طعن رقم 279 لسنة 34 بتاريخ 29/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 24/12/1987 أودع الدكتور محمد عصفور بصفته وكيلا عن الدكتور محمد سعيد على زكى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 279/34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/11/1987 فى الدعويين رقمى 953/38ق، 253/39ق المقامين من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذى قضى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بالحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء القرار تجديد إعارة الطاعن ونتيجة لذلك إلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من أثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأثناء ذلك بجلسة 28/10/1991 أودع الطاعن حافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الجامعة مذكرة بدفاعها انتهت فيها وبجلسة 23/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 11/1/1992 وتدول نظره أمامها وبعد أن استمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن شكل الطعن فإنه لما كان الطاعن قد اختصم ليس فقط رئيس جامعة المنوفية باعتباره الممثل القانوني للجامعة وإنما اختصم أيضا عميد الكلية الزراعية بجامعة المنوفية ولما كان هذا الأخير ليس له صفة فى النزاع فأن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا ومن حيث أنه عن الموضوع فأن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 29/11/1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 953/38ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد/ رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجامعة بتاريخ 27/7/1983 بعد الموافقة على تجديد إعارته لعام ثان للعمل بمعهد التربية للمعلمين بالكويت وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك القرار.
وقال شرحا لدعواه أن جامعة المنوفية وافقت له على الإعارة لمدة عام للعمل بمعهد التربية للمعلمين بالكويت وبعد انتهاء العام تقدم بطلب لتجديد إعارته لعام ثان فوافق على ذلك مجلس قسم الأغذية الذى ينتمى إليه المدعى بكلية الزراعة بشبين الكوم كما وافق على ذلك مجلس الكلية ألا أنه يعرض الأمر على رئيس الجامعة أشر بتاريخ 27/7/1983 بعدم الموافقة دون إبداء أية أسباب وقد تقدم بتظلم من هذا القرار بتاريخ 22/9/1983 أشار فيه إلى أن عدم الموافقة قد وقع بالمخالفة لأحكام المادة 85 من قانون الجامعات التى تقضى بأن تكون الإعارة لمدة سنتين وبالتالى لا يجوز الامتناع عن الموافقة له على الإعارة للسنة الثانية. وأضاف المدعى أنه لا يجوز للجامعة أن ترفض تجديد إعارته لعام ثان استنادا إلى القول بعدم تناسب مستوى معاهد الكويت مع مكانه الأستاذ الجامعى ذلك لأن هذا الاعتماد لا أساس له إذ أن لائحة المعاهد الكويتية تتضمن شروطا لتعيين أعضاء هيئة التدريس بها تطابق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجماعات المصرية كما أن- شروط الالتحاق بالمعاهد الكوتية ومناهج التعليم بها تدل تماما على أنها تعتبر فى مصاف كليات الجامعية على ما تبين من القرارات الواردة باللائحة الأساسية لمعاهد التعليم بالكويت ومقارنتها بالقرارات التى تدرس فى أية كليه من الكليات المناظرة بالجامعات المصرية وأنتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته المشار إليها أنفا.
وبموجب عريضة أخرى مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتارخ 21/10/1984 أقام المدعى الدعوى رقم 352/39ق ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 169/1984 الصادر فى 28/4/1984 بإنهاء خدمته وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه سالفة البيان بعد أن كرر مطاعنه على قرار عدم الموافقة على تجديد إعارته أن رئيس الجامعة لم يتوقف تعسفه عند هذا الحد بل أصدر قرار إنهاء خدمته اعتبار من 1/9/1983 لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة إعارته لدولة الكويت وأنه قد علم بهذا القرار فى 15/5/1984فتقدم بتظلم فيه بتاريخ 24/6/1984 تأسيسا على أن مدة الإعارة عامين قابله للتجديد فى حين أنه لم يقض بالإعارة سوى عشرة شهور وأن جميع الجامعات المصرية توفد أعضاء هيئة التدريس بها للعمل بالمعاهد الكويتية ومنها المعهد الذى أعير إليه وتجدد إعارتهم لمدة أربع سنوات مما يكشف عن أن الجامعة مجحفة بحقه وأختتم عريضة دعواه بطلباته آنفة الذكر وبجلسة 12/11/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعويين شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات وقد قامت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة لموضوع الدعوى رقم 953/38ق فإن المستفاد من المواد 41/55/85 من قانون تنظيم الجامعات إن إجراءات إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجماعات تمر بمراحل تتدرج من مجلس القسم إلى مجلس الكلية ثم رئيس الجامعة وان دور كل منهم فيها واضح ومحدد حيث يقتصر مجلس القسم ومجلس الكلية على الاقتراح والترشيح لها ثم يناط القرار بشأنها لرئيس الجامعة باعتباره السلطة فى إدارة شئون الجامعة والمسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح بها بهذه الصفة تكون السلطة المختصة بإصدار قرار الإعارة حتى ولو خالف ذلك ما عرض عليه من اقتراح وترشيح فى هذا الخصوص وان الإعارة تكون لمدة عامين قابلين للتجديد فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية وأنها يجب أن تكون لجامعة أو معهد علمى فى مستوى الكليات أو لجة الحكومية أو غير حكومية فى تخصصاتهم متى كانت مهمتهم فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان ما جرى عليه العمل من تجديد الإعارة سنويا لا يتناقض مع تجديد مدتها الإجمالية على النحو السالف وكان يبين من قرار رئيس الجامعة رقم 406 بتاريخ 20/9/1982 أنه قد صدر بإعارة المدعى بصفته استنادا بقسم علوم الأغذية ووكيل كلية الزراعة للعمل بوزارة التربية بالكويت للتدريس بالمعاهد العليا لمدة عام أول العام الجامعى 82/1983 اعتبارا من تاريخ أخلاء طرفه وحتى 31/8/1983 أى أن صفة المدعى ومكانته العلمية قد روعيت عندما وفق على إعارته للتدريس بالمعاهد العالية بوزارة التربية بالكويت وهو ما يتصور أنها أعلى مستوى الكليات التى يجوز الإعارة إليها غير أنه بعد استفسار الجامعة من المستشار الثقافى بمكتب رعاية المصالح الكويتية بالقاهرة بشأن إعارة المدعى وزميل له من الكلية ورد الكتاب رقم 193/ب/ع بتاريخ 16/1/1983 بأن كليهما يعملان فى معهد التربية للمعلمين الذى يقبل به الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن مدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد المعلمين وإذ روعيت صفة المدعى ومكانته العلمية عند إصدار قرار الجامعة بإعارته للتدريس بالمعاهد العالية بوزارة التربية بالكويت وقد أتضح بعد ذلك أن إعارته ليس لمعهد عالى فى مستوى الكيات على ما يتطلبه القانون صراحة فى المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات وكان تجديد الإعارة على هذا النحو يتعارض مع حكم القانون ومن ثم يكون قرار رئيس الجامعة بعدم الموافقة على تجديد تلك الإعارة لعام ثان قرار صحيحا قائما على سببه الذى يبرره ومتفقا وأحكام القانون ولا يشوبه أى تعسف آو انحراف بالسلطة فى هذا الخصوم ولا حاجة فيما أثاره المدعى بشأن المقررات الدراسية أو نظام الوحدات آو الفصول الدراسية به أو مكانته العلمية فيه لأن ذلك يغير من أنه دون مستوى الكليات أو المعاهد العلمية التالية التى يصح إعارته إليها وعليه فإن دعوى المدعى بإلغاء القرار تكون فاقدة لأساسها ويتعين لذلك القضاء برفضها وبالنسبة لموضوع الدعوى رقم 352 لسنة 39ق التى يطلب فيها الطاعن إلغاء قرار إنهاء خدمته فقد أشارت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها سالف الذكر، أن المستفاد من المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات أنه يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير أذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وألا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه وان العودة التى عناها المشرع هى دعوة هيئة التدريس إلى مباشرة عمله بطريقة فعلية أو الرجوع عن حالة الانقطاع التى تشكل فى حقه مخالفة تأديبية ومتى كان ذلك وكان النص السالف لم يتطلب إنذار عضو هيئة التدريس لأعمال أثره القانوني فى حقه بل اكتفى بثبوت استمرار انقطاعه دون العودة لاستلام عمله وتقديم العذر خلال تلك المدة الطويلة البالغة نصف العام ومع ذلك فإن الثابت أن الكلية قد أخطرت المدعى بالكتاب رقم 1150فى 3/10/1983 على عنوانه بالخارج بعدم موافقة مدير الجامعة على تجديد إعارته وأعادت إنذاره على عنوانه بالخارج وعنوانه بالداخل بالسكن بين رقمى 30،31 بتاريخ 9/1/1984 ومع ذلك استمر المدعى فى الانقطاع عن عمله مفضلا عمله بالخارج عن وظيفته بالداخل وعليه صدر القرار المطعون فيه رقم 169 بتاريخ 28/4/1984 بإنهاء خدمته بعد توالى ثمانية أشهر من انقطاعه اعتبارا من 1/9/1983 عقب انتهاء إعارته
واستطردت المحكمة بأنه لما كانت قد انتهت إلى رفض الدعوى بطلب إلغاء القرار رئيس الجامعة بعدم الموافقة على تجديد إعارة المدعى لعام ثان وقد توفرت فى حالته كل دواعى وموجبات أعمال أحكام المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات فى حقه وعليه يكون قرار إنهاء خدمته المطعون عليه صحيحا قائما على سببه متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن فاقدا لسنده فى الواقع والقانون ويكون متعينا رفض الدعوى.
وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الإشارة إليه قبولا لدى الطاعن لذلك فقد أقام طعنه الماثل طالبا إلغاؤه بعد أن نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:-
أولا: أن المحكمة أقامت قضاءها بالنسبة للطعن على قرار الجامعة برفض تجديد إعارة الطاعن لعام ثان على أساس أن المعهد المعار إليه ليس فى مستوى كليات إعارة الطاعن لعام ثان على أساس أن المعهد إليه ليس فى مستوى كليات الجامعة المصرية استنادا إلى نص المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 ولا يتناسب مع مكانه أستاذ الجامعة وهذا ذهبت إليه المحكمة غير سديد لأنه- لا يطابق الحقيقة من وجهين الأول أن لائحة المعاهد الكويتية تتضمن شروطا لتعيين أعضاء هيئة التدريس تطابق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والثانى أن شروط الالتحاق بالمعاهد الكويتية ومناهج التعليم بها تدل تماما على أنها فى مصاف كليات الجامعة ولا يقدح فى ذلك أن الدراسة بتلك المعاهد تستغرق سنتين فقط لأن العبرة ليست بعدد السنين وأن اختيار مدة الدراسة على هذا النحو راجع إلى أخذ جامعة الكويت بتكثيف الدراسة والأخذ بنظام الوحدات بحيث لا يتخرج الطالب إلا بعد نجاحه فى الوحدات الدراسية فضلا عن العام الجامعى يحتوى على ثلاثة فصول دراسية قاصرا على فصلين فقط وبالإضافة إلى ما تقدم فإن جميع جامعات جمهورية مصر العربية إعارة وتعير أساتذة إلى هذه المعاهد وأن جامعة المنوفية ذاتها قد وافقت على إعارة زميلة الدكتور/………. لمدة أربع سنوات لهذا المعهد كما إعارة وجددت إعارة كل من السيد الدكتور/…………..والدكتور/………… لمعاهد من نفس النوعية المستوى وعلى ذلك يكون قرار جامعة المنوفية بعدم تجديد إعارة الطاعن لعام ثان مخالف للقانون واجب الإلغاء.
ثانيا: أنه وقد بأن عدم مشروعية قرار جامعة المنوفية بعدم تجديد الإعارة لعام ثان للطاعن على النحو السالف بيانه ومن ثم فأنه لا يكون منقطعا عن العمل ولا يجوز أعمال المادة 117 من القانون رقم 49/1982 فى حقه وفضلا عن ذلك فأنه كان يتعين قبل إنهاء خدمته ضرورة إنذار حسبما أوجبت المادة 98 من القانون رقم 47/1978 وليس صحيحا أن المادة 117 المشار إليها لا تستوجب هذا الإنذار لأن الإنذار هو ضمانه جوهرية وأن كان المشرع قد أوجبها بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة فمن باب أولى- يستوجبها بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبناء عليه يكون قرار إنهاء خدمة الطاعن قد صدر مخالفا لأحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن فى دعواه الأولى رقم 953/38ق إلغاء قرار جامعة المنوفية بعدم الموافقة على تجديد إعارته لعام ثان فإنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات – معدلا – بالقانون رقم 18/1981 أن المادة 85 من هذا القانون تنص على أنه -… يجوز إعارة عضو هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة الدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية آو المعهد المختص وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتحديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة – قابلة للتجديد مرتين.
ومن حيث أن المستفاد من نص المشار إليه أنه يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وأنه يشترط لجواز ذلك إذا كانت الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد أجنبى أن تكون فى مستوى الجامعة المصرية وأن الإعارة تكون لمدة سنتين قابله للتجديد مره واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن الجامعة المنوفية أصدرت قرارها برفض تحديد إعارة الطاعن لعام ثان استنادا إلى أنه قد ثبت لديها أن معهد التربية للمعلمين بالكويت المعار إليه الطاعن هو معهد لا يعد فى مستوى الكليات المصرية إذ أنه يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد المعلمين.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة عريضة الدعوى رقم 953/28ق المقامة من المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى ومذكرة دفاعه المودعة بجلسة 12/1/1984 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المذكورة أن جامعة الزقازيق وافقت على تجديد إعارة كل من الدكتور/………… والدكتور/…………. لمعهد التربية للمعلمين بالكويت وأن جامعة عين شمس قامت بتجديد إعارة الدكتور عبده السيد شحاته للمعهد المذكور وإن جامعة المنوفية المطعون ضدها سبق وأن وافقت على إعارة زميلة الدكتور/ …………. لمدة أربع سنوات لنفس المعهد المذكور.
ومن حيث أن جامعة المنوفية لم تكرر أو تجحد الإعارات سالفة البيان سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة ومن ثم فليس جامعة المنوفية فقط التى تكون قد اعترفت بأن معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت فى مستوى الكليات المصرية فى مفهوم المادة 85 من القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات المشار إليها وبالتالى يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالمعهد المذكور بل وجامعة عين شمس وجامعة الشرقية ولا ينال من ذلك القول بأنه قد ثبت من كتاب سفارة ماليزيا مكتب رعاية المصالح الكويتية بالقاهرة بالقسم الثقافى رقم 93/ب/ع بتاريخ 16/1/1983 أن هذا المعهد يلتحق به الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها على دبلوم معهد المعمين الأمر الذى يكشف عن أن مستواه لا يرقى إلى المستوى الكليات المصرية التى تمنح درجة بكالوريوس – والليسانس والتى تستلزم مدة دراسة قدرها أربع سنوات على الأقل وبالتالى لا يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل بهذا المعهد استنادا إلى الحكم المادة 85 المذكورة – ذلك لن المشرع فى المادة 85 لم يقصد من اشتراطه أن يكون المعهد العلمى الأجنبى الذى أجاز إعارة عضو هيئة التدريس للعمل به فى مستوى الكليات المصرية وأن كل هناك تطابق تام فى المستوى بينهما لاختلاف نظم التعليم فى كل دولة عن الأخر وإنما يكفى أن يكون المعهد قريب المستوى من الكليات المصرية ويؤكد ذلك الفهم أن المشرع أجاز إعارة عضو هيئة التدريس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها آو الهيئات أو المؤسسات العامة الدولية أو الجهة غير الحكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها إذ يستفاد من ذلك أن المشرع لو كان قد أراد التطابق فى المستوى بين المعهد العلمى الأجنبى والكليات المصرية لما أجاز إعارة عضو هيئة التدريس للعمل فى مجال آخر غير التدريس وتطلب فقط أن تكون المهمة فى هذه الحالة الأخير ة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها ونتيجة ذلك فأنه على ضوء هذا الفهم فأن معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت يعد فى مستوى الكليات المصرية فى مفهوم المادة 85 سالفة الذكر وبالتالى فإن إصدار جامعة المنوفية قرارها برفض تجديد إعارة الطاعن لعام ثان بسبب أن المعهد المذكور اقل فى مستواه من الكليات المصرية يكون قد صدر على نحو مخالف للقانون خليقا بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله واجب الإلغاء
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن فى دعواه الثانية رقم 352/39ق إلغاء قرار جامعة المنوفية الصادر بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء إعارته بالسنة الأولى فأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 117 من القانون رقم 49/1972 بتنظيم الجامعات يبين أنها تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقبلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة موافقة الزوج أو أى إجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومن حيث أن المحكمة وقد انتهت على النحو السالف بيانه إلى عدم مشروعية قرار جامعة المنوفية تجديد إعارة الطاعن لعام ثان يبدأ من تاريخ إنهاء إعارته للعام الأول فى 31/8/1983 وإلغاء هذا القرار ومن ثم يكون قد تولد للطاعن الحق فى الإعارة لعام ثان يبدأ من تاريخ انتهاء إعارته للعام الأول وبالتالى فأن المذكور لا يعتبر منقطعا عن العمل ولا يجوز عندئذ إنهاء خدمته للانقطاع استنادا إلى الحكم المادة 117 من القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات السالف الإشارة إليه.
وبناء على ما تقدم يكون قرار جامعة المنوفية بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع مخالفا للقانون متعين الإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه بدوره يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أنه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعويين شكلا وإلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بتاريخ 27/7/1983 بعدم تجديد إعارة الطاعن لمعهد التربية للمعلمين بالكويت وكذلك إلغاء القرار رقم 169 سنة 1984 بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جامعة المنوفية بالمصروفات عن الدرجتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ