طعن رقم 2685 لسنة 29 بتاريخ 05/02/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور أحمد محمود جمعة.
المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2685 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 15/5/1983 ، في الدعوى رقم 905 لسنة 9 ق المقامة من السيد/……… ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ، والذي قضي أولا – بعدم قبول الدعوى شكلا في شقها الخاص بطلب الغاء قرار الجزاء بخصم يومين من مرتب المدعى. وثانيا – ببطلان تحميل المدعي بمبلغ 2014.150 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار ، وبالزام المدعي والبنك المدعى عليه بمبلغ عشرة جنيهات كمقابل أتعاب المحاماة مناصفة بيتهما.وطلبت هيئة مفوضي الدولة في تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، واعادة الدعوى بحالتها الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا.
وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلا في شقها الخاص بطلب إلغاء قرار الجزاء بخصم يومين من مرتب المدعي وإلزامه والبنك المدعى عليه بمبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة مناصفة بينهما ، وبقبول الدعوى شكلا وإعادة أوراقها الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/3/1988 ، وفيها قررت إحالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/4/1988 وقد تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/11/1990 قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/5/1983 ، وطعن فيه بتاريخ 6/7/1983 ولما كان قد استوفى اوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/………أقام الدعوى رقم105 لسنة 9 ق ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية بصفته أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا الحكم مقبول دعواه شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 1630 الصادر في 6/8/1981 فيما تضمنه من خصم يومين من راتبه وتحميله بمبلغ 2140.150 جنيه مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية وإلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة أمين صوامع الزقازيق بالبنك ، وقد صدر القرار المطعون فيه الذي لم يعلم به إلا في 10/8/1981 ، ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ، فقد أقام دعواه المشار اليها تأسيسا على أنه إذا كان قد نسب إليه الاهمال وظهور عجز في عهدته ، إلا أنه هذا العجز بلغ 21.883 طن من كمية الفول الاوربي التي أستلمها في يناير 1981 والبالغ قدرها 576.351 طنا ، وإذا قرر البنك في إحدى المنشورات الصادرة من إن نسبة العجز المسموح بها بالنسبة للحاصلات الأوربية هي 3% على مستوى صوامع البنك بكل محافظة مجمعة ، فضلا عن أن البنك قد تجاوز عن نسبة 4% في نفس العام لصومعة أخرى ولما كانت نسبة العجز الحاصل في عهدته تعادل 3.8% ومن ثم تكون هذه النسبة داخلة في مقدار العجز المسموح به وفقا للمنشور سالف الذكر ، ويضاف إلى ذلك أن الفول يتم تخزينه في أرض عراء ويتأثر بالمؤثرات الجوية ، كما أن الطيور تأكل منه نسبة كبيرة.
وقد استندت المحكمة في حكمها المتقدم إلى أن المدعي يقرر أنه علم بقرار الجزاء المطعون فيه في 1/8/1981 ، وأقام دعواه بتاريخ 9/9/1981 دون أن يتظلم من هذا القرار أولا وفقا لما تنص عليه المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 ، والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، ولما كان لم يثبت تقديمه لمثل هذا التظلم قبل إقامة دعواه رغم وجوبية هذا التظلم ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أن هيئة المفوضين تستند في تقرير الطعن المقام منها بخصوص هذا الشق من الحكم إلى أنه مخالف للقانون ، إذ أنه طبقا للمواد 12،24،42 من قانون مجلس الدولة والمادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام ، فإن قرارات الجزاء الموقعة على العاملين لا يشترط التظلم منها أولا قبل إقامة دعاوى بطلب إلغائها ، بمعنى أن التظلم منها ليس وجوبيا كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه ، خاصة وأن المادة 42 المشار إليها قد نصت على إنه عند التعارض بين أحكام قانوني مجلس الدولة ونظلم العاملين بالقطاع العام ، تطبق أحكام القانون الأول ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الأحكام ، فإنه يكون جديرا بالإلغاء ونوه تقرير الطعن إلى أن الحكم قد خالف القانون أيضا حين قضى بإلزام المدعى والبنك المدعى عليه بمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة مناصفة ، إذ أن أتعاب المحاماة تندرج ضمن المصروفات التي يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها متى أصدرت حكم ينهي الخصومة والطعون في الجزاءات التأديبية معفاة من الرسوم القضائية ، وإذ أهدر الحكم المطعون في ذلك ، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن جوهر النزاع المطروح هو هل التظلم من قرارات الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام هو إجراء وجوبي ، يتعين إتخاذه أولا قبل إقامة دعوى الالغاء أم أن الامر غير ذلك ومن ثم يكون لصاحب الشأن إقامة دعوى الالغاء مباشرة دون اشتراط التظلم أولا من قرار الجزاء ومضي المواعيد المقررة قانونا قبل إقامة الدعوى.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات الجزاء التي توقع على العاملين بالقطاع العام ، لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها أمام المحكمة على أساس أن اشتراط التقدم والتظلم قبل الطعن على قرار الجزاء إنما ينصب على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة دون سواها وهي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو منح العلاوات والقرارات الصادرة بإحالة الموظفين العمومين الى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي ، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ونظرا لأن الجزاء الذي يوقع على العامل بالقطاع العام لا يتعلق بقرار إداري بحكم أنه لا يعتبر موظفا عاما ، ولا تعتبر القرارات التي تصدر بشأنه من جهة عمله من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المفهوم لهذه القرارات ، وإنما يعتبر الطعن على قرار الجزاء من الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الخاص بالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، كما أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة التي اشترطت التظلم من القرار الإداري قبل الطعن فيه أمام المحكمة قد وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون المذكور ولم ترد في الفصل الثالث منه وعنوانه الإجراءات في حين أن عنوان الفصل الثاني الاختصاصات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك حين قضى بعدم قبول دعوى المدعي شكلا لعدم سابقة التظلم من قرار الجزاء الموقع عليه المطعون فيه قبل إقامة دعواه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا وبإعادتها الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وعلى قلم كتاب المحكمة المذكورة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التي تحدد لنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ