طعن رقم 271 لسنة 37 بتاريخ 28/11/1992 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /محمد مجدى محمد خليل و على عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/12/1990 أودع الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن……………تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 271 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة 29/10/1990 فى الدعوى رقم 2313 لسنه 42 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بإعادة تسوية حالة الطاعن الوظيفية بضم مدة خدمته الفعلية وإعادة تدرج ترقياته وعلاواته على هذا الوضع الجديد مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار مادية وقانونية وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 13/7/1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 24/10/1992 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية – ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر. المنازعة تخلص – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن الطاعن حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنه 1960 وعين بالقوات المسلحة بتاريخ 27/7/1960 وبسبب إصابته أثناء العمليات الحربية صدر قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة بتاريخ 2/1/1980 مع امتداد خدمته حتى 31/1/1980 وبتاريخ 19/5/1980عين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوظيفة أخصائى أمن أول من الدرجة الأولى باول مربوطها ( 80 جنيها) وذلك بالقرار رقم 353 لسنة 1980 دون مراعاة مدة خدمته السابقة كاملة فتقدم بطلب لحساب هذه المدة وفقا لحكم المادة 27/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقام الجهاز بإصدار القرار الإدارى رقم 485 لسنة 1981 بإرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى إلى 24/2/1979 بدلا من 19/5/1980 اعمالا للحكم الوارد فى المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع منحه مرتبا قدره 85 جنيها اعتبارا من 21/5/1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز. اذ لم يرض المذكور بهذا القرار لما يراه من أحقيته فى حساب مدة خدمته السابقة وكاملة قدرها تسع عشرة سنة وخمسة شهور وتسعة أيام فقد تقدم بعدة تظلمات للجهاز ثم رفضها ومن ثم فقد أقام دعواه رقم 2313 لسنه 42 ق بتاريخ 2/2/1988 بعد حصوله بتاريخ 5/12/1987 على حكم بإعفائه من رسوم الدعوى ضد كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس الوزراء وطلب فى ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة تسوية حالته الوظيفية بضم مدة خبرته الفعلية وإعادة تدرج ترقياته وعلاواته على هذا الوضع الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وبجلسة 29/10/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين وأقامت قضاءها على أن التكييف الحقيقى لطلبات المدعى هو الطعن فى قرار تعيينه رقم 353 لسنة 1980 الصادر فى 19/5/1980 فيما تضمنه من إغفال ضم المدة الزائدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة المعين عليها ضمن مدة خبرته العملية اذ لا سبيل إلى تحقيق قصده الا بالطعن فى هذا القرار بطلب إلغائه وإذ صدر القرار الطعين فى 19/5/1980 وعلم به المدعى باستلامه العمل بالجهاز فى 21/5/1980 ولم يقم دعواه بطلب إلغائه الا فى 2/2/1988 بعد فوات الميعاد المقرر قانونا لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا.
ويقوم الطعن على أن محكمة القضاء الإدارى اخطأت فى تكييف طلبات الطاعن بانها طعن على القرار رقم 353 لسنة 1980 الصادر بتعيينه بالجهاز المطعون ضده بتاريخ 19/5/1980 دون الالتفات إلى دفاع الطاعن بان هذا القرار قد تم إلغاؤه بالقرار رقم 485 لسنه 1981 الذى ارجع أقدميه الطاعن إلى 24/2/1979 بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والذى شابه الخطأ وتظلم الطاعن منه ومن ثم فان القرارين محل الطعن ولا علاقة لهما بموضوع النزاع الحالى المتعلق بتسوية الحالة الوظيفية للطاعن بعد ضم مدة خدمته السابقة وهذه الطلبات لا تخضع لمواعيد سقوط وانه مع التسليم جدلا بصحة التكييف الذى انتهت إليه المحكمة بالنسبة لطلبات الطاعن فان المشرع وإن حدد مواعيد التظلم من القرارات الإدارية فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على ان إعادة النظر فى الموضوع من قبل الجهة الإدارية بناء على تظلم العامل بقطع مواعيد رفع الطعن ويبدأ ميعاد التظلم او الطعن من تاريخ صدور الرأى النهائى والثابت من ملف خدمه الطاعن انه تقدم بالعديد من التظلمات كانت محل بحث الإدارة ومن ثم فان مدة الستين يوما لا تسرى فى مواجهته الا من تاريخ انتهاء بحث هذه التظلمات واخطاره بالنتيجة.
ومن حيث ان المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تنص فى فقرتها الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على انه ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس ان تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الاجر :
ويبين من النص المذكور انه يربط حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذى تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزا لها عند التعيين ومن ثم فانها بالتعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية تستنفذ حقها فى هذا الشأن ويستقر الأمر على مقتضى ذلك يكون سبيل العامل ان كان ثمة اساءة لاستعمال سلطتها او غمط لحقه دون مبرران يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء وذلك فى ضوء ما هو مستقر من ان التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه، فان كان هذا الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل، اما اذا استلزم الامر صدور قرار إدارى خاص ينشئ له او يخوله مركزا قانونيا ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن فانه اذ عين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالقرار رقم 353 لسنة 1980 فى وظيفة اخصائى امن اول من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية اعتبارا من 19/5/1980 مع منحه مرتبا مقداره 80 جنيه شهريا اعتبار من تاريخ استلامه العمل، فانه وقد صدر القرار المذكور فى ظل العمل بحكم المادة 27/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف ذكرها وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 واذا تراءى للطاعن ان هذا القرار قد غمطه حقه فى حساب مدة خبرته العملية السابقة على التعيين كاملة واذ ثبت علمه بالقرار المذكور بتاريخ 21/5/1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، وقد كان يتعين عليه إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من عدم حساب هذه المدة وذلك خلال الميعاد المقرر اما وقد تراخى فى إقامة هذه الدعوى حتى 2/2/1988 فان دعواه تغدو غير مقبولة شكلا.
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ما أشار اليه الطاعن من تظلمه من قرار تعيينه وقيام الجهاز باصدار قراره رقم 485 لسنه 1981 بارجاع اقدميته فى الدرجة الأولى إلى 24/2/1979 بدلا من 19/5/1980 اعمالا للحكم الوارد فى المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع منحه مرتبا قدره 85 جنيها اعتبارا من 21/5/1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، ولا يغير ذلك مما تقدم باعتبار ان القرار المذكور قد صدر بتاريخ 26/7/1981 وارتأى الطاعن انه لا يحقق مراده لاقتصاره على حساب جزء من مدة الخبرة التى يطالب بحسابها وقام بالتالى بالتظلم منه مطالبا بحساب مدة خبرته كاملة فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال ستين يوما من تاريخ رفض الجهاز لهذا التظلم صراحة أو ضمنا وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 اما استمراره فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات فان رفض الجهاز لهذه التظلمات والالتماسات الجديدة لا يفتح له من جديد مواعيد الطعن فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له السالف ذكره.
ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ومن اجل ذلك يكون الطعن عليه على غير أساس متعينا رفضه، مع إلزام الطاعن المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.