طعن رقم 2764 لسنة 34 بتاريخ 25/01/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2764 لسنة 34 بتاريخ 25/01/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 2764 لسنة 34 بتاريخ 25/01/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عـبـد القـادر و على فكـرى حـسن صـالـح وعـبـد السـمـيع عـبـد الحـمـيـد بريك و الصـغـيـر مـحـمـد مـحـمـود بدران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 18/7/1988 أودعت هيئة قضـايا الدولة نيـابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجـدولها تحـت رقم 2764 لسنة 37 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة المنازعات والأفراد – بجلسة 2/6/1988 فى الدعوى رقم 4728/37 ق والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ( قرار محافظ الجـيزة رقم 300 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 17/7/1983 بإزالة الأدوار الرابع عشر وما يعلوها بالعقار رقم 3 شارع شهاب بالمهندسين ) وألزمت الجهة الإدارية المصروفات – وطلب الطاعنان – للأسبـاب المبينة فى تقرير الطعن – من دائرة فحص الطعون.

أولا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة.
ثانيا: إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا – بالرأى القانونى – ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى مع إلزام الجـهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ونظرت الطعن الدائرة الأولى – فحص طعون – بجلسة 21/11/1988 والجلسات التالية – ثابت بها حضور طرفى الخصومة فى الطعن – وبجلسة 16/2/1991 قـررت الدائرة الأولى إحـالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا – التى نظرته على النحـو الثابت بمحـاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 2/11/1993 إصـدار الحكم بجـلسة اليوم – وفيهـا صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الحـكم المطعون فيه – وسائر الأوراق المرفقة بالطعن – أن المطعون ضدهم الأربعة الأول – أقاموا الدعوى رقم 4728/37 ق ضد الطاعنين – تدخل فيها المطعون ضده الخامس منضما إلى المدعين يطلب وقف تنفيذ القرار 163 لسنة 1983 بإزالة العقار حـتى مستوى سطح الأرض – مطالبين بالحكم لهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة الصادر بتاريخ 28/6/1983 بهدم !لأدوار العلوية من العقار رقم 3 شارع شهاب بالمهندسين المملوك للمدعية والتى بنيت بالمخالفة لترخيص البناء رقم 1980/193 مع الإذن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان طبقا للمادة 286 مرافعات كما طلب الخصم المتدخل المطعـون ضده الخـامس – وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 163 لسنة 1983 إزالات بإزالة كـامل العقار حـتى سطح الأرض. وأثناء المرافعة أضاف المدعون إلى طلباتهم طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 300 الصادر فى 17/7/1983 بإزالة الأدوار من الرابع عشر بما يعلوه بالعقار المشار إليه مع اتخـاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار رقم 163 لسنة 1983 بإزالة العقار بكامله حتى مسطح الأرض وكـان المدعون (المطعون ضدهم ) قد حصلوا على ترخـيص البناء رقم 193 لسنة 1980 لبناء دور أرضى وأربعـة أدوار مكـاتب وستة أدوار متكررة وثلاثة أدوار ردود فى حـدود مبلغ 757500 جنيها وذلك بعد صدور موافقة لجنة توجيه أعمال البناء بجلسة 21/6/1980 وأثناء مرور مهندسى التنظيم بحـى شمال الجـيزة على العقار المشار إليـه – 3 شارع شهاب بالمهندسين بالجيزة – تبين لهم أن ملاك العقار شرعوا فى القيـام بأعمال مخـالفة للترخـيص عبـارة عن البناء فى الردود وإقامة أدوار بدون ترخـيص ومخـالفة قيود الارتفاع المقررة قانونا ومقدارها ثلاثون مترا، لذلك تم تحـرير المحـضـر رقم 166 لسنة 1981 بتـاريخ 2/11/1981 لبناء الأدوار الحـادى عشر والثالث عشر بدون ردود والرابع عشر فوق الأرضى كـامل، وأحيل هذا المحضر إلى نيابة العجوزة، وقيد بجدول محكمة العجوزة برقم 583 لسنة 1982 جنح العجـوزة وحكم فيها غيابيا بالغرامة 500 جنيه وضعف رسم الترخـيص وتصحـيح الأعمال المخـالفة كـما حررت الجـهة المخـتصة بشئون التنظيم ضد ملاك العقار المحضر رقم 227 لسنة 1981 بتاريخ 5/12/1981 لمخـالفة قيود الارتفاع بتعلية الدورين الخـامس عشر والسادس عشر فوق الأرضى بكامل المسطح وأحيل المحضر إلى النيابة العامة وقيد بجدول محكمة العجوزة برقم 1098 لسنة 1981 جنح العجوزة وحكم فيها بغرامة ألف جنيه وضعف رسم الترخـيص والتصحـيح واستأنف المدعى الأول هذا الحكم وحكم فى الاستئناف بجلسة 23/3/1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 14/3/1982 حرر المسئولون بالحـى ضد ملاك العقار المحضر رقم 95 لسنة 1982 لبناء الدورين السابع عشر والثـامن عشر بخـرسانة بدون ترخـيص وبالمخـالفة لاشتراطات المنطقة لقانون المبـانى وأحـيل المحـضر إلى محكمة العجـوزة حـيث قيد بجـدولها برقم 3572 لسنة 1982، جـنح قسم العجوزة ضد /.
……………… بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص، وصدر حكم فى تلك الجنحـة بتغريم المتـهم 500جنيه وضعف الرسم المقرر وتصحـيح الأعمال المخـالفـة، واسـتـأنف المتـهم الحكم وقضى فـيـه غيـابيـا بجلسة 19/10/1983 بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

وبتاريخ 1/6/1983 تم تشكيل لجنة من مهندسى التنظيم بحى شمال الجيزة لمعاينة العقار وتبين للجنة من المعاينة أنه يوجد بالجـهة الشرقية بالدور الأرضى للمبنى سبعة أعمدة بها انبعاج حديد التسليح وانهيار بالخرسانة المسلحة مما نتج عنه ميل للعقار وحدوث خلل مما رأت معه اللجنة أنه يشكل خطورة داهمة على العقار وأوصت اللجنة فى تقريرها بأن حـالة الخطورة هذه تقتضى إزالة العقار حـتى مستوى سطح الأرض، وبتاريخ 2/6/1983 وافقت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تقرير المعاينة التى قامت بها لجنة تنظيم حـى شمال الجيزة وأصدرت قرارها رقم 163 لسنة 1983 بإزالة العقار حتى مستوى سطح الأرض.
وبتـاريخ 28/6/1983 طالب محـافظ الجـيزة كـلا من رئيس مجلس مدينة الجـيزة ورئيس حـى شمال الجـيزة بإخطار الملاك بتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بتصحـيح الأعمال المخـالفة وهدم الأدوار العليا من العقار، وقد طعن المدعون فى هذا القرار، ثم عدل المدعون (المطعون ضدهم ) طلباتهم بإضافة طلب وقف تنفيذ بإلغاء القرار رقم 300 لسنة 1983، كما أن الملاك (المطعون ضدهم ) قد تقدموا بطلب تصالح عن المخـالفـات المنسوبة إليهم فى 25/6/1983 وأعلنوا الجـهة الإدارية بذلك بموجب إنذار مؤرخ على يد محضر معلن بتاريخ 25/6/1983.
وبجلسة 15/12/1983 قضت المحكمة فى طلبات المدعين بالآتى :
أولا : بقبول تدخل.
………………. خصما منضما للمدعين فى الدعوى.
ثانيا : بعدم الاختصاص بطلب الخصم المتدخل وقف تنفيذ بإلغاء القرار رقم 163 لسنة 1983 وبإحـالة هذا الطلب الى المحكمة الابتدائية للجـيزة بإحـدى جلساتها التى يخطر بها الخصوم وأبقت الفصل فى مصروفاته.
ثالثا : بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المؤرخ 28/6/1983.
رابعا : برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى فى الدعوى.
خامسا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 300 لسنة 1983.
سادسا : إلزام المدعين والخصم المتدخل بمصروفات الطلبين المبينين فى ثالثا وخامسا.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن ذلك لا يخل بطلب إلغاء القرار من الناحية الموضوعية حـيث نظرت المحكمة النقض الموضوع ونظرت طلبـات المدعين على إلغاء القرار رقم 300 لسنة 1983 الصادر فى 17/7/1983 بإزالة الأدوار الرابع عشر وما يعلوها بالعقار رقم 3 شارع شهاب الدين بعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء القرار 163 لسنة 1983 بإزالة العقار حتى سطح الأرض وإحـالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة وكـان المدعون قد قدموا ضمن مستنداتهم فى الدعوى ما يلى :
1 – التقرير النهائى المؤرخ 28/12/1985 الذى وضعه المهندسان الاستشاريان للملاك عن حـالة العقار بعد التدعيم وأنه أصبح سليما تماما ويتحمل جميع الأدوار المنفذة.
2- صورة ضوئية من إعلانات الأحكام القضائية الجنائية لملاك العقار والصادرة عن محاضر مخـالفات البناء المحررة عن العقار موضوع الدعوى بالغرامة وضعف الرسم وتصحيح الأعمال المخالفة وذلك بناء على طلب نيابة الجيرة الكلية.

3- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 187 لسنة 1985 بزيادة الحـد الأقصى لارتفـاع المبـانى بمدينة الجـيـزة إلى35، 52، 90 مترا فى بعض المناطق وفيها المنطقة الكائن بها العقار والمذكرة الإيضاحـية لذلك القرار وأصبح العقار بارتفاعاته الحالية فى نطاق الارتفاع القانونى المسموح به وبذلك يكون قد تم تصحيح المخالفة بأداة تشريعية دون حاجة إلى الإزالة، هذا فضلا عن أن أحكام محكمة النقض مستقرة على أن الأحكام الصادرة بالإزالة أو بالتصحيح أو استكمال المبنى تعتبر جميعا من الأحكام الجزائية ومن ثم تسرى عليها قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
4 – خطاب مؤرخ 5/5/1984 وارد إلى الأول يفيد أنه يتبين من معاينة العقار موضوع الدعوى بناء على طلبه أن مبانى العقار لا تتضمن خـروجا على ضد التنظيم.
5 – صورة ضوئية من خطاب مؤرخ 7/1/1986 من المستشار القانونى للإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة إلى المستشار رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا بإدارة قضايا الحكومة، للإحـاطة بأن المحافظة تطلب إعادة الطعن رقم 580/ 30 ق عليا فى حكم رفض طلب وقف التنفيذ المقامة من المدعى الأول وآخرين ضد المحـافظة للمرافعة وذلك لإعادة النظر فى طلب الصلح المقدم من الملاك فى شأن الأدوار المخالفة محل الطعن وبجلسة 18/2/1988 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة بدفاع الجـهة الإدارية استوصت فيها وقائع النزاع ونصوص القانون وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى وقالت بالنسبة لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 187 لسنة 1985 الخاص بزيادة حـدود الارتفاع المسموح به للمبانى بمدينة الجيزة أنه عبارة عن صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات.
.
وبجلسة 2/6/1988 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات مؤسسة قضاءها على الأسباب التالية :
1 – أن المادة الثالثة – من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء نصت على أنه يجـوز لكل من ارتكب مخـالفة لأحكام القانون رقم 106/1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون، أن يقدم طلبا إلى الوحـدة المحلية المخـتصة خـلال مهلة تنتـهى فى 7 يونيه 1985 لوقف الإجراءات التى اتخـذت أو تتخـذ ضـده وفى هذه الحـالة تقف هذه الإجراءات إلى لأن تتم معاينة الأعمال موضوع المخـالفة بمعرفة اللجنة المنصـوص عليـها فى المادة 16 من القـانون 106 لسنة 1976 فى مـدة لا تجـاوز شـهرا فإذا تبين أنها تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خـروجـا على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيـران المدنـى الصـادر بالقانون رقم 28/1981 وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقا للمادة 16 من ذلك القانون وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة….
2 – أن المستفاد من نصوص أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أنه حظر فى مادته الرابعة إنشاء مبانى أو تعليتها إلا بعد الترخيص بذلك من الجـهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك، ويبين فى المادة 16 فيه إجراءات التصرف فى المخـالفة التى تقع بالمخـالفة للأحكام كـإجراء من إجراءات التنفيذ الإدارى والسلطة المخـتصة بالتصرف فى المخـالفة وهى المحافظ أو من يفوضه فى ذلك وأجـاز القانون للمحـافظ أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة للمخـالفة ش بعض الحالات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحـة العامة أو من سكان العقار أو الجيران أو المارة وقيد القانون سلطة المحافظ فى التصرف فى بعض المخالفات التى رأى أنها على قدر كبير من الجسامة فجعل الإزالة وجوبية فى تلك الحالات بحيث لا يترخص للمحـافظ فى إصدار قرار بالإزالة فيها وأجـاز له فى نفس الوقت إصدار قراره فى تلك الحالات بالإزالة دون الرجـوع إلى اللجنة المنصـوص عليـهـا فى المادة 16 منه، وتنحصر تلك الحالات فى مخالفة قيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 والقـانون رقم 28 لسنة 1981 بشـأن الطيـران المدنى ومخالفة خطوط التنظيم وعدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.
3 – أن الأحكام المتقدمة تمثل فى الأحكام العامة والدائمة الواجب تطبيقها إعمالا لنصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديل أحكامه بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فقد رأى المشرع – لحكمة قدرها – الخروج على هذه الأحكام العامة والدائمة ببعض الأحكام الوقتية والاستثنائية التى جرى بها نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المشار إليه ومقتضاها وقف الإجراءات المتخـذة أو التى تتخـذ عن المخالفات التى ارتكبت لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 حـتى تاريخ العـمل بالقانون رقم 30 لسنة 1987 فى 7/6/1983 بناء على طلب صاحب الشأن حـتى تتم معاينة الأعمال موضوع المخـالفات بواسطة اللجنة المنصوص على تشكيلها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويتوقف الإجراء الذى يقضى القانون بتطبيقه على نتيجة معاينة اللجنة المذكورة للمخالفات التى ارتكبت بحـيث تكون الإزالة وجـوبية بقرار من المحـافظ المخـتص فى حـالات ثلاث حـددها القانون على سبيل الحـصر وهى الخطورة على الأموال والممتلكات ومخالفة خطوط التنظيم ومخالفة قيود الارتفاع التى فرضها قانون الطيران المدنـى الصـادر بالقـانون رقم 128 لسنة 1981 أمـا فى غيـر ذ لك من المخالفات فلا يجوز توقيع الإزالة كإجراء من إجراءات الضبط الإدارى وإنما تكون العقوبة فى جميع الأحـوال غرامة مالية تحـدد بنسبة مئوية من قيمة الأعمال المخالفة.

4- أنه بتطبيق الأحكام المقدمة على واقعة الدعوى – قالت المحكمة فإنه سبق بيان أن المخالفات تنحصر فى البناء بدون ترخيص والخطورة على الأموال والممتلكات ومخالفة قيود الارتفاع بالنسبة لاشتراطات المنطقة الواقع بها العقار وقد ثبت ارتكاب المدعين للمخالفتين الأولى والثالثة بموجب أحكام قضائية جنائية نهائية – وأصدرت الجهة الإدارية بشأن مخالفة الخطورة على الأموال والممتلكات القرار رقم 163 لسنة 1983 بإزالة العقار حتى مستوى سطح الأرض وتمت إحالة الطعن عليه الى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص – كما أن الثابت من الأحكام القضائية المشار إليها أن كافة المخالفات وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فى 7/6/1983 ومن ثم تسرى عليـها أحكام التعديل الذى أدخله القانون المذكور على نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 تطبيقا للأثر المباشر للقوانين ولأنها تمثل مراكز قانونية مستقرة اكتسبها المدعون قبل العمل بالتعديل المذكور حيث لم يكن قد تم التصرف فى هذه المخالفات وقد تضمن التعديل المشار إليه أحكاما إجرائية يتم تطبيقها بأثر مباشر على كل ما لم يكتمل وجوده القانونى من إجراءات.
5 – وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المخالفات التى ارتكبها المدعون قد وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وكـان الثابت أن المدعين قد تقدموا بطلب للتصالح عن هذه المخالفات فى خـلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وكانت الجهة الإدارية قد قررت ابتداء رفض هذا الطلب ثم عادت لتطلب من هيئة قضايا الدولة فى 7/1/1986 سحب ملف الطعن رقم 580/30 ق عليا المقام من المدعى الأول طعنا على الحكم الصادر من المحكمة فى طلب وقف التنفيذ بجلسة 15/12/1983 – وذلك لبحث طلب التصالح – متى كان ذلك فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية، وقد قدم المدعون طلبا للتصالح إعمال الآثار القانونية المترتبة على تقديم هذا الطلب كما حددها نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وهى وقف الإجراءات المتخذة ضد المدعين حتى تتم معاينة العقار بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وعلى ضوء ما تنتهى إليه هذه اللجنة من معاينتها ببيان نوع وحجم المخالفة يكون التصرف فيها إما بالإزالة إذا كـانت ضمن المخـالفات الجسيمة المنصوص عليـها فى المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 على سبيل الحصر وإما بتوقيع غرامة بواسطة المحكمة الجنائية التى تنظر محضر المخالفة.
6 – أنه بمراجعة مسلك وتصرفات جهة الإدارة حيال طلب التصالح المقدم من المدعين تبين أنها لم ترتب على الطلب الآثار التى أوجبها القانون من حيث وقف الإجراءات المتخـذة ضد المخـالفين ومعاينة العقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والتصرف فى المخالفات على ضوء معاينة اللجنة المشار إليها للعقار ذلك أن الثابت أنه تمت معاينة العقار فى 1/6/1983 بواسطة لجنة من مهندسى التنظيم بحى شمال الجيزة أوصت بإزالة العقار كله حتى مستوى سطح الأرض وبتاريخ 2/6/1993 وافقت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط على ما انتهت إليه معاينة لجنة مهندس التنظيم بالحـى التى أصدرت قراراها رقم 163 لسنة 1983 بإزالة العقار حتى مستوى سطح الأرض كـما تمت معاينة أخرى للعقار بعد تدعيم الأعمدة السبعة التى أصابها الانبعاج فى حديد التسليح فى 28/6/1983 بواسطة لجنة من مستشارى المحافظة ومن أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، انتـهت فى معاينتها إلى أنه تمت السيطرة على المبنى من خطر الانهيار المفاجـئ إلا أن المبنى لا يزال ضعيفا ويتعـين التعامل معه بحذر حتى يتم استكمال تدعيم الأعمدة التالفة.
7- وخلصت المحكمة إلى أن المعـاينات التى تمت للعـقـار فى 1/6/1983، 28/6/1983 قد أجريت قبل تقديم طلب التصالح المؤرخ 29/6/1983 وأنها نصت بمعرفة لجـان أخـرى غير تلك عينها القانون وهى اللجنة النصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يكون القرار رقم 300 لسنة 1983 – المطعـون فيه قد صـدر دون اتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون وأغفل القيام بإجراءات جوهرية كـأن يتعين اتخـاذها قبل إصداره وانتهت المحكمة من ذلك إلى الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم يقوم على سببين أساسيين هما:
أولا : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، فقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على القول بأن القرار رقم 300 بسنة 1983 قـد صدر دون اتباع الإجراءات التى تطلبها القانون رقم 35 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إذ سبق أن تقدم المطعون ضدهم بطلب للتصـالح عن المخـالفات الواقعة منهم خـلال الميـعاد المنصوص علب فى المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 ولم تعمل الجـهة الإدارية الآثار القانونية المترتبة على هذا الطلب قانونا وأن هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف صحيح القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب للتصالح عن المخالفات التى ارتكبوها فى 25/6/1983 وليس 29/6/1983 الذى هو تاريخ الإنذار بأن هناك تصالح، وان طلب التصالح عرض على اللجنة الفنية التى شكلها المحافظ فور التقدم بهذا الطلب من ثلاثة من المهندسين من غير العاملين بالإدارة وبعد معاينتها لعقار قدمت تقريرها بتاريخ 28/6/1983 وأعدت مذكرة عن تاريخ العقار وتطورات ما جرى عليه – والمخالفـات والتقارير الفنية والمعاينات التى جرت بصدده، وصدر بناء على ذلك القرار رقم 300 لسنة 1983 بتاريخ 17/7/1983. ومفاد ما تقدم أن المعاينة تمت للعقار بعد تقديم طلب التصالح وبمعرفة اللجنة الفنية التى عناها المشرع فى المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 والمادة 16 من القـانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر بعد العرض على اللجنة المختصة وبعـد تقـديم طلب التصـالح فى 25/6/1983 وان كـانت الأوراق قطعت بذلك ولا صحـة لما ذهب إليه الحكم المطعون عليـه من أن طلب التصالح قدم بتاريخ 29/6/1983 وأن المعاينة أجـريت قبل تقديم طلب التصالح بمعرفة اللجنة التى عناها القانون رقم 106/1976 فى المادة 16منه.
وحـيث إن هذا السـبب مردود عليه بأن مـا ذكـرته الجـهة الإدارية فى هذا الصدد غير صحـيح ولا دليل عليه من الأوراق – فالثابت من كـافة المستندات المودعة ملف الطعن أن القـرار رقم 300 سنة 1983 المطعـون فيـه أشـار فى ديباجـته كسند لإصداره الى القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 30 لسنة 1983، وإلى المحاضر التى حررتها الجهة الهندسية المختصة من مخـالفات العقار محق النزاع وهى المحـاضر أرقام 166 لسنة 1981، 2277 لسنة 1981، 95 لسنة 1982، والى القرار- رقم 163/1983 إزالات حـى شمال الجيزة، بإزالة العقار حتى مستوى سطح الأرض، ولم يتضمن الإشارة فى ديباجته إلى طلب التصالح المقدم من المطعون ضدهم إذ إن وجـود تقرير فنى أعد بواسطة اللجنة الهندسية المختصة وأوجـب القانون عرضه عليها لمعاينة العقار وأعداد تقرير بشـأنه، كـمـا أنه بالأوراق محضـر اجـتماع عقد برئاسـة المحـافظ بتـاريخ 10/7/1983 بعض المسئولين بالمحافظة، وتقرر فيه بالنسبة العقار محـلى النزاع ما يلى :
أ – يقوم السيد/ مدير الإسكان بالاتصال بالمهندسين مستشارى المحافظة بخصوص هذا العقار لعمل برنامج زمنى مفصل بخصوص هدم الأربعة أدوار المخالفة بهذا العقار ويتم تقديم البرنامج معتمدا من السادة المذكورين والسيد مدير الإسكان صباح السبت 16/7/1983.
ب – يقوم السيد / مدير الشئون القانونية بإعداد القرار القانونى اللازم على ضـوء مواد القـانون 30 لسنة 1983 وعرضـه علينا صـبـاح الأحـد 17/7/1983 ويخطر به السيد/ رئيس حى شمال واللواء مدير الأمن لإخطار الملاك بما جاء بهذا القرار من إجراءات لبداية إزالة الأدوار المخالفة للترخيص الصادر بشأن هذا العقار مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
ج – يقوم رئيس حـى شمال بإتمام التعاقد مع مقاول الهدم.
….. وتنفيذا لذلك أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية للمحـافظة مذكرة بشأن العقار استعرضت فيـها الوقائع منذ بدء منح الترخـيص فى 15/9/1980. وأشارت المذكـرة إلى أنه بتاريخ 29/6/1983 تقدم الملاك بطلب للاستفادة من نص المادة الثـالثـة – من القانون رقم 30 لسنة 1983 لوقف الإجراءات التى اتخذت ضدهم فى القضية رقم 3572 لسنة 1982 جنح قسم العجوزة ومن بينها قـرارات نيـابة العـجـوزة الصـادرة فى 24/6/1983 وتضـمنت المذكـرة فى صفحـتها الخامسة – أنه بالنسبة لطلب التصالح (الإنذار) المشار إليه. رأت الإدارة – إرجاء البت فيه لحين ورود رد النيابة عليها بشأن تلك القضية وبذلك يكون واضحا وثابتا من المستندات المقدمة من المحافظة أن طلب التصالح المشار إليـه لم يتـخـذ بشـأن أى إجراء من الإجراءات التى نصت عليـها المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983، وبذلك يكون ما ورد على لسان الجـهة الطاعنة فى تقرير الطعن ومذكرات دفاعها من أن الطلب عرض على اللجنة الفنية التى شكها المحافظ فور التقدم بالطلب غير صحيح ولا سند له من الأوراق ويتعارض مع ما أقرت به فى مذكرتها سالفة الذكر وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
ومن حيث إنه السبب الثانى من أسباب الطعن فإن مبناه هو التناقض فى الأسباب التى بنى عليـها الحكم، ذلك أن الحكم المطعون فيه قام على أساس خاطئ بقوله أن القرار المطعون فيه لم يتبع بشأنه الإجراءات المنصوص عليها فى القانون إذ كان يتعين إعمال أثر التصالح المقدم من المدعين – فى حين أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون 30 لسنة 1983 ينص على أنه وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخـالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وبخطوط التنظيم.. وللمحـافظ أن يصدر قراره فى هذه الأحـوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ومفاد ذلك أن المشرع منح المحافظ سلطة الإزالة وجوبا فى هذه الحالات دون الرجـوع إلى اللجنة المنصوص عليـها فى المادة 16 سالفة الذكر إذ حـتم المشرع إصدار قرار الإزالة فيها لخطورتها وأنه لا وجه للعرض على اللجنة الفنية إذا ما قامت إحـدى هذه الحـالات ومن باب أولى تحـرير سلطة المحـافظ فى هذه الحالات من اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 لعدم جدواها إذ أوجب المشرع بشأنها الإزالة دون قيد أو شرط أو إجراء، ولما كأن الحكم المطعون فيه قد قرر بحقيقة هامة وهى أن المدعين (المطعون ضدهم ) قد ثبت ارتكـابهم لمخالفة البناء دون ترخـيص ومخـالـفة قيود الارتفاع بالنسبة للاشتراطات المنطقة الواقع بها العقار بموجب أحكام قضائية جنائية نـهائية. وليس من شك أن مخـالفة قيود الارتفاع مما أوجب المشرع بشأنها الإزالة دون اتباع إجراءات العرض على اللجنة الفنية بل ولعدم جدوى تقديم طلب التصالح أصلا بشأنها لانعدام محل التصالح فيها لوجوبية الإزالة وأن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت صراحـة على أنه لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 أقر بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات بل يجوز للمحافظ أن يصدر قرار بإزالة المخـالفة فى هذه الأحـوال دون الرجوع الى اللجنة المشار إليـها فى الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الأمر الذى يعنى أنه لا محل لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ فى حق المخالف الذى يقدم طلبا وفقا للمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983، وأن الحكم المطعون فيه إذ أنتهى إلى نتيجة مخـالفة لذلك وقضى بإلغاء الطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب إلغاؤه ورفض دعوى المطعون ضده.
وحيث إن هذا السبب من أسباب الطعن – مردود عليه – بأنه يستند إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 التى نصت على أنه وفى جميع الأحـوال لا يجوز التجـاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون أو قانون الطيران المدنى رقم 128 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم. وللمحـافظ أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة فهذا النص عمل به اعتبارا من 8/6/1983 وهو غير نص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه – والذى كان نصه قبل التعديل يجرى على أنه يكون للجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقوم بإزالة المبانى التى تقام بدون ترخـيص بعد تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان يترتب على بقائها الإخـلال بمقتضيات الصالح العام – ولم يقم المالك خـلال المدة المناسبة التى تحددها تلك الجـهة.
كما نصت المادة 18 منه على أن تحيل الجـهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) موضوع الأعمال المخـالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقا للأحكام المادة السابقة أو لم يتخـذ على أن يكون الإحـالة خـلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف.
. وتصدر اللجنة قراراتها فى الحـالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحـيح الأعمال المخـالفة أو استئناف أعمال البناء خـلال عشرة لأيام على الاكثر من تاريخ إحـالتها إليها ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائية يجوز للجنة التجاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقـتضيات الصحة العامة أو السكـان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تتبعها اللائحة التنفيذية.
….
ونصت المادة 19 على أنه لذوى الشأن وللجـهة الإدارية المخـتصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجـان التظلمات المنصوص عليها فى المادة 15 وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بها.
. ونصت المادة 20 على ذوى الشأن أن يبـادروا إلى تنفيذ القرار النهائى الصـادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
… كما نصت المادة 22 من القانون على أنه مع عدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 20 من هذا القانون كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس.
.. وبغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه أو هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقه مع هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة.

فإذا كانت المخـالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة.

ومن حيث إن من المستقر عليه قضاء أن التشريع الجديد لا يسرى إلا على المخالفات التى تحدث فى ظله أى بعد العمل به إعمالا لقاعدة عدم رجعية القانون وعدم سريانها على الماضى فليس للقانون أثر رجعى لتسحب على الجرائم التى وقعت وتمت قبل العمل به – إلا إذا نص القانون على ذلك واستثناء القوانين الجنائية، فهى لا تسرى بأثر رجعى إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
ومن جهة أخرى فإنه من المستقر عليه قضاء أيضا – أن الحكم بإزالة البناء المخـالف بعد عقوبة جنائية قصد بها محو الخطر الذى أحدثته المخالفة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخـالفة القانون – وأن جريمة البناء بدون ترخيص هى جريمة وقتية وأن تعددت تعتبر جريمة متتابعة الأفعال والحكم فن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. ومؤدى ما تقدم أن المخـالفات التى وقعت بالنسبة للعقار محل النزاع بشأن الأدوار العليا التى تم بناؤها بدون ترخيص وبالمخـالفة لقيود الارتفاع تخضع لنصوص القانون 106 لسنة 1976 فيما يتعلق بالعقوبات التى يطعن عليها بما فيها عقوبة الإزالة أو الهدم ولا تسرى عليها القوانين اللاحقة على ارتكابها إلا ما كان فيها أصلح للمتهم.
وحيث إنه لما كان ذلك وكـان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن – أن المخالفات التى صدر من أجلها القرار المطعون فيه بإزالة الأدوار العليا المخالفة بالعقار محل النزاع من الرابع عشر حتى الأخير – بسبب بنائها بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع بالمنطقة – وقعت في أعوام 1981، 1982، وتحررت عنها المحـاضر أرقام 166 لسنة 1981 فى 2/11/1981، 227 لسنة 1981 ورقم 95 لسنة 1982، لبناء أدوار عليا من الرابع عشر حتى الثامن عشر بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع وأن هذه المحاضر أحيلت إلى محكمة العجوزة بأرقام 583/1982، 1098/1981، 3572 لسنة 1982 وقضى فيها بالغرامة 500 جنيه وضعف الرسم المقرر والتصحيح، وفقا لنص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ولم يقض أى حكم فيها بالإزالة أو الهدم.
ومن حيث إن الجـهة الإدارية المختصة لم تستعمل حقها المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون 106 لسنة 1976 المشار، والسابق بيانها، بإحالة موضوع الأعمال المخالفة التى تقضى الإزالة أو التصحيح إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) لجنة التظلمات من القانون التى خـولها المشرع سلطة إصدار قرار فى الحـالات المعروضة بالإزالة أو تصحـيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال كما يجوز لها التجـاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحـة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى حدود اللائحة التنفيذية والتى من حق ذوى الشـأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على تلك القرارات أمام لجنة استئنافية وبالتالى – فلم يصدر بشأن مخالفات الأدوار العليا وبنائها بدون ترخـيص أى قرار من اللجنة المخـتصة على النحـو السابق بيانه، وعلى ضوء عدم صدور قرار نهائى من اللجنة المختصة فى هذا الشأن – قضت المحكمة بالغرامة والتصحيح – دون الإزالة والهدم وضعف الرسوم المقررة فى حـالة عدم الإزالة – وفقا لنص الفقرتين الثـانية والثالثة من المادة 22 من القانون والسابق ذكرها : وبذلك تكون الجـهة الإدارية قد اخـتارت مواجـهة تلك المخالفات بإحـالتـها الى المحكمة الجنائية المختصة ولم تلجـأ إلى طريق الإزالة الإدارى الذى كـان المتاح لها قانونا، إلى أن صدرت أحكام قضائية فى تلك المخالفات – بعقوبات أخرى – غير الهدم والإزالة وبصدور تلك الأحكام القضائية دون قضاء بالإزالة والهدم للأدوار موضوع المخـالفة لقيود الارتفاع – وعدم وجود قرار إدارى نهائى بالإزالة قبل صدور تلك الأحكام – من اللجنة المختصة – فإنه لا يجـوز لجـهة الإدارة بعد ذلك أن تعاود النظر من جديد فى الإجراء الذى اتخـذ لمواجهة تلك المخـالفات، بإجراء إدارى مـتـعـارض مع مـا قضت به الأحكام القضائية فى شأن تلك المخـالفات، وإلا كان قرار مخـالفا للقانون – كما لا يحق لجهة الإدارة الاستناد فى إصدار مثل هذا القرار الى نص مستحدث صدر وعمل به فى تاريخ لاحق على الوقائع والمخـالفات موضوع الدعوى لان فى ذلك تطبيق للقانون بأثر رجعى وسريانه وقائع ومخـالفات وقعت وتمت وتم البت فيـها – قبل العمل بالقانون الجديد- وهو القانون رقم 30 لسنة 1983، إعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين وعدم سريانها على الماضى باعتبار أن الجزاءات المقررة لتلك المخالفات هى عقوبات جنائية بما فيها الإزالة والهدم على النحو السابق إيضاحه – كما أن فى ذلك مساس وأضرار بمراكز قانونية استقرت فى ظل القوانين السارية وقت حدوثها.
ولا يغـير من ذلك القول بأن الأحكام القضـائيـة التى صدرت بشأن تلك المخالفات وأن لم تقضى بالإزالة وقضت بالغرامة وضعف الرسم المقرر إلا أنه ورد فى منطوق الحكم عبـارة التصحـيح – فـالتصحـيح الوارد فى منطوق الحكم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى – لا يعنى فى حالتنا المعروضة الإزالة – فلو أراد الحكم ذلك يقضى بذلك صراحـة فى منطوقه إعمالا لسلطة الحكم المقررة فى الفقرة الثـانية من المادة 22 السابق ذكرها والتى أعطتـها سلطة الإزالة أو التصحيح – وإنما المراد بالتصحيح فى مثل هذه الحالة – هو تصحيح الأعمال المخالفة إذا كانت مما تصل التصحيح بغير الإزالة أو الهدم والقول بغير ذلك يعنى إضافة قضاء جديد لم يقض به الحكم – والدليل على ذلك هو اختيار الحكم الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون التى قضت على أنه إذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها يحكم على المخـالف بضعف الرسوم المقررة وهو مـا أخـذت به المحكمة فلم تحكم بالإزالة والتعقب بالحكم على المخـالف بضعف الرسوم – وبذلك لا يستقيم القول أن عبارة التصحـيح الواردة فى منطوق الحكم يعنى أيضا الإزالة فذلك لا هو مراد النص التـشريعى ولا هو مـراد الحكم فيما قضى به – ومن ثم فإن القول بأن كلمة التصحيح تعنى الإزالة قول لا سند له من القانون ولا من قضاء الحكم ولا وجـه للقول بأن أعمال التصحيح فى هذه الحـالة لا تكون إلا بالإزالة ذلك أن الإزالة لم تكن وجوبية في ظل أحكام القانون المشار إليه لجزاء على مخالفة قيود الارتفاع.
ومن حـيث إنه بناء على ما تقدم فـإنه ما كان للجـهة الإدارية أن تصدر قرار بإزالة الأدوار المخـالفة لا فى ظل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 لصدور أحكام قضائية بشأن تلك المخالفة انحسم بها وضع تلك المخالفات و استقر بذلك أمرها على ضوء تلك الأحكام والتى لم تقض بالإزالة أو الهدم، ولا فى ظل سريان الأحكام المستخدمة بالقانونى رقم 30 لسنة 1983 باعتبار أن ما تضمنه هذا القانون من أحكام جزائية جـديدة هى أشد مما كانت تقضى به أحكام القانون لسنة 1976 قبل تعديلها وبالتالى فإنها لا تسرى بأثر رجعى على المخالفات موضوع هذا الطعن.
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن المشرع فى القانون رقم 54 لسنة 1984 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1987 قد أجاز التجاوز عن مخالفة قيود الارتفاع التى حدثت فى ظل أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولم تعد الإزالة فيها واجبة – بفرض جدلى أنه صدر قرار بالإزالة فعلا – وأجاز المشرع التصالح بشأنها – وخرجت مثل تلك المخـالفة من حالات الإزالة الوجوبية التى لا يجوز التجـاوز عنها والتصالح بشأنها – كما صدت أيضا قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 187 لسنة 1985. بالتصريح بالبناء فى مدينة الجيزة بحد أقصى 35 مترا، ثم الردود داخـل مستوى وهمى 12 افقى إلى 3 رأسى بما يسمح بتغطية المخـالفة التى وقعت بالعقار محل النزاع – ويصححـها تشريعيا بفـرض أن أمرها لم ينحـسم فى ظل القـانون رقم 106 لسنة 1976 وهو أمر تعرفه قوانين تنظيم أعمال البناء الذى تضمن إلى جـانب الإزالة كوسيلة لمواجهة مخالفات البناء – تضمن التصحيح واستكمال الأعمال ومن وسائل التصحيح أن يصدر قانونا برفع الإزالة الوجوبية عن المخالفة ومثل ذلك القانون رقم 54 لسنة 1985 أو برفع المخـالفة نهائيا كما هو الشأن فى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 187 لسنة 1985 الذى قرر زيادة الحد الأقصى للارتفاع المسموح به بمدينة الجيزة، وأيضا على أساس أنها قوانين وقرارات أصلح للمتهم.
وإذ ثبت على النحو المتقدم مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر بإلغاء-هذا القرار فإنه يكون قد صدر بما تتفق مع صحـيح أحكام القانون محمولا على أسبابه والأسباب الأخـرى الواردة فى هذا الحكم ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجـهة – الإدارية الطاعنة المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصاريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ