طعن رقم 2798 لسنة 40 بتاريخ 18/02/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2798 لسنة 40 بتاريخ 18/02/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 2798 لسنة 40 بتاريخ 18/02/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية لسادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 4/6/1994 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قد جداولها برقم 2798 لسنة 40ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بهيئة استئنافية بجلسة 11/4/1994 فى الطعن رقم 37 لسنة 25ق المقام من السيد/…………….. ضد السيد/ رئيس مجلس إدرة الهيئة العامة للصرف الصحى الذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وتم إعلان قانون الطعن قانوناً لطرفى الخصومة على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/12/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- وحددت لنظره أمامها جلسة 14/1/1995 حيث نظر بهذه الجلسة وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات طرفى الخصومة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 13/4/1991 أقام المدعى السيد/……. الدعوى رقم 99 لسنة 38ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها طالباً الحكم بأحقيته فى وضعه على الدرجة المهنية الفنية عامل بناء منذ عام 1975 ومنحه مرتب هذه الوظيفة وإلزام الإدارة المدعى عليها المصروفات.
وقال شارحاً دعواه أنه عين بالهيئة العامة للصرف الصحى فى شهر أكتوبر 1963 على مهنة عامل عادى وفى عام 1970 تأهل لمهنة عامل فنى بناء وأدى امتحاناً طبقاً لإعلان الهيئة وصدر القرار رقم 118 لسنة 1975 بنقل 461 عاملاً إلى الوظائف الفنية وقد خلا القرار من إسمه، وبتاريخ 29/5/1975 صدر القرار رقم 123 لسنة 1975 بنقل 55 عاملاً عادياً إلى الوظائف المهنية وقد خلا هذا القرار من اسمه أيضاً، وقد تقدم بعدة شكاوى من عدم نقله إلى الوظائف الفنية المهنية دون جدوى إلى أن صدر الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 1989 بشأن نقل المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى المجموعات النوعية للوظائف الحرفية دون إرجاع أقدميته فى هذه المهنة إلى عام 1975 إجحافاً بحقوقه حيث تأهل لهذه الوظيفة منذ عام 1975 وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 5/12/1992 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وإلزام المدعى المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعى فى دعواه هى طلب إلغاء القرار رقم 1411 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعيينه فى وظيفة عامل بناء دون إرجاع أقدميته فيها إلى 1/1/1975 تاريخ إسناد أعمال البناء إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار والدعوى على هذا النحو تعد من دعاوى الإلغاء وتتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12/ب، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/11/1989 وعلم به المدعى يقيناً فى تاريخه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تظلمه من هذا القرار وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 13/4/1991 فإنه يكون قد أقامها بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه مما يوجب الحكم بعدم قبولها شكلاً.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى فقد أقام الطعن رقم37 لسنة 25ق.س بتاريخ 28/12/1992 ناعياً عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون ومشوباً بالقصور فى التسبيب ذلك لأن طلباته فى دعواه منصبة على القرار رقم 123 لسنة 1975 الذى لم يعلم به حتى تاريخ رفع دعواه دون القرار رقم 1411لسنة 1989 وبذلك فإن المحكمة قضت فى أمر لم يطلبه مما يعيب الحكم كما أن الثابت من الأوراق ومن واقع ملف خدمة الطاعن أنه كلف بالقيام بأعمال مهنة عامل بناء منذ عام 1975 وبالتحديد من 1/5/1975 وعلى ذلك فإن من حقه شغل هذ الوظيفة منذ هذا التاريخ.
وبجلسة 11/4/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى- بهيئة استئنافية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت قضاءها على أن الطاعن يطعن على القرار رقم 123 لسنة 1975 وأنه ولئن كانت الأوراق قد جاءت حالية مما يفيد على الطاعن بهذا القرار تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ولما كان الثابت أن هذا القرار صدر فى 29/5/1975 فكان على الطاعن أن يقيم دعواه فى 13/4/1991 بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد سقوط حقه الأمر الذى يوجب الحكم برفض دعواه.
وإذا ارتأت هيئة مفوضى الدولة مخالفة هذا الحكم للقانون فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه ولما كان القرار رقم 123 لسنة 1975 صدر فى 29/5/1975 ولم يقم دليل من الأوراق على أن الطاعن قد أخطر بهذا القرار على أى وجه من الوجوه بيد أن الطاعن قد تقدم بشكوى فى 13/3/1991 ومن ثم فإن القدر المتيقن فى خصوص العلم اليقينى بذلك القرار أنه لم يثبت علمه به إلا من التاريخ الأخير وهو ذاته المعول عليه كتاريخ تظلم الطاعن من ذلك القرار وإذ أقام الطاعن دعواه فى 13/4/1991 بعد تظلمه المشار إليه فإنه يكون قد التزم المواعيد القانونية المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه يتعين القول ابتداء بأن الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها بل ينبغى التمسك أو الدفع به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك أو الدفع بنوع أخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تدفع الدعوى بسقوط الحق بالتقادم الطويل فإن القضاء به وهو ليس من النظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بسقوط الحق بالتقادم الطويل ومن قضاء موضوعى فى أصل الدعوى تستنفذ به المحكمة ولايتها فى النزاع وينبنى على الطعن عليه أن ينتقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
ومن حيث أن يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى يطالب بإلغاء القرار رقم 123 لسنة 1975 الصادر فى 29/5/1975 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين ى فى وظيفة بهذه المهنة وإذ كان الثابت أن المدعى لم يقم دعواه بهذه الطلبات إلا فى 13/4/1991 أى بعد فوات أكثر من خمسة عشر سنة على الرغم من كونه يعمل طوال هذه المدة فى الهيئة المدعى عليها، وفوات هذا الوقت الطويل من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى تاريخ إقامة الدعوى دليل على علمه بالقرار ذلك أنه على علم تام بمركزه القانون من وقت التعيين وكان عليه أن ينشط دائماً إلى معرفة القرارات الصادرة فى شأن زملائه المعاصرين له العاملين معه فى ذات الهيئة التى يعمل بها والقرارات تصدر شاملة لكثير منهم مهو من بينهم فكان من الميسور عليه دائماً وأمامه هذه الوقت الطويل أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن فى ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وفوات هذه المدة الطويلة بإدعاء عدم العلم يؤدى إلى إهدار لمراكز قانونية استتبت على مدار السنين ويقيم قرينة قانونية على افتراض العلم بالقرار الإدارى محل الطعن وفوات مواعيد الطعن عليه مما يجعله حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن قبول الدعوى من النظام العام فعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حتى ولو لم تطلبه الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية