طعن رقم 2748 لسنة 32 بتاريخ 19/01/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 2748 لسنة 32 بتاريخ 19/01/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2748 لسنة 32 بتاريخ 19/01/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة / محمد امين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ود0 محمود صفوت عثمان.

المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 28/6/1986 أودع الأستاذ فوزى محمد حشمت المحامى بصفته وعن نفسه سكرتارية الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصـادر من محكـمة القضـاء الادارى ( دائرة منازعات الافراد والهيئات ) بجلسة 6/5/1986 فى الدعوى رقم 2596 لسنة 39 ق فيما قضى به من قبول تدخل السيد / 0000000 خصما منضما للمدعى ( الطاعن ) وبعدم الدعوى لإنتقاء القرار ألأدارى وبالزام المدعى بالمصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة اجزائه واعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى للفصل مجددا فى موضوعها أمام دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات

وأودع السيد / المستشار 0000000 مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى خلص فى ختامه الى طلب الحكم شكلا وفى الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/11/1989 ، وفيها وفى الجلسات التالية نظر الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة المذكورة بجلسة 21/5/1990 ، وقد نظرت المحكمة الطعن على نحو ما ثابت بمحاضر الجلسات وقررت اصدار الحكم بجلسة 12/1/1991 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن لجلسة اليوم 19/1/1991 0

وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0

من حيث وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن ( المدعى ) بصفته محاميا سبق له ان اقام الدعوى رقم 2536 لسنة 39 ق امام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء الامر الادارى الصادر من الاستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بغرض نظام الميكروفيلم بكافة جزئياته مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ، وقال شارحا لدعواه انه بصفته محاميا يتردد على محكمة الجيزة الابتدائية لمزاولة مهنته قد فوجئ اعتبارا من اول يناير سنة 1985 ان هناك تعليمات بضرورة عرض كافة اوراق الدعاوى سواء اصل الصحيفة او اعادة الاعلان او أية ورقة تتعلق بأية دعوى على قسم الميكروفيلم مقابل رسم يؤدى عند تقديم كل ورقة ، ثم صدر الامر الادارى من الاستاذ المستشار 00000 رئيس محكمة الجيزة الابتدائية فى 29/1/1985 كمصدر للإلزام ، وكذلك بالنص على ضرورة الاطلاع ، واذا كان الالزام برسم بدون نص والزام بالتصوير بالميكروفيلم فى حد ذاته اثناء تداول الدعوى يعتبر قيدا عليها لم يرد به نص فى قانون المرافعات فإن هذا القرار يكون قد خالف القانون وانحرف للاسباب التالية :

أولا: أنه ليس من سلطة رئيس رئيس المحكمة اصدار أوامر ادارية تكون قيدا على الدعوى بالميكروفيلم كشرط لقبول الدعوى مما يعتبر قيدا على حق خلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من نص يخول المستشار المنتدب رئيسا للمحكمة هذا الحق 0

ثانيا: أن المادة ( 119/3 ) من الدستور تقضى بعدم جواز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم فى حدود القانون ، كما أن المادة رقم ( 51 ) من قانون الرسوم المدنية رقم 90 لسنة 1944 تنص على أن الرسوم المفروضة تشمل جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها ولانه ومصاريف القضاة واعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال ، مما يؤكد عدم جواز تقرير أى رسم إلا بقانون ، وبالتالى يكون قرار السيد المستشار رئيس المحكمة بفرض رسم اضافى خلاف الذى يتم تحصيله وفقا لقانون الرسوم القضائية دون نص معدوما 0

ثالثا : ان السيد المستشار رئيس المحكمة اصدر امره فى 9/1/1985 بتقرير رسم على الاطلاع على اية ورقة من اوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 37 من قانون الرسوم وانه كان يتعين ان يكون نظام عمل الميكروفيلم نظام حفظ لا يجرى اعماله الا بعد الفصل فى الدعوى والتقرير بحفظها فى قلم الحفظ مما يؤدى الى تصويرها بالميكروفيلم كنظام حفظ حديث ، ويكون لكل من يطلب اطلاعا أو أية ورقة من حقه أن يؤدى رسما ، لان القرار الصادر بحفظها انهى الرسم السابق تحصيله واصبح ما يطلب بعد الحفظ هو رسم يمكن تقريره ، وان كان لابد من صدوره بالاداة المشروعة وهى القانون بحيث ينص على تقرير رسم يتم تحصيله بعد حفظ الدعوى مقابل الحصول على نسخة من أية ورقة أو الاطلاع عليها 0

رابعا: أن النظام الذى وضعته محكمة الجيزة الابتدائية باسناد اعمال الميكروفيلم لشركة من شركات الاستثمار الخاص لا يعطى ضمانة للتقاضى بل يعرض لإمكانية التشهير بالمتقاضين والمساس بمستنداتهم لسعى القطاع الخاص للربح دون اداء الخدمة التى هى عمل القضاء بما يؤدى الى عدم سرية المستندات خاصة فى مسائل الاحوال الشخصية ، واضاف الطاعن انه لما كان السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لا ولاية له فى فرض رسم دون قانون وبالمخالفة لأحكام الدستور ، وكان تقرير النظام فى حد ذاته دون وضع الضمانات الكفيلة بصيانة حق التقاضى يهدد سرية التقاضى ، وكان نظام الميكروفيلم كما هو وارد بقانون الشهر العقارى هو للحفظ بعد الانتهاء من الاوراق والتقرير بحفظها ، وحيث ان العمل غير المشروع المخالف للدستور يمثل خطرا يعوق المدعى ( الطاعن ) مهنيا عن مزاولة عمله اليومى ، لذلك فقد اقام دعواه طالبا الحكم بما سبق بيانه من طلبات ، وخلال تداول الدعوى بجلسات محكمة القضاء الادارى حضر الاستاذ 0000المحامى وطلب قبول تدخله خصما منضما للمدعى فى طلباته

ومن حيث انه بجلسة 6/5/1986 قضت المحكمة بقبول تدخل السيد / 000000 خصما منضما للمدعى ( الطاعن ) وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وألزمت المدعى والمتدخل بالمصروفات واقامت المحكمة قضاءها بقبول تدخل الخصم المنضم الى ان له مصلحة فى التدخل فى الدعوى بوصفه محاميا يباشر عددا من القضايا الموكل فيها امام محكمة الجيزة الابتدائية ويمس الامر الادارى المطعون فيه مركزا قانونيا له ، وبهذه المثابة فإن تدخله فى الدعوى يكون مقبولا ، وفيما يتعلق بوقف تنفيذ الامر المطعون فيه فإن المحكمة قد أوضحت أنه يتعين بادئ ذى بدء تحديد مدلول القرارات الادارية التى يملك مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ولاية الفصل فى الطعون المقامة عليها والتفرقة بين هذه القرارات وبين المنشورات والاوامر والتعليمات التى تصدر من رئيس المصلحة الى مرؤسيه والتى لا يكون اى اثر بالنسبة الى غيرهم من الافراد ولا يترتب عليها اى تغيير فى الاوضاع القانونية وقالت المحكمة ان قضاء مجلس الدولة قد استقر على ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانونى متى كان ذلك وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولما كان الثابت من اوراق الدعوى انه فى سبيل تزويد دور المحاكم بالوسائل العلمية الحديثة التى تؤدى الى تيسير اجراءات التقاضى ومن ذلك اساليب الحفاظ على المستندات والاوراق التى تودع بملفات الدعاوى وتمكين ذوى الشأن من الرجوع والاطلاع عليها فى سهولة ويسر ، فقد وافق وزير العدل على تنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمبنى الجديد بمحكمة الجيزة الابتدائية ، وتم الاتفاق مع مركز الاستشارين العرب للادارة والمشروعات ( ابروماك ) ليتولى انشاء مركز للخدمات الميكروفيليمة بالمحكمة المذكورة ، وابرمت الهيئة العامة بصندوق ابنية المحاكم بتاريخ 27/9/1984 مع المركز المذكور عقد تنفيذ هذا النظام بتلك المحكمة ، وبدئ بالفعل فى تنفيذ هذا النظام بالمحكمة وبتاريخ 29/1/1985 اصدر السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الامر الادارى المطعون متضمنا عدة توجيهات لموظفى المحكمة مسئولى الميكروفيلم بها وامناء السر تتعلق بتنظيم استلام الامستندات والاوراق واعداد الاطلاع عليها لتصويرها ميكروفيلميا وكيفية اعادتها بعد الانتهاء من تصويرها والاجراءات الخاصة باستلام هذه المستندات والاوراق واعادتها الى ملفاتها ، والثابت ان هذا الامر الادارى يخاطب اصلا العاملين بالمحكمة وليس من شأنه ترتيب اى اثر بالنسبة الى غيرهم من الافراد ولايتضمن اى تغيير فى الاوضاع القانونية ، وانما هو مجرد تعليمات موجهه الى موظفى المحكمة لتنظيم العمل فيها ، وقد صدر مستهدفا رعاية مصالح المتقاضين وصور المستندات والاوراق المودعة بملفات الدعاوى خشية ضياعها او التغيير فيها او التلاعب بها ، وبهذه المثابة فإن الامر الادارى المطعون فيه لا يرقى الى مرتبة القرارات الادارية الجائز الطعن فيها بدعوى الالغاء ، ويضاف الى ما تقدم ان الامر الادارى المشار اليه لم يتضمن اى نص يلزم بضرورة تصوير اى ورقة من اوراق الدعاوى بالميكروفيلم كشرط لاقامة الدعوى وقبولها كما ذكر الطاعن ، ولم يتضمن هذا الامر المطعون فيه فرض رسوم مقابل تصوير الاوراق والمستندات المطلوب الاطلاع عليها ، ذلك ان قيام مركز الاستشارين العرب للادارة والمشروعات الذى عهد اليه بتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمحكمة المذكورة باقتداء مقابل للخدمة التى يقدمها انما يتم اعمالا لحكم البند العاشر من العقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم وليس تطبيقا لاحكام الامر الادارى المطعون فيه ، وبذلك لا تتوافر فى الامر الادارى مقومات القرار الادارى ولا يدخل فى عداد القرارات الادارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعون المقامة عليها ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الادارى ، وخلصت المحكمة الى قضائها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث انتهى فى قضائه الى عدم توافر مقومات القرار الادارى فى القرار المطعون عليه ، وانما هو مجرد تعليمات موجهة الى موظفى المحكمة لتنظيم العمل فيها ، وهذا القول فى حد ذاته يعتبر ردا غير مسوغ ولا ناف عن الادارة المطعون عليها كونها قرار ادارى ، ذلك لان هذا الامر يتضمن الزاما على جميع المتقاضين بأن يسبق رفع الدعوى تصوير أوراقها بالميكروفيلم مما يعتبر فى حد ذاته قيدا على الدعوى لم يرد به قانون المرافعات كما انه فى حالة الاطلاع على أى ورقه ، لا الاطلاع عليها إلا عن طريق الميكروفيلم وبرسم يؤدى ، ان تصوير الاوراق جميعها يتم ايضا برسم يؤدى ، ويعتبر ذلك قاعدة تنظيمية وضعها السيد المستشار ريس المحكمة ، ويتضمن فى ذات الوقت قرارا فرديا يمس كل متقاضى يتعامل مع محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بالزامه بضرورة تصوير أوراق الدعوى قبل قيدها مقابل رسم ، كما إن الاطلاع على أية ورقة يتم مقابل رسم ، وتساءل الطاعن ليس رئيس محكمة الجيزة الابتدائية هو موظف عام له سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح أصدر أوامر تتعدى موظفيه فيما يقتضيه تنظيم العمل فى حدود سلطته المخولة له قانونا وتنشئ مراكز قانونية خاصة لكل متقاضى يتعامل مع محكمة الجيزة ؟ والقرار الصادر من رئيس المحكمة هو قرار تنفيذى نهائى لأنه ليس هناك من يصدق على القرارات التى يصدرها ومثل هذا القرار يؤثر فى المركز القانونى للطاعن لكونه قيدا على حقه المهنى كمحام وذلك بفرضه قيد تصوير الاوراق القضائية قبل قيد الدعوى ونظرها ولكونه ايضا يفرض رسم اطلاع مخالفا بذلك نصوص قانون الرسوم القضائية وعلى ذلك فالقرار المطعون عليه هو ادارى مستوفى الاركان ، وقد فرض التزاما على المتقاضين الذين يمثل الطاعن قطاعا منهم بصفته محاميا يؤدى عمله المهنى أمام المحكمة أى أن له مصلحة شخصية ومباشرة وعلى ذلك فلا يسوغ القول بأن هذا مجرد أوامر مصلحية ومنشورات ادارية وتعليمات أو توجيهات بل هى قرارات صادرة عن سلطة عامة لإنشاء مراكز قانونية واستطرد الطاعن الى القول بان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، فالقرار المطعون فيه معيب بغصب سلطة التشريع اذا فرض رسوما دون نص قانونى فضلا عن فرضه قيدا على رفع الدعوى بضرورة تصوير الاوراق بقسم الميكروفيلم رغم عدم وجود نص يوجب ذلك فى قانون المرافعات ، وكذلك الالزام بدفع رسم لدى الميكروفيلم عند الاطلاع على اى ورقة فى الدعوى رغم صراحة قانون الرسوم بعد جواز فرض رسم على الاطلاع فالقرار معيب بعدم المشروعية لكونه قد اعتراه عيب الغصب ، وهو عيب يزيل عنه الشرعية ويجعله مجرد عمل مادى يكون للقضاء العادى أو الادارى أن يقضى بإلغائه ويكون حكمه بذلك كاشفا لهذا العوار ، وكان هذا العيب كافيا لكى تتصدى محكمة القضاء الادارى للقرار وتقضى بإلغائه ببطلانه بطلانا مطلقا لعدم المشروعية التى تصل به الى العدم وبذلك جاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الادارى غير متفق مع حكم القانون ، وهو حكم حجب المحكمة عن موضوع الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وانتهى الطاعن الى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات 0

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بناء على موافقة السيد وزير العدل بتاريخ 31/1/1984 على ما اقترحته محمكمة الجيزة الابتدائية بتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمبنى الجديد للمحكمة قد أبرم عقد بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم التابعة لوزارة العدل ومركز الاستشارين العرب للدارة والمشروعات ( ابروماك ) وذلك لتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية فى مبنى محكمة الجيزة الابتدائية فى اطار ما تستهدفه هذه الهيئة من تزويد دور المحاكم بالوسائل الحديثة التى تؤدى الى تيسير التقاضى ، ومنها اساليب الحفاظ على المستندات والاوراق التى تودع بملفات الدعاوى ولما تتطلبه مقتضيات الامن وتمكين ذوى الشأن من الرجوع اليها فى سهولة ويسر ، فضلا عن تصغير حجم غرف الحفظ الى اقصى حد ممكن ، وقد تم بوجب هذا الاتفاق اسناد هذه العملية الى مركز الاستشارين العرب سالف البيان الذى تعهد بوضع نظام الخدمة الميكروفيلمية فى مجال وثائق ومستندات ومفردات ملفات الدعاوى المنظورة امام دوائر محكمة الجيزة الابتدائية والاشراف على تطبيقه فنيا وهندسيا واداريا وما يقتضى من قوى مشوبه لازمة لتنفيذه على أن تقوم المحكمة بتخصيص مكان ملائم بمقرها بتزويده بالاثاث اللازم والمعدات والالات وخامات التشغيل ، ونص البند تاسعا من هذا العقد مسئولية المركز القانونية الكاملة عن كافة الاعمال التى يؤديها فى مقر المحكمة خاصة ما يتعلق منها بسلامة الاجهزة والمعدات الموجودة به وصلاحيتها وصيانتها وأعمال الخبراء والمسئولين عن تشغيلها التابعين له ، كما يلتزم الحفاظ على ما يرد الى المراكز من ملفات ومستندات واوراق منذ استلامها وحتى اعادتها بحالتها بعد الانتهاء من تسجيلها وتصويرها واتخاذ اجراءات تأمينها مع مسئوليتها المباشرة امام ذوى الشأن عن تلف أو فقد أى من هذه المستندات منذ الاستلام وحتى اعادتها 0

كما نصت الفقرة الاخيرة من البند التاسع المشار اليه على انه لايجوز للطرف الثانى التصريح بالاطلاع على المستندات السرية المشار اليها او تصويرها وفقا لاحكام البند العاشر من العقد دون تصريح كتابى سابق من السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ، ونص البند العاشر من العقد على أن تكون اسعار الخدمة الميكروفيلمية التى يقدمها المركز على النحو التالى :

100 مليم قيمة اللقطة الميكروفيلمية 000 حتى حجم الفولسكاب

140 مليم قيمة النسخة الورقية حتى حجم الفولسكاب المستخرجه من الميكروفيلم لاغراض الاطلاع

100 مليم قيمة الاطلاع على مستندات قضية لفترة زمنية مقدارها 15 دقيقة

220 مليم قيمة النسخة السالبة من الجاكيت ( الديازو )

ونص البند الثانى عشر على ان يتم اقتضاء اسعار الخدمة الميكروفيلمية بموجب ايصالات مطبوعة ذات ارقام مسلسلة فى دفاتر مجلدة 000 ويتولى الطرف الثانى اعداد دفاتر الايصالات على نفقته الخاصة على ان تختم بالختم الرسمى للهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم وخاتم الطرف الثانى قبل استخدامها كما يتولى الطرف الثانى ( المركز ) اقتضاء هذه الاسعار من ذوى الشأن مباشرة بموجب الايصالات المشار اليها 000 ونص البند الثالث عشر على أن يسدد الطرف الثانى ( المركز ) الى الطرف الاول ( الهيئة ) نسبة تعادل 25 % خمسة وعشرون فى المائة من اجمالى حصيلة الخدمة الميكروفيلمية التى يتم اقتضاؤها وفقا لحكم البند العاشر من العقد كل ثلاثة شهور ، كما تضمن البند الرابع عشر حكما يقضى بموافقة المركز ( الطرف الثانى ) على تخصيص ما يعادل 1 % ( واحد فى المائة ) من اجمالى الحصيلة المستحقة له وفقا لاحكام البند العاشر توزع على العاملين بالمحكمة المتصلة اعمالهم بتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية سالف البيان ، ويتولى الطرف الثانى تسليم المبلغ المعادل للنسبة سالفة الذكر الى السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية أو من يفوضه كل ثلاثة شهور مرفقا به بيانا بأسماء العاملين الذين اسهموا بالعمل خلال المدة المذكورة لتوزيعها عليهم 0

ومن حيث انه اعمالا لاحكام هذا العقد وبمناسبة بدء العمل بنظام الخدمة الميكروفيلمية بمحكمة الجيزة الابتدائية فقد اصدر السيد المستشار رئيس المحكمة بتاريخ 5/1/1985 المنشور رقم( 1 ) ونص فى البند أولا منه على أن ( يراعى عدم قبول أية مستندات أو أوراق فى الدعاوى الا بعد التحقق من تصويرها ميكروفيلميا وختمها بالختم الخاص بذلك ، كما نص البند ثانيا من المنشور على أنه ( على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة مراعاة ذلك والتنبيه على امناء السر بالالتزام بذلك وكذا التنبيه عليهم بعد تمكين أى من الاطلاع على ملفات القضايا ، ويكون الاطلاع من مركز الخدمة الميكروفيلمية فقط ، وبتاريخ 29/1/1985 اصدر السيد المستشار رئيس المحكمة امرا ، اداريا نص البند أولا منه على أنه ( عند تقديم طلب من ذوى الشأن للاطلاع على القضايا او مستنداتها أو أى أوراق بها ينفذ الآتى :

1 – يبين فى هذا الطلب المستند والاوراق المطلوب الاطلاع عليها 0

2 – يقوم موظف المحكمة الذى يعمل بالميكروفيلم بعد قبول هذا الطلب من رئاسة المحكمة بالتوجه الى امين سر الدائرة المختصة لاستلام المستندات او الاوراق المراد الاطلاع عليها لتصويرها ميكروفيلميا 000 )

وبتاريخ 24/4/1985 صدر امر ادارى ( تال نص البند أولا منه على أن ينبه على جميع أمناء السر وكتبة الجلسات بالمحكمة بتسليم كافة القضايا للمداولة أو التى يكون قد صدر فيها أحكام فرعية أو قرارات شطب أو صلح أو وقف أو ترك الخصومة أو أى أحكام أخرى لمركز الميكروفيلم لاتخاذ اللازم نحوها ثم اصدر السيد المستشار أمرا اداريا لاحقا بتاريخ 17/7/1985 نص البند الثالث منه على تسليم العاملين بالميكروفيلم الصورة الاصلية للحكم ما طلب تصويرها ثم تعاد فورا ثم ترفق بالدعوى ، كما نص البند رابعا من ذات الامر على تسليم العاملين بالميكروفيلم القضايا والاوراق المطلوب تصويرها الا بعد التأكد من الطلب المقدم بشأنها قد تم التوقيع عليه من رئاسة المحكمة )

وبتاريخ 10/8/1986 صدر قرار يقضى بالتنبيه على السادة المتقاضين والمحامين الراغبين فى الاطلاع والاستعلام من مكتبة الميكروفيلم عن وجود الدعوى بالمركز أم لا وذلك قبل ملئ النموذج الخاص بالاطلاع 0

ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذا الطعن يكمن فى تبيان ما اذا كانت المنشورات والاوامر الادارية الصادرة من اليسد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتائية هى كما ذكر الحكم المطعون فيه مجرد أو تعليمات داخلية ولا تعدو ان تكون من قبيل اجراءات الخدمة الميكروفيلمية بالمحكمة وهى صادرة لتخاطب أصلا العاملين بالمحكمة وليس من شأنها ترتيب أى أثر قانونى بالنسبة الى غيرهم من الافراد ولا تتضمن أى تغيير فى الاوضاع القانونية وهى بهذه المثابة مجرد تعليمات موجهة الى هؤلاء الموظفين لتنظيم العمل بالمحكمة ، وقد صدرت مستهدفة رعاية مصالح المتقاضين والحفاظ على صور المستندات والاوراق المودعة بملفات الدعاوى خشية ضياعها أو التلاعب فيها ، وبذلك فهى قد لا ترقى بحسب محلها ومضمونها وأثرها الى مرتبة القرارات الادارية التى يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء ، على ما ذهب اليه الطاعن قرارات ادارية تنطوى على عمل قانونى من جانب واحد صدر بالارادة الملزمة لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد انشاء نظام أو وضع قانونى معين وفرضه على العاملين والمتقاضين بقصد تحقيق مصلحة عامة بحيث يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى برقابة مشروعيتها للتحقق مما اذا كانت قد صدرت صحيحة وفقا لاحكام القانون أما أنها صدرت معيبة أيا ما كانت درجة هذا العيب ووصفه بحيث يلحقها عدم المشروعية والبطلان 0

ومن حيث ان عن اهم وظائف الدولة اقامة العدل بين الناس بحيث يكون من اخص واجباتها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بينهم ورد الاعتداء عنهم حتى يطمئن الافراد الى ارواحهم وحرياتهم واموالهم وسلطة الحكم هذه للدولة وجزء من مظاهرها تمارسها وفقا لحكم الدستور أو النظام الأساسى للدولة باسنادها الى السلطة القضائية التى تتكون من قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، بحيث لا يكون لأية سلطة التدخل فى القضاء وشئون العدالة ولا شك ان الوظيفة القضائية للدولة هى صمام الأمن فيها وبذلك لا يجوز ان تباشر الا بواسطة من تحددهم قوانين الدولة لتحمل مقتضيات واعباء هذه الوظيفة طبقا لما تحدده احكام الدستور والقضاه يصدرون أحكامهم كاشفة عن وجه الحق فى المنازعات التى يفصلون فيها وفقا لاحكام القوانين السارية للاجراءات التى تقررها وفى سبيل تحقيق هذه الاغراض ، فإن الدولة عن طريق السلطة التشريعية تضع القوانين المختلفة لتحديد الحقوق وضبط المراكز القانونية كما أنها تنشئ المحاكم وتضع القوانين التى تحدد ولاية كل منها وتبين للافراد الاجراءات الواجب اتخاذها عند الالتجاء الى القضاء ووسائل الدفاع وطرق الاثبات وكيفية الفصل فى المنازعات وكيفية الاستفادة من القرارات الصادرة لاصحاب الحقوق ضد من اعتدى عليها وكافة ما يتعلق بتنفيذ الاحكام وفى هذا المقام فقد نصت المادة 68 من الدستور المصرى على أن ( التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا 0000 ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما نصت المادة 69 من الدستور حق الدفاع أصالة او بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء والدفاع عن حقوقهم كما تقضى المادة ( 165 ) من الدستور بان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولا يجوز لأية جهة التدخل فى شئون العدالة ، وتقضى المادة ( 167 ) بأن ينظم القانون الهيئات القضائية أو يحصر اختصاص كل منها ولقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية ونصت المادة 15 منه ( فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص ، وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية 0

ومن حيث ان قانون المرافعات هو القانون الذى ينظم الاجراءات القضائية وغير القضائية التى تتصل بخصومة قائمة فعلا فى نطاق القانون الخاص وهو يشتمل على القواعد التى ترتب

وتنظم السلطة القضائية وتوزع الاختصاص بين جهات القضاء العادى المختلفة وتوزعه على طبقات المحاكم وعلى محاكم الطبقة الواحدة من المحاكمة العادية كما يشتمل على القواعد المتعلقة بكيفية رفع الدعوى والبيانات الواجب توافرها فى صحيفتها وكيفية اعلانها واثاره وبطلانه والوقت الذى تعتبر فيه مرفوعه ، وكيفية نظرها واجراءات الحضور وجزاء التخلف عن الحضور واجراءات اثبات الدعوى وجزاء عدم احترامها وجزاء عدم موالاة الاجراءات واثر مضى المدة وميعاد ابداء الدفوع المختلفة والاحوال التى يسقط حق التمسك بها ، وكيفية اصدار الحكم وبياناته وكيفية الطعن فيه واجراءاته واثاره وشروط تنفيذ الاحكام واجراءاته واثاره ، وذلك كله سواء تعلق الامر بعمل قضائى أو ولائى ومن المؤكد أن تنظيم هذه القواعد الواردة فى قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام ، واذا كان القليل من هذه القواعد الاجرائية لا يتعلق بالنظام العام لانه روعى بصددها التيسير على المتقاضين ومراعاة مصالحهم الخاصة ، فان غالبية هذه القواعد يتعلق بالنظام العام القضائى المصرى لانه يتصل بالمبادئ الاساسية فحق اللجوء الى القضاء ومواعيد واجراءات اقامة الدعوى وكفالة حق الدفاع ومبدأ علانية الجلسات ويكفل حياد ونزاهة القضاء وصلاحيتهم للفصل فى القضايا وطرق الطعن فى الاحكام ومواعيده وغير ذلك من قواعد واجراءات وردت تفصيلا فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

ومن حيث أنه واعمالا لما تقدم فى خصوص تاكيد حق المواطن فى اللجوء الى قاضيه فقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ( ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ) ، وعلى ذلك فإن من حق كل مواطن أن يرفع دعواه ضد خصومه وأن يجعل خصومته تتصل بمجلس القضاء دون أيه قيود عدا أن يتم ذلك لتحرير صحيفة الدعوى فى الشكل الذى تطلبه القانون وأن يقوم بايداعها قلم كتاب المحكمة المختصة وباتمام ذلك تكون الدعوى قد رفعت واتصلت بالمحكمة وعلى ذلك فلا يسوغ لقلم الكتاب أن يجحف الخصومة عن قاضيها المرفوعة أمامه أو أن يمتنع عن قبول الصحيفة كما لا يجوز لأية جهة قضائية أو غير قضائية أن تضع من القيود أو تضيف من الشروط ما يعطل ممارسة هذا الحق أو يعوقه تحت أى سبب من الأسباب ، ومثل هذا القيد أو ذاك الشرط أو الاجراء الذى يعطل ممارسة هذا الحق أو يقيده بشكل مخالف للمبدأ الدستورى المقرر لحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى وأن لهذا القاضى وحده سلطة التقرير فى مجلس القضاء لمدى اختصاصه للدعوى ومدى قبولها أو عدم قبولها من حيث الشكل أو الموضوع فضلا عن تعطيل هذا الحق وتقييده بأى وجه يكون مخالفا لحكم القانون مخالفة جسيمة صارخة تنحدر به الى درجة العدم نظرا لاغتصابه سلطة التشريع وذلك باضافته لشرط وقيد على حق أى مواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى بغير الطريق الذى رسمه القانون 0

ومن حيث أنه ولان كان من المسلم به فى التنظيمات القانونية والقضائية الحديثة واعمالا لتأكيد حق اللجوء الى القضاء وما تضمنته الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الانسان وما اشتملت عليه الانظمة الدستورية من النص على أن الدولة تكفل حق التقاضى وأنه يقوم على عاتقها تقريبا القضاء للمتقاضين وكفالة حق الدفاع وضمان سبل اللجوء الى القضاء لغير القادرين ماليا زودا عن حقوقهم وهو ما يرتبط بالمبدأ الذى استقر فى القانون الحديث فى دول العالم المتدمين من مجانية القضاء لغير القادرين ماليا وهو ما يعنى فى مسار التطور القضائى العام أنه فضلا عن الافراد لم يعودوا منذ قرون يدفعون اتعاب للقضاه وانما تتكفل الدولة بذلك ، فان التشريعات الحديثة قد اتجهت فى معظمها الى ضرورة أن يتحمل الخصوم فى المنازعات القضائية بجانب من النفقات الادارية التى تتكبدها الدولة وذلك فى الحدود المقررة قانونا فى داخل كل دولة ووفقا للاوضاع المقررة دستورا وقانونا لفرض الرسوم نتيجة لأن الدولة الحديثة أصبحت تنوء بأعباء مالية ضخمة لمواجهة مهامها المتعاظمة وللقيام على مسئوليتها مما قد يحول دون امكانية تحميلها بكامل نفقات مرفق القضاء وذلك فضلا عن الرغبة فى الحد من المنازعات الكيدية التى قد يثيرها الافراد طالما كانت الدولة تتحمل بالكامل مصروفات التقاضى 0

ومن حيث انه وفى اطار ما تقدم صدر القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلا بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية متضمنا قواعد تقدير رسوم الدعاوى واحوال تخفيفها وكيفية حسابها عند تعدد الطلبات واوامر تقدير الرسوم وكيفية المعارضة فيها كذلك رسوم الايداع والاعلان والتنفيذ والمحررات وغيرها وذلك على وجه مفصل وقد قضت المادة 37 ( على أن لا يفرض رسم اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة ) وعلى ذلك فإن المتقاضين يكونوا غير ملزمين منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وتنفيذه أو الطعن عليه والاستشكال فى تنفيذه وغير ذلك من أمور تتعلق بالخصومة القضائية والسير فيها بما قرره هذا القانون من رسوم من حيث حالات الاستحقاق ومقدار الرسم والاعفاء منه بحيث لايسوغ تحت أى اعتبار تحميل المتقاضين لرسم أو نفقات لم يرد النص على تقريرها أو على أساس فرضها فى القانون 0

ومن حيث أنه على ما سبق قوله من الوظيفية القضائية يتولاها رجال القضاء الذين حددتهم الدولة طبقا للقانون لتحمل أى عبئ الوظيفة القضائية والتى احاطت عملهم بكافة الضمانات حتى لا يكون من سلطان عليهم سوى ضمائرهم وحكم القانون ، وأنه تحقيقا لمقتضيات هذا الامر فقد صدر ألقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متناولا ترتيب للمحاكم وتحديد ولاياتها وبيان نظام الجلسات والاحكام والنيابة العامة وادارة نفوذ المحاكم وكافة الشئون الوظيفية لرجال القضاء وأعوان القضاء وهم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون وقد تضمن الباب الخامس من القانون كافة الاحكام المتعلقة بوظائف أعوان القضاء ومعاملاتهم الوظيفية من حيث التعيين والترقية والتأديب مع تحديد واجباتهم ومسئولياتهم وقد نصت المادة 158 من القانون على أن يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها فى جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل كما نصت المادة 159 من القانون على أن ( موظفى المحاكم يتسلمون الاوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا اذا كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى من قدمها 000 ) ونصت المادة 160 من القانون على أن العاملون بالمحاكم ممنوعون من اذاعة اسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا أحد من غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها ) وأخيرا فقد نصت المادة 161 من القانون على أنه ( يجب على كل عامل بالمحاكم أن بالجهة التى تؤدى فيها عمله ولا يجوز له أن يتغيب عنها الا بإذن من رؤسائه ) 0

ومن حيث أنه يبين مما تقدم من أحكام ونصوص ان أعوان القضاء يقومون بدور المعاون الرئيسى للقضاه فى أداء مهامهم ، وأنه نظرا لما يقومون به من عمليات ادارية وتنفيذية منذ رفع الدعوى وأثناء سير الخصومة وحتى انتهائها أو عند تنفيذ الاحكام واعلان الاوراق وغير ذلك من أمور ورد النص عليها فى قانون المرافعات وهى جميعا أعمال أساسية لسير العملية القضائية بانتظام واضطراد لذلك فقد أحاط المشرع وظائفهم بأحكام خاصة تتفق مع طبيعة العمل القضائى الذى يعاونون فى سيره فهم معينون وفقا لشروط معينة ويلتزمون بالحفاظ على سرية الاوراق والمستندات ويكون ملزمين بمراعاة تنفيذ قرارات المحكمة واجراءات الخصومة فى حدود القواعد القانونية المقررة وانهم لذلك يحلفون اليمين فى جلسة علنية وقد رسم لهم القانون على وجه محدد كيفية تسلم الاوراق والمستندات وحدد واجباتهم ومسئولياتهم بناء على ما تقدم وبناء على ذلك فلا يسوغ فى واقع الامر بحسب نصوص القانون تحت أى سبب أو دافع إشراك غيرهم من العاملين أو غير العاملين فى القيام على هذا الامر نظرا لما يقتضيه العمل القضائى من صفات قدر المشرع انها تتوفر فى من يختاره لهذا العمل والزامه بحلف اليمين ورسم له قواعد اداء العمل فى حدود ما نص عليه قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات القانونية والتجارية 0

ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من المنشور رقم ( 1 ) المؤرخ فى 5/1/1985 ان السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قد قرر عدم قبول أية مستندات فى الدعوى الا بعد التحقق من تصويرها ميكروفيلميا وختمها بالختم الخاص بذلك مع مطالبة السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة بمراعاة ذلك والتنبيه على أمناء السر بذلك والتنبيه عليهم بعدم تمكين أى فرد من الاطلاع على ملفات القضايا بحيث يكون الاطلاع من مركز الخدمة الميكروفيلمية فقط ، فإن الالتزام بعدم قبول اوراق الدعاوى ومستنداتها قبل تصويرها ميكروفيلميا وسداد المقابل المقرر على النحو السابق بيانه يكون حقيقته انشاء قيد جديد على رفع الدعوى لم يرد به نص فى قانون ، لان الدعوى ترفع وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات المدنية بمجرد ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر قانونا فاذا وقع هذا الايداع فى الحدود المقررة قانونا يكون على قلم الكتاب وفقا لحكم المادة 67 / 1 من قانون المرافعات ان يقوم بقيد صحيفة الدعوى فى الجدول العام للمحكمة ، وان يثبت لقلم الكتاب سواء بتلقاء نفسه او بقرارات او بتعليمات من رئيس المحكمة سواء بصفة تنظيمية عامة او بصفة فردية التقاعس عن قيد الصحيفة ما دامت استوفت اشتراطاتها المقررة قانونا وذلك لاى سبب اخر غير منصوص عليه فى القانون ، ويكون الافصاح عن الارادة الملزمة الصادر من رئيس المحكمة سواء صاغها فى شكل منشور او تعليمات او اوامر ادارية فى حقيقيه قرار ادارى تنظيمى مما يخضع لرقابة المشروعية امام مجلس الدولة طبقا لاحكام المادة ( 172 ) من الدستور ووفقا لنصوص قانون مجلس الدولة ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانعدام القرار الادارى فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون وخليقا بالالغاء 0

وحيث ان الدعوى التى صدر فيها الحكم الطعين مهيئة للفصل فى موضوعها 0

ومن حيث ان القرار المذكور تضمن اضافة قيد على رفع الدعاوى لم يرد فى القانون ، وهو بذلك يكون قرار معيب غصب سلطة المشرع الامر الذى ينحدر ينحدر به الى درجة العدم ، ويفتح الباب للطعن فيه بالالغاء دون التقيد بميعاد وحيث انه لا يفوت المحكمة لعله مما يجدر التنويه فى هذا المقام بما ينطوى عليه هذا القيد غير المشروع من اخلال جسيم بحق الدفاع الذى نصت عليه المادة 69 من الدستور على انه مكفول اصالة او وكالة والذى يعنى بالدرجة الاولى حق الخصم فى ابداء وجهة نظره امام القضاء فيما يقدمه هو او يقدمه خصمه من ادعاءات فى اية حالة كانت عليها الدعوى وحتى اقفال باب المرافعة ، وطبقا لحق الدفاع الذى يقرره الدستور وفقا للمبادئ العامة لقانون المرافعات فان من واجب المحكمة افساح المجال للخصوم لممارسة حق الدفاع ، فليس لها القيام باى اجراء يكون من شأنه المساس بهذا الحق ، ومن ذلك عدم جواز قبول المحكمة لأية اوراق او مستندات فى الدعوى فى غير مجلس القضاء دون اطلاع الخصم الاخر عليها او اعلانه بها او دون تمكينه من التعقيب عليها ، كما انه لا يجوز لها ومن باب اللزوم ان تمتنع عن قبول اية اوراق او مستندات يرغب اطراف الدعوى فى ايداعها ملف الدعوى اثناء تداولها ، فليس سواء كانت الدائرة التى تنظر الدعوى ومن باب اولى الرئيس الادارى العام للمحكمة ان تمتنع عن قبول أية اوراق أو مستندات فى الدعوى تحت أى ادعاء وذلك بأن تشترط على الطرف الراغب فى الايداع ان يسبق ذلك الحصول على تأشيرة من هذا الرئيس الادارى العام للمحكمة بقبول الاوراق وتصويرها ميكروفيلميا وسداد نفقات ذلك لأن هذا بلا جدال يشكل قيدا على حق الدفاع واهدارا له باشتراط امور لم يرد بها نص فى قانون احداثى يقررها ، واذا كان للدائرة التى تنظر الدعوى وحدها وفقا للمبادئ العامة التى تقررها نصوص قانون المرافعات حق تنظيم حق الدفاع فإن هذا التنظيم لا يجب ان يذهب الى حد وضع قيود تهدر حق الدفاع أو تعطله وذلك باشتراط التصوير الميكروفيلمى قبل الايداع كشرط لقبول الاوراق والمستندات ـ بل ان مثل هذا القيد يعتبر تدخلا من جانب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية فى أعمال القضاء وذلك لان الدائرة التى تنظر الدعوى هى وحدها صاحبة الولاية والاختصاص فى ادارة سير الخصومة تصدر فيها ما تراه من قرارات فى حدود القانون بقبول الاوراق والمستندات حسبما تقدره محققا لحق الخصوم فى ابداء دفاعهم على النحو المقرر قانونا ، والجمعية العمومية للمحكمة هى صاحبة الولاية وحدها فى وضع القواعد التنظيمية اللازمة لاداء الدوائر المختلفة وذلك بالضرورة دون المساس بحق الدفاع الذى تقرره نصوص الدستور او باحكام قانون المرافعات او غيره من القوانين المنظمة للتقاضى 0

ومن حيث ان البادى من الاطلاع على الامر الادارى المؤرخ ف 29/1/1985 ان السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اوجب على ذوى الشأن الراغبين فى الاطلاع تقديم طلب بذلك يبين فيه المستند او الاوراق المطلوب الاطلاع عليها وانه يتعين تقرير قبول هذا الطلب من رئيس المحكمة ثم يقوم بناء على ذلك موظف المحكمة الذى يعمل بالميكروفيلم بالتوجه الى امين سر الدائرة المختصة لاستلام المستندات والاوراق المطلوب الاطلاع عليها لتصويرها ميكروفيلميا بعد التوقيع بما يفيد ذلك ، ويقوم راغبوا الاطلاع بسداد المبالغ المقررة على النحو الوارد تفصيلا فى البند العاشر من العقد والذى حدد الاسعار ومنها رسم مقداره مائة مليم قيمة الاطلاع على مستندات قضية لفترة معينة مقدارها خمسة عشر دقيقة وغير ذلك من الرسوم مقابل الحصول على لقطات او نسخ من الاوراق والمستندات 0

ومن حيث الثابت مما تقدم ان السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية يكون بذلك قد وضع قواعد تنظيمية عامة بقرار ادارى يتقيد به اطلاع الخصوم على اوراق ومستندات الدعاوى الامر الذى يشكل قيدا على الاطلاع لم يرد به نص فى قانون المرافعات فضلا عما ينطوى عليه تلك القيود من اخلال بحق الدفاع وتدخل فى سير الدعوى على نحو يتعارض مع اختصاص القاضى الذى ينظر الدعوى صاحب الحق الوحيد فى الترخيص بالاطلاع من عدمه وفقا لما يراه محققا وكافلا لحق الخصوم فى ابداء دفاعهم فى الدعاوى ، كما انه يكون بذلك قد فرض رسوما على الاطلاع وذلك بالمخالفة لصريح احكام القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلا بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية التى نصت المادة 37 منه على أن ( لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة ) والذى نصت كذلك المادة 51 منه على ان ( تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال 000 ) وقد ورد النص على ذات الاحكام فى كافة قوانين الرسوم فى غير المواد المدنية حيث تنص المادة 35 من قانون الرسوم امام المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 1944 والمعمول به بالنسبة للدعاوى التى ترفع امام المحاكم الوطنية اعتبارا من 1/1/1956 بموجب القانون رقم 462 لسنة 1955 على ان ( لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة ) ، كما نصت المادة 44 منه على ان ( تشمل الرسوم القضائية المفروضة جميع الاجراءات القضائية من رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه 00 )

ومن حيث انه كان الامر كذلك فإن الامر الادارى سالف البيان المطعون فيه يكون صادرا بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور والقانون لما اعتوره من وضع قيود على الاطلاع تمثل اخلالا بحق الدفاع وبما فرضه من رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبإبداء ادنى من التشريع اللازم لفرض الرسم فى مثل هذه الحالة الامر الذى يعيبه بعيب جسيم ينحدر به الى مهاوى الانعدام 0

ومن حيث انه بالاضافة الى ما سبق بيانه فإنه يبين من الاطلاع على أحكام العقد المبرم مع مركز الاستشارين العرب والمشروعات ابروماك بشأن تنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية المشار اليه وعلى كافة الاوامر الادارية الصادرة من السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بشأن تنفيذ هذا النظام فانه يبين انه قد عهد الى بعض العاملين فى هذا المركز اتخاذ مقر لهم فى مبنى المحكمة وخولهم الحق فى تنفيذ احكام هذا التنظيم بشكل دائم بحيث اصبح لهم دور ونشاط مؤكد فى اتمام عمليات قيد الدعاوى واعلان صحفها والاطلاع عليها وعلى ما بها من اوراق ومستندات بحيث لا يتم الاطلاع الا فى مقر الميكروفيلم الذى يتواجد فيه هؤلاء ، وهم يتسلمون ملفات الدعاوى وصور الاحكام بعد نسخها لاجراء اللازم بشأنها ميكروفيلميا سواء اثناء تداول الدعاوى او بعد الانتهاء منها بالحكم فيها او بشطبها ، ويكون هذا العقد وتلك القرارات قد اقحم على اعوان القضاء العاملين فى المحكمة بعض الافراد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة الذين لا يعتبرون من اعوان القضاء بل ولا ينحدرون حتى فى عداد الموظفيين العموميين الا انهم رغم ذلك اصبحوا يشاركون فى الاعمال المعاونة للقضاء الامر الذى يشكل مخالفة ، كذلك لاحكام قانون السلطة القضائية الذى حدد اعوان القضاء وشروط تعيينهم وابان طريقة ادائهم لاعمالهم والزمهم باداء يمين امام الدائرة المختصة قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم ، وفرض عليهم الحفاظ على سرية الاوراق والمستندات ، ويكون مشاركة هؤلاء العاملين التابعين لمركز ابروماك المشار اليه مشاركة على خلاف القانون يترتب عليها بما لا يدع مجالا للشك اهدار لسرية الاوراق والمستندات ، وهو امر لا يغير منه ما نص عليه فى العقد او ما تضمنته هذه القرارات الصادرة عن السيد المستشار رئيس المحكمة من بنود توجب على هؤلاء الحفاظ على السرية والا تعرضوا للمساءلة الجنائية والمدنية فى مواجهة اصحاب الشأن فالاخلال بالسرية وقيام المساءلة الجنائية يجب ان يخضع للشرعية الجنائية التى يقررها نص المادة (66) من الدستور والتى تقضى بأنه لا جريمة الا بمقتضى نص فى قانون ولا عقوبة دون ان تستند الى نص قانونى يقررها صراحة ، ولا يعدو ما ورد فى العقد بهذا الشأن وما تضمنته القرارات المطعون فيها الا ان يكون مجرد التزام عقدى والاخلال بالتزام عقدى يوجب التعويض عند ثبوت قيام المخالفة العقدية والضرر ، وهو امر لا يرفع المخالفة المؤكدة باشراك غير اعوان القضاء فى العمل فى مرفق القضاء 0

ومن حيث انه لا يفوت هذه المحكمة الاشارة الى ان الدول المتمدينة تعيش عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، وان هذه الثورة بكل افاقها الرحبة هى احد مفاتيح التطور والتقدم والازدهار ، وانه لا سبيل امام هذا الوطن فى استشراقه للمستقبل الا ان يندفع للتقدم بكل طاقاته وامكانيات ابنائه للاغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا وان يكون التعليم والانتاج قائمين على الاسراع فى تطبيق احدث منجزات البشرية فى هذا المجال ، ويكون القضاء ضمير هذه الامة وحارس العدالة فيها من اكثر السلطات احتياجا للاستفادة بكل منجزات التكنولوجيا فى مجال الحاسبات الالية والميكروفيلم وغيرها تحقيقا لكفاية الاداء وسرعة الفصل فى الدعاوى وايصال الحقوق لاصحابها ، الا ان مثل هذا الامر يجب ان يتم من خلال الاساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما يوجب ذلك من اعداد الدراسات الكافية المتأنية لاجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة حتى يأتى هذا التطبيق ويكون هذا الاستخدام فى اطار الضمانات التى تحقق الحفاظ على الشرعية وسيادة القانون وما يتفرع عليها من مبادئ التقاضى والتى تقوم كما سبق القول على حق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى صاحب الاستقلال الذى ينزل حكم القانون على المنازعات كاشفا عن وجه الحق والعدل فيها مراعيا كافة الضمانات المقررة دستورا وقانونا لممارسة حق التقاضى 0

ومن حيث انه وبالبناء على ما سبق جميعه فإن الاوامر والمنشورات التى صدرت عن السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية سالفة البيان تكون فى حقيقتها قرارات ادارية انطوت على مخالفات جسيمة لاحكام الدستور والقانون رغم ما يبدو فى ظاهرها من اتباع تنظيم اسلوب تكنولوجى متقدم وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى وذلك لما شابها من عيوب تمثلت فى غصب سلطة التشريع بوضع قيود لم يرد بها نص فى القانون على اقامة الدعوى ، مع الاخلال بحق الخصم فى الدفاع ، هذا فضلا عن فرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون واشراك غير اعوان القضاء فى ادارة وتنفيذ العمليات الادارية والقضائية المرتبطة بسير الخصومة منذ اقامة الدعوى وحتى صدور حكم فيها ، وهو ما يجعلها مشوبة بعيوب جسيمة تجعلها منعدمة الاثر قانونا الامر الذى يستوجب القضاء بالغاءها نزولا على الشرعية وسيادة الدستور والقانون هذه السيادة يتعين ان تعلو ارادة كل فرد وكل جماعة وكل سلطة فى الدولة وانه يخضع لها كل تصرف او قرار ادارى حتى ولو كانت غايته الظاهرة الاخذ باساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة كما هو الامر بشأن موضوع الطعن الماثل حيث لا نفع ولا قيمة لذلك يحقق الاحترام للنظام العام القضائى ويؤكد حق الدفاع امام المحاكم ولايمس احكام الدستور او يهدر احكام القانون.

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ