طعن رقم 276 لسنة 37 بتاريخ 28/07/1991
__________________________________
برئاسة السيد المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين ومحمد عادل محجوب الشربين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه تناغو.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 17/12/1990 أودع الاستاذ مصطفى شكرى الديب المحامى وكيل عن السيد المستشار ……… وكيل عام أول النيابة الادارية سابقا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن اختصم فيه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وطلب فى ختامه الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع باعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقدم الطاعن رفق تقرير طعنه حافظة بمستنداته .
وقدم مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه إلى انه يرى الحكم بقبول الطعن شكل وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاشر المستحق عن الأجر المتغير وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/5/1991 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعن كما حضر محامى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوى الشأن اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوق وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .
ومن حيث ان الطاعن يطلب اعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على أنه التحق بخدمة النيابة الادارية اعتبارا من 15/12/1954 وتدرج فى وظائفها إلى أن عين فى وظيفة وكيل عام اول اعتبارا من 17/1/1983 وظل يشغلها حتى أحيل إلى التقاعد فى 18/9/1983 بعد أن أمضى فى خدمة النيابة الادارية مدة 3 يوم 9 شهر 29 سنة وقد تدرج مرتبه الاساسى فبلغ 168.500 جنيه شهريا (2022جنيه سنويا ) فى 1/1/1979 اى ما يزيد على المرتب المقرر لنائب الوزير فى هذا الوقت وهو 2000 جنيه سنويا ، ثم بلغ مرتبة 174.750 شهريا أى (2097 جنيه سنويا ) فى 1/1/1980 ، ثم بلغ 202 شهريا أى 2424 جنيه سنويا فى 1/7/1981 ، ثم بلغ 207.750 شهريا أى 2493 جنيه سنويا فى 1/7/1982 ، ثم بلغ 211.83 شهريا أى 2532.996 جنيه سنويا فى 1/7/1983 على ذلك يستحق ان يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لاحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وقرار المحكمة الدستورية العليا التفسيرى وما استقرت عليه أحكام القضاء فى هذا الشأن ، واضاف الطاعن انه تقدم فى 21/11/1990 بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات لتسوية معاشه طبقا لما سلف الا أنها رفضت طلبه ، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
وقد ردت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على الطعن بمذكرة أشارت فيها إلى أن الطعن مقام بعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ الاخطار بربط المعاش الأمر الذى يكون معه غير مقبول شكلا طبقا للمادة 142 من القانون رقم 79 / 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى ، كما أنه من ناحية الموضوع فان الطاعن عين فى وظيفة وكيل عام اول النيابة الادارية فى 17/1/1983 واحيل إلى المعاش فى 18/9/1983 قبل مضى عام كامل على تعيينه فى هذا المنصب فلا تتوافر فى شأنه شروط المادة 31 من هذا القانون ، ومن ثم انتهت الهيئة فى مذكرتها إلى طلب الحكم اصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 المشار اليها واحتياطيا برفضه موضوعا.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى فان المحكمة ترجئ تناوله إلى ما بعد فحص موضوع الطعن لارتباطه به .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان الثابت من الاوراق والمستندات ان الطاعن عين عضوا بالنيابة الادارية بتاريخ 15/12/1954 وتدرج فى وظائفها حتى رقى إلى وظيفة وكيل عام فى 30/8/1978 والى وظيفة وكيل عام أول بتاريخ 17/1/1983 ثم احيل إلى المعاش اعتبار من 18/9/1983 وتدرج مرتبه فى السنوات الاخيرة على النحول التالى : فى 1/7/1981 202 جنيه شهريا ، و فى 1/7/1982 207.750 جنيه شهريا ، وفى 17/1/1983 211.083 شهريا وفى 1/7/1983 224.416 جنيه شهريا .
ومن حيث ان المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 والمعدلة بالقانون رقم 25/1977 والقانون 93 لسنة 1980 والقانون 61/1981 والسارية وقت احالة الطاعن إلى المعاش تنص على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك وفقا للاتى :
أولا : يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيه شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الاتية :
1 – إذ بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المناصب أو فيهما معا .
2 – إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الاقل فى احدى المنصبين أو فيهما ما .
3 – إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ أنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى اربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا .
يستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا .
ثانيا : يسرى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على الا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 .
ثالثا : إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار اليه بالبند (اولا) استحق معاشا يحسب وقفا لمده الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة المعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى .
واستثناء من المادتين ( 23 ، 27 ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى حالة اختباره .
ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 20 المشار اليها فى النص السالف والمعدلة بالقانون رقم 61/1981 على أنه فى جميع الأحوال يتعين الا يزيد الحد الاقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا .
ومن حيث انه فى تفسير احكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى السالفة اصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) وانتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجه نائب الوزير ويعامل معاملته من المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث إن الثابت من المستندات أن اعتبار من 1/7/1981 كان الطاعن وهو يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية يتقاضى مرتبا مقداره 202 جنيها شهريا أى 2424 جنيها سنويا فبلغ بذلك مرتب نائب الوزير الذى أصبح مقداره مبلغ 2358 جنيها سنويا فضلا عن العلاوتين السنويتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية الواحدة طبقا للقانون رقم 34/1981 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ، وعندما زيد مرتب نائب الوزير فأصبح يتقاضى مرتبا مقداره 2618 جنيها سنويا بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 1983 كان الطاعن يشغل منصب وكيل عام النيابة الإدارية ويتقاضى مرتبا مقداره 2632 جنيها وهو ما يزيد على مرتب نائب الوزير ، فإنه ينطبق بشأن الطاعن القرار التفسيرى الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فيستحق الطاعن أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى سالفة السرد باعتبار أن مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتبا لا يقل عن مرتب نائب الوزير ،ولا يقدح فى أحقية الطاعن فى المعاش المقرر لنائب الوزير ما أثارته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أنه لم يستمر شاغلا لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية سنة متصلة قبل انتهاء خدمته إذ إنه مردود على ذلك بأن مرتب الطاعن بلغ المرتب المقرر لنائب الوزير اعتبارا من 1/7/1981 حتى تاريخ احالته إلى المعاش فى 18/9/1983 أى استمر يتقاضى هذا المرتب لمدة تزيد على سنة متصلة والعبرة فى استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هى ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وذلك طبقا لمقتضى القرار السالف الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى عولت فيه على بلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية لمرتب الوزير لاستحقاقه المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير باعتبار أنه ببلوغه هذا المرتب يجرى التعادل بينه وبين نائب الوزير ، فيستحق المعاش المقرر له وهذا المفهوم يتمشى مع ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 19/5/1991 فى الطعن رقم 3144/36 قضائية ومن ثم فإنه يتعين رفض ما اثارته الهيئة فى هذا الشأن.
ومن حيث أن القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تصدر
باسم الشعب
وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمواد 33 ، 44 ، 46 ، 48 ، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن القرار التفسيرى رقم 3 لسنة 8 قضائية السالف ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ، ومن ثم فإنه يترتب على صدروه حتمية إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية المستفيدة منه.
وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى بأنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ، وعلى ذلك فإنه وفقا للحجية المطلقة للتفسير الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ينزل منزلة التشريع فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقا للقرار التفسيرى المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليهما فى المادة 142 من هذا القانون بل إنه طبقا لنص هذه المادة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المذكور غير مستند لاساس صحيح من القانون وخليقا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن يستحق المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش على مقتضى القرار التفسيرى الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، وتتوافر بشأنه الشروط التى نصت عليها المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وبلغت مدة اشتراكه أكثر من أقصى مدة مشار إليها فى هذه المادة أى أكثر من عشرين سنة ، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير المقرر فى هذا الوقت قبل احالته إلى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة وفق ما اشترطته هذه المادة فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه إلى لجنة فحص المنازعات المقدم فى 21/11/1990 وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس السنوات المشار إليها بالتقادم الخمسى المسقط للمهايا والأجور وما فى حكمها والذى استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا ،وبقبوله ، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبار من 21/11/198