طعن رقم 2696 لسنة 34 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2696 لسنة 34 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و فاروق علي عبد القادر و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي و عطية اللة رسلان أحمد فرج. المستشارين

*
اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 14/7/1988 اودع الاستاذ /فؤاد نجم المحامى بصفته وكيلا عن السيد /رئيس مجلس ادارة قناة السويس بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 107 لسنة 1984 توثيق الإسماعيلية قلم كتاب المحكمة الادارية تقرير الطعن الماثل ضد السيد /000000 فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الطعن رقم 109 لسنة 16 ق بجلسة 29/5/1988 والذى يقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحالته بحالته الى المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الدائرة العمالية .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن والاسباب المبنية به، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون علية، والحكم مجددا باحالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى (دائرة المنصورة ) لاختصاصها بنظرة .
وبتاريخ / /1988 تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده ,
وتم تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون علية ليكون بعدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعا بنظر الطعن وباحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص ,
ثم نظر الطعن بعد ذلك امام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 1/11/1989 احالة الطعن الى الدائرة الرابعة بالمحكمة الادارية العليا وحددت لنظرة امامها جلسة 21/11/1989 وتداول نظر الطعن امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 27/3/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 24/4/1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ,وبعد المداولة .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فأنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29/5/1988 واقيم الطعن الماثل بتاريخ 14/7/1988 فإنه يكون قد اقيم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه قانوناً ، واذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة فإنه من ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين الأوراق في أن أقام السيد / ……………. (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 109 لسنة 16 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس (الطاعن) بأن أودع بتاريخ 1/2/1988 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة صحيفة طعنه طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 21 لسنة 1988 فيما تضمنه من نقلة من قسم تامين الملاحة بالإسماعيلية الى قسم كراكات بورسعيد وفى الموضوع بالغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وقال الطاعن (المطعون ضده) شرحا لطعنه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة أنه عامل بهيئة قناة السويس وقام بترشيح نفسه لانتخابات اللجنة لنقابية بالهيئة الدورة 87/1991 وقد حاولت الهيئة الضغط عليه وابعاده بكل الوسائل لتمكين شخصيات بعينها من الاستيلاء علي مقاعد النقابة وقد بلغ الأمر بالمطعون ضده (الطاعن) أن اوعز إلي الرئيس المباشر للطاعن (المطعون ضده) بالتعدى عليه بالسب والتحقير أمام زملائه الناخبين وقد قام …………. وكيل إدارة المواصلات بسبه امام زملائه بعبارات مهينة أبلغ علي أثرها الطاعن (المطعون ضده) قسم شرطة الاسماعيلية وتحرر عن ذلك محضر واقيمت بناء عليه الجنحة رقم 1250 لسنه 1987 المستأنفة تحت رقم 278 لسنة 1988 فما كان المطعون ضده (الطاعن) الا ان اصدر القرار المطعون فيه وهذا القرار قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 لان نقله يعد جزاء بالمخالفة لاحكام القانون واختتم الطاعن (المطعون ضده) عريضة طعنة بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة التأديبية بالمنصورة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/5/1988 اصدرت حكمها الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحالته الى المحكمة الابتدائية بالاسماعيلية الدائرة العمالية.
وقد اقامت المحكمة المذكورة قضاءها تأسيسا على ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان المحاكم التأديبية لا تختص بنظر الطعن على قرارت النقل التى تحوى عقوبة مقنعة وعلى هذا ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن نقل الطاعن من قسم تامين الملاحة بالاسماعيلية الى قسم الكراكات ببور سعيد وهو غير متضمن لجزاء تأديبى منصوص عليه قانونا ومن ثم فان المحكمة التأديبية لا تختص بطلب الغائه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطهعن وباحالته إلي المحكمة الابتدائية بالاسماعيلية دائرة عمالية للاختصاص بحسبان أن الطاعن ليس موظفا عاما .
واذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية المشار إليه قبولا لدى الطاعن ، اذا فقد أقام طعنه الماثل طالباً الغاء هذا الحكم بعد أن نعى عليه أنه صدر علي خلاف أحكام القانون وذلك لأن المطعون ضده من العاملين بهيئة قناة السويس وهى هيئة عامة حسبما قضت المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وبالتالي فان المطعون ضده يعد من الموظفين العموميين ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الطعن علي قرار نقله منعقداً لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة واذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص المحكمة الابتدائية بالاسماعيلية الدائرة العمالية بنظر الطعن فأن هذا الحكم يكون قد صدر علي خلاف أحكام القانون واجب الالغاء .
ومن حيث أن المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد انتهت في حكمها في الطعنين رقمى 1201 و1232 لسنة 28 ق بجلسة 15/12/1985 إلي أن المحاكم التأديبية تختص فقط بالطعن علي الجزاءات الصريحة التى حددها القانون علي سبيل الحصر وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجها إلي ما صفه صريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن موجها إلي قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الادارى أو المحكمة الادارية بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما اما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام أنعقد الاختصاص للقضاء العادى والمحاكم العمالية صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال .
ومن حيث أنه باستعراض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يتبين أن المادة الأولى من هذا القانون تنص علي أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة ولاحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة ويتضح من هذا النص ان هيئة قناة السويس تعتبر من الهيئات العامة وبالتالى فان موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية منذ تأميم قناة السويس وانشاء الهيئة عام 1956 وبناء على ذلك فان الطعن فى القرارات الادارية الصادرة فى حق موظفى الهيئة والمنطوية على جزاء تأديبى مقنع كالنقل او الندب مثلا يكون من اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحكمة الادارية بحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما والمنصوص عليها فى المادتين 13،14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق فى الطعن الماثل ان الطاعن من العاملين بهيئة قناة السويس ويشغل وظيفة فنى ممتاز مواصلات من الدرجة الخامسة وفقا للانظمة الوظيفية الخاصة بالهيئة.
ومن حيث انه بالرجوع الى اللائحة الموحدة للعاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 فى 5/10/1971 –المعمول به اعتبارا من 1/11/1971 والمعدلة فى 31/1/87 يتبين من الاطلاع على الجدول المرافق لهذه اللائحة والمتضمن فئات الربط المالى والعلاوات وتسلسل الوظائف للعاملين بالهيئة ان الربط المالى للفئة المالية الخامسة التى يشغلها الطاعن هو من 1320 حتى 2208 جنيها سنويا ومن ثم فان المحكمة القضاء الادارى تكون هى المختصة بالفصل فى القرار الادارى الصادر من الهيئة بنقل الطاعن من قسم تأمين الملاحة بالاسماعيلية الى قسم الكراكات ببور سعيد واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانة يكون قد صدر على النحو مخالف للقانون جديرا بالغاء.
ومن حيث انه عن الاختصاص المحلى لدوائر محكمة القضاء الادارى فانه لما كان الثابت من الاوراق ان هيئة قناة السويس يقع مقرها الرئيسى فى مدينة الاسماعيلية فانة بالتالى يكون الاختصاص بنظر الطعن المقام من المطعون ضده على الهيئة لدائرة محكمة القضاء الادارى بالمنصورة.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن رقم 109 لسنة 16 ق الى دائرة محكمة القضاء الادارى بمدينة المنصورة للاختصاص.

اشترك في القائمة البريدية