طعن رقم 2705 لسنة 33 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2705 لسنة 33 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت احمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة.

*

اجراءات الطعن

بتاريخ 20/6/1987 أودع الأستاذ/……………….المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2705 لسنة 33ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/5/1987 فى الدعوى رقم 3172 لسنة 39ق المقامة من الطاعن ضد رئيس جامعة طنطا والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بطلباته فى صحيفة دعواه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء ما جاء بالمادة الثانية من القرار رقم 958 سنة 1985 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 14/2/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية – الدائرة الثانية – وحددت لنظره جلسة 26/3/1994 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/2/1995 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدور الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسباب لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/3/1985 أقام الدكتور/………………….. الدعوى رقم 3173 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس جامعة طنطا طالبا الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة طنطا رقم 958 الصادر فى 5/1/1985فيما تضمنه من منع سفره مرافقا لزوجته المعارة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية للعمل بالمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار والإذن بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بموجب مسودته وبغير إعلان طبقا للمادة 286 مرافعات ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل أشطاره مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه إبان عمله مدرسا للطب الشرعى بكلية الطب جامعة طنطا طلب من الكلية التصريح بأجازة خاصة بدون مرتب للسفر إلى المملكة العربية السعودية – ليتسنى له جمع مادة علمية وإتمام أبحاث بدأها رغبة منه فى الإفادة من الإمكانيات المتطورة الموجودة هناك فأذن له بذلك لمدة سنة اعتبارا من 1/9/1982 وحتى 21/8/1983 وقبل انتهاء الأجازة المذكورة أصيب بمرض أعجزه عن الحركة مما اضطر الجهة التى أجرى فيها أبحاثه فى المملكة العربية السعودية إلى إخطار الجامعة بمرضه معززة ذلك بالشهادات الطبية الموثقة وظل المدعى يتلقى العلاج المقرر تحت الإشراف الطبى الدقيق حتى سمحت ظروفه الصحية بالحركة فلبى دعوة الجامعة إياه لأول مرة لتوقيع الكشف الطبى عليه للتثبت من حالته المرضية لإمكان تسليمه العمل بالكلية وعاد إلى البلاد فى 22/8/1984وعرض على اللجنة الطبية العامة بهيئة التأمين الصحى بطنطا التى اعتبرت مدة غيابه من 1/9/1983حتى 22/8/1984 أجازة مرضية واستلم عمله بالكلية وعرض أمر إنتاجه العلمى على اللجنة العلمية الدائمة التى انتهت إلى ارتفاع مستواه بما يؤهله للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى وصلاحيته لشغل هذه الوظيفة وصدر على أساس ذلك قرار رئيس الجامعة رقم 861فى 1/12/1984 متضمنا منح المدعى اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى بالكلية اعتبارا من 28/11/1984 تاريخ موافقة مجلس الجامعة على ذلك واستطرد المدعى أنه فوجئ فى 22/1/1985 باخطار الجامعة إياه بالقرار الصادر من رئيس الجامعة برقم 958فى 5/8/1985متضمنا سحب قرار مجلس الجامعة الصادر فى 28/11/1984 بمنحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد مع اعتبار الفترة من 1/9/1983حتى 22/8/1984 إنقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدة المنصوص عليها فى المادة 69 أولا وأخيرا بعدم جواز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوجة قبل إنقضاء ضعف المدة المنصوص عليها فى المادة 90 من قانون الجامعات ولما كان القرار بكل أشطاره مكبلا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والانحراف بالسلطة فقد تظلم منه فى 9/3/1985 ثم أقام دعواه طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه للأسباب الآتية:
أولاً : عدم مشروعية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من العدول عن احتساب المدة من 1/9/1983 حتى 22/8/1983 أجازة مرضية ذلك أن اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالغربية أتخذت قرارا نهائيا وباتا بحساب مدة الغياب سالف الذكر أجازة مرضية ومثل هذه القرارات يمتنع عل أى جهة أخرى إعادة النظر فيها أو استئناف التصدى لها إلا أن يكون ذلك تحكيما طبيا مما أجازه المشرع للمؤمن عليه وحده بالمادة 61 من القانون رقم 79/1975 بشأن التأمين الاجتماعى وقد نزلت الجامعة على مقتضى القرار سالف الذكر وأعملته على المدعى وقد ورد هذا القرار صحيحا فكان حصينا من إلغاء ممتنع السحب غير أن عميد كلية الطب كتب إلى وكيل الوزارة لشئون التأمين الصحى بالغربية طالبا معاودة النظر فى قرار اللجنة الطبية العامة حساب مدة غيابه أجازة مرضية فبادر الأخير إلى مكاتبة الإدارة العامة للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة مفاد الرد فى 15/12/1984، برقم 39012 متضمناً عدم الموافقة على حساب المدة المذكورة أجازة مرضية وغنى عن البيان أن الإشراف الفنى للإدارة العامة للجان الطبية على اعمال اللجان الطبية العامة لا يجعل لها سلطانا فى إلغاء إرادتها أو العدول عنها أو استئناف النظر فيها طبقا للنظام الموضوع لاختصاصات هذه اللجان وإن كان لها ذلك عل سبيل الفرض الجدلى فلاشك أن إعمالها لسلطتها ف يه محدود بأن يجرى ذلك فى المدة التى يصح فيها الطعن على ذلك القرار فإن انقضت هذه المدة أصبح القرار حصينا من السحب أو الإلغاء وإذ كان قرار اللجنة الطبية العامة بحسبان مدة غيابه صدر فى 3/9/1984 فإن غاية المدة التى يصلح فيها النظر فى ذلك الغرض مع افتراض جواز ذلك هى 3/11/1984 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة العامة يكون اعتبارا من ذلك التاريخ حصينا من السحب ويغدو قرار الساحب له من قبل أية جهة غير مشروع بحسبان المركز القانونى ذاتى يمتنع المساس به.
ثانياً: عدم مشروعية قرار مجلس الجامعة المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قراره السابق صدوره فى 28/11/1984 بمنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لعدم قيامه على سبب صحيح من الوقائع أو القانون ذلك أن القرار المذكور صدر استنادا إلى مشروعية رأى الإدارة العامة للجان الطبية للتأمين الصحى بعدم الموافقة على قرار اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحى بطنطا بحسبان مدة غيابه أجازة مرضية وإذ كان قد بان عدم مشروعية الرأى سالف الذكر لذا فإن العدول عن هذا الشق من القرار يغدو حتميا لقيامه على غير سبب صحيح من القانون.
ثالثا: أما بالنسبة للشق الأخير من القرار المتعلق بعدم جواز الترخيص له بالسفر من بعد إلا بعد انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها فى المادة 90من قانون تنظيم الجامعات فقد جانب حكم القانون فهو يجب عنه حق الإعارة أو الإيفاد فى مهمة علمية أو مرافقة الزوجة رغم عدم توافر مناط تطبيق حكم المادة المشار إليها فى حالته إذ لم تكن فترة غيابه معارا أو موفدا فى مهمة علمية أو فى أجازة خاصة لمرافقة زوجته وإنما كان فى أجازة خاصة منحت له للاعتبارات التى قدرتها الجامعة ويسبغ هذا القول بعدم مشروعية حرمانه من السفر على نحو ما تضمن القرار المطعون فيه وقد تضمن هذا القرار فوق ذلك رفضا صريحا لطلبة المقدمة 5/11/1984 بمنحه إجازة خاصة لمرافقة زوجته الموفودة إلى المملكة العربية السعودية وهو رفض لا تملكه الجامعة إذ أن منح تلك الأجازة يتوفر مناطها وواجب على جهة الإدارة تلتزم بإثباته والنزول عليه وحق للعامل يقتضيه بالأوضاع المقررة إن منع عنه ولما كان هذا الشطر من القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فإن المدعى يطلب وقف تنفيذه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بايداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 25/5/1987حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أنه لما كان قرار الإدارة المركزية للجان الطبية صدر بناء على سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة المقررة لاعلى اللجان الطبية كما أن هذا القرار صدر مطابقا لما تضمنه المنشور الفنى رقم 2/1980 الموجه للمجالس الطبية العامة لجميع المحافظات بخصوص الشهادات المرضية المقدمة من الخارج ومن ثم فإن قرار الإدارة المركزية للجان الطبية بسحب قرار اللجنة الطبية بطنطا فى شأن المدعى يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولما كان قرار الإدارة المركزية سالف الذكر هو القرار الإدارى الذى عدل وضعا قانونيا كان قائما بمقتضى قرار اللجنة الطبية بطنطا لذا فإن أى قرار تصدره اللجنة الطبية بطنطا لأعمال قرار الإدارة المركزية لن يكون سوى قرار تنفيذى لا ينشئ أى مركز للمدعى بل فقط يؤكد ما انتهى إليه قرار الإدارة المركزية سواء صدر قرار تنفيذى من اللجنة الطبية بطنطا بذلك أو لم يصدر فإن جامعة طنطا وقد استندت إلى قرار الإدارة المركزية لإصدار قرارها المطعون فيه فإنها لا تكون قد خرجت على حدود القانون وإذ ترتب على تنفيذ الجامعة لقرار الإدارة المركزية للجان الطبية اعتبار المدعى منقطعا عن العمل فى الفترة من 1/9/1983 حتى 22/8/1984 واقتطعت هذه الفترة من مدة خدمته الأمر الذى أدى إلى تخلف شروط ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد طبقا للمادة 69أولا من قانون الجامعات رقم 49/1972 التى استلزمت للترقية إلى درجة أستاذ مساعد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات وإذ كان المدعى بعد انقطاع فترة انقطاعه من مدة خدمته كمدرس لم يستكمل مدة خمس سنوات فى وظيفة مدرس فإن سحب الجامعة للقرار الصادر بجلسة 28/11/1984 بمنحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد يكون قد صادف صحيح حكم القانون واستطردت المحكمة بأنه إذا كانت المادة 90/1 من قانون الجامعات قد حظرت الإعارة أو الإيفاد لهيئة علمية أو فى أجازة تفرغ علمى أو أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج فإن هذا النص قد وضع حدا أدنى لمدة الحظر وليس هناك ما يمنع من زيادة الإدارة لمدة الحظر فهذه سلطة تقديرية لها أن تستعملها بما يحقق الصالح العام بشرط ألا تتعسف فى استعمال سلطتها وإذ لم يبين من الأوراق أن الجامعة قد تعسفت فى استعمال سلطتها عندما قررت عدم الترخيص للمدعى فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوجة قبل إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 90 من سالفة البيان لذا فإن قرارها المطعون فيه يكون سليما فى هذا الصدد وأضافت المحكمة أن الحكم فى الشق الموضوعى يغنى عن التعرض لشق المستعجل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن قرار اللجنة الطبية العامة بفرع الهيئة العامة للتأمين الطبى بطنطا باعتماد مدة غياب المدعى إجازة مرضية قرار حصين من السحي أو الإلغاء وهو قائم لم يمس كما أن قرار اللجنة الطبية العامة للفرع قرار نهائى وبات لا يخضع فى نشأته أو نفاذه لاعتماد أو مصادقة أى جهة أخرى فليس فوق تلك اللجنة أى سلطة أعلى تملك استئناف قراراتها لأنه ليس فى التنظيم التشريعى لاعتماد الأجازات المرضية أى دور لسلطة أعلى فليس لإدارة المركزية للجان الطبية برئاسة الهيئة أى سلطات فى منح الأجازة المرضية ابتداء أو التعديل فى قراراتها أو سحبها أو استبدالها وإنما تملك كل لجنة طبية – عامة أو فرعية مباشرة اختصاصاتها على وجه نهائى وبات لا تعقيب عليه فى أى سلطة أخرى بما مقتضاه امتناع استئناف النظر فيها من جانب اللجان الطبية المختصة وليس من شأن الهيكل التنظيمى للهيئة أن يغير من التنظيم القانونى الموضوع لمنح واعتماد الأجازات المرضية خاصة بالنسبة لما صدر لاحقا على اعتماد الهيكل التنظيمى فنسخه فيما تعارض معه أو خالفه وأنه بمطالعة اختصاصات الإدارة المركزية للجان الطبية برئاسة الهيئة يرسخ فى اليقين أنها لا تملك سلطات البت فى التظلم من القرارات النهائية وأن غاية مالها هو إصدار أراء فنية أو توصيات إلى اللجان الطبية المختصة.
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم الجامعة رقم 958 الصادر فى 5/1/1985 فيما تضمنه من سحب قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 28/11/1984 القاضى بمنحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى، مع اعتبار الفترة من 1/9/1983 حتى 22/8/1984 انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدة المنصوص عليها فى المادة 69 أولا، مع عدم الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوجة قبل إنقضاء ضعف المدة المنصوص عليها فى المادة 90 من قانون الجامعات.
ومن حيث ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1289/1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها تنص على أن (تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة) وتنص المادة 9 على أنه (يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء فروع لها لمباشرة الرعاية الطبية للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
….).
ومن حيث إن المادة 9 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 240/1979 تنص على أن (تختص اللجنة الطبية العامة بكل فرع بالنظر فى اعتماد مدد العلاج بالخارج واحتساب إجازة مرضية ويتم ذلك بناء على مستندات العلاج فى هذا الشأن) كما تنص المادة 6 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة برقم 183 لسنة 1983فى شأن تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وسلطات منح الأجازات المرضية على أن (تمارس اللجان الطبية المشار إليها فى المواد 1، 3، 4 أعمالا تحت الإشراف الإدارى لمديرى الفروع المختصة وتحت الإشراف الفنى لقطاع اللجان الطبية وتنص المادة 7 من ذات القرار على أن تختص اللجان الطبية العامة بإجراء الكشف الطبى على المنتفعين لتقرير ما يأتى.
….
4- النظر فى اعتماد مدد علاج المنتفعين الذين تطرأ عليهم حالات مرضية أثناء تواجدهم بالخارج.
ومن حيث إن اختصاصات الإدارة المركزية للجان الطبية حسبما وردت فى الهيكل التنظيمى للهيئة تتمثل فيما يلى – 1- النظر فيما يقدم إلى الهيئة من تظلمات من القرارات التى تصدرها اللجان الطبية العامة فى شأن المنتفعين بخدمات الهيئة وما يدخل فى اختصاصها فى إجراء الدراسات والبحوث الفنية وغيرها بهدف التحقق من صحة وسلامة القرار المتظلم منه ومدى أحقية المتظلم وإصدار ما يلزم من تعليمات وتوجيهات لإزالة أسباب التظلم إن وجدت وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح وغيرها المعمول بها فى هذا المجال3-………4-………
ومن حيث إنه من المقرر أن الهيئة العامة للتأمين الصحى هى هيئة عامة تقوم على مرفق من مرافق الخدمات العامة الهدف من إنشائها تحقيق الصالح العام فإنه يتعين عليها من تضمنه حسن سير العمل بها وانتظامه وفاعليته ولا يتأتى ذلك إلا إذا مارست المستويات العليا فى الهيئة على المستويات الأدنى سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف ولما كانت الإدارة المركزية للجان الطبية العامة تمثل جزءا من بنيان الهيئة والعلاقة بينهما تحددت على هذا الأساس فمن ثم فإن الإدارة المركزية للجان الطبية فى الهيئة من حقها بل من واجبها الذى تمليه المصلحة العامة بسط رقابتها على أعمال وقرارات اللجان الطبية العامة بالأقاليم ولو لم يوجد نص بذلك إذ أن ذلك أمر يمليه حسن سير المرفق وانتظامه وبحسبان أن القرارات التى تصدرها هذه اللجان هى قرارات إدارية بالمعنى الصحيح إذ أنها إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين لذلك فإن من اختصاص الإدارة المركزية للجان الطبية الإشراف والرقابة على قرارات اللجان الطبية العامة للأقاليم لتعديلها أو إلغائها أو سحبها – حسب الأحوال – على النحو الوارد بالهيكل التنظيمى لرئاسة الهيئة السالفة بيانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى منح أجازة بدون مرتب لجميع المادة العملية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارا من 1/9/1982 حتى 31/8/1983 ولم يعد لتسلم عمله وتقدم بطلب لتجديد أجازته لمدة ستة أشهر أخرى يتمكن من جمع المادة العلمية اللازمة لأبحاث الترقية وقد قرر مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1983 عدم الموافقة على تجديد الأجازة الممنوحة له وأخطرته الكلية بتاريخ 6/9/1983 بضرورة العودة وتسلم العمل وإلا سوف تضطر آسفة إلى إنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/1983 إلا أن المدعى أبلغ الكلية عن طريق شرطة منطقة الرياض (المنطقة التى يجمع فيها أبحاثه) بأنه مريض اعتبارا مـن 1/10/1983 وورد للكلية كتاب بتاريخ 9/10/1983 بأنه قد تم إحالته إلى المختصين بمستشفى الرياض وقرر الأطباء بعد عمل الأبحاث أنه يعانى من التهاب مزمن بالكليتين وتم وصف العلاج ويراجع بعد ثلاث شهور للمتابعة وقد عاد المدعى وتسلم العمل يوم 22/8/1984 وبعرضه على اللجنة الطبية العامة بهيئة التأمين الصحى بطنطا قررت بجلستها المنعقدة فى 3/9/1984 حساب مدة إنقطاعه من 1/9/1983 حتى 22/8/1984 أجازة مرضية إلا أن عميد كلية الطب لم يرتض هذا القرار فأعاد الكتابة بتاريخ 22/10/1984 إلى وكيل وزارة الصحة بالتأمين الصحى بالغربية طالبا إعادة النظر فى هذا القرار وبتاريخ 13/12/1984 قررت الإدارة المركزية للجان الطبية أنه بالاطلاع على الأوراق تبين أن الحالة الموصوفة بالشهادة الطبية المقدمة هى التهاب مزمن بالكليتين وارتفاع بضغط الدم وهى حالة لم تكن تمنعه من العودة إلى أرض الوطن لمتابعة العلاج بمعرفة الجهات الطبية داخل الوطن ونظراً لأنه عن الكشف الطبى على سيادته أمام اللجنة الطبية العامة لفرع وسط الدلتا بطنطا لم توجد أية علامات مرضية تشير إلى سابقة مرض لذا تأسف الإدارة لعدم إمكان حساب المدة من 1/9/1983 إلى 22/8/1984 أجازة مرضية ولجهة العمل الحق فى احتسابها كما تشاء.
ومن حيث إن قرار الإدارة المركزية للجان الطبية صدر بناء على التظلم المقدم من عميد كلية طب طنطا فى الميعاد – وذلك استنادا لما لها من سلطة الإشراف والرقابة على اللجان الطبية على النحو سالف البيان كما أن هذا القرار صدر مطابقا لما تضمنه المنشور الفنى رقم2/1980 الموجه للمجالس الطبية العامة بجميع المحافظات بخصوص الشهادات المرضية المقدمة من الخارج والذى تضمن أنه (يجب على هذه اللجان أن تتأكد من الناحية الفنية من أن الحالة المرضية الموصوفة بالشهادة هى حالة حادة وليست حالة مزمنة كان مصابا بها قبل سفره وإنها تمنعه فعلا من العودة لأرض الوطن كما يجب عليها أن تتأكد من أن الأجازة المرضية المتقرحة تتناسب وعلاج الحالة المرضية من الأعراض الحادة التى يتمكن بعدها من العودة إلى أرض الوطن وإستكمال علاجه بها.
.. وعلى ضوء هذه الإعتبارات يتم إعتماد الشهادة أو عدم إعتمادها كما يتراءى للمجلس).
وبهذه المثابة فإن قرار الإدارة المركزية للجان الطبية بسحب قرار اللجنة الطبية العامة بطنطا فى شأن المدعى يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعى من عدم مشروعية هذا القرار لصدوره بعد تحصين قرار اللجنة الطبية العامة يمضى ستين يوما على صدوره فى 3/9/1984 فلا وجه لذلك إذ أن الثابت أن جامعة طنطا تظلمت من قرار اللجنة الطبية العامة بطنطا بتاريخ 22/10/1984 أى خلال ستين يوما من تاريخ صدوره كما قامت الإدارة المركزية بإصدار قرارها خلال الميعاد المقرر قانونا لسحب القرارات الإدارية وترتيبا على ذلك فإن انقطاع المدعى عن العمل خلال المدة من 1/9/1983 حتى 22/8/1984 يعتبر بغير عذر يبرره وبالتالى لا يجوز حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدة المنصوص عليها فى المادة 69 أولا من قانون تنظيم الجامعات كما لا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل إنقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (88/1) (90) من قانون تنظيم الجامعات وذلك عملا بصريح حكم الفقرة الأخيرة من المادة 117 من القانون المذكور ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة طنطا رقم 958 الصادر فى 5/1/1985 المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة من حيث الواقع والقانون ويكون طلب المدعى الغائه على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب الحق وصدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية