طعن رقم 275 لسنة 35 بتاريخ 13/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 2/1/1989 أودع الأستاذ/ محمد محفوظ عزام المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 275 لسنة35 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – بجلسة 15/11/1988 فى الدعوى رقم 3491 لسنة 42 ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب التعويض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى ارتأى فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعديل النظام الأساسى للشركة المذكورة وذلك بإحلال بعض المؤسسين المساهمين فى الشركة محل المؤسسين الذى انتقلوا إلى رحمه الله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/11/1991 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها – حيث قررت بجلسة 4/10/1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 23/11/1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم 13/12/1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية فأنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فأنه يخلص فى أن المدعى أقام بتاريخ 10/4/1988 دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) وقيدت أمامها برقم 3491 لسنة 42 ق. وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع والنظام الأساسى فيما تضمنته من استبدال بعض المساهمين الواردة أسماؤهم فى الطلب المقدم من الشركة إلى الجهة الإدارية فى 13/1/1988 وكذلك وقف القرار السلبى بالامتناع عن تسليم. الطاعن كتابا يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى المصلحة واللجنة. ومرور ستين يوما دون البت فى الطلب مع إلزامها بتسليم الطاعن هذا الطلب.
وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم للطاعن عن نفسه وبصفته بمبلغ نصف مليون جنيه تعويضا عن القرار المطعون فيه مع إلزام المعلن إليه المصروفات.
وأورد المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم بصفته أحد المساهمين فى الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع بطلب بتاريخ 5/2/1985 إلى مصلحة الشركات بطلب تأسيس الشركة المذكورة وأرفق بطلبه جميع ما طلب من مستندات يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 لهذا التأسيس. وبانقضاء ستين يوما من تقديمه لهذا الطلب إلى مصلحة الشركات دون أن يتلقى ردا عليه. بادر بإقامة الدعوى رقم 1419 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا بإقرار إقامة الشركة وفقا لنص المادة (18) و التى تتطلب فيه شهادة بذلك من أمانة اللجنة المشكلة بالمادة المشار إليها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وقضت بجلسة 8/4/1986 بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن الموافقة على إنشاء الشركة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسليم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وأضاف المدعى أن الجهة الإدارية ماطلت فى تنفيذ هذا الحكم حتى تم إخطاره فى 2/12/1987 بموافقة اللجنة على تأسيس الشركة وحصل بتاريخ 16/12/1987 من مصلحة الشركات على العقد والنظام الأساسى للشركة معتمدين.
واستطرد المدعى فى شرح دعوا ه بقوله أنه تقدم بتاريخ 13/1/1988 بطلب إلى مصلحة الشركات طالبا استبدال أسماء بعض المؤسسين فى العقد بغيرهم و أرفق بطلبه المستندات المطلوبة قانونا وفقا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وطلب عرض طلبه على اللجنة المختصة والمشار إليها فى المادة (18) من ذات القانون. إلا أنه تلقى كتابا من مصلحة الشركات بتاريخ 21/1/1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث والإفراج الضريبى عن تركه المتوفين وأضاف أنه قام بالرد بانتفاء حق المصلحة فيما تطلب وأنه يلزمها الموافقة على ما طلبه من إحلال مساهمين محل آخرين وفقا للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وذلك بعد مضى عشرة أيام على تاريخ استلامها الطلب الخاص بالاستبدال فى 13/1/1988 ولا يجوز للمصلحة ولا للجنة وفقا للمادة (18) من القانون المذكور الامتناع عن إجراءات التعديل أو الاستبدال وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 15/11/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما. وألزمت المدعى المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من القول بأنه :
بالنسبة للطلب الأول : وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة والنظام الأساسى فيها فيما تضمنه من استبدال بعض المؤسسين فأن الإدارة العامة للشركات المختصة تتلقى طلبات إنشاء الشركات على اللجنة المختصة وفقا للمادة (18) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1988 فأنها لم تصدر قرارا إيجابيا أو سلبيا فى شأن التعديل المطلوب مما تغدو الدعوى معه قد رفعت قبل الأوان.
أما بالنسبة للطلب الثانى : وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تسليم المدعى كتابا يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات واللجنة المشار إليها ومرور ستين يوما دون البت فى الطلب. فالثابت من الأوراق أن المدعى قدم طلبه بتاريخ 13/1/1988 وردت عليه المصلحة قبل انقضاء العشرة أيام بطلب استيفاء بعض ،لمستندات وفق اختصاصها الأصيل فى هذا المجال. وإذ لم يقم المدعى بالوفاء بما طلب إليه، ومن ثم فإن طلبه يكون غير مستوفى وعدم إصدار اللجنة قرار به لا يعتبر قرارا سلبيا بالامتناع عن عرض الطلب على اللجنة المختصة بحسبان أن تكون الأوراق مستوفاة ليمكن عرضها على اللجنة. ومن ثم يكون الطلب قد قام على غير سبب صحيح يبرره مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك أنه :
أولا : أن الحكم بعدم قبول الدعوى قد قام على غير صحيح سند من القانون لعدم وجود عيب فى الإجراءات.
ثانيا : استند الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى قد رفعت قبل الأوان لعدم صدور قرار إيجابى أو سلبى من اللجنة. والطاعن لم يقرر أنها لم تصدر قرارا أو أصدرته بل أنه يطلب إلزامها بإحالة الأوراق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات والمادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ويؤكد ذلك أن الدعوى أقيمت ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الممثل القانونى للوزارة وهيئاتها ومنها مصلحة الشركات التى امتنعت عن عمد ودون سند من القانون وعلى خلاف الإجراءات المشار إليها فى المادة (46) من اللائحة التنفيذية من عرض الأوراق على اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة (18) من القانون سالف الذكر.
ثالثا : أن الحكم المطعون فيه استند بالنسبة لرفضه طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم المدعى كتابا يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات. فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات بتاريخ 13/1/1988 وأن المصلحة قامت بالرد عليه قبل مضى عشرة أيام على تاريخ تقديم الطلب منه لموافاتها بمستندات. والواقع أن ما استندت إليه المحكمة لا يطابق الواقع الثابت من أن المصلحة أرسلت إلى الطاعن بتاريخ 21/1/1988 كتابها رقم 479 وقد تسلمه فى 8/2/1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث. ومن ثم يكون الخطاب قد أرسل بعد المواعيد المقررة بالمادة (46) من اللائحة. ولما كانت الجمعية العمومية للمساهمين هى الجهة المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسى أو إقراره واعتماد قرارات وإجراءات وكيل المؤسسين وميزانية التأسيس أو رفضها. وإذا كان طلب وكيل المؤسسين (الطاعن) تعديل النظام الأساسى والذى يتولى هو وضعه ولم ليتعرض لأشخاص المؤسسين ولا لحصصهم وإن كل المطلوب هو إحلال أسماء محل أخرى مما كان لا يجيز رفض هذا الطلب أو التعليق عليه وكل ما يمكن لمصلحة الشركات حياله هو قبوله دون تعقيب، كما أن الأسباب التى أوردتها المصلحة كسبب لعدم عرض الأوراق على اللجنة المشكلة بالمادة (18) لا تندرج ضمن الأسباب المحددة على سبيل الحصر فى قانون الشركات. فإذا قضى الحكم بغير ذلك فأنه يكون قد جاء مخالفا للقانون وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقا لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين :
الأول : هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق ودون حاجة إلى إجراءات تحقيق أو بحث دقيق فى وقائع الموضوع أو حقائق القانون بما يحول على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
الثانى : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ محله، وقضى بعد ذ لك بإلغائه.
ومن جهة أخرى فقد استقر قضاء المحكمة على أن رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وفقا لأحكام الدستور والقانون هى رقابة مشروعيه تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وقراراتها وهى تحقيق الصالح العام إذا ما ثبت أنها استهدفت تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة سواء لجهة الإدارة أو لأى من العاملين بها، وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإدارى، ويجب أن يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهرا وواضحا من عدم مشروعية القرار. فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ لمحل القرار واستعمال ذلك قبل الفصل فى دعوى الإلغاء وذلك ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال قبل تمام تنفيذه وهذه الرقابة القانونية التى تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون فى أحكام مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو سالف البيان طبقا وفى حدود أحكام الدستور والقانون.
وبناء على ما سبق فإنه لا يحل القضاء الإدارى على أى نحو فى مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقا للدستور والقانون وعلى مسئولية الإدارة العامة والمسئولية فيها السياسية و المدنية والجنائية والتأديبية. كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه فى مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة بواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون، وسيادة القانون وعلو المصلحة العامة اللذان يلزم أن يكونا الغاية الوحيدة لكل ممارس للسلطة العامة. وسندا لمشروعية هذه الممارسة ومبررها. وقد نظمت أحكام الدستور والقانون هذه الممارسة والمبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإدارى على القرارات الإدارية. وولاية المحكمة الإدارية العليا فى رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها فى مباشرتها لاختصاصها على النحو سالف البيان. فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، كما نصت المادة (65) على أنه تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وهى ضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات. وفى المواد (153 – 160 ) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم فى خدمة المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم جميعه فأن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة فى الدولة فى أداء واجباتها ومباشرتها لمسئولياتها التنفيذية التى اناطها بها لذلك الدستور والقانون وللوائح التنفيذية. والتى تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنيا وجنائيا وإداريا وسياسيا، ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية المحكمة على موضوع هذه المنازعة يلزم أن يكون على قرار إدارى توافرت أركانه وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة من أنه إفصاح جهة الإدارة أثناء قيامها بوظائفها بناء على ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد احداث اثر قانونى معين يكون جائز وممكنا قانونا وبباعث من المصلحة العامة.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات تنص على أن يقدم طلب إنشاء الشركات إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يأتى : (أ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (ج) كافة الأوراق الأخرى التى يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها.
ومن حيث إنه تنص المادة (18) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات.
وتقضى المادة (19) من القانون سالف الذكر على أن تصدر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة قرارها بالبت فى الطلب خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ……
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن تعد الإدارة العامة للشركات سجلا لقيد طلبات الترخيص بتأسيس كل نوع من أنواع الشركات ويتم قيد هذه الطلبات بأرقام متتالية … وللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد على أن يكون ذلك فى حدود البيانات والأوراق التى تتطلبه القانون وهذه اللائحة.
وتنص المادة (47) على أن تتولى الإدارة تلقى وفحص طلبات إنشاء الشركات. فإذا كانت الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها فى المادة (48) من هذه اللائحة وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأى بشأنها بمذكره.
كما تنص المادة (24) من اللائحة المشار إليها على أن تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن حيث إنه يبين بجلاء ووضوح النصوص السابقة أن المشرع قد نظم قواعد وإجراءات إنشاء الشركات المساهمة وتتطلب فى المادة (24) منه اتباع ذات إجراءات إنشاء الشركة فى حالة تعديل نظامها.
ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم أوراقه إلى مصلحة الشركات بطلب لإحلال بعض المساهمين محل البعض الذى توفاه الله . وجاءت أوراقه غير مستوفاة ومن ثم طلبت إليه مصلحة الشركات استيفاء ما ارتأت وجوب توافره لإمكان إحالة الطلب إلى اللجنة المشكلة بالمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة السالف الذكر فإنما قامت بذلك استنادا إلى ما توافر لها من صلاحيات وفقا للمادة (46) المشار إليها والتى لها أن تطلب إلى مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الاكثر.
وحيث إن الطاعن لم يستوف ما طلبته الجهة الإدارية فأن الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل إتمام دراسة الموضوع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة المشار إليها بالمادة (18) من القانون سالف الذكر فإنه لا يكون ثمة تقصير من جانبها ولا يعدو هذا الإجراء منها موقفا سلبيا. إذ لا يلزمها القانون بأن تقدم ما يرد إليها من مستندات غير مستوفاة إلى اللجنة ومن ثم فإنها لم تصدر قرارا إيجابيا ولم تتخذ موقفا سلبيا حيال الإجراءات المطلوب اتخاذها لعدم استكمال البيانات اللازم توافرها لإمكان إبداء رأى أو اتخاذ قرار بشأنها فضلا عن أنه لا يجوز لها التسليم بطلب الطاعن تسليمه كتابا يفيد تقديم الأوراق مستوفاة. إذ الثابت أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات غير مستوفاة وناقصة ما طلبته المطعون ضدها من بيانات ومستندات ويضحى هذا الطلب قد قام على غير سند يبرره استنادا إلى أن المصلحة وقد طلبت من الطاعن بتاريخ 13/1/1988 أى خلال فترة العشرة أيام المحددة قانونا لطلب استيفاء المستندات والبيانات ووفقا لاختصاصها المنوط بها وفقا لنص المادة (47) من اللائحة التنفيذية من قيامها بتلقى وفحص طلبات إنشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة وجب عليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها. ويعطى ذو الشأن شهادة بتاريخ الإحالة. أما إذا تبين للمصلحة أن الأوراق غير مستوفاة فعليها إخطار ذوى الشأن بذلك. وهذا ما حدث بالنسبة لطلب الطاعن والذى لم يقم باستيفاء بياناته وإجراءاته بل بادر برفع دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها وهو الأمر الذى يضحى معه طلب المصلحة لا يمثل قرارا سلبيا أو إيجابيا بالنسبة لطلبات الطاعن.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى مقصور على النظر فى طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ التى توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التى نص عليها القانون على النحو السالف الذكر وباعتبار أن القرار الإدارى تنظيميا أو فرديا هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة المنفردة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ما قامت به المصلحة إنما يمثل استكمال لإجراءات تطلبها القانون و،ستلزم توافرها لإمكان اتخاذ قرار بشأنها سلبيا أو إيجابيا ولا يعدو إلا أن يكون إحدى مراحل استكمال القرار لشروط وجوده. وهو الأمر الذى ينتفى معه كيان القرار الإدارى النهائى الجائز الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تتمحض والحال هذه عن اختصام لقرار إدارى بطلب وقف تنفيذه وإلغائه مما يتعين القضاء بعدم قبولها لإنقضاء هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فأنه يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح أحكام القانون ويكون الطعن فيه والحال هذه قد قام على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لنص المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ