طعن رقم 2698 لسنة 33 بتاريخ 28/07/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 20/6/1987 أودع الأستاذ / نبيل حسن متولى المحامى وكيلا عن السيد / …………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/2/1987 فى الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعن والقاضى برفض الدعوى موضوعا وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقية الطاعن فى التعويض الإضافى فرادا بنسبة 50% المنصوص عليه فى المادتين 117 ، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع الزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم القانونى المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع الزام الطاعن مقابل أتعاب المحاماة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/11/1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه ، وقررت الدائرة إحالة الطعن فى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 26/5/1991 والجلسات التالية وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم ،وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ملاحظات ذوى الشأن والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم فى الميعاد المقرر قانونا بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/2/1987 فتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لاعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 8/3/1987 فصدر قرار اللجنة برفض الطلب بتاريخ 22/4/1987 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 20/6/1987 أى خلال المواعيد المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/7/1985 والتى اختصم فيها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وطلب فى ختامها الحكم باحقيته فى التعويض الاضافى المناسب والمستحق له قانونا نتيجة اصابته بعجز كلى عن اصابة عمل مما أدى إلى احالته للمعاش وأسس الطاعن دعواه على أنه يعمل بمصنع المظلات بوزارة الحربية بمهنة صانع براشوت ، ونتيجة لما يحتاجه هذا العمل من اجهاد للبصر وتدقيق فى صناعة البراشوت فإنه اصيب بإصابة عمل أدت لعجزه الكلى وجاء بتقرير القومسيون الطبى بتاريخ 9/11/1982 أن العين اليمنى لا ترى الضوء وأن العين اليسرى إبصارها 1/60 وتمت احالته إلى المعاش ، وأضاف الطاعن أنه طبقا للمادتين 117 ، 118 من الباب العاشر من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق تعويضا إضافيا لانتهاء خدمته للعجز الكامل ويزاد هذا التعويض بنسبة 50% نظرا لان الحالة ناتجة عن إصابة عمل ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وردت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أنه من ناحية الشكل فإن المدعى لم يسلك الطريق الذى نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 بتقديم طلب إلى الهيئة لعرضه على لجان فحص المنازعات لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى الماثلة ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلا ، ومن ناحية الموضوع فإن الهيئة قامت بتسوية معاش المدعى على أساس 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة لأن انتهاء خدمته كان بسبب العجز الكلى المرضى المستديم طبقا لقانون التأمين الاجتماعى ، كما قامت الهيئة بصرف التعويض الاضافى ومقداره 267.2405 جنيها طبقا لما هو مبينا بملف معاشه ، إلا أن المدعى لا يستحق زيادة التعويض الإضافى بنسبة 50% طبقا للمادة 118 من قانون التأمين الاجتماعى والتى اشترطت لذلك أن يكون العجز الكلى نتيجة إصابة عمل وهو الأمر غير المتوافر فى حالة المدعى طبقا للمادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعى وقرار وزير التأمينات رقم 2339/1977 ، ومن ثم انتهت الهيئة إلى طلب رفض الدعوى موضوعا.
وبجلسة 1/2/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الاطلاع على ملف المعاش رقم 24696/27 أن المدعى تقدم بطلبين الأول فى 30/12/1984 والثانى بتاريخ 14/2/1985 يتضرر فيهما من تحديد مقدار التعويض الاضافى المنصرف له فردت عليه الهيئة بأن قيمة التعويض المنصرف له صحيحة ،فأقام المدعى دعواه بتاريخ 11/7/1985 بعد اتباع الاجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا.
وأضافت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 117 من هذا القانون تقضى بأن يستحق التأمين الاضافى فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا ، وتقضى المادة 118 بأن يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وفقا للجدول رقم 5 المرفق ، ويزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل ، ومن حيث أن الثابت من ملف معاش المدعى أنه صرف له التعويض الإضافى المشار إليه ،وأن الشروط الواردة فى قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 239/1977 الاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة عمل لا تتوافر فى حقه فإن إصابته لا تعد إصابة علم وتغدو طلبات المدعى فى هذا الشأن غير مستندة لاساس صحيح من القانون أو الواقع مما يتعين معه رفضها ومن ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الطاعن أحيل إلى المعاش بسبب العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل يتضح ذلك من قرار القومسيون الطبى فى 9/11/1982 الذى قرر بأن الاصابة نتيجة عمله وعليه فيستحق التعويض الإضافى والزيادة بنسبة 50% منه طبقا للمادتين 117 ، 118 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره أن اصابة الطاعن هى اصابة عمل ، ولا محل لما اشترطه القرار الصادر من وزير التأمينات الاجتماعية رقم 239 لسنة 1977 بأن يؤدى الاجهاد أو الارهاق على أمراض معينة دون غيرها فذلك يخرج عن اختصاص وزيرة التأمينات ، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى التعويض الاضافى فرادا بنسبة 50% طبقا للمادتين 117 ، 118 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص التشريعية التى تحكم النزاع فإن المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية : (أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكلى أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
(ب)………(ج)……….(د)……….(و)……….
وتنص المادة 118 على أن يكون مبلغ التعويض الاضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحامل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ونصت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون على أ نه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصابة العمل الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الاصابة نتيجة حادث يقع وقع اثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة : –
( 1 ) أن يكون الإجهاد أو الارهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الاصلى أو غيره.
( 2 ) أن يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا العمل أو تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى.
( 3 ) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتبطا مباشرا بين حالة الإجهاد أو الارهاق من العمل والحالة المرضية.
( 4 ) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية
( 5 ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
( 6 ) أن ينتج عن الارهاق أو الاجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:-
( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات أكلينيكية واضحة.
( ب ) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وخاصة من ملف معاش الطاعن أن خدمته انتهت بتاريخ 1/12/1982 بسبب العجز الصحى المرضى الكامل والمستديم وأنه من مواليد 14/5/1922 وسنة عن انتهاء الخدمة : 17 يوم 6 شهر 60 سنة ، وجاء بشهادة تقدير العجز الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى بتاريخ 9/11/1982 أن حالة المؤمن عليه هى حالة عجز كامل مرضى مستديم وتشخيصها : العين اليمنى عدم رؤية الضوء نتيجة لكتاركتا مضاعفة ، العين اليسرى تبصر واحد / ستين نتيجة لعمليات كتاركت مضاعفة بضمور بالعصب البصرى ، حالة مرضية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن معاشا مقداره 105.77 جنيه فضلا عن تعويض اضافى مقداره 267.250 جنيها.
ومن حيث أن المستخلص من النصوص التشريعية التى تحكم هذا النزاع أن المؤمن عليه الذى تنهى خدمته للعجز الكامل أو الجزئى الذى يؤدى إلى استحقاقه معاشا يستحق بالإضافة إلى ذلك مبلغ التعويض الاضافى وذلك طبقا للحكم الوارد بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعى السالفة ويكون مبلغ التعويض الاضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق ، كما يزداد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن اصابة العمل ، وذلك طبقا للحكم الوارد بالمادة 118 من هذا القانون.
وقد ورد بالجدول المرافق رقم (5) بيان بنسبة التعويض الاضافى من الأجر السنوى وهذه النسبة ترتفع عند انتهاء خدمة المؤمن عليه فى سن مبكرة وتتناقض كلما كان انتهاء الخدمة فى سن متأخرة فتصل النسبة إلى 33% عند سن الستين وإلى 25% حتى سن 62 و20% لأكثر من سن 62.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن التعويض الإضافى المستحق له باعتبار أن خدمته قد انتهت للعجز الكامل ويستحق معاشا ، وذلك طبقا للمادة 117 السالفة كما كان هذا التعويض الاضافى متمشيا مع النسبة التى أحالت إليها المادة 118 السالفة والمشار إليها بالجدول رقم (5) المرافق باعتبار أن خدمة الطاعن قد انتهت فى سن متأخرة تزيد على 60 سنة ومن ثم فلا تثريب على الهيئة فيما قررته فى هذا الشأن ، كما أنه من ناحية أخرى فإن قرار الهيئة برفض زيادة التعويض الاضافى المشار إليه سالفا بنسبة 50% جاء أيضا صحيحا ومطابقا للقانون ، ذلك أن المادة 118 السالفة اشترطت لإجراء هذه الزيادة أن تكون الحالة ناتجة عن إصابة عمل ، وقد حددت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون المقصود باصابة العمل فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنها الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل أو بسببه ، أو الاصابة الناجمة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل التى تتوافر فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، وعلى ذلك فإن لم تكن الاصابة من أى نوع من الأنواع الثلاثة السابقة فلا تعد من قبيل اصابات العمل فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وحيث إنه فى خصوصية الواقعة المعروضة فان الحالة المرضية التى أصابت الطاعن وأدت إلى انهاء خدمته لا تندرج تحت أى نوع من الأنواع الثلاثة المشار اليها فى الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى ولا تعد من قبيل اصابات العمل فى مفهوم هذا القانون ، ذلك أن حالته المرضية لا تعد ضمن النوع الأول لاصابات العمل المشار اليه فهى ليست ضمن الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون ، كما أنها لا تندرج تحت النوع الثانى لاصابات العمل فهى ليست نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل أو بسبب أدى إلى اصابته المشار اليها ، الواضح من تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحى أن اصابته هى حالة مرضية ، ولم يرد بهذا التقرير أو غيره أو بدافع الطاعن أى اشارة إلى أن هذه الحالة نتيجة حادث ، كما لا تندرج ايضا هذه الحالة تحت النوع الثالث والأخير لاصابات العمل وهى الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل ذلك أن المشرع استلزم فى المادة الخامسة السالفة لاعتبار الاصابة الناتجة عن ذلك اصابة عمل أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، والثابت فى خصوصية الواقعة المعروضة ان حالة الطاعن لا تتوافر فيها هذه الشروط ،فقد استلزم قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الصادر فى هذا الشأن أن تتوافر فى الاصابة عدة شروط مجتمعة والسالف سردها وهو ما تفتقده حالة الطاعن الماثلة ، فلم يثبت من الأوراق ان الطاعن بذل مجهودا اضافيا يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه ، كما لم يثبت أن هذا المجهود الإضافى بافتراض وجوده كان ناتجا عن تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا العمل أو ناتجا عن تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالاضافة إلى عمله الأصلى ، كما لم يثبت أن هناك ارتباطا مباشرا بين حالة الاجهاد أو الارهاق المترتبة على ما سلف وبين الحالة المرضية التى اصابته ، والثابت من أوراق الدعوى وصحيفتها أن الطاعن ارجع اصابته إلى ما يحتاجه عمله كصانع براشوت من اجهاد للبصر وتدقيق فى صناعة البراشوت أدى إلى اصابته بهذه الحالة ، دون أن يدعى أو يثبت من الأوراق على أى وجه أنه بذل مجهودا اضافيا يفوق المجهود العادى أو أنه كلف بانجاز أعمال معينة فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا العمل أو كلف بانجاز أعمال اضافية لعمله الاصلى فى وقت معين أدى إلى اجهاده أو ارهاقه على النحو الوارد بالشروط المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 السالفة الذكر وقد نفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات توافر هذه الشروط فى حق الطاعن وعلى ذلك فلا تعد حالته أو اصابته من قبيل اصابات العمل وفقا لمفهومها الوارد بقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط السالفة لاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق اصابة عمل إذ إنه مردود عليه بأن المشرع ذاته هو الذى خول وزير التأمينات فى المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون تحديد الشروط والقواعد التى يجب توافرها لاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق اصابة عمل ، ومن ثم يكون اختصاص وزير التأمينات بتحديد هذه الشروط والقواعد مصدره القانون مباشرة ولا يعد متعديا لاختصاصه فى هذا الشأن .
ومن حيث أنه يبين مما سلف أن الطعن غير مؤسس على أساس صحيح من القانون أو الواقع فإنه يتعين رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ