طعن رقم 272 لسنة 37 بتاريخ 28/11/1992 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود (نواب رئيس مجلس الدولة).
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 17 من ديسمبر سنة 1990 أودع الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى وكيلا عن السيد / مصطفى عباس الخربوطلى، بالتوكيل العام الرسمى رقم 802 أ لسنة 1986، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 272 لسنة 37 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ) بجلسة 29/10/1990 فى الدعوى رقم 2329 لسنه 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران (المطعون ضده) والقاضى بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا بإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإدارى للحكم مجددا فى طلبات الطاعن المبتداة. وإحتياطيا، الحكم بأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 9/12/1969 وبالفئة الثالثة اعتبارا من 1/10/1974 والأولى من 31/12/1979، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده – وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن مسببا ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/1/1992، وبها نظره وبما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 22/6/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/10/1992 وفيها نظر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات الخصوم، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/10/1985 أقام السيد / مصطفى عباس الخربوطلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 20 عمال ) الدعوى رقم 906 لسنة 1985، ضد السيد / رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، بطلب الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 30/7/1968، وبالفئة الثالثة إلى 25/11/1974، وبالفئة الثانية إلى 28/2/1978، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه، بصفته، المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان دعواه أنه يشغل وظيفة فنية بالشركة المدعى عليها، وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، سويت حالته بتاريخ 30/6/1964، بأن سكن بوظيفة ملاحظ (أ) من الفئة السادسة، ثم رقى إلى وظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة – غير أنه تظلم من قرار التسوية إلى لجنة التظلمات بالشركة التى انتهت إلى أحقيته فى أن يسكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة اعتبارا من 30/6/1964، ذلك لانه كان شاغلا فى هذا التاريخ تلك الوظيفة ومستوفيا كافة شروط شغلها، إلا أن الشركة أبت النزول عند قرار لجنة التظلمات، الأمر الذى اضطره إلى أن يقيم أمام المحكمة الإدارية للرئاسة الدعوى رقم 224 لسنه 21 ق، والتى قضت بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظرها فأقام الدعوى رقم 684 لسنة 1978 عمال كلى شمال القاهرة، وبجلسة 20/5/1984 حكمت المحكمة بأحقيته فى التسكين على وظيفة ملاحظ ممتاز بالفئة الخامسة اعتبار من 30/6/1964 وإلزام المدعى عليه بصفته، بصرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك، وإلزام الشركة المدعى عليها، المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فأقام المحكوم عليه (المدعى عليه فى هذه الدعوى )، أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 768 لسنه 101 ق وبجلسة 22/4/1985 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن، بصفته المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ولذلك قام المدعى عليه، بصفته، بتسوية حالة المدعى بترقيته للفئة الرابعة اعتبارا من 1/12/1971، وللفئة الثالثة اعتبارا من 1/12/1976، وللدرجة الأولى من 31/12/1979، وإذ تخالف هذه التسوية القانون، والحكم الصادر لصالحه، لذلك فانه يقيم هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
ثم عدل المدعى طلباته بصحيفة معلنة إلى المدعى عليه، بصفته، يطلب الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة اعتبارا من 9/12/1969، وبالفئة الثالثة اعتبارا من 1/10/1974، وفى الأولى من 31/12/1979، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 17/11/1988 حكمت المحكمة المتقدمة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات، ووردت الدعوى، وقيدت برقم 2329 لسنه 43ق، بجدول محكمة القضاء الإدارى التى قضت بجلسة 29/10/1990 بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وأسست المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بإلغاء القرار رقم 804 لسنه 1969 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 9/12/1969، والقرار رقم 273 لسنه 1975، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتبارا من 1/10/1974، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، واذ لم يثبت أن المدعى قد تظلم من هذين القرارين إلى الجهة التى اصدرتهما أو الجهة الرئاسية لها، قبل رفع الدعوى، اعمالا لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وشابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد، ذلك لأن شركة مصر للطيران هى احدى شركات القطاع العام، ويسرى على العاملين بها قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، وتختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات التى تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهم وبين الشركة، ومن ثم فانهم ليسوا موظفين عموميين، وأن ما يصدر بشأنهم من قرارات لا تعد قرارات ادارية، وعلى ذلك فانه وان كانت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم المطعون فيه تلتزم بنظر الدعوى، لاحالتها اليها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، الا أنه كان يتعين عليها أن تقتصر على تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه، دون الأحكام التى تضمنها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972، التى اشترطت لقبول الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة العاشرة من هذا القانون، التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها، واذ ذهبت إلى غير ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم، فان حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الاسناد، حريا بالإلغاء.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى (الطاعن) عين بتاريخ 3/4/1945، وسويت حالته بتسكينه بوظيفة ملاحظ (أ) من الدرجة السادسة اعتبارا من 1/7/1964 ثم سويت حالته طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1975، فاعتبر فى الفئة الرابعة من 1/12/1971، وفى الفئة الثالثة من 1/12/1976، ثم حصل على الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1979. وتنفيذا لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 20/5/1984 فى الدعوى رقم 684 لسنة 1978، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 16 عمال) بجلسة 22/4/1985، وفى الطعن رقم 768 لسنه 101 ق، سكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الدرجة الخامسة اعتبارا من 1/7/1964. ثم اقام دعواه الماثلة، وتحددت طلباته الختامية فيها، بطلب الحكم بارجاع أقدميته فى الفئة الرابعة إلى 9/12/1969، وبالفئة الثالثة إلى 1/10/1974، أسوة بزميله السيد / جابر اسماعيل عشماوى، الذى رقى بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 بتاريخ 9/12/1969 إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 9/12/1969، وسويت حالته بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 273 بتاريخ 23/9/1975، بتعديل أقدميته فى الفئة الثالثة لتكون اعتبارا من 1/10/1974، طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار اليه.
ومن حيث ان حقيقة ما يهدف اليه المدعى (الطاعن) من دعواه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 9/12/1969، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا تسوية حالته طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975، بارجاع أقدميته بالفئة الثالثة اعتبارا من 1/10/1974 بدلا من 1/12/1976.
ومن حيث انه من المقرر أن العبرة دائما فى تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى، كما أن الخصومة فى دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية، توجه للقرار الإدارى ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة ومن ثم فانه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ، أو بتغير طبيعة مصدره اذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار. ومن حيث انه بتقصى المراحل التى مرت بها مؤسسة مصر للطيران يبين أنه فى 12 مايو سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنه 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوى، ونص فى المادة الخامسة على الشركات التى تتبع هذه المؤسسة وهى شركة الطيران العربية المتحدة، وشركة الكرنك للنقل والسياحة، والشركة العامة لخدمات الطيران.
وفى 25 من يناير سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وقضى فى المادة الأولى، بتعديل تسميه المؤسسة العامة للنقل الجوى إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة، وعلى أن تتولى المؤسسة بنفسها جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها، وتسرى على المؤسسة فى مباشرتها لهذا النشاط الأحكام والاعفاءات والمزايا التى كانت مقرره للشركات المذكورة فى مباشرة نشاطها. ونص فى المادة الثانية منه على أن تؤول حقوق الشركات المبينة فى المادة الأولى إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة التى تعتبر خلفا عاما لتلك الشركات وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1971 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 ونص فى المادة الثامنة منه على أن تحل مؤسسة مصر الطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة فى مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وتؤول إليها مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات.
ونص فى المادة (9) على أن ينقل العاملون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدنى بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية .. . ونص فى المادة (11) على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنه 1964، المشار اليه، والقرارات المعدلة له، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنه 1975، بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران، ونص فى المادة الأولى منه على أن مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الطيران المدنى .. وفى المادة (3) على أن للمؤسسة ان تباشر بذاتها جميع أوجه النشاط المنصوص عليها فى المادة (2) ولها أن تباشر بعض هذه الأنشطة بواسطة ما يقرر مجلس الإدارة تأسيسه من وحدات اقتصادية تابعة لها وفقا لأحكام القانون – وتعتبر المؤسسة فى حكم الوحدة الاقتصادية بالنسبة للنشاط الذى تتولى مباشرته بذاتها وفى المادة ( 10 ) على أن
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنه 1971 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة1975، المشار اليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
وبتاريخ 18/9/1975 عمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذى نص فى الفقرة الثانية من مادته الأولى على لأنه ومع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاتها فى تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات فى مباشرة هذا النشاط وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركات عامة أو ادماج نشاطها فى شركات قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بانشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنه 1975 بتحديد المؤسسات التى تمارس نشاطها بذاتها، ونص فى مادته الأولى على أنه فى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنه 1975 المشار اليه تعتبر المؤسسات العامة الواردة فى الجدول المرفق من المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها. وقد وردت تحت البند (4) من الكشف المرفق مؤسسة مصر للطيران.
وبتاريخ 25/9/1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، محررا فى مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام، وخوله فى المادة الثانية وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص فى المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، ونص فى المادة السادسة على أن مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مباشرة نشاطها طبقا للأحكام الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة1975 باعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفى القانون رقم 11 لسنه 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوى، وتتمتع بالاعفاءات والمزايا المقررة فى هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
ومن حيث ان البين هما تقدم أن الشركات التى كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوى أدمجت، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنه 1967، فى مؤسسة الطيران العربية المتحدة وأصبحت جزءا منها، واعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة فى مباشرة اختصاصاتها.
كما نقل العاملون الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدنى بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية، وظلت مؤسسة مصر للطيران قائمة بكيانها القانونى حتى 25/9/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة1975، أى لم تزايبها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعى، ومن ثم فان موظفيها عندئذ يعتبرون موظفين عموميين وتكون قراراتها بوصفها جهة إدارية، قرارات إدارية يدخل الطعن عليها فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتخضع لاجراءات وميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة. ومن حيث انه عن طلب المدعى (الطاعن) إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 9/12/1969، فان المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية :
(ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة.
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم …. فمن ثم واذ لم يثبت أن المدعى (الطاعن) تظلم من القرار رقم 804 لسنه 1969، المشار اليه، قبل الطعن عليه، فان طعنه يكون غير مقبول، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن تسوية حالته طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975، فانه وقد أقام دعواه بتاريخ 28/10/1985، فانه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973، بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والذى جاء بالقانونين رقمى 106 لسنه 1982، 33 لسنه 1983، حتى 30/6/1984، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب، لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث أنه فى ضوء ما سبق تكون دعوى الطاعن بطلبيها غير مقبولة وهو ما انتهى اليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان الطعن يكون غير قائم على سند من القانون، ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ