى 31 مارس سنة 1983 ساعات أثر من ساعات العمل الفعلية لكل محاضر ، مما ترتب عليه صرف مبالغ للحاضرين – وهى منهم – دون مجه حق على الوجه المبين بالأوراق .
ومن حيث أن الأوراق حوت فى شأن الاتهام إشارتين :
أولهما أن المحالة حاسبت المشاركين فى إحدى الوحدات التدريبية على أن مدة المحاضر خمس ساعات لكل محاضر فى حين أن مدة المحاضرة وردت بالبرنامج على إنها أربع ساعات ، وثانيهما لأغنها صرفت لكل محاضر ممن شاركوا فى بعض الندوات قيمة المشاركة عن الوقت بالكامل مما ينطوى على ازدواج الصرف عن ذات الفترة الزمنية .
ومن حيث أن الطاعنة قدمت ما ينفى وصف المخالفة عما نسب إليها بشقيه ذلك انها قدمت إفادة عن الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤداها أنه طالما انه امتد وقت المحاضر إلى خمس ساعات بدلاً من أربع زيادة على ما ورد بالبرنامج وكانت المبالغ المخصصة تسمح فلا مانع من الصرف على أساس واقع الأداء ، كذلك قدمت إفادة من ذات الجهة بأنه لا مانع من اشتراك محاضرين فى المحاضرة الواحدة واستحقاق كل منهما المكافأة مدة المحاضرة كاملة طالما تطلبت المادة العلمية المعروضة ذلك ، وتقدير ذلك متروك للجهة الإدارية .
ومن حيث أن مفاد هاتين الإفادتين الصادتين من الجهة المختصة بالإشراف على برامج التدريب بمركز تنمية الصادرات أن ما نسب إلى الطاعنة لا يشكل مخالفة تأديبية ويوافق القواعد المعمول بها فإن الطاعنة لا تكون قد ارتكبت ما تساءل عنه تأديبياً الأمر الذى يقتضى القضاء ببراءتها .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء فى هذا الشق منه والقضاء ببراءة الطاعنة .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بنى إدانة المحال الرابع (….. ) على أنه كمشرف على الشئون الإدارية ارتكب المخالفتين المنسوبتين إليه فى تقرير الاتهام وقد ثبت ذلك فى حقه .
ومن حيث إنه تمثلت المخالفة الأولى المنسوبة إليه فى أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة لتطبيق القواعد المقررة لاستخدام السيارات الحكومية على سيارات المركز.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن أدانه عن تقصير فى أداء مهام لا تدخل فى اختصاص وظيفته لأنه لم يكن فى تاريخ وقوع المخالفة مسئولاً عن سيارات المركز .
ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة قدمت ضمن حافظة مستنداتها المؤرخة 24/4/1989 كتاباً صادراً من الدكتور ….. – مدير المركز – يفيد أن …. كان خلال فترة المخالفات يشغل وظيفة رئيس قسم الأرشيف وان الذى كان يشغل وظيفة مدير غدارة الشئون الإدارية هو ….. وكان مشئول تشغيل السيارات خلال هذه الفترة هو ….. الذى يتقاضى مبلغ خمسة عشر جنيهاً نظير هذا العمل .
ومن حيث إن هذا المستند المقدم من هيئة قضايا الدولة قاطع فى عدم مسئولية الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه فإنه يكون غير مدان فى هذا الاتهام ومن ثم ينبغى القضاء ببراءته منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر فى هذا الشق منه معيباً واجب الإلغاء .
ومن حيث تمثلت المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن (……) في أنه عن مجرد عرض على مدير المركز مذكرة في 1/4/1983 للموافقة على شراء أثاث للمركز بطريق الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة المناقصات والمزايدات.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه عن مجرد عرض مذكرة بالرأي يبدي فيها ما رأى صوابه وسلامته في حدود معلوماته وتصوراته .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المذكرة التي أدان الحكم المطعون فيه الطاعن عن عرضها على مدير المركز يبين أن الطاعن قد رفعها موفقة منه عن مدير شئون الإدارية وجاء بها أنه ( نظرا لحاجة المركز إلى تأثيثه بالأثاث المناسب حتى يظهر بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع دور المركز في خدمة قطاع التصدير وتنمية الصادرات المصرية بالاضافة إلى ضرورة توفير المكاتب اللازمة للموظفين الجدد ، فقد ترون سيادتكم الموافقة على شراء الاصناف الآتية بالممارسة بين القطاعين العام والخاص ) .
ومكن حيث إنه لا مخالفة في أن يعرض الموظف وجهة نظرة على رئيسه بمذكرة طالما أنه لم يضمها وقائع غير صحيحة أو قواعد غير معتمدة ومعلومات غير دقيقة .
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه طالما كان الطاعن قد عرض على مدير المركز شراء الأثاث اللازم بطريق الممارسة للاعتبارات التي أبداها وكان نص المادة (46) من لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمركز ، والتي كانت سارية في تاريخ رفع تلك المذكرة – يجرى بأن (يتم التعاقد بالممارسة في الاحوال الآتية ….. (7) التوريد ومقاولات الأعمال والنقل ، إذا كانت المصلحة العامة تقضى بأن تتم بطريقة الممارسة) فإن مقتضى ذلك أن الطاعن لم يرتكب فى هذا الشأن مخالفو تستوجب المساءلة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر السليم فإنه يكون معيباً واجب الإلغاء فى هذا الشق من قضائه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بنى إدانته للمحالة الخامسة (…) على أنها كمسئولة عن شئون العاملين بالمركز ثبت فى حقها أنها أغفلت أعمال أحكام قرار لجنة شئون الخدمة المدنية على إعلانات شغل الوظائف بالمركز ، وذلك بعدم إخطار لجنة شئون القوى العاملة بالقوات المسلحة بصور الإعلان ، وعدم إقفال السجل الخاص بقيد طلبات التعيين نهاية المدة المحددة وعدم اعتماده وعدم تحديد تواريخ التقديم فى الإعلانات .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه بنى إدانتها على ما أجابت فى التحقيق من أن إجراءات التحقيق تمت صحيحة وأغل دفاعها الجوهرى الذى أبدته بداءة وهو أنها مجرد سكرتيرة للجنة شئون العاملين وليست مسئولة عن الأعمال الفنية المتطلبة للتعيين .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أقوال الطاعنة فى التحقيقات أنها تعمل سكرتيرة للجنة شئون العاملين وأن المهام المنسوب إليها التقصير فى القيام بها هى من اختصاص مدير شئون العاملين وهو رجل قانون فى حين أن الطاعنة تحمل بكالوريوس تجارة (ص 25 من التحقيق) .
ومن حيث إنه لم يثبت من أى من أوراق الدعوى التأديبية ما يخالف ما أبدته الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أخذ من إجابتها على سؤال عن الإجراءات التى اتخذت بأنها تمت صحيحة ما اعتبره إقراراً منها بالمسئولية وهو استخلاص غير سائغ يعيب الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنة على هذا الأساس ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنة .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنين الدكتور ……… و ……… و ……… و ………

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 2798 لسنة 32 القضائية المقام من ……… شكلاً وقبول الطعون أرقام ، 2683 ، 2731 ، 2746 لسنة 32 القضائية شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين ……… و ……… و ……… و ……… وببراءتهم مما نسب إليهم.

اشترك في القائمة البريدية