طعن رقم 2745 لسنة 36 بتاريخ 29/06/1991 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2745 لسنة 36 بتاريخ 29/06/1991 الدائرة الأولي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
إجراءت الطعن
بتاريخ 27/6/1990 أودع الاستاذ / محمد بدر هاشم المحامى ، بصفته وكيلا عن …… قلم كتاب هذه المحكمة ، تقريرا بدعوى مخاصمة ، قيد بجدولها برقم 2745 لسنة 36ق.ع ، قرر فيه أنه يخاصم السيد الأستاذ المستشار ……………. رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، عن الحكم الصادر منها بجلسة 16/6/1990 فى الطعنين رقمى 3060 لسنة 31 و 3265 لسنة 31ق ، المقامين من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، ووزير الاسكان والمرافق ضد المدعى المخاصم ، والذى قضى بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده مصروفات الطعنين.
وطلب المدعى – للأسباب الواردة فى دعواه – الحكم بقبول تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ، ثم الحكم بقبول المخاصمة فى مرحلتها الثانية ، اعمالا لنص المادة 497 من قانون المرافعات.
وقد اعلنت الدعوى فى 7/7/1990 على النحو المبين بالأوراق.
وحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/7/1990 ، حيث نظرت فيها وفى الجلسات التالية على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، حتى قررت المحكمة بجلسة 11/5/1991 إصدار الحكم بجلسة 22/6/1991 ، وقد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم 29/6/1991 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن وقائع الموضوع تخلص فى أن السيد ……. استأجر من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دار السينما الصيفى ومبنى المتحف التشكيلى بعقد ايجار محرر فى 25 من سبتمبر سنة 1972 وذلك بغرض إنشاء مدينة سياحية على أرقى مستوى لخدمة المنطقة ، وإنشاء أربعة عشر غرضا سياحيا من ماله الخاص ، وانعقد العقد لمدة عشر سنوات تنتهى فى 6 من ابريل سنة 1984 ، وقد ثار النزاع بين المدعى وبين الشركة حول تجيد هذا العقد ، وأقام الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدنى كلى شمال القاهرة ، طلب فيها الحكم بسريان أحكام التجديد الضمنى والامتداد القانونى لعقد الايجار المذكور واصدرت تلك المحكمة فى 27 من مارس سنة 1989 حكما تمهيديا يقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من قبله ثلاثة من خبرائه للانتقال إلى مدينة غرناطة السياحية التى يكاد يكون المدعى هو الذى قام ببنائها وأنشأ بها أربعة عشر غرضا سياحيا ، بخلاف مبنى السينما ، ومبنى المتحف التشكيلى وذلك للتحقق من تلك الأمور ، وبيان تكاليفها وغير ذلك مما ورد فى الحكم ، وأضاف إلى ما تقدم أنه فوجئ بصدور القرار رقم 79 فى اكتوبر سنة 1984 من وزير الاسكان والمرافق الذى تضمن اخلاء مدينة غرناطة إداريا ، وقد طعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالطعن رقم 523 لسنة 39ق ، طالبا وقف تنفيذ القرار والحكم بانعدامه ، وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقالت فى حكمها انه ايا كان وجه الرأى فى مدى سلامة موقف الشركة فى هذا النزاع ، فلا يسوغ لها مواجهته باسلوب الازالة الإدارية ، ولا يغير من الأمر شيئا أن ينص قانون إنشاء شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير على أن أمواله أموال عامة.
وطعنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل ، وقيد الطعن برقم 3060 لسنة 31ق ، كما طعن كذلك وزير الاسكان والمرافق وقيد طعنه برقم 3265 لسنة 31ق ، واصدرت المحكمة الإدارية العليا فى هذين الطعنين برئاسة المستشار المخاصم حكمها الذى قضى بقبول الطعنين شكلا ، وبالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بمصروفات الطعنين.
وقد تضمن تقرير المخاصمة ان المحكمة الادارية العليا استعرضت فى الحكم الصادر منها وقائع الدعوى رقم 523 لسنة 39 ق ، واشارت إلى الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدنى كلى شمال القاهرة ، بطلب سريان التجديد الضمنى على عقد الايجار المبرم بين المدعى وشركة مصر الجديدة ، وإلى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة المدنية ، وتناولت الأسباب التى بنت محكمة القضاء الادارى عليها حكمها المطعون فيه ، وكذلك الاسباب التى استند إليها الطاعنان فى هذا الحكم ، وان المدعى المخاصم قام بالتعقيب على الطعنين فى عدة مذكرات اشارت إليها المحكمة فى حكمها ، وأن المحكمة الادارية العليا قالت فى حكمها أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه توافر ركن الجدية وركن الاستعجال ، وأنه ورد بالحكم المطعون فيه بشأن الجدية ان المستظهر من الأوراق ان شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ابرمت مع المطعون ضده العقد رقم 19/3 فى 25 من سبتمبر سنة 1972 وصرحت بمقتضاه البند الثانى باستغلال غرناطة بالاس الكائن بشارع غرناطة رقم (8) بمصر الجديدة وما تحويه من كراس ومنقولات تفرد فى محضر التسليم وان السيد الاستاذ المستشار المخاصم قد داس بأقدامه على النصوص القانونية وعلى القواعد التشريعية وعلى قدسية القضاء وكأنه اعتقد فى نفسه أنه صاحب السلطات جميعها فامامه نزاع محتدم ونار مشتعلة من 16/12/1982 بشأن عقد الايجار المحرر بتاريخ 25/6/1972 وذلك فى الدعوى رقم 9695 لسنة 1982 مدنى كلى شمال القاهرة ، وقد نبه رئيس الدائرة إلى أنه سبق لمحكمة شمال القاهرة ان اصدرت قرارا قضائيا بالزام الشركة بتقديم قائمة المنقولات المقال عنها فى البند الثانى ، إلا أنها نكست عن ذلك واستقر الأمر على أنه ليس هناك مثل قائمة الكراسى والمنقولات التى جاءت لغوا فى عقد الايجار آنف البيان.
واضاف تقرير المخاصمة أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة فيما بين بعضها والبعض ، فاضحى الحكم بلا أسباب يقوم عليها وبالتالى يكون حكما معدوما ، وأن فصل القول فى هذه المسألة يتمثل فى أن طبيعة العقد المحرر فى 25/9/1972 مثار خلاف قضائى صدر بشأنه حكم تمهيدى من محكمة شمال القاهرة ، ولا يزال الحكم التمهيدى منتجا لجميع آثاره ،وبالرغم من ذلك فإن حيثيات الحكم تناقض هذا العقد ، وكأن ما انطوى عليه من بنود هى قضية مسلمة وبنود يجب الامتثال لها ، فى حين أنها معروضة على مكتب الخبراء الحكوميين ، وهذا التناقض يؤدى إلى نتيجة هامة من جانب فكر رئيس الدائرة وحده دون غيره من رجال القانون ، يتمثل فكره على وجه حتمى أنه اعتقد ان محكمة شمال القاهرة الابتدائية ما هى إلا عبارة عن مقهى بلدى لا تصدر أحكاما بل أنها تصدر خرافات يجب عدم التعويل عليها ، وهذا قول لا يرضاه طالب فى السنة الأولى بكلية الحقوق ، إذ أنه فى حيثيات حكمه قد درج فى كل سطر عبارة …… كما لا ينال منه وهذا معناه أنه ضرب بعرض الحائط كل ما قدمه المطعون ضده من دفاع ومستندات امتلأت بها حوافظه ، واستطرد المدعى – فى تقرير المخاصمة – فيما يتعلق بموطن الخطأ المهنى الجسيم قائلا انه على ما يبدو فالظاهر أن السيد رئيس الدائرة قد نسى أنه تحدث فى حيثيات حكمه عن الشروط الواجب توافرها فى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه ، ومن أنه يستلزم توافر ركن الجدية ثم ركن الاستعجال ، إلا أن سيادته تحدث فى ركن واحد فقط ، بدليل أنه انتهى إلى انتفاء ركن الجدية فقط ، ولم يشر إلى ركن الاستعجال فى حين أنه متوافر فى دعواه ، لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها.
واختتم المدعى تقرير المخاصمة بقوله إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أن البحث فى توافر شرط الاستعجال من عدمه يتحسس من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل طلب الالغاء ، إلا أن المحكمة انتهت فى حيثيات حكمها إلى أن القرار المطعون فيه قد انعقد صحيح ، ومعنى هذا أنها لم تستبق شيئا لمحكمة القضاء الإدارى ، بل هى شلت هذه المحكمة الأخيرة ، فكيف تقول محكمة القضاء الإدارى بعد ذلك أن القرار الإدارى جاء باطلا .
هذا وقد اشار المدعى فى مذكرة بدفاعه إلى أن المستشار المخاصم كان رئيس دائرة فحص الطعون وهو الذى احال الطعنين إلى المحكمة ورد السيد الاستاذ المستشار المخاصم على الدعوى بمذكرة أودعت بجلسة 10/11/1990 قال فيها إن الحكم موضوع المخاصمة حكم صادر من الدائرة الأولى المشكلة من الرئيس وأربعة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا ، وليس صادرا من رئيس الدائرة وحده حتى تجوز مخاصمته على انفراد ما دام وجه المخاصمة لا يتعلق به وحده ، وقد انتهت الدائرة على اصدار حكمها المشار إليه بعد أن تمت المداولة بين أعضائها ، وبناء على ما استقررت عليه عقيدتها واقتناعها بما انتهت إليه فى هذا الحكم ، شأنها فى ذلك شأن سائر الطعون التى نظرتها وفصلت فيها.
وأضاف إنه يبين من تقرير المخاصمة وبصفة خاصة ما ورد به عن الخطأ المهنى الجسيم إنه ليس من مبرر أو أساس تقوم عليه هذه المخاصمة ذلك أن الحكم محل المخاصمة صادر فى مجال وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه وقد استقر القضاء الإدارى على أنه يلزم للاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اولهما ركن الجدية بان تكون المطاعن الموجهة إلى القرار حسب الظاهر من الأمر مما يرجح معه إلغاء القرار عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها ، فإذا استظهرت المحكمة من الأوراق بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها ، فإذا استظهرت المحكمة من الأوراق دون غوص فى موضوع النزاع انتفاء ركن الجدية أصبح التصدى لركن الاستعجال لا ضرورة له ولا جدوى منه ، وهذا هو ما انتهت إليه الدائرة فى حكمها محل المخاصمة ،وغنى عن البيان أن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يقيد محكمة الموضوع ولا يغل يدها عن التصدى لكل ما يتصل بموضوع النزاع عند الفصل فيه.
ومن حيث أن المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
1 – إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
2 – إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى.
ولا يجود رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر اعذار.
3 – فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.
ومن حيث أن دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض ، وهى أيضا دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم ، وتستند دعوى المخاصمة إلى قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تتضمنها أسباب المخاصمة ، أو هى طريق طعن غير عادى فى الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضى الذى يخل بواجبه اخلالا جسيما.
ومن حيث أن سبب المخاصمة قد يقع من قاض بمفرده ، كما قد يقع من دائرة بكاملها ، وهنا يمكن مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة بأكملها ، فالخطأ المهنى الجسيم الذى يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاض واحد كما قد يع من دائرة بأكملها ، وحينئذ يمكن أن تتم المخاصمة بالنسبة لقاض بمفرده أو للدائرة بأكملها.
ومن حيث أن المدعى فى دعوى المخاصمة الماثلة يوجه خصومته للسيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، بدعوى أنه ارتكب خطأ مهنيا جسيما فى الحكم الصادر من الدائرة التى يرأسها فى الطعنين رقمى 3060 لسنة 31ق و 3265 لسنة 31ق فى حين أن الحكم سالف الذكر صادر من الدائرة الأولى المكونة من سيادته ومن السادة المستشارين ……و……و……و…… نواب رئيس مجلس الدولة ، أي أن هذا الحكم لا يمكن نسبته إلى المختصم وحده ، وإنما هو منسوب إلى كل أعضاء الدائرة التى اصدرته ، مما كان يتعين معه أن يختصم المدعى كل أعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم ناسبا إليها الخطأ المهنى الجسيم الذى نسبته إلى السيد الاستاذ المستشار المختصم وحده ، أم أنه وقد اقتصر فى خصومته على رئيس الدائرة الذى لا ينسب إليه وحده الحكم الصادر فى الطعنين سالفى الذكر ، باعتبار أن صوته يمثل صوتا واحدا من خمسة أصوات فى المداولة ، لذا فإن اختصامه بمفرده على أساس أن الحكم منسوب إليه وحده ، يكون غير مقبول مما تعتبر معه دعوى المخاصمة المقامة ضده غير مقبولة.
ومن حيث أنه فضلا عما سبق ، فإن الحكم الصادر فى الطعنين سالفى الذكر قد أشار إلى الركنين اللازم توافرهما معا للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ، وهما ركن الجدية بأن يكون القرار حسب ظاهر الأوراق مما يحمل على ترجيح الغائه ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، ولما كان من اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار أن يتوافر هذان الركنان معا فإن انتفاء أحدهما يكفى لرفض طلب التنفيذ ، دون حاجة إلى التعرض بالبحث للركن الثانى.
ومن حيث أن المحكمة فى حكمها تناولت ركن الجدية من ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعنين وانتهت إلى عدم توافر هذا الركن ، فإنه لم يكن ثمة داع بعد ذلك للتعرض إلى ركن الاستعجال اللازم توافره للحكم بوقف تنفيذ القرار ، وهذا الحكم بالطبع لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها طلب الالغاء ، التى لها أن تذهب إلى عكس ما ذهبت إليه فى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ لذا فإن المحكمة فى هذا الحكم تكون قد قامت بما يوجبه عليها القانون ، ويكون حكمها صحيحا ومن ثم فإن ما ذكره المدعى من أن السيد الاستاذ المستشار …… قد وقع منه خطأ مهنى جسيم يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أنه ليس صحيحا ما يدعيه المدعى من أن السيد الاستاذ المختصم كان رئيسا لدائرة فحص الطعون التى نظرت الطعنين.
ومن حيث أنه لما سبق ، فإن دعوى المخاصمة تكون غير مقبولة.
ومن حيث أن المادة 499/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات أن كان لها وجه…. فإن المحكمة تلزم المدعى بغرامة قدرها مائتا جنيه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة ، وألزمت المدعى بغرامة قدرها مائتا جنيه والمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية