طعن رقم 2746 لسنة 36 بتاريخ 14/03/1992
___________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله المليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 27/6/1990 أودع السيدان/ محمد عبدالمجيد الشاذلى ومنصف نجيب سليمان المحاميان عن نفسيهما وبصفتهما وكيلين عن الطاعنين من الأول إلى السادس عشر تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 2746 لسنة 36 ق طلبوا فيه الحكم بقبول دعواهم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرارات وقف صرف المبالغ الشهرية الإضافية مقابل الدواء المستحقة لكل منهم لدى الصندوق المدعى عليه.
وبتاريخ 14/11/1990 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثامن عشر تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 141 لسنة 37 ق بطلباته … وبجلسة المرافعة المنعقد بتاريخ 7/7/1991 تقرر ضم الطعن رقم 141 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 2746 المحدد لنظره جلسة 14/7/1991 وبجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 14/7/1991 حضر الأستاذ/ محمد نصر الدين عطية المحامى والطاعن رقم 19 وطلب فى مواجهة المستشار الحاضر عن المطعون ضدهما قبوله خصماً منضماً للطاعنين.
وبجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 20/10/1991 حضر كل من الطاعنين العشرين والحادى والعشرين وطلبا قبولهما خصمين منضمين إلى الطاعن وذلك فى مواجهة المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة.
هذا وبجلسة 7/7/1991 طلب الحاضر فى الطعن رقم 141 لسنة 37 ق.ع الحكم أصلياً بما انتهى إليه تقرير مفوض الدولة، واحتياطياً: 1) إحالة الدعوى إلى الدائرة 11 إذ تبين للمحكمة وجود تعارض مع حكم المستشار …….. . 2) إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى بعدم دستورية قرار وزير العدل لتعارضه مع المادة 40 من الدستور فضلاً عن المادة 13 أو منح للمدعى لرفع الدعوى الدستورية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى كل من الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعنين فى صرف المبالغ الشهرية الإضافية والمبالغ الشهرية مقابل الدواء المستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم نظر الطعنين أمام المحكمة على النحو الموضح بمحضر الجلسة حيث تقرر بجلسة 20/10/1991 النطق بالحكم بجلسة 30/11/1991 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أسبوع فتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة بتاريخ 3/11/1991 طلبت فيها الحكم للأسباب الواردة بها برفض الطعنين كما تقدم الطاعنين بتاريخ 2/11/1991 بمذكرتين صمما فى كل منهما على طلباتهم وبجلسة 30/11/1991 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/12/1991 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 11/1/1992 التى تقرر فيها إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/2/1992 لمناقشة الطاعنين وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم 14/3/1992 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المنازعة بوصفها مطالبة ببعض المبالغ “بدل دواء ومبلغ إضافى” تعتبر من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة بالنسبة لدعاوى الإلغاء وقد أقيم الطعنان مستوفيان لكافة الإجراءات والأوضاع بوصفهما المتقدم ومن ثم فإن الطعنين يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تتحصل حسبما جاء بصحيفتى الطعنين وسائر الأوراق فى أن الطاعنين كانوا أعضاء بمجلس الدولة وأثر انتهاء خدمتهم قيدوا أسماءهم بجدول المحامين المشتغلين ليواصلوا خدمة العدالة فى صفوف القضاء الواقف.
ويضيف الطاعنون أنه صدر قرار وزير العدل رقم 440/1986 بإضافة نصوص لقراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن بين النصوص المضافة المادة 34 مكرراً التى نصت على صرف مبلغ شهرى إضافى لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية كما صدر قرار وزير العدل رقم 1866/1987 بصرف مبلغ شهرى مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين إلا أن الصندوق امتنع عن صرف هذه المبالغ بحجة أنهم قيدوا أسماءهم بجدول المشتغلين بالمحاماة وقد تظلم من ذلك إلى المسئولين من الصندوق موضحين أنه لا يجوز الاستناد فى حرمانهم من اقتضاء هذه المبالغ إلى نص المادة 34 مكرراً 2 من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 لمخالفة المادة المذكورة لصحيح حكم القانون إلا أن تظلماتهم قد رفضت فبادروا إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأحقيتهم فى اقتضاء المبلغ الإضافى ومقابل الدواء المقررين بمقتضى قرارى وزير العدل المشار إليها مستندين فى ذلك إلى أن أعضاء الهيئات القضائية يستحقون المزايا التى يوفرها الصندوق بغير تفرقة بينهم لم ينص عليها القانون والمبلغ الشهرى الإضافى الذى فرضه قرار وزير العدل رقم 440/1986 يعتبر معاشاً إضافياً ومن ثم ينطبق على وقفه الأحكام التى تسرى على المعاش الأصلى الذى أضيف إليه وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بما توضح آنفاً.
ومن حيث إن الثابت من الاستيفاء التشريعى أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد أنشئ بالقانون رقم 36/1975 الذى نصت المادة الأولى منه على أن “ينشئ لوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
1) القضاء والنيابة العامة. 2) مجلس الدولة.
3) إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً). 4) النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات … إلخ.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وقد أصدر السيد وزير العدل العديد من القرارات المنظمة للصندوق أولها القرار رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
والقرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الصندوق المشار إليه ونصت المادة 13 منه على أن ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوجة … إلخ ويقف سريانه بالنسبة للعضو السابق أو أحد أسرته فى الحالات الآتية:
أ) إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية.
ب) إذا التحق بأى عمل خارج البلاد.
ج) إذا امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ويعود الحق فى الانتفاع به اعتباراً من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة.
ولا يسرى هذا النظام على ……. إلخ.
وبتاريخ 30/1/1986 أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 الذى نص فى مادته الأولى على أن تضاف إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية خمس مواد جديدة بأرقام 34 مكراً، 34 مكرراً 2، 34 مكرر 3، 34 مكرر 5 نصوصها كالتالى:
مادة 34 مكرراً بصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36/1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى مقداره خمسة جنيهات (أصبحت الآن عشرة جنيهات بمقتضى قرار وزير العدل رقم 6920/1989) عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش وتعويض الدفعة الواحدة بما فى ذلك المدد المحسوبة بالقرار بقانون رقم … إلخ.
مادة 34 مكرر، بوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأى عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية فى الداخل أو الخارج ويعود الحق فى صرفه فى حالة ترك العمل أو المهنة ويمتنع صرف … إلخ.
وأخيراً فقد صدر قرار وزير العدل رقم 1866/1978 بصرف مبلغ سنوى مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين نصت المادة الخامسة منه على أنه يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين – الأحياء – أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى الصادر بالقرار رقم 440/1986.
ومن حيث إن الواضح من جماع النصوص المتقدمة أن القانون رقم 36/1985 قد ناط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الانفاق منه ووضع الضوابط اللازمة للاستفادة من الصندوق بما يحقق الهدف المنشود من إنشائه والقانون فى هذا المقام قد صدر بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام وهى منح الاختصاص بتنظيم الانفاق وما يستتبعه هذا التنظيم من وقف الصرف مؤقتاً لأسباب سائغة لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومن ثم فإنه يكون قد فوض وزير العدل فى هذا المقام، وبالتالى يصبح ما يصدر من وزير العدل من قواعد منظمة فى هذا الشأن مستمدة من القانون مباشرة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ تضمن قرارا وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986 بشأن المبلغ الإضافى، 1866/1987 بشأن بدل الدواء تنظيماً لصرف هذه المبالغ من الصندوق فإنهما يكونان قد صدرا استناداً إلى صريح نص القانون بقصد تنظيم وتحديد قواعد الصرف أو الانفاق وممن يملك الحق فى إصدارهما وليس فيها حرمان أو تفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية ذلك أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء فى استبقاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقد عالجت النصوص سالف الذكر حالة العضو الذى يكون فى وضع مالى ييسر له حاجة إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى فى هذا الوضع، ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما فى هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعنون من أن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وهو قانون المعاشات الأصلى يبيح العمل ولا يمنع المعاش فى حالة الالتحاق بعمل أو ممارسة مهنة، لا حجة وذلك حيث أن الواضح من عبارة القرار رقم 440 لسنة 1986 بتقرير المبلغ الإضافى المشار إليه بجلاء أن هذا المبلغ الإضافى لا يصدق عليه وصف المعاش بالمعنى المعروف بدليل أن القرار المشار إليه عبر عنه بعبارة المبلغ الإضافى ولم يقل المعاش الإضافى والحقيقة أن هذا المبلغ فى تكييفه القانون الصحيح أنه أقرب إلى الإعانة تصرف لمن قصرت به ظروفه من العمل أو ممارسة المهنة بعد إحالته إلى المعاش وهذه الإعانة مقصود منها معاونة الأعضاء وأسرهم على مواجهة ظروف الحياة.
وترتيباً على ذلك يكون – قرارا وزير العدل رقمى 440/1986، 1866/1987 قد صدرا بالموافقة لصحيح حكم القانون ممن يملك سلطة إصدارهما ويضحى الطعنان والحال كذلك غير قائمين على أساس سليم من القانون خليقين بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة بذات المبدأ فى الطعن رقم 3089 لسنة 36 القضائية بذات الجلسة.