طعن رقم 2699 لسنة 36 بتاريخ 13/06/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 23/6/1990 أودع الأستاذ /………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/……………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم 957 أ لسنة 1986 عام توثيق السنبلاوين – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2699 لسنة 36 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 14/5/1990 في الاعتراض رقم 462 لسنة 1986 المقام من الطاعنة ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الحكم الاستيلاء على الأرض محل المنازعة وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 9/7/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للإستيلاء على نصيب الخاضعة/………..فى الاطيان محل النزاع وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة أورى بها أنه لا خلاف بين الطرفين على أن الأرض محل النزاع كانت تدخل في أرض الاحتفاظ للسيدتين……………. و…………….. وانهما تصرفا فيها للطاعنة بموجب عقد ثابت التاريخ وأنه بالنظر إلى أن عقد البيع لا يشترط لصحته عدم تسجيله كما وأن قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة لم تشترط للاعتداد بالتصرفات التسجيل وإنما تكتفى بثبوت تاريخ تلك التصرفات وهو ما أعملته الهيئة المطعون ضدها في حالات مماثلة – بجلسة 2/3/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/5/1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة تمسك فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وأرفق بها صورة ضوئية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/3/1993 في الطعنين رقمى 1491، 1523 لسنة 34 ق عليا – وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعنة أقامت الاعتراض رقم 462 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبة إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 15ط 2ف بحوض القفازة الغربى رقم 6 بناحية قرقورة مركز السنبلاوين على سنداً من القول فإنها تملكت تلك المساحة بموجب العقد الابتدائى المحرر في 15/3/1979 والصادر من السيد /………….. والذى آلت إليه ملكيتها عن طريق الشراء من أراضى احتفاظ السيدتين……….. و……………. الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بموجب عقد ثابت التاريخ في 15/3/1973 إلا أنها فوجئت بقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها وذلك على خلاف الواقع والقانون.
وبجلسة 23/11/1986 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق القرار وعقب انتهاء الخبير المنتدب في المأمورية قدم محاضر أعماله وتقريراً بنتائج تلك الأعمال حاصلها:
1- أن الاطيان محل النزاع مساحتها 19 س 12 ط 2 ف قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها قبل الخاضعين………………. و……………….. باعتبارها من الأراضى التى ألت اليها ملكيتها ملكية طارئة ولم يتم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ وفاة مورثتهما طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وذلك بموجب محضر الاستيلاء المحرر في 30/4/1986.
2- أن الأرض محل النزاع كانت فى تاريخ نفاذ القانون 50 لسنة 1969 داخلة في أطيان احتفاظ………… و…………… وأنهما باعاها إلى…………. بعقد بيع عرفى مؤرخ 7/12/1971 والذى ورد مضمونه بالطلب رقم 417 بتاريخ 15/3/1973 المقدم إلى مأمورية الشهر العقارى بالسنبلاوين.
وبجلسة 14/5/1990 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض قاضياً بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك تأسيساً على أن المعترضة لم تسجل عقد تملكها للأرض محل النزاع فضلاً عن أن البائع المعترض………….. لم يسجل العقد الصادر لصالحه بشراء الأرض محل النزاع من السيدتين………… و…………… وعليه فإن ملكية تلك الأرض تظل ثابتة للسيدتين المذكورتين وبعد وفاتهما آلت ملكيتها لوارثيها السيد /……….. ومن ثم فإنه بحسبانها تدخل في نطاق الملكية الطارئة إلا أنه لم يتصرف فيها خلال الميعاد المقرر بما يتعين معه الاستيلاء عليها وبالتالى يكون قرار الاستيلاء على تلك الأرض مطابقاً للقانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون تأسيساً على أن قوانين الإصلاح الزراعى قد خرجت على الأصل العام المقرر بالقانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى والذى يقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل – وذلك بالنص صراحة بتلك القوانين على الاعتداد بالتصرفات الثابتة التاريخ عند تطبيق أحكامها وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا – ومن ثم وقد ثبت التصرف الصادر من السيدتين………….. و…………… للسيد /……………. البائع للطاعنة وذلك بموجب الطلب رقم 417 لسنة 1973 المقدم لمأمور الشهر العقارى بالسنبلاوين فإن الأرض محل النزاع لا تدخل ضمن الأطيان التى آلت ملكيتها للخاضع………… بالميراث عن عمتيه……………… و……………. ومن ثم فلا تكون هناك ملكية طارئة بالنسبة لتلك الأرض حتى يمكن القول بوجود التصرف فيها خلال الميعاد المحدد قانوناً هذا فضلاً عن أن السيد /………. يعتبر خلفاً عاماً للسيدتين……………. و…………….. ومن ثم تنتقل إليه جميع الحقوق والالتزامات طبقاً لأحكام القانون المدنى ومنها إلتزامه باتمام عقد البيع من مورثتيه المذكورتين الى المشترية.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن عقدة البيع بطبيعته من العقود الرضائية التى يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين دون حاجة إلى كتابته بحسبان الكتابة ليست شرطاً لازماً لانعقاده وإنما هى وسيلة لاثباته وأنه ولئن كان القانون يشترط لنقل الملكية العقارية التسجيل إلا أن ذلك لا يخرج العقود العقارية من دائرة العقود الرضائية ومن ثم يترتب على عقود بيع الأراضى عرفياً آثارها بمجرد انعقادها حيث يترتب على هذا العقد العرفى التزام البائع بنقل الملكية للمشترى وأن المشرع في قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأراضى الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق خروجاً على أحكام القانون المدنى والتى توجب عدم انتقال ملكية العقارات سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا بالتسجيل وذلك لحكمة ظاهرة وتتمثل في أن المشرع قدر من ناحية أنه فيما شرطه للاعتداد بالتصرف من أن يكون ثابت التاريخ ما يكفى لضمان قيام هذا التصرف وجديته بما ينفى عنه مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعى وقصد في الوقت ذاته نزولاً على اعتبارات الواقع العملى للتيسير على المستثمرين للأراضى الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف لا يقومون بالتسجيل اكتفاء بوضع يدهم على الأراضى المشتراه واستغلالها كما لو كانوا مالكين لها سواء بسواء – ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت في تقرير الخبير المنتدب من قبيل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى والمودع بالطعن أن الأراضى محل النزاع تدخل ضمن احتفاظ الخاضعتين…………… و………… وأن………….. قد توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 4/7/1976 وأن…………… قد توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 25/12/1977 كما يتضمن هذا التقرير أن البائع للطاعنة وهو السيد /…………اشترى الارض محل النزاع من السيدتين المذكورتين بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/12/1971 وأن مضمون هذا العقد قد ورد بالطلب رقم 417 المقدم إلى مأمورية الشهر العقارى بالسنبلاوين بتاريخ 15/3/1973 وأن هذا الطلب مقدم من البائع للطاعنة عن مساحة 15ط 2 ف بحوض العقارة الغربى 6 وأن كان كشف التحديد المساحى قد انتهى إلى أن مساحة تلك الأرض 19 س 12 ط 2 ف وهو ما يفيد أن مضمون العقد العرفى المؤرخ في 7/12/1971 بالتصرف إلى البائع إلى الطاعنة قد ورد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ وحال حياة البائعين ومن ثم فإنه لذلك وإعمالاً لحكم المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (25) لسنة 1968 والتى تنص على أن المحرر العرفى لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت (1)……………
ب- في يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ فإن العقد العرفى الصادر لصالح البائع للطاعنة يكون له تاريخ ثابت وهو تاريخ تقديم الطلب 417 لسنة 1973 في 15/3/1973 المقدم إلى مأمورية الشهر العقارى بالسنبلاوين أى قبل وفاة كل من……..و………ومن حيث أن المادة (145) من القانون المدنى تنص على أن (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام) فإن العقد الصادر من السيدتين………………. و…………….. إلى البائع للطاعنة على الأرض محل النزاع يكون هذا العقد بالنسبة للقدر المبيع من………………. ملزماً لخلفهما العام وهما السيد………………. ثم بالنسبة للقدر المبيع من………………. ملزماً لخلفهما العام………………. بحسبان هذا العقد- لا يتعارض مع قواعد الميراث ولا يوجد نص في القانون يحول دون انصراف أثره إلى المذكور باعتبارهما خلفاً عاماً كما وأن طبيعة التعامل وظروف الحال لا تحول دون ذلك ويكون السيد /………………. باعتباره خلفاً عاماُ للبائعين ملزماً بترتيب كافة الآثار الناشئة من عقد البيع الصادر منهن الى البائع للطاعنة ثم الأخيرة ومن بين تلك الآثار تسليم الأرض المبيعة واتخاذ اجراءات نقل ملكيتها بحيث إذا امتنع عن الوفاء بهذا الالتزام جاز للمشترى وخلفه إجباره قضائياً عن طريق دعوى صحة التعاقد ليحصل على حكم يعتبر سنداً لاتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية طبقاً لقانون الشهر العقارى وبالتالى فلا يجوز الاحتجاج بأن عدم قيام الطاعنة والبائع لها بتسجيل عقد شراء الأرض محل النزاع حال حياة البائعين من شأنه نقل ملكية تلك الأرض إلى الخلف العام واعتباره مالكاً لها ملكية طارئة طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى وبالتالى إلزامه بالتصرف فيها خلال مدة محددة طالما تجاوز الحد الأقصى للملكية- لا وجه لذلك ذلك أن من حق المشترى وخلفه على ما سلف ايضاحه مطالبة البائعين وخلفهما العام بعد وفاتهما بترتيب آثار العقد العرفى ومنها نقل ملكية الأرض المتنازع عليها وبالتالى لا يجوز للسيد/………………. باعتباره وارثاً للبائعين أى خلفهما العام بعد وفاتهما أن يتصرف بالبيع في تلك الأرض على خلاف التزامه القانونى باتمام إجراءات نقل ملكيتها الى المشترى (البائع للطاعنة) وخلفه والذين منحها القانون حماية تحول دون اخلال هذا الخلف للالتزامات المفروضة عليه وبالتالى يكون إلزام السيد/………………. باعتباره خلفاً عاماً بالتصرف للطاعنة أو البائع لها في الأرض محل النزاع باعتبارها ملكية طارئة إلزاماً بما لا يلزم.
ومن حيث أنه لما سبق- فإنه يتعين عدم اعتبار الأرض محل النزاع داخلة في مفهوم الملكية الطارئة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 50 لسنة 1969 والتى تنص على أنه (إذا زادت بعد العمل بهذا القانون – ملكية الفرد عن خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان………………. وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد وفقاً للشروط والأوضاع التى تجددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الاسرة التصرف في القدر الزائد – بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة ان تستولى – نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) – على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة..).
والتالى لا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاستيلاء عليها قبل………و………حال حياتها وبعد وفاتها قبل………………. بعد وفاتها باعتبارها تمثل ملكية طارئة كان عليهما التصرف فيها بحسبانها تجاوز حد النصاب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالرفض كما يغدو القرار المطعون عليه وقد انتهى الى غير تلك النتيجة مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.