طعن رقم 2787 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2787 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور محمد عبد السلام مخلص والدكتور حمدى محمد أمين و الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 1/6/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 2/4/1989 فى الدعوى رقم 7375 لسنة 38 ق، الذى قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد قيد الطعن بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 2787 لسنة 35ق عليا.

وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 27/2/1995، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن بعد تحضيره رأت فيه قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة العقود والتعويضات للفصل فى موضوعها مجدد بهيئة أخرى وذلك للأسباب الواردة بالتقرير المشار إليه.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 7/12/1994 وبجلسة 17/5/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/7/1995، وتدول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسة وبجلسة 3/10/1995 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 31/10/1995 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 2/4/1989 وأقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/1989 فأنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فأنه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث أن عناصر هذه النازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 16/9/1984 أقام الطاعن الدعوى رقم 7375 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة العقود والتعويضات وذلك للحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 958 جنيه ( تسعمائة وثمانية وخمسون جنيها ) بالتضامن بينهما وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، واوضح فى عريضة الدعوى أن المطعون ضده الأول قد التحق بالكلية الحربية فى 9/10/1983 ثم استقال منها لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية وقد قبلت استقالته فى 12/4/1984 الأمر الذى يلزمه بتحمل النفقات التى صرفت عليه خلال فترة تواجده بالكلية بالتضامن مع ولى أمره المطعون ضده الثانى والتى بلغت 958 جنيه فضلا عن الفوائد القانونية المقررة بالمادة 226 من القانون المدنى، وقد أعلنت صحيفة الدعوى لهما فى آخر عنوان معروف لكل منهما، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأثناء فترة التحضير مثل أمامها المطعون ضده الأول بجلسة التحضير المنعقدة فى 10/10/1985 وحضر المطعون ضده الثانى بوكيل عنه ودفع بأن استقالة المطعون ضده الأول ترجع لأسباب لا دخل لإرادته فيها وقدم حافظة مستندات انطوت على شهادة تفيد وفاة المطعون ضده الأول وشهادة طبية تفيد اصابته بحالة اكتآب نفسى مزمن منذ عام 1983 وبعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى نظرتها المحكمة بجلسة 4/5/1986 وفيها طلبت من الطاعن التحري عن العنوان الصحيح للمطعون ضدهما واتخاذ إجراءات إعلانهما فقد تم بجلسة 8/3/1987 حكمها بوقف الدعوى وقفا جزئيا لمدة ستة أشهر اعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/7/1988 عجل الطاعن الدعوى من الوقف إلا أنه لم يقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات الإعلان إلى أن قررت المحكمة بجلسة 5/3/1989 حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/4/1989 وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن فى 26/3/1989 مذكرة أرفق بها إعلان مؤرخا 12/3/1989 وأوضح أن المطعون ضده الثانى تسلم الإعلان ولم يستدل على المطعون ضده الأول وقصر مطالبته بالمبلغ سالف الذكر على المطعون ضده الثانى، وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 2/4/1989 باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أساس أن الطاعن لم يتخذ الإجراء المطلوب قبل حجز الدعوى للحكم وذلك استنادا إلى أن الطاعن لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة الذى أوقفت الدعوى بسبب عدم تنفيذه وأن ذلك يقتضى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم أنه أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى على آخر عنوان معلوم لهما وفقا للأوراق المودعة بالكلية الحربية وأنه أجرى التحريات اللازمة عند ارتداد الإعلان لعدم الاستدلال، وأنه نفذ ما طلبته المحكمة بأن أعاد الإعلان بناء على التحريات إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الإعلان والمذكرة المرفقة به والتى أودعت أثناء فترة حجز الدعوى للحكم.

ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات كانت تقضى وفقا لنصها الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/4/1989 – بأن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ……
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

و من حيث ان الثابت بالاوراق ان الطاعن لم يقم باعلان المطعون ضدهما على نحو ما امرت بة المحكمة بجلسة 4/5/1986 الى ان اصدرت حكمها بوقف الدعوى بجلسة 8/3/1987 وقفا جزائيا لمدة ستة شهور ,كما انه لم يتخذ اى من هذين الاجرائين خلال فترة الوقف و بعد تعجيل الدعوى الى ان حجزت الدعوى للحكم بجلسة 5/3/1989 دون تصريح بمذكرات او مستندات فأن الحكم المطعون فيه و قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون قد صدر مطابقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات , ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن فى تقرير الطعن من انه اجرى تحريات فى 4/5/1986 قبل صدور تكليف المحكمة فقد كان علية ان يصل لهذه التكليف فيعيد اجراء التحريات التى طلبت منه بجلسة 4/5/1986 كما لا يغير مما تقدم قيام الطعن بأجراء الاعلان بعد جلسة 5/3/1989 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فقد كان علية ان يجريه قبل ذلك والا انتفت الحكمة من نص المادة 99 وافرغ من مضمونة اذ العبرة فى تطبيقة ان يتم اتخاذ الاجراء فى فترة الوقف فذلك وحده هو الذى يحول دون اصدار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن حيث أنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديرا بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية