طعن رقم 2798 لسنة 36 بتاريخ 03/01/1993 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2798 لسنة 36 بتاريخ 03/01/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 2798 لسنة 36 بتاريخ 03/01/1993 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن و عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 7/7/1990 أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2798 لسنه 36 ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الأولى ) بجلسة 6/6/1990 فى الدعوى رقم 1421 لسنه 9 ق والقاضى بقبول تدخل احمد عبد العزيز النبوى ( الطاعن ) خصما منضما للحكومة وفى موضوع الدعوى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء هذا الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدم الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة اعتبارا من جلسة 18/3/1991 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 18/11/1991 إحالته الى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 29/12/1991 وما بعدها على النحو الوارد بالمحاضر، وقررت بجلسة 29/12/1992 بإصدار الحكم فيه بجلسة 6/12/1992 ثم قررت مد أجل النطق به لإتمام المداولة حتى جلسة 3/1/1993 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى ان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1421 لسنه 9 ق بتاريخ 16/4/1987 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) ضد (1) محافظ الشرقية (2) وكيل وزارة الصحة للشئون الصيدلية بالشرقية طالبا الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الترخيص التى يقوم بها المدعى عليه الثانى لاستصدار ترخيص بفتح صيدلية خاصة للمدعو/ أحمد عبد العزيز النبوى، وفى الموضوع بإلغاء قرار حفظ طلب الترخيص الخاص بالمدعى عن فتح مؤسسه صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق بالمكان المحدد بالحدود والمعالم بالعريضة المؤرخة 14/2/1987 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المعاينة على الطبيعة بعد إخطاره بموعد المعاينة، واستصدار ترخيص خاص بالمدعى لفتح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق، وفى الحاليين إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنه تقدم بطلب الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بعزبة عبد المسيح تقاطع شارعى مصطفى كامل والمعاهدة، وبعد ان استوفى كافة الأوراق المطلوبة فى الميعاد، ظل متربصا إخطاره بموعد معاينة العقار إلا انه فوجئ بخطاب مسلم لزوجته فى 7/3/1987 مؤرخ 17/2/1987 يفيد حفظ طلب الترخيص لعدم وجود مكان محدد بسقف وحوائط ثم نما الى علمه انه يجرى إنهاء إجراءات ترخيص للدكتور أحمد عبد العزيز النبوى لفتح صيدلية بجوار المكان المطلوب عنه الترخيص لصيدلية المدعى ولا يبعد عنه إلا بحوالى 50متر مما اضطره الى إنذار المدعى عليهما بإنذار رسمى فى 12/3/1987 ثم أقام دعواه الماثلة ناعيا على قرار حفظ طلب الترخيص الخاص به والاستمرار فى إنهاء إجراءات ترخيص الدكتور احمد عبد العزيز النبوى بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة إذ ان المعاينة التى أجرتها الإدارة الصحية لشئون الصيدلة بالشرقية قد أجريت على عقار آخر غير العقار الخاص به والوارد بطلب الترخيص، وهو ما ثبت من المعاينة التى أجرتها الإدارة الصحية بناحية شوبك بسطة فى 15/3/1987 فضلا عن عدم إخطاره بموعد المعاينة وخلص المدعى الى طلباته سالفة الذكر، وأودعت هيئة قضايا الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 21/12/1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الصادر فى 14/12/1987 بحفظ طلب المدعى المتعلق بالترخيص له فى افتتاح مؤسسه صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق وذلك فى النطاق وبالحدود المبينة بصلب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة طلب الإلغاء الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة لتحضيره وإعداد تقرير فى موضوعه وقامت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة المذكورة بتحضير الدعوى وأعدت تقريرا بالرأى انتهت فيه – للأسباب الواردة به – الى أنها ترى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 14/12/1987 بحفظ طلب المدعى المتعلق بالترخيص له بافتتاح مؤسسه صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدخل الدكتور أحمد عبد العزيز النبوى خلال تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة منضما للمدعى عليهما وأودع حافظة مستندات وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات.
وبجلسة 6/6/1990 حكمت المحكمة بقبول تدخل احمد عبد العزيز النبوى خصما منضما للحكومة وفى موضوع الدعوى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات. وشيدت قضاءها على أن المعاينة الأولى التى تجريها السلطة الصحية المختصة – طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1955 – تهدف الى التحقق من أمرين الأول موقع المؤسسة والثانى : توافر الاشتراطات القانونية المقررة فإذا استبان من المعاينة أن الموقع مناسب وان الاشتراطات الصحية متوافرة وجب صرف الترخيص خلال الأجل المحدد قانونا، ولا موجب لإجراء معاينة لاحقة أما فى حالة عدم توافر الاشتراطات الصحية فيمنح الطالب مهلة مناسبة وتعاد المعاينة بعدها، وفى حالة عدم اكتمال هذه الاشتراطات يمنح مهلة أخرى لا تجاوز نصف المهلة الأولى ثم تعاد بعدها المعاينة، وإخطار طالب الترخيص بموعد إجراء المعاينة أمر يقتضه الواقع ويوجبه القانون، وفى حالة إغفاله وإجراء المعاينة فى غيبة صاحب الشأن يكون الإجراء باطلا، وان الثابت أن اللجنة التى قامت بمعاينة المحل الذى أعده المدعى للصيدلية المطلوب الترخيص لها أجرت المعاينة دون أن تخطر الطالب بموعد إجرائها مما يتعين معه إهدارها وما يترتب عليها من قرارات، وأن إلغاء قرار حفظ طلب المدعى يترتب عليه اعتبار هذا الطلب قائما قانونا من تاريخ قيده فى السجل المخصص لذلك، ويتعين على الجهة الإدارية الامتناع عن الترخيص لأية صيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائه متر من المكان الذى خصصه المدعى لصيدليته، فان هى قبلت طلبات ترخيص أخرى أو منحت تراخيص للغير بفتح صيدلية على مسافة تقل عن المسافة المقررة قانونا فان هذه الطلبات أو التراخيص بعد صدور هذا الحكم تعتبر باطلة ولا يعتد بها ويتعين سحبها إداريا.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد. خالف القانون وأخذ فى تطبيقه للأسباب الآتية : أولا : استناد الحكم المطعون فيه الى أن إخطار مقدم الطلب ليرشد عن الموقع أمر واجب، وإغفاله وإجراء المعاينة فى غيبته هو إغفال لإجراء جوهرى مما يبطل الإجراء لا أساس لهذا الاستناد من قواعد التفسير المعروفة.
ثانيا : أنه يبين من نصوص القانون رقم (127) لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنه الصيدلة ان الموافقة على موقع المؤسسة هى المرحلة الأولى فى إجراءات الترخيص الذى يصدر بعد استيفاء الاشتراطات الصحية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة (11) وهذه هى المرحلة الثانية ولم تشترط النصوص المتقدمة إخطار الطاعن قبل المعاينة، وإنما اكتفت بإعلانه بالرأى فى موقع المؤسسة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما، ويكون اشتراط الحكم المطعون فيه ضرورة سبق إعلان مقدم الطلب بميعاد المعاينة وما رتبه على ذلك من أن إغفال هذا الإجراء يبطل قرار الحفظ الصادر فى شأن طلب المدعى هو تزيد من الحكم على النص التشريعى وتقييد للنص بغير مقيد فيه، ويكون الإجراء الذى اتخذته جهة الإدارة بمعاينتها المكان طبقا للعنوان والرسم الهندسى الموضحين بالطلب وحفظها للطلب بناء على ما تبين لها من ان المكان أعمده غير مسقوف بلون حوائط، يكون هذا الإجراء سليما ومطابقا للقانون.
ثالثا : فات الحكم المطعون فيه الاعتداد بحجية محضر المعاينة الذى أجرته السلطة الصحية المختصة باعتباره ورقه رسمية حجة على الناس طبقا لنص المادة (11) من قانون الإثبات.
رابعا : ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إلغاء القرار الصادر بحفظ طلب المطعون ضده يستتبع إلغاء الرخصة الممنوحة بعد هذا الطلب لا سند له من القانون لان قرار منح الرخصة لآخر بعد حفظ طلب المطعون ضده ليس مؤسسا على القرار الصادر بحفظ الطلب لكى يبطل ببطلان هذا الحفظ.
ومن حيث ان المادة (12) من القانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمى 7 لسنه 1956، 360 لسنه 1956 تنص على أن يقدم طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على النموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به المستندات الآتية : (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية (2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها (3) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات (4) رسم هندسى من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص لها.
وتنص المادة (13) من ذات القانون على ان، يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه، ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها إذ يجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك ان الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون على ان.
… يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها عن مائه متر.
ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص ان المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات، ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيما دقيقا حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون، دون ان يخول هذه الجهة اى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار مع التزامها بقيد طلبات الحصول على هذه التراخيص وفقا لأسبقية تقديمها فى السجل المعد لذلك، وبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها وفى السجل المعد لذلك، وبحت هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها.
ومن حيث ان من بين ما اشترطه المشرع من شروط لإنشاء الصيدليات شروط متصلة بالموقع إذ اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر، وشروط أخرى صحية صدر بها قرار من وزير الصحة بتاريخ 2/4/1956 وقد حدد هذا القرار تفصيلا جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وفتحات التهوية وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها، ومن البديهى ان يتخذ المشرع من وسيله المعاينة للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشروط فى المقر المزمع الترخيص بالصيدلية فيه وبغير معاينة دقيقة وموضوعية وفية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط، كما لا يصح قانونا استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة ولا تملك الجهة الإدارية أي تقدير فى طلب إجراء المعاينة او عدم إجرائها بل يتعين عليها قانونا إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
ومن حيث ان القول الفصل فى هذه المسألة يتوقف على تحديد مدى التزام جهة الإدارة المختصة بإخطار مقدم الطلب بالمعاينة وموعدها ليتسنى له حضورها بنفسه او بمن ينيبه لعرض المكان والاشتراطات اللازمة للترخيص على مندوبى تلك الجهة الإدارية وتقديم ما يطلبونه من إيضاحات على نحو يسمح له من جهة من تقديم البيانات والمستندات اللازمة لإيضاح مدى توفر شروط الترخيص فى الموقع وفى المواصفات والاشتراطات الصحية بداخله ويسمح أيضا لمندوبى الجهة الإدارية بإتمام المعاينة على نحو سديد ومحدد فى مكان الموقع الذى يرشد عنه مقدم الطلب أو من ينيبه وإذا كان المشرع لم ينظم طريقة المعاينة بشكل مفصل ولم ينص على ضرورة إخطار ذوى الشأن بموعدها قبل إجرائها، مما أدى بالطاعن الى الاستناد فى طعنه على أن إجراء المعاينة فى غيبة ذوى الشأن ودون إخطارهم هو أمر جائز قانونا ولا عيب فيه ولا يترتب أى بطلان على مخالفته.
ومن حيث ان النص وان أغفل دعوة مقدم الطلب لحضور المعاينة فقد عنى بإخطار الطالب بما تراه الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للموقع ومن ثم فانه وان كان التنظيم الإدارى الذى يبتغى المصلحة العامة يقضى بان ينفرد مندوبو الجهة الصحية المختصة بالمداولة والوصول الى القرار الذى بعد ذلك يتعين إخطار ذوى الشأن به فان أصول التنظيم الإدارى تقتضى عقلا دعوة الجهة الإدارية لطالب الترخيص لحضور ما يسبق المرحلة السرية الداخلية لعمل الجهة الإدارية – وهو إجراء المعاينة إذ ان هذه المعاينة التى تتم بشكل علنى تمثل السبيل الوحيد للتوصل الى بيانات ومعلومات موضوعية وصحيحه يمكن ان تكون سببا جديا وموضوعيا وصحيحا عن الموقع ومدى توفر الاشتراطات القانونية اللازمة للترخيص بصيدلية لطالب الترخيص فيه ولما كان لم يرد حظر فى نص القانون لحضور طالب الترخيص لهذه المعاينة كما ان وجوده يكفل تيسير إجراءاتها وتوفير جميع الإيضاحات التى تلزم لسرعة وموضوعية أداء مندوبى السلطة الصحية لعملهم فى ذات المحل المطلوب الترخيص به وبحضوره أو من ينيبه لهذه الإجراءات ثم ينفرد مندوبو تلك السلطة بالمناقشة والبحث وإصدار القرار بعد هذه المعاينة والتى أوجب القانون إخطار طالب الترخيص بما ينتهون اليه ومن حيث انه بناء على ما تقتضيه مبادئ وأصول الإدارة السليمة يتعين دعوة طالب الترخيص او من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذى يطلب الترخيص به – كما ان وجوب دعوة المطلوب الترخيص له لإجراءات إجراء المعاينة أمر يقتضيه مقتضى نص القانون الذى أوجب إخطار طالب الترخيص بما انتهت إليه السلطة الصحية المختصة بشأن طلبه لكى يتدبر أمره ويحدد موقفه مما تنتهى اليه هذه السلطة فى إطار أحكام القانون ذلك انه لا يتصور أن المشرع الذى أورد هذا الحكم الوجوبى لكى يتمكن طالب الترخيص من معرفة حقيقة موقف الإدارة منه ويتمكن من ان يختار أسلوب الدفاع عن حقه أمام القضاء أو بطريق التظلم لدى الجهة الرئاسية قد حظر استدعاءه لحضور ومشاهدة المعاينة ليته !كن من الإرشاد عن جوانب مشروعه وليوضح لمندوبى جهة الإدارة وثائق الاشتراطات الواجب قانونا توافرها للحصول على الترخيص ويؤكد سلامة هذا الفهم لأحكام القانون انه لم يرد أى نص يحظر حضور هذه المعاينة على طالب الترخيص وقد أغفل المشرع أن ينص على وجوب ذلك لبداهة هذا الواجب من حيث الطبيعة والواقع من جهة إرشاد مندوبى الإدارة عند المعاينة على ما يعاينوه ولان حضور أى إجراء علنى يتعلق بمراكز ذوى الشأن أمر يتصل بحق الإنسان فى الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وأيضا حقه فى الشكوى وهما حقان كفلهما الدستور صراحة فى المادتين (69)، (63) منه، وقد أقرهما التشريع المصرى بصفة عامه فى مجال الإجراءات التى تؤثر فى المراكز القانونية للمواطنين المدنية والجنائية والإدارية ما لم تكن سريه بطبيعتها.
ومن حيث انه يضاف الى ذلك أن المادة (13) من القانون رقم 127 لسنه 1955 المشار اليها التى أوجبت فى حالة استيفاء الشروط ا الصحية المقررة صرف الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة، وفى حاله عدم توافر هذه الاشتراطات منح طالب الترخيص مهلة كافية لإتمام هذه الشروط ثم تعاد المعاينة فى نهاية هذه المدة وهذه المهلة الواجب منحها فى حالة نقص استكمال الاشتراطات توجب معرفة الطالب لأوجه النقص ويحقق ذلك وجوب حضوره المعاينة، كما انه لاشك يترتب على عدم منح هذه المهلة بعد إتمامها – التى ترك أمر تحديدها لجهة الإدارة بحسب ظروف كل حالة – بطلان القرار لمخالفته لإجراء جوهرى نص عليه المشرع ورتب عليه مركزا قانونيا لصاحب الشأن بل منحه مهلة ثانيه إذا لم تكفه الأولى لإنجاز الاشتراطات بحيث لا تجاوز المهلة الثانية نصف المهلة الأولى وجعل سلطة الإدارة جوازية فى شأن منحها بحيث تخضع لتقديرها ولا يكون قرارها فى هذه الحالة باطلا إلا إذا اثبت ذوو الشأن أنه صدر معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة – ومن حيث انه فضلا عن ان عدم حضوره المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله من جهة ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها ان كانت له مصلحة وقد تهاترت أدلة هذه المعاينة فضلا عن ذلك بوجود معاينة ثبت بها ما يتهاتر مع ما أجرته اللجنة منفردة، وقد انطوى سلوك جهة الإدارة على ما يثير كل شبهة وشك فى معاينتها ليس فقط لعدم حضور طالب الترخيص إجراءاتها لون مبرر معقول أو سند مقبول من القانون – بل لأنها أيضا عمدت الى منح ترخيص فى مكان يجعل حصوله على الرخصة – إذا ما استقر تصرفها وافتعالها فى هذه الحالة قانونا – حتى لو استكمل الاشتراطات غير ممكن قانونا لحظر ذلك عليه بحسب شرط المسافة، وهذا المسلك من جهة الإدارة يحتم رد سعيها المخالف للقانون وإهدار كل اثر له.
ومن حيث ان المشرع لم يقيد منح المهلة المشار إليها بأية قيود تتعلق بالمرحلة التى وصل إليها صاحب الشأن فى استكمال الصيدلية ومن ثم فانه لا يجوز إيراد قيد على منح هذه المهلة يجاوز الحدود المعقولة.
ومن حيث ان الثابت من استعراض ما تقدم ان جهة الإدارة قد أصدرت قرارها المطعون عليه بحفظ الطلب المقدم من المطعون ضده لإنشاء صيدلية على سند من المعاينة التى أجرتها فى غيابه وما تبين لها كما زعمت من عدم وجود مكان محدد بسقف وحوائط وهو تقرير لا حجية له كما فاتها ان ترفق تقريرا آخر بها لمعاينة وذلك دون إن تمنحه المهلة الأولى التى أوجب المشرع منحها له فى حالة عدم استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة، فان مؤدى ذلك ان القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون، وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذا النظر فى منطوقه وإن اختلف الأسباب التى بنى عليها قضاؤه فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وبالتالى فان الطعن عليه يكون فى غير محله متعينا رفضه ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية