طعن رقم 2742 لسنة 36 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2742 لسنة 36 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2742 لسنة 36 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 27/6/1990 أودع الأستاذ /…………… المحامى بصفته وكيلا ن الطاعنة الأولى /.
…………………… قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد برقم لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والعليم وملحقاتها بجلسة 30/4/1990 فى الدعوى رقم 221/22ق والذى قضى أولا : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن بالنسبة لقرارى لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن المدة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة العمالية للاختصاص بنظره بالجلسة التى تحدد لذلك ويخطر بها الخصوم. ثانياً: قبول الطعن شكلا بالنسبة للشق المتعلق بالطعن فى القرار الصادر بتاريخ 15/6/1988 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من أجرها – والذى عدل إلى خصم يومين وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثا. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإجابة الطاعنة لطلباتها بإلغاء القرارات المطعون فيها مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/6/1990أودع الأستاذ /.
………………. المحامى بصفته وكيلا عن محافظ البنك المركزى – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد برقم 2742 لسنة 36ق عليا فى ذات الحكم المطعون فيه، وقد انتهى هذا التقرير إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بالاختصاص بنظر البنك ومن لفت نظر وتقرير الكفاية للمطعون ضدها وبرفض الطعن فيما يتعلق بالطعن على قرار الجزاء المقضى بإلغائه بالحكم المطعون فيه.
وقد تم إعلان الطعنين للمطعون ضدهما بتاريخ 12/7/1990 16/3/1990.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين المشار إليهما وقد انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم:
أولا: بضم الطعنين رقمى 2740، 2742 لسنة 36ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد.
ثانيا : قبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة العمالية بنظر الطعن بالنسبة لقرارى لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن المدة 1/4/1987 وحتى 31/3/1988 والقضاء مجددا بإحالة هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص على النحو المشار إليه بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/11/1993، وقد قررت الدائرة بجلسة 26/1/1994إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما جلسة 19/2/1994، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قدما فى الميعاد وإذ استوفيا الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه فى 28/7/1988 أقامت الطاعنة /.
…………….. الدعوى رقم 221 لسنة 22ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع
أولا : بإلغاء الجزاء الموقع عليها بتاريخ 23/6/1988.
ثانيا: تعديل تقرير كفايتها عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988بجعله بمرتبة ممتاز بدلا من متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت فى طعنها إنها تلقت فى26/6/1988 كتابا من البنك بمجازاتها بخصم شهر من أجرها بمقولة تعديها على المدير العام بالسب والقذف يوم 8/3/1988، وبمجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها لتقديمها شكوى ضد بعض العاملين ثبت عدم صحتها، وجزاءات أخرى جملتها ستة أيام ولفت نظر، كما تلقت كتابا من البنك مؤرخاً 17/7/1988 ومتضمناً اعتماد لجنة شئون العاملين بالبنك درجة كفايتها عن الفترة من1/4/1987 حتى 31/3/1988 بمرتبة متوسط، وأضافت الطاعنة أنها التحقت بالبنك المركزى فى 6/9/1970 وقد رقيت فى العمل حتى شغلت وظيفة مصرفى (أ) بالإدارة العامة لإصدار النقد، وان الجزاءات الموقعة عليها لم تصادف صحيح حكم القانون”.
ومن حيث إنه بجلسة 30/4/1990صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على أساس ان التكييف الصحيح لطلبات الطاعنة هى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارات التالية مع ما يترتب على ذلك من آثار: أولاً : القرارات الصادرة بتاريخ 29/5/1988 بلغت نظرها والخصم من أجرها لمدة ستة أيام ثانيا: القراران الصادران فى 15/6/1988 بالخصم من أجرها لمدة شهر ولمدة خمسة أيام. ثالثاً: القرار الصادر بتقدير كفايتها عن الفترة من 1/7/1987 حتى 31/3/1988 بمرتبة متوسط وجعله بمرتبة ممتاز، وأنه لما كان البحث فى الاختصاص سابق للبحث فى شكل الطعن وموضوعه وأنه طبقاً للائحة جزاءات البنك فإن لفت النظر ليس من الجزاءات ولا يترتب عليه أية آثار تأديبية وهو إجراء لتنبيه العامل إلى المخالفة إلى ارتكبها، كما أن قررا تقدير كفايتها عن الفترة المشار إليها لا يندرج ضمن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك وبالتالى لا تكون المحكمة مختصة بنظر الطعن بالنسبة للقرارين المشار إليهما ويتعين إحالة الطلبين بحالتهما إلى محكمة القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، أما بالنسبة لطلب الطاعنة إلغاء قرار مجازاتها بالخصم من أجرها لمدة ستة أيام فان هذا الجزاء صدر بعدة قرارات الاول بخصم يومين من راتبها والثانى بخصم ثلاثة أيام والثالث بخصم يوم وأنه بالنسبة للقرار الاول فإن الثابت من الأوراق أنه كان قد صدر لما ثبت فى حق الطاعنة من حضورها متأخرة يومى 26/1، 28/1/1988 وقيامها بتمزيق دفتر الحضور والانصراف – الصحيفة الخاصة بالفترة من 12/1 حتى 31/1/1988 – ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن بالنسبة لهذا الشق من الطلبات وأنه بالنسبة لقرار مجازاتها بخصم ثلاثة أيام لاعتصامها بغرفة المدير العام التابعة له ولقرار مجازاتها بخصم يوم لتهجمها على غرفة المدير العام المذكور وتحدثها معه بأسلوب غير لائق فإن ما قامت به الطاعنة من مخالفات ثابتة فى حقها من واقع شهادة الشهود ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن بالنسبة لهذا الشق من الطلبات، أما بالنسبة لطلبى الطاعنة بإلغاء قرار مجازاتها بخصم شهر من أجرها وبخصم خمسة أيام من أجرها فإنه يلاحظ أن البنك قام بتخفيض الجزاء الأول ليكون بخصم عشرة أيام من أجرها والثانى ليصبح خصم يومين من أجرها، فإن الثابت أن سبب الجزاء الأول هو تهجم الطاعنة على مكتب المدير العام يوم8/3/1988 وتعديها عليه بالسب وإثار الشغب، وأن سبب القرار الثانى تهجم الطاعنة على المدير المذكور يوم 17/3/1988 وتلفظها بألفاظ غير لائقة معه، وأنه بالنسبة للقرار الاول فان ما قامت به الطاعنة قد ثبت فى حقها من واقع شهادة الشهود وبالتالى يتعين رفض طلب الطاعنة فى هذا الشأن، أما بالنسبة للقرار الآخر بخصم خمسة أيام والذى عدل إلى خصم يومين فإن الثابت من الأوراق أن التحقيق الذى أجرى بواسطة البنك بشأن المخالفة المشار إليها – والتى كانت محلا لهذا القرار – افتقر أحد ضماناته الأساسية بعدم مواجهة الطاعنة بما هو مأخوذ عليها، كما أن التحقيق الذى أجرى فى هذا الشأن كان عبارة عن محضر جمع استدلالات لا يرقى إلى التحقيق بمفهومة القانونى الصحيح وبالتالى فان قرار الجزاء الصادر بناء على هذا التحقيق يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول المقام من الطاعنة /.
………………….. فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون فيما قضى به بالنسبة للبندين أولا وثالثا من منطوقه ذلك لان قرارات البنك فى شأن تقارير الكفاية تخضع لرقابة مجلس الدولة ذلك لأن البنك مؤسسة عامة تخضع لما يخضع له الجهاز الإدارى من أحكام وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحيل هذا الطلب للقضاء الإدارى للاختصاص، أما بالنسبة لقرارات مجازاتها فإنها مفتقرة سببها الصحيح وكانت كلها بناء على إدعاءات لم تثبت فى حق الطاعنة.
ومن حيث ان مبنى الطعن الثانى المقام من البنك المركزى فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة بطعنها على قرار لفت نظرها وقرار تخفيض مرتبة كفايتها باعتبارها أحد العاملين بالبنك الذى يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع ذلك أن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام والذى عدل إلى خصم يومين فإن هذا القرار صدر بعد تحقيق استوفى جميع ضماناته القانونية وقام المحقق بتوجيه الاتهامات المسندة للمطعون ضدها وقام بسماع شهود الإثبات وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه وقد استند إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أحكام القانون رقم 120/1975 بشأن البنك المركزى يتضح أن هذا البنك من أشخاص القانون العام وبالتالى فإن القرارات التى يصدرها هى قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عمومين وبالتالى فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى صاحب الولاية العامة فى نظر الطعون فى القرارات التى تصدر من البنك المذكور بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية.
ومن حيث ان اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة هو اختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بنظر المنازعات العمالية فإنه يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية تفسيرا ضيقاً وإنه لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات مقررة فى القوانين أو اللوائح صراحة دون القرارات الساترة لعقوبات مقنعة، وإذا لم يكن الجزاء الموقع على العامل من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها صراحة كان الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى والقضاء العادى حسب العلاقة التى تربط العامل بجهة عمله.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإن القرارين الصادرين من البنك المركزى المصرى بلفت نظر الطاعنة وخفض تقدير كفايتها ليسا من الجزاءات التأديبية الصريحة التى تختص بها المحاكم التأديبية وإنما وإنما يختص بنظرها القضاء الإدارى باعتبار أن الطاعنة موظف عام ونظراً لأن الطاعنة تشغل وظيفة مصرفى (أ) وهى تعادل درجة أعلى من الدرجة التالية طبقا للقانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المختص بذلك هى محكمة القضاء الإدارى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم الاختصاص الولائى بالنسبة لقرارى لفت نظر الطاعنة وتخفيض تقدير كفايتها والإحالة إلى القضاء العادى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه فيما قضى به فى هذا الشأن وبإحالة نظر هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص (دائرة الجزاءات)
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وكيفتها تكييفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ مما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداهما مما لا تطمئن إليه وعلى ذلك فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من ثبوت واقعة قيام الطاعنة بتمزيق صحيفة من دفتر الحضور والانصراف وذلك بسبب حضورها متأخرة يومى 26/1، 28/1/1988 وقد تأيد ذلك بأقوال كل من.
…………….. المدير العام بالبنك و.
…………… المدير المساعد و.
……………… رئيس قسم إدارى بالبنك ومن ثم فإن القرار الصادر بتاريخ 29/5/1988 بمجازاتها بخصم يومين عن تلك المخالفة يكون قد صدر بناء على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض طلب إلغاء هذا القرار يكون قد صدر مطالبا لحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن على هذا القرار، كما أن الحكم المطعون فيه واذ انتهى إلى ثبوت واقعة قيام الطاعنة بالاعتصام بغرفة المدير العام التابعة له وثبوت واقعة قيامها بتهجمها على المدير العام المذكور وتحدثها معه بأقوال غير لائقة يوم 29/2/1988، وذلك من واقع أقوال الشهود المذكورين فى التحقيقات ومن ثم فإن القرارين الصادرين يوم 29/5/1988، الأول بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام عن المخالفة الاولى والثانى بخصم يوم عن المخالفة الثانية قد صدرا بناء على سند صحيح ويكون الحكم المطعون فيه واذ قضى برفض طلب الغائهما قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم متعينا الرفض، كما أنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من ثبوت واقعة قيام الطاعنة بالتعدى على /.
………….. المدير العام بالبنك بالسب وإثارة الشغب بمكتبه يوم 8/3/1988 وقد توافرت أقوال الشهود على صحة هذه الواقعة ومن ثم يكون القرار الصادر بتاريخ 15/6/1988 بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من اجرها والذى عدل إلى خصم عشرة ايام عن تلك المخالفة الثابتة فى حق الطاعنة قد صدر بناء على سند صحيح من الواقع والقانون الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه واذ انتهى إلى رفض طلب إلغاء هذا القرار يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه خليق بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لقرار الجزاء الموقع على الطاعنة من البنك بخصم خمسة أيام والذى خفض يومين من راتبها فإن هذا القرار قد استند إلى أن الطاعنة تقدمت بعدة شكاوى ضد بعض العاملين بالإدارة العامة لتجميع مخاطر وثبت عدم صحة هذه الشكاوى وكان الثابت من أوراق التحقيق -بشأن تلك المخالفة- أنه لم يتضمن مواجهة الطاعنة بما هو مأخوذ عليها على نحو يفيد اتهامها بمخالفة معينة أو بيان ما هى المخالفة التى إرتكبتها حتى يمكنها الدفاع عن نفسها وبالتالى فإن قرار الجزاء المطعون فيه والصادر بناء على هذا التحقيق يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى هذا الشأن دون سند متعينا رفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بنظر الطعن بالنسبة لقرارى لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن من ا/4/1987 حتى 31/3/1988 وبإحالة هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص (دائرة الجزاءات) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية