طعن رقم 2714 لسنة 38 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2714 لسنة 38 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2714 لسنة 38 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/1992 أودع الأستاذ.
……………… المحامى نائبا عن الأستاذ.
………. المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2714 لسنة 38 ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة المنصورة بجلسة 4/5/1992بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 9/7/1992.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم :
أصليا : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه بقرار الإحالة رقم 560 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاته بعقوبة الإنذار عن المخالفة الثابتة فى حقه على النحو الموضح بالأسباب وببراءته من باقى ما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/4/1994 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدمت جامعة المنصورة حافظتين طويتا على 102مستندا وكذا مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن.
وبجلسة 8/6/1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدراية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 16/7/1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة حيث قدمت جامعة المنصورة حافظة طويت على ثلاثة مستندات وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/8/1994 ثم مد أجل الحكم إداريا لجلسة 27/8/94 ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 25/12/1994 ثم حجزت للحكم لجلسة 26/11/1994 ثم مد أجل الحكم لجلسة 10/12/1994 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 4/5/1992 وإن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/1992 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى – فضلاً عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/8/1991 صدر قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 560 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لما نسب إليه من قيامه بتغيير نوع البعثة للحصول على الدكتوراه من الإشراف المشترك إلى التسجيل والمناقشة والامتحان فى الجامعة الألمانية دون موافقة الجهة الموفدة وقيامه بتسجيل نفس الرسالة فى جامعة ميونخ بألمانيا دون أن يطلب إلغاء تسجيلها فى جامعة المنصورة.
وقد تحدد لمحاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب جلسة 26/11/1991 حيث مثل الطاعن وطلب ضم بعض المستندات وتم التأجيل لجلسة 16/12/1991 ثم لجلسة 23/12/1991 إدارياً لغياب رئيس المجلس وفيها مثل الطاعون وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تمكينه من الاطلاع على بعض المستندات وتم التأجيل لجلسة 14/1/1992 وفيها تم سؤال الدكتور/.
…………….. عن معلوماته بشأن الموضوع فى غير الذى لم يدع للمثول أمام المجلس رغم حضوره ثم تم التأجيل لجلسة 3/2/1992 للإستماع لشهادة الدكتور/.
………….. وكذا رئيس قسم الدراسات العليا بكلية طب المنصورة ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة.
وبجلسة 3/2/1992 حضر الطاعن برفقة محاميه الذى طلب أجلا لتحضير دفاعه ما حضرت مديرة إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة حيث تم الاستفسار منها عن بعض نقاط بشأن الموضوع كما تم الاستماع لشهادة الدكتور /.
………….. وكذا مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة وتم التأجيل 2/3/1992لإعادة إخطار وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث وبجلسة 2/3/1992مثل الطاعن وطلب التأجيل لحضور محاميه كما قدم مذكرة بدفاعه وأثناء انعقاد مجلس التأديب ورد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 197 لسنة 1992 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لأنه:
1 – قام بالتمويه على مجلس القسم وطلب بتاريخ 25/10/1990مد المهمة العلمية الخاصة به للخارج للسنة الثانية وحصل على الموافقة بطريق الغش حيث ثبت فيما بعد أنه قد ناقش الرسالة من قبل بتاريخ 1/3/1990 واستمر بالخارج مدة أخرى تقاضى عنها مرتبه بالعملة الصعبة دون وجه حق.
2 – خالف قواعد الأمانة العلمية بأن حذف أسماء السادة المشرفين من أساتذة كلية الطب جامعة المنصورة الذين أشرفوا فعلا على رسالته قبل إيفاده فى بعثة الإشراف المشترك للخارج.
3 – تقدم للحصول على معادلة الدرجة العلمية التى حصل عليها من الخارج دون اتباع الإجراءات بدءا من رئاسته بالقسم والكلية والجامعة وأخفى عن عمد حصوله على المعادلة حتى تنقضى الفترة المقررة لتحصين هذا القرار مما يدل على سوء النية المبيت لديه.
4 – لم يراع التقاليد والقيم الجامعية حيث قام بإرسال برقية إلى رئيس مجلس الشعب المصرى وصف فيها أساتذته بالجامعة بالبطش – وتدمير مستقبله – ثبت من التحقيق عدم صحتها.
5 – قام بالنشر على صفحات جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 13/12/1992 وأدلى ببيانات عن أعمال وظيفته دون حصوله على موافقة السلطة المختصة التى تسمح له بذلك وتضمنت مقالته تشهيرا بأعضاء هيئة التدريس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة.
وقد تم تسليم الطاعن صورة من قرار الإحالة الأخيرة ومذكرة التحقيق حيث طلب أجلا للدفاع عن الاتهامات الجديدة وتم التأجيل لجلسة 16/3/1992 حيث حضر الطاعن مع محاميه كما حضر وكيل كلية الطب للدراسات والبحوث حيث تمت مناقشته فى مخالفات الطاعن كما تم مناقشة مديرة العلاقات الثقافية بالجامعة وطلب وكيل الطاعن التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرة فتم التأجيل لجلسة 20/4/1992وفيها وردت برقية من أخت الطاعن تفيد مرضه وطلب التأجيل فتم التأجيل لجلسة 26/4/1992 إلا أن الطاعن لم يحضر فقرر المجلس حجز الدعوى للنطق بالقرار بجلسة 4/5/1992 مع التصريح بمستندات ومذكرات حتى يوم 2/5/1992 وبجلسة 4/5/1992 صدر قرار مجلس التأديب الطعن بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة.
وقد اقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت المخالفات الواردة فى تقريرى الإتهام فيما عدا مخالفة تقاضى مرتب بالخارج بغير وجه حق وتقدمه للحصول على معادلة درجته العلمية الحاصل عليها من الخارج بغير إتباع الإجراءات المقررة وكذا مخالفتى الشكوى لرئيس مجلس الشعب بغير حق والنشر بجريدة الأخبار بغير تصريح بذلك بغياً على أساتذته.
ونعى تقرير الطعن عل القرار المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون لعدم حيدة مجلس التأديب الذى أجرى تحقيقا مع الطاعن فى مسائل لم ترد بقرار الإحالة الأول ووردت بقرار الإحالة الثانى بإيعاز من المجلس ولعدم تمكين الطاعن من إبداء دفاعه وعدم تحقيق ما تمكن من إبداء دفاعه بشأنه وتناقض أسباب القرار مع بعضها وورود مخالفات بقرارى الإحالة لم يحقق معه بشأنها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق بغير خلاف بين الجامعة والطاعن انه قد تم تسجيل رسالة دكتوراه خاصة بالطاعن بكلية الطب جامعة المنصورة بتاريخ 14/9/1986 تحت إشراف كل من :
1 – أ.د /.
………………… أستاذ قسم الباطنة بطب المنصورة – مشرف رئيسى.
2 – أ.د /.
…………………… جامعة ميونخ مشرف أجنبى.

3 – د /.
…………………… أستاذ مساعد باطنة – طب المنصورة.
وقام الطاعن بجمع المادة العلمية والإطار النظرى للرسالة وتمت مراجعتها من المشرفين المصريين قبل سفر الطاعن إلى ألمانيا وبتاريخ 13/3/1988 وافق مجلس الكلية على سفر الطاعن إلى ألمانيا وبتاريخ 13/3/1988 وافق مجلس الكلية على سفر الطاعن إلى ألمانيا 13/3/1988 وافق مجلس الكلية على سفر الطاعن إلى ألمانيا كعضو بعثة إشراف مشترك لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة من تاريخ السفر وذلك لاستكمال الجزء العملى من رسالة الدكتوراه وتم سفر الطاعن إلى ألمانيا بتاريخ 3/10/1988. كما قام الدكتور.
… – بناء على دعوة المشرف الأجنبى وطبقا لنظام الإشراف المشترك – بالسفر إلى ميونخ فى 18/9/1989 حيث قام سيادته بمراجعة جزئيات الرسالة والإطار النظرى والجزء العملى كما قام بوضع الشكل النهائى للمناقشة ومراجعة المراجع العلمية للرسالة كما حرر سيادته والدكتور/.
….. خطابا إلى عميد كلية طب المنصورة مفاده ان الرسالة ستناقش فى جامعة المنصورة وصدر بالفعل قرار بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة بتاريخ 12/11/1989 من السادة الأساتذة/.
…………… و.
…………… ولخلافات بين المشرف المصرى والألمانى بشأن المدة التى سيقضيها المشرف الألمانى بمصر تم اعتذار المشرف الألمانى عن الحضور ولم تتم مناقشة الرسالة بمصر.
وفى أول يونيه 1990 عاد الطاعن إلى مصر حاملا رسالة دكتوراه من جامعة ميونخ بألمانيا عن ذات موضوع زراعة البنكرياس وتم معادلة الرسالة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات فى 8/12/1990 وتقدم الطاعن إلى كلية طب المنصورة طالبا تعيينه مدرسا فى وظيفة خلت إلا أن مجلس قسم الأمراض الباطنة بكلية طب المنصورة قد اجتمع بتاريخ 2/2/1991 وبتاريخ 5/3/1991 لمناقشة مذكرة من رئيس القسم بشأن إدعاء الطاعن الحصول على درجة الدكتوراه فى الأمراض الباطنة العامة من ألمانيا وكذا مناقشة طلب تعيينه مدرسا بالقسم وانتهى مجلس القسم إلى أنه قد تم الاتصال بالدكتور والترلاند الأستاذ بجامعة ميونخ والمشرف على رسالة الطاعن بنظام الإشراف المشترك فأفاد بأن الطاعن لم يحصل على درجة علمية وأن درجة دكتور مديسين الحاصل عليها الطاعن تعادل درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية وانتى مجلس القسم إلى رفع الأمر إلى عميد الكلية مع صورة خطاب الأستاذ الألمانى كما ناشد مجلس القسم رئيس الجامعة أن يخاطب المجلس الأعلى للجامعات من كيفية معادلة ما حصل عليه الطاعن من جامعة ميونخ بألمانيا بدرجة الدكتوراة التى تمنحها الجامعات المصرية كما طلب التحقيق مع الطاعن لسوء سلوكه وعدم أمانته العلمية وضرورة معاقبته بشدة.. والتهب الموقف بين الطاعن وكلية طب المنصورة عامة ومجلس قسم الأمراض الباطنة خاصة وتم تبادل الاتهامات على صفحات الجرائد وتم رفض تعيينه مدرسا بالكلية كما تم وقفه عن العمل وأجرت الجامعة تحقيقا معه فيما رأته مخالفا من سلوكه حيث انتهت التحقيقات إلى قرار إحالته إلى مجلس التأديب فصدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد استند فى مجازاة الطاعن إلى ما ثبت فى حقه من مخالفات هى :
1 – قام بتغيير نوع البعثة من الإسراف المشترك إلى التسجيل والمناقشة والامتحان فى الجامعة الألمانية دون موافقة الجهة الموفدة.
2 – قام بتسجيل نفس الرسالة فى جامعة ميونخ بألمانيا دون أن يطلب إلغاء تسجيلها بجامعة المنصورة.
3 – قام بالتمويه على مجلس القسم وطلب بتاريخ 25/10/1990 مد المهلة العلمية له بالخارج للسنة الثانية وحصل على الموافقة بطريق الغش حيث ثبت فيما بعد أنه ناقش الرسالة فى 1/2/1990.
4 – خالف قواعد الأمانة العلمية بأن حذف أسماء السادة المشرفين من أساتذة كلية الطب جامعة المنصورة الذين أشرفوا فعلاً على رسالته قبل إيفاده فى بعثة الإشراف المشترك للخارج.
5 – أخفى حصوله على قرار معادلة الرسالة التى حصل عليها من ألمانيا حتى تحصن القرار الصادر بها.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة الأولى وهى تغيير نوع البعثة من الإشراف المشترك إلى التسجيل والمناقشة والامتحان فى الجامعة الألمانية فإن المادة الثانية من القانون 112 لسنة 1959 تنص على أن أنواع البعثات هى:
( أ ) بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمى.
(ب) بعثة علمية لكسب مران أو خبرة.
(جـ) بعثة علمية تتناول الغرضين السابقين معاً.
( د ) بعثة قصيرة لمواجهة التطورات الحديثة.
……
وتنص المادة 27 على أن لايجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات فى الإقليم والجهة الموفدة……
ومن حيث إن الثابت أن المستهدف من بعثة الطاعن – حسب القرار الصادر بها – هو استكمال الجزء العملى من رسالة الدكتوراه الخاصة به وأن الطاعن قد قام بالفعل باستكمال هذا الجزء العملى طبقا لما هو ثابت من زيارة المشرف المصرى له فى ألمانيا فى شهر أكتوبر 1989 وتقريره بتحديد موعد لمناقشة الرسالة فى شهر ديسمبر 1989 – فمن ثم فإن المستهدف من البعثة قد تحقق فى ذات نوع موضوع البعثة وهو زراعة البنكرياس.
ومن حيث ان هناك فرقا بين نوع البعثة وبين أسلوب الإشراف العلمى على المقيدين للحصول على الدكتوراه من إشراف مشترك أو غير مشترك ومن ثم فإنه لا يمكن نسبة مخالفة تغيير نوع البعثة أو منهجها إلى الطاعن لمجرد أن الطاعن قد توج هذه الدراسة بالحصول على الدكتوراه من الجامعة التى بعث إليها وفى ذات الموضوع وتحت إشراف المشرف الأجنبى المحدد بمعرفة الجهة الموفدة هذا فضلاً عن خلافات الرأى فيما إذا كانت واقعة تغيير نوع البعثة ذاتها هى مما تختص بالمحاسبة عنه إدارة البعثات أم الجهة الموفدة.
ومن حيث إنه بالنسبة لمخالفة قيامه بتسجيل نفس الرسالة فى جامعة ميونخ دون أن يطلب إلغاء تسجيلها بجامعة المنصورة فإن المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه “لايجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد اسمه فى دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية فى وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المتخصصة.
ومن حيث إنه بغض النظر عما تسمح به احتمالات التفسير لهذا النص وما إذا كان يمثل قيدا فقط على التسجيل فى أكثر من دبلوم أو درجة علمية فى ذات الكلية أو الجامعة الواحدة فإن الثابت أن الطاعن لم يقيد اسمه فى أكثر من دبلوم أو أكثر من درجة جامعية فى وقت واحد وإنما هى درجة جامعية واحدة وهى دكتوراه فى زراعة البنكرياس قيدت فى جامعة المنصورة بإشراف مشترك مع أستاذ من جامعة ميونخ ثم قيدت بجامعة ميونخ استكمالا لقيدها بجامعة المنصورة وهو فرض لا يمكن أن يكون محل احتمالا النص إذ لا يمكن أن يكون فرض القيد على درجة علمية واحدة فى موضوع واحد فى أكثر من كلية أو جامعة ولشخص واحد محل موافقة أو اقتراح أو أخذ رأى.
ومن حيث انه لما تقدم فإنه لا يمكن مؤاخذة الطاعن عن واقعة تسجيل رسالته بجامعة ميونخ رغم سبق قيدها بجامعة المنصورة هذا بغض النظر عن أن جامعة المنصورة لم تسلم حتى الآن بأن ما قيد الطاعن به بجامعة ميونخ وحصل عليه هو درجة علمية.
ومن حيث انه بالنسبة لمخالفة قيامه بالتمويه على مجلس القسم بتقدمه بتاريخ 25/10/1990 بطلب مد تسجيل الدكتوراه الخاصة به لمدة سنة خاصة لانتهاء السنوات الأربع للتسجيل وحصوله على الموافقة بطريق الغش حيث ثبت أنه قد ناقش الرسالة فى 1/7/1990 فإن الثابت من الأوراق أن تقرير الاتهام بشأن هذه المخالفة قد نسب للطاعن أنه قام بالتمويه على مجلس القسم وطلب مد المهمة العلمية بالخارج لسنة ثانية واستمر بالخارج وتقاضى عنها مرتبه بالعملة الصعبة دون وجه حق وأن مجلس التأديب قد أصاب بعض الحق وجانب بعضه إذ جرد الإتهام من حجم المبالغة فيه وهو طلب مد المهمة العلمية بالخارج وتقاضى مرتبه عنها بالعملة الصعبة بغير حق فنفاه عن الطاعن إلا أنه لم يفته أن يحيل ما ورد بتقرير الاتهام إلى مخالفة أخرى أدان بها الطاعن.
ومن حيث ان الطاعن قد أوضح فى دفاعه أنه تقدم بطلب مد مدة تسجيل رسالة الدكتوراه لسنة خامسة بتاريخ 25/10/1990 لانتهاء مدة الأربع سنوات التى يتعين مناقشة رسالة الدكتوراه خلالها طبقا للمادة 23 من لائحة الدراسات العليا بالكلية وأن الرسالة التى حصل عليها من ألمانيا لم تكن قد تمت معادلتها بعد من المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث ان الثابت أن كلية طب المنصورة لازالت تنكر على الطاعن أنه حصل على رسالة دكتوراه من ألمانيا فى 1/3/1990 فإنه من غير المقبول منها أن ترفض معاملته على أساس أنه حاصل على تلك الرسالة فى مجال التعيين والمعاملة الوظيفية ثم تعامله فى مجال الحساب والعقاب على أساس أنه حاصل على تلك الرسالة منذ 1/3/1990
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن رسالة الدكتوراه التى حصل عليها الطاعن من ألمانيا لم تكن قد عودلت بعد بمعرفة الجهة المختصة فى مصر حتى 25/10/1990 تاريخ تقدمه بطلب مد مدة تسجيل رسالة الدكتوراه لسنة خامسة فمن ثم فانه لا تثريب عليه فى تقدمه بهذا الطلب بعد انتهاء السنوات الأربع منذ قيده للحصول على رسالة الدكتوراه فى سبتمبر 1986طبقا للمادة 23 من لائحة الدراسات العليا بالكلية.
وإذ كشفت ظروف الحال عن أن طلب الطاعن بمد مدة تسجيل الرسالة لسنة خامسة ما كان سيلقى ما ينبغى أن يكون من حسن استعمال السلطة أو أنه قد أعلن أنه قد ناقش الرسالة بألمانيا فى1/3/1990 فإن منصفا لا يمكن أن ينسب إليه إثما فيما لو سلمنا جدلا بأنه قد تحسب لما يتوقعه من نذر فاحتاط له.
ومن حيث انه بالنسبة لمخالفة عدم الأمانة العلمية قام به الطاعن من حذف اسمى أستاذيه المصريين اللذين أشرفا على رسالته قبل إيفاده إلى ألمانيا فإن مناقشة تلك المخالفة توجب الوقوف طويلا عند موقف الأستاذ الألمانى المشارك فى الإشراف على رسالة الطاعن الذى رشحه أصلا رئيس قسم الباطنة بكلية طب المنصورة باعتبار أن حجم الشذوذ والغرابة فى مسلك هذا الأستاذ ما كان ينبغى أن يمر عابرا على أساتذة كلية طب المنصورة ومسئوليها.
ذلك ان الثابت من الأوراق أن علاقة الطاعن بأستاذيه المصريين كانت فى أعلى مستويات الحب والتقدير المتبادل قبل شيوع أمر رسالة الدكتوراه التى حصل عليها من ألمانيا وأن أقدم هذين الأستاذين كان بألمانيا فى أوائل أكتوبر 1989 وناقش مع الأستاذ الألمانى المشارك حصيلة جهد الطاعن وما أنجزه من رسالة الدكتوراه وقررا بصلاحيتها للمناقشة فى ديسمبر 1989 وأرسل بذلك كتابا إلى عميد كلية طب المنصورة وصدر بالفعل قرار بمناقشة الرسالة فى 12/11/1989 وأخطر الأستاذ الألمانى – باعتباره عضو لجنة المناقشة – للحضور إلا أنه رد بعدم إمكانية حضوره إلى مصر فى تلك الفترة إلا لمدة ثلاثة أيام فأخطرته كلية طب المنصورة بإرجاء مناقشة الرسالة لموعد آخر حتى يتسنى له البقاء فى مصر لمدة أطول وفى أول يولية 1990 عاد الطاعن من ألمانيا حاصلا على رسالة دكتوراه فى نفس الموضوع الذى أرسل من أجله إلى ألمانيا تمت مناقشتها بألمانيا فى 1/3/1990 وعودلت بمصر فى ديسمبر 1990 وكان الأستاذ الألمانى قد أرسل للمشرف المصرى بتهنئة بحصول الطاعن على الدكتوراه ثم عاد فى رسالة تالية – ردا على رسالة استفسار من كلية طب المنصورة – ليقرر أن ما حصل عليه الطاعن ليس دكتوراه بالمعنى المفهوم وإنما هى شهادة تعادل البكالوريوس فى الطب وبعدها زادت الأمور تعقيدا بين الطاعن وكلية طب المنصورة عامة والأستاذين المشرفين على الرسالة خاصة.
إن غرابة مسلك الأستاذ الألمانى الذى زين للطاعن ويسر له مناقشة الرسالة بألمانيا وهو يعلم أن موعد مناقشتها فى مصر قد تحدد ثم تقريره – بعد تهنئته للمشرف المصرى بحصول الطاعن على الدكتوراه – بأن ما حصل عليه الطاعن لايعدو أن تكون شهادة معادلة للبكالوريوس وهو يعلم أن الطاعن حاصل على الماجستير قبل أن يذهب إلى ألمانيا تشى بأن الطاعن وأستاذيه المصريين قد وقعوا ضحية مؤامرة خبيثة من الأستاذ الألمانى من شأنها أن تعيد الطاعن إلى ألمانيا يأساً من إنكاره وسوء معاملته بمصر.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم أن تصرف الأستاذ الألمانى المشبوه قد عكر صفو العلاقة بين الطاعن وأستاذيه المصريين فأنكرا على ما حصل عليه الطاعن وصدق الدكتوراه فأنكر هو عليهما ما عساه أن يكون لهما من جهد فيها بعدم تدوين اسميهما على الرسالة فإنه يبدو من غير المستساغ أن يحاسب الطاعن على عدم ذكر اسمى أستاذيه المصريين على رسالة هما أول من أنكراها واستنكراها، بما يتعين معه تجريد الواقعة من وصف المخالفة وعدم التعويل عليها كسبب لأى جزاء.
ومن حيث انه بالنسبة لمخالفة تعمد الطاعن إخفاء حصوله على معادلة رسالته بالدكتوراه المصرية فإنه وإن كان الثابت أن معادلة الدكتوراه الخاصة بالطاعن قد تمت بتاريخ 18/2/1990وأن مجلس قسم الباطنة بكلية طب المنصورة قد علم بها فى 2/2/1991 وقبل مضى ستين يوما على معادلتها فمن ثم تحصن قرار المعادلة الذى استخلص منه قرار مجلس التأديب قصد التعمد لم يكن قد تم بما من شأنه أن ينفى شبهة التعمد والمخالفة فيما نسب للطاعن بهذا الخصوص هذا فضلاً عن أن معادلة الرسالة أمر خاص بالطاعن ولا تثريب على أحد فى أن يحتفظ لنفسه بما يخصه.
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه لم يثبت ثمة سند للمخالفات التى استند إليها القرار الطعين لإدانة الطاعن ومجازاته بما من شأنه أن يصم القرار بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير سبب صحيح بما يستوجب القضاء بإلغائه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية