طعن رقم 2801 لسنة 30 بتاريخ 24/02/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
__________________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 29/7/1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2801 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/6/1984 في الدعوى رقم 1776 لسنة 38 ق بقبول تدخل السيد …………………….منضما للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظة القاهرة مصروفاته.. وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه- لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/4/1979 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/7/1979 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/11/1989 وتأجل نظره لجلسة 9/12/1989 بناء على طلب الحاضرة عن المطعون ضده الأول لتقديم المستندات ومذكرات، وفي الجلسة المذكورة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 20/1/1990 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام، وخيل الأجل قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/2/1990 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 1776 لسنة 38 ق بتاريخ 4/1/1984 أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة منازعات الأفراد والهيئات- ضد الطاعنين طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار حي مصر القديمة والمعادي بطرح كازينو ماي فلاور في مزايدة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه أبرم في 11/10/1975 عقدا بين الشركة المدعية ومحافظة القاهرة لاستغلال جزء من سطح النيل بشارع عبد العزيز آل سعود بناحية المنيل قسم مصر القديمة بعد موافقة المحافظ بالقرار رقم 57 لسنة 1975 بتاريخ 24/2/1975 وموافقة وزارة الري رقم 24 لسنة 1974 وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بجلسة 5/5/1974 لتقيم الشركة المدعية على تلك المساحة كازينو ماي فلاور. وبتاريخ 16/6/1982 أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تلك الأرض تعتبر من أملاك الدولة الخاصة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها التي لها حق التصرف فيها وحق استئداد ريع استغلالها ثمنا وإيجارا دون محافظة القاهرة.
واستنادا لهذه الفتوى أرسلت الهيئة المذكورة الكتاب المؤرخ 17/10/1982 إلى الشركة المدعية بأن الأراضي المشغولة بمعرفتها هي أرض طرح نهر وأن إدارة أملاك الدولة التابعة للهيئة هي التي لها وحدها حق التصرف فيها وحق استئداد ريع استغلالها طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية، ولذا يقتضي الأمر سداد قيمة استغلال هذه المساحة إلى خزينة مديرية الإصلاح الزراعي المختصة. أما بالنسبة إلى ريع الاستغلال السابق سداده عن السنوات السابقة فإن الهيئة خايرت محافظة القاهرة لسداده إلى الهيئة، كما أرسلت الهيئة المذكورة إلى رئيس حي مصر القديمة والمعادى الكتاب رقم 2148 في 14/7/1983 بالمعنى المتقدم، ورغم ما تقدم أعلن حي مصر القديمة والمعادي في الصحف عن مراد لتأخير المساحة التي يشغلها الكازينو وحدد ميعاد المزاد في 27/7/1983 فقامت الشركة المدعية بإنذار الحي لوقف إجراءات المزاد فعدل الحي عن إجرائه إلا أن الشركة المدعية فوجئت للمرة الثانية بالنشر في الصحف بإعلان الحي عن طرح استغلال بعض الكازينوهات- ومنها كازينو ماي فلاور- في مزايدة عامة وحدد لإجراء المزاد يوم 22/12/1982 ونعى المدعى على قيام الحي بطرح استغلال الكازينو في مزايدة عامة بأنه ينطوي على مساس بالتعاقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يشكل قرارا إداريا غير مشروع وقد ترتب عليه أضرار كبيرة للشركة قد يتعذر تداركها ، كذلك تطلب الشركة بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذه وبجلسة 27/3/1984 طلب الحاضر عن الحكومة برفض وقف التنفيذ لانتفاء ركن الاستعجال لأن التنفيذ تم فعلا وأصبح الطلب غير ذي موضوع، وفي ذات الجلسة حضر الأستاذ الدكتور ثروت بدوي المحامي وطلب تدخل السيد همام محمود همام خصما منضما للحكومة في طلب رفض الدعوى حيث رسا عليه مزاد استغلال كازينو ماي فلاور موضوع الدعوى وقد تسلمه فعلا في 28/2/1984 ويقوم باستغلاله ثم قدم المتدخل مذكرة شارحة لأسباب تدخله كما قدم المدعي مذكرة بدفاعه مبينا العيوب التي شابت القرار المطعون فيه وصمم على طلبه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها وطلبت الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 5/ 6/1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول تدخل السيد/ همام محمود همام خصما منضما للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظة القاهرة بمصروفاته، وأسست حكمها بقبول تدخل السيد/ همام محمود همام على أنه هو الذي رسا عليه مزاد الكازينو محل النزاع وتسلمه فعلا وأصبحت له مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل في هذه الدعوى، إذ طلب المتدخل الانضمام إلى الجهة الإدارية في طلبها رفض وقف التنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال ورفض الدعوى، فمن ثم يكون تدخله مقبولا، وبالنسبة للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة أن القرار المطعون فيه وإن كان في ظاهره يقتصر على طرح الكازينو في مزاد علني إلا أنه في حقيقته ينطوي على قرار ضمني آخر يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح للمدعي لاستغلال الكازينو ومن ثم فأن الدعوى الماثلة تنطوي في حقيقتها محلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذين القرارين اللذين بنيا على سببين (الأول) أن مدة الترخيص انتهت في 6/4/1980 ولم يجدد (الثاني) أن المدعي تعدى على مساحات تزيد على المساحة المرخص له بها وقد بلغت المساحة التي تعدى عليها 3627 مترا مربعا، فبالنسبة للسبب الأول فالظاهر من الأوراق أن الترخيص الممنوح للمدعي قد تحدد تلقائيا لمدة خمس سنوات تنتهي في 6/4/1985 بعد زيادة مقابل الاستغلال بواقع 20% طبقا للفقرة الأخيرة من البند الثالث من الترخيص وطبقا لذلك يتعين استمرار الترخيص حتى ينتهي مدة التجديد ويكون من حق المدعي الاستمرار في استغلاله طالما لم يثبت في شأنه إحدى حالات إلغاء الترخيص التي حصرها البند 23 من الترخيص وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق ومن ثم لا ينهض ذلك سببا يبرر للجهة الإدارية إصدار القرارين المطعون فيهما، وبالنسبة للسبب الثاني الذي أقامت عليه الجهة الإدارية القرارين المطعون فيهما فيكمن في أن المدعي تعدى على مساحات تزيد على مساحة المرخص له بها بمقدار 3627 مترا مربعا فأنه بفرض تحقق هذه المخالفة فإن الأمر لا يعدو وأن يكون مجرد إخلال بالتزام يقع على عاتق الكافة مؤداه عدم التعدي على أملاك الدولة، ولا يعتبر ذلك إخلالا بأحكام أو شروط الترخيص على نحو يبرر إلغاءه وفقا للبند 23 من شروط الترخيص فضلا عن أن الظاهر من الأوراق أن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي كانت تستأدى مقابل انتفاع المدعي بالأرض المجاورة للكازينو والتي كان يستغلها لحسابه، ومن ثم فإن القرار الصادر بطرح استغلال كازينو ماي فلاور في مزاد علني وما انطوى عليه هذا القرار من قرار ضمني بإلغاء الترخيص الممنوح للمدعي قبل انتهاء مدته في 6/4/1985 يكونان قد قاما بحسب الظاهر من الأوراق على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يرجح معه الحكم بإلغائهما عند نظر الموضوع وبذلك بكون قد تحقق ركن الجدية في الطلب المستعجل فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرارين المطعون فيهما من حرمان المدعى من ممارسة نشاطه وتعريض المشروع الذي يقوم عليه للانهيار وإصابته بأضرار مادية كبيرة يتعذر تداركها مستقبلا.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين الأول فساد الاستدلال والثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وعن السبب الأول يقول الطاعن أن أوراق الدعوى تنطق بالتواطؤ الذي تم بين أصحاب الكازينوهات ومن بينها الكازينو محل النزاع وبعض المسئولين بمحافظة القاهرة بقصد تفويت المواعيد القانونية للإخطار عن عدم الرغبة في التجديد وطرح استغلال الكازينو بالمزاد العلني وهو الأمر الثابت من واقع مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 176 لسنة 1983 إدارية والتي أحيلت إلى المحكمة التأديبية وقيدت برقم 14 لسنة 26 ق ومن ثم فقد كان هذا التواطؤ عقبة تحول دون الجهة الإدارية في الإفصاح عن رغبتها في عدم تجديد الترخيص الممنوح للشركة المطعون ضدها، وإذ يفسد الغش جميع التصرفات فإن ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الترخيص مجددا تلقائيا رمن ثم يكون الإعلان عن استغلال الكازينو محل النزاع بجلسة المزاد المحدد لها يوم 22/12/1983 جاء مطابقا لشروط الترخيص لانتهاء المدة المحددة له في 6/4/1980 كما أن الشركة لم تقم بتنفيذ شروط التعاقد والترخيص الممنوح بامتناعها عن سداد نسبة إلى 20% المقررة زيادة على القيمة الأصلية للعقد في حالة التجديد بغرض صحة ما انتهت إليه المحكمة، وهذه المخالفة تبيح للجهة الإدارية إلغاء الترخيص طبقا لما تقضي به المادة 22 من الترخيص، فضلا عن قيام الشركة بإجراء تعديلات وزيادة في حجم المباني دون اعتماد الأجهزة الفنية المختصة بالحي وتلك المخالفات تصلح سببا لإلغاء التراخيص، وعن السبب الذي يقوم عليه الطعن وهو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يقول الطاعن أن محل الترخيص استغلال مساحة مقدارها 1244.75 مترا مربعا فإذا تعدى المطعون ضده على مساحات أكبر بلغت 3637 مترا مربعا فإن ذلك يعد إخلالا جسيما بشروط الترخيص يجيز للمحافظة طبقا للبند الأول من المادة 22 من تلك الشروط إلغاء الترخيص، ولا ينهض مبررا لتلك المخالفة ما ذهبت إليه المحكمة بأن الظاهر من الأوراق أن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي كانت تستأدى مقابل انتفاع المدعي بالأرض المجاورة للكازينو والتي يستغلها لحسابه وذلك لانعدام صفة تلك الجمعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اقتضاء مقابل الانتفاع عن تلك الأرض الواقعة على مسطح النيل والتي انتهت إليها فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 16/6/1982- والتي يستند إليها المطعون ضده الأول استنادا خاطئا إلى اختصاص المحافظة بالتصرف فيها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ما سلف وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
وعقب المطعون ضده الأول على الطعن بمذكرة ردد فيها ما جاء بمذكرة دفاعه أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى إلى التماس الحكم برفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول ومن وجهي الطعن في الحكم المطعون فيه وهو الفساد في الاستدلال باعتبار أنه تم التواطؤ بين المطعون ضده وبعض المسئولين في محافظة القاهرة بقصد تفويت المواعيد القانونية للإخطار عن عدم الرغبة في تجديد التعاقد معه وطرح استغلال الكازينو بالمزاد العلني، فإن المستظهر من الأوراق أن الشئون العقارية بالإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة رخصت للمطعون ضده بصفته ممثلا لشركة الملحة النيلية (نايل مارين) بتاريخ 14/10/1975 باستغلال قطعة أرض تم تخصيصها من مسطح النيل بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل قبلي كوبري الجامعة لإقامة مشروع سياحي متكامل لتقديم خدمات ترفيهية لسياح الفنادق في المناطق المحيطة والقريبة منه، ونص البند (1) من التمهيد على أن المساحة المخصصة حوالي 124.75 مترا مربعا طبقا لما تقدره اللجان المختصة بالمحافظة لإقامة مشروع سياحي متكامل عليها ونص البند (3) من التمهيد على مراعاة الاشتراطات الآتية:
أ- أن يكون مسطح مباني الخدمة في منسوب الطريق.
ب- عدم استعمال سطح مباني الخدمة في أي أغراض أخرى.
ج- لا يصرح بالصرف على النيل.
د- تعالج المداخن الخاصة بالمطبخ بطريقة لا تضر بالصحة.
ه- ضرورة توفير مكان ضمن الموقع لانتظار السيارات.
ونص البند الثالث من الترخيص على أن مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من 7/4/1975 وتنتهي في 6/4/1980 نظير مقابل استغلال سنوي قدره 1867.125 جنيها تدفع مقدما في أول كل سنة، وفي حالة التأخير في سداد المبالغ المستحقة تسري فائدة بواقع 4% من قيمتها من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وفي حالة التجديد لمدة أخرى- مع تنفيذ المرخص له لكافة الشروط- يزاد مقابل الاستغلال بنسبة 20% وتنص الفقرة الأول من البند التاسع على أنه لا يجوز للمرخص له إجراء تعديلات داخل أو خارج الموقع المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المحافظة.. ويعتبر بدء المرخص له في التنفيذ قبل الحصول على الموافقة إخلالا منه بشروط الترخيص ويكون للمحافظة الحق في إزالة هذه الأعمال على حسابه مع عدم الإخلال بما تقضي به اللوائح أو القوانين في هذا الشأن.. وتنص الفقرة الأولى من البند الثاني والعشرين على أنه مع عدم الإخلال بحق المحافظة في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الترخيص يجوز لها إزالة كل مخالفة للشروط بالطريق الإداري وعلى حساب المرخص له دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية وحدد البند الثالث والعشرين من الترخيص الأحوال التي يحق للمحافظة فيها إلغاء الترخيص فيما يأتي:
1- إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط هذا الترخيص.
2- إذا استعمل الموقع في غير الغرض المخصص له أو استعمله بكيفية ترى المحافظة أنها ماسة بالأخلاق أو الآداب العامة أو الأمن.
3- إذا تأخر المرخص له عن أداء مقابل الاستغلال في الميعاد المحدد لذلك.
4- إذا صفيت الشركة أو أشهر إفلاسها.
5- إذا احتاجت المحافظة إلى الموقع لتحقيق غرض ذي نفع عام.
6- إذا طلبت الهيئات السياحية وقف نشاط المشروع لأنه لم يعد يحقق الغرض المرخص من أجله ويتضح مما تقدم أن الترخيص حددت مدته بخمس سنوات ووضح البند الثالث منه بأنه في حالة تجديد الترخيص لمدة أخرى أي لمدة خمس سنوات أخرى يزداد مقابل الاستغلال بنسبة 20% كما قضى بحق المحافظة في إلغاء الترخيص في الحالات المبينة بالبند الثالث والعشرين منه ومنها الإخلال بأي شرط من شروطه، ويترتب على إلغاء الترخيص مصادرة التأمين المودع منه، كما يجوز للمحافظة إزالة كل مخالفة للشروط بالطريق الإداري وعلى حساب المرخص له دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية، وإذ كان المستظهر من الأوراق أن مدة الترخيص انتهت في 6/4/1980 واستمر المرخص له في شغل قطعة الأرض المخصصة له استصحابا للوضع السابق واستمر كذلك أكثر من ثلاث سنوات، بما مفاده موافقة الجهة الإدارية على امتداد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 6/4/1985 مع زيادة مقابل الاستغلال بنسبة 20%، وقد قام المطعون ضده بعد انتهاء مدة الترخيص الأولى بسداد المقابل بهده الزيادة في 21/4/1981 وفي 9/8/1981 وفي 27/2/1982 ومن ناحية أخرى فإن الثابت من المستندات المقدمة من الحكومة في الدعوى رقم 578 لسنة 37 ق أن محافظة القاهرة كانت قد شكلت لجنة مشتركة لمناقشة الشكاوى المقدمة من مستغلي الكازينوهات والمحال العامة بالمحافظة وانتهت اللجنة سنة 1971 إلى عده توصيات منها- تكون مدة الإيجار بالنسبة للكازينوهات الجديدة خمس سنوات، فإذا رغب المستغل في استمرار الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى يجدد الترخيص بشرط أن يكون المستغل قد أوفى بالتزاماته كاملة على أن تزداد قيمة الإيجار بنسبة 20% من القيمة الإيجارية للكازينو فإذا انتهت مدة الخمس سنوات ورغب المستغل في تجديد الترخيص خمس سنوات أخرى يجدد الترخيص بشرط زيادة الإيجار بنسبة 20% من القيمة الإيجارية.. وبالنسبة للكازينوهات الموجودة حاليا تجدد مدة إيجارها خمس سنوات بزيادة 20% من القيمة الإيجارية لمن يرغب في التجديد ثم خمس سنوات أخرى بزيادة 20% من قيمة الإيجار الجديد، وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على هذه القواعد وصدر بها القرار رقم 4 لسنة 1972.، وبتاريخ 24/2/1977 اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 11 لسنة 1977 لدراسة موضوع استغلال الكازينوهات وانتهت تلك الجنة إلى سريان قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 4 لسنة 1972 المشار إليه على كافة العقود المبرمة حاليا بين المحافظة والمستغلين، ومقتضى ذلك وطبقا للظاهر من الأوراق أن محافظة القاهرة قد وضعت قاعدة عامة مؤداها تجديد عقود الكازينوهات المرخص بها لمدة خمس سنوات بزيادة 20% من قيمة الإيجار فخمس سنوات أخرى بريادة 20% من القيمة الجديدة.
ومن حيث أنه أثناء سريان الترخيص الممنوح للمطعون ضده صدرت القاعدة سالفة الذكر من اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 11 لسنة 1977 قبل انتهاء مدة الترخيص في 6/4/1980 وقد استمر المطعون ضده بعد انتهاء هذه المدة وقامت الإدارة بإستئداء مقابل الاستغلال منه بزيادة 20% من قيمته طبقا للقرار رقم 4 لسنة 1972 ومن ثم يكون عقده قد تجدد لمده خمس سنوات أخرى تنتهي في 6/4/1985 ، وإذا كان قرار محافظ القاهرة رقم 73 لسنة 1983 بشأن القواعد العامة لإقامة وإستغلال الكازينوهات العامة في نطاق المحافظة يقضي في المادة الأولى منه بأن يعمل بالقواعد العامة التي أقرها المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بموجب قراره رقم 102 لسنة 1983 والمعمول به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية في 19/5/1983 فإن القرار رقم 102 لسنة 1983 سالف الذكر تضمن الموافقة على النص الآتي (لا يجوز الترخيص بإقامة واستغلال أي كازينو إلا بعد طرحه في المزاد العلني طبقا للمادة 157 من لائحة المناقصات والمزايدات وطبقا للقواعد الآتية:
أ- الكازينوهات القائمة:
ا- الكازينوهات القائمة التي إقامتها المحافظة أو آلت إليها يسري هذا القرار فور انتهاء مدة الترخيص.
2- الكازينوهات القائمة التي أقامها المستثمرون والمرخص لها حاليا بتراخيص سارية المفعول، تستمر إلى نهاية المدة المتبقية لها في الترخيص طبقا لما جاء في القرارات المنظمة في هذا المجال والعقود المبرمة وقت إصدار التراخيص وما جاء في شروط التعاقد ثم يطبق عليها بعد ذلك ما جاء بهذا القرار ) فإن القرار المذكور أبقى على تراخيص الكازينوهات القائمة حتى انتهاء مدة الترخيص ثم تطرح في المزاد العلني فإذا ما قام حي مصر القديمة والمعادي بطرح الكازينو محل الطعن الماثل في مزايدة علنية وتحدد لإجرائها جلسة 22/12/1983 – خلال مدة الترخيص الثانية- وتم فيها إجراء المزاد الذي رسا على السيد/ همام محمود همام (الخصم المتدخل في الدعوى منضما للجهة الإدارية) بما يعني إلغاء الترخيص المذكور فمن ثم يكون هذا الإلغاء مخالفا للقانون، وإذا كانت الجهة الإدارية تتهم المطعون ضده بالتواطؤ مع بعض المسئولين في محافظة القاهرة بقصد تفويت المواعيد القانونية للإخطار عن عدم الرغبة في التعاقد معه حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 176 لسنة 1983 إدارية والتي أحيلت إلى المحكمة التأديبية، فأنه بالإطلاع على صورة المذكرة المشار إليها يتضح أنه أجرى تحقيق مع بعض المسئولين في محافظة القاهرة وحي جنوب القاهرة وفي مصر القديمة والمعادي بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواقعة ببعض كازينوهات حي مصر القديمة والمعادى- ومنها الكازينو محل البحث- مما أدى إلى ضياع المال العام نظرا لعدم تجديدها حيث اتضح انتهاء عقود الاستغلال في عام 1976 وانتهى التحقيق إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد بعض الموظفين لأنه في غضون عام 1976وحتى الآن (17/10/1983) بدائرة ديوان عام محافظة القاهرة خرجوا على مقتضى الواجب ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية وذلك بصفتهم لم يتخذوا إجراءات طرح الكازينوهات محل التحقيق في مزاد علني رغم انتهاء عقود استغلالها مما أدى إلى استمرار تحصيل إيجار عن تلك المحلات بما لا يتناسب مع قيمة استثمارها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، وتقرر إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية، وإذ لم يرد في هذه المذكرة أي ذكر للمطعون ضده أو لغيره من أصحاب الكازينوهات محل التحقيق- ومنهم المطعون ضده الأول- وبالتالي لا يمكن أن ينسب إليهم أي اتهام بالتواطؤ مع الموظفين المذكورين بقصد تفويت المواعيد القانونية للإخطار عن عدم الرغبة في التعاقد مع المطعون ضده الأول وطرح الكازينو محل النزاع بالمزاد العلني ومن ثم يكون هذا الوجه من وجهي الطعن على الحكم المطعون فيه على غير سند من القانون.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن في الحكم المطعون فيه وهو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن المطعون ضده الأول تعدى على مساحات أكبر من المساحة محل الترخيص بلغت 3627 مترا مربعا مما يعد إخلالا جسيما بشروط الترخيص يجيز للمحافظة طبقا للبند الأول من المادة 22 من تلك الشروط إلغاء الترخيص، فإن البند المذكور يقضي بأنه مع عدم الإخلال بحق المحافظة في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الترخيص يجوز لها إزالة كل مخالفة للشروط بالطريق الإداري وعلى حساب المرخص له دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فإن الشق الأخير من هذا البند يعتبر تطبيقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 970 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يجوز التعدي على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.. وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إداريا، فإذا تعدى المرخص له على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص فإن التعدي- كما جاء بالحكم المطعون فيه- يعتبر إخلالا بالتزام عام يقع على عاتق الكافة مؤداه عدم التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكان بإمكان الجهة الإدارية إزالة التعدي الحاصل من المطعون ضده الأول وفقا لحكم المادة 970/3 من القانون المدني والشق الأخير من البند الأول من شروط الترخيص المشار إليهما، وإذا كان الشق الأول من هذا البند يقضي بأنه لا مع عدم الإخلال بحق المحافظة في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الترخيص وكانت الفقرة الأولى من المادة 23 من الترخيص المذكور تجيز للمحافظة إلغاءه إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص باعتبار تعدي المرخص له على المساحات المشار إليها مخالفة لشروط الترخيص بالنسبة للمساحة المرخص له باستغلالها، فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم 304 لسنة 29 ق بجلسة 31/10/1987 بأنه إذا كان للمحافظة أن تستند إلى التعدي الواقع على أرض المحافظة بضمها إلى الكازينو المرخص لمورد الطاعنين باستغلاله لكي توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في ترخيص استغلال الكازينو والتي تتدرج من توقيع الغرامة حتى يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين، بيد أنه إذا اتجهت المحافظة بعد التعدي إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدي كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو في مقابل جعل بحيث يشملها ترخيص استغلال الكازينو إلى نهاية مدته، فإن الأمر يخرج عن نطاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام مما قد يناله من تعدي الغير ويتم بإرادة منفردة من المحافظة، وبصرف النظر عن موقف المتعدى، ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالاستغلال.. وإذ كان المستظهر من الأوراق أن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي كانت تستأدى مقابل انتفاع المطعون ضده الأول بالأرض المجاورة للكازينو والتي يستغلها لحسابه، فمن ثم تكون الجهة الإدارية قد أضافت المساحة المعتدى عليها إلى المساحة المرخص بها أصلا وذلك لقاء مقابل الاستغلال الذي قدرته على المساحة المضافة بعد كشف التعدي، وبالتالي لا يجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة أن تلغي الترخيص بسبب التعدي المطعون ضده المذكور على المساحات سالفة الذكر بعد أن وافقت على تقاضي مقابل لاستغلالها.
وإذا كان الطاعن يقول بانعدام صفة الجمعية المذكورة أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اقتضاء مقابل الانتفاع عن تلك الأرض الواقعة على مسطح النيل وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/1982 التي انتهت إلى اختصاص المحافظات في التصرف فيها عند نظر الخلاف الذي ثار بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة القاهرة حول الأراضي الواقعة بين فندق الميرديان وكوبري الجامعة خلف مستشفى القصر العيني حيث انتهت إلى اختصاص محافظة القاهرة بالإشراف على الأراضي موضوع النزاع فإن الثابت من الاطلاع على الفتوى المذكورة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى ما يأتي:
أولا: اختصاص هيئة الإصلاح الزراعي في التصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولسافة كيلو متر خارجه.
ثانيا: اختصاص وزارة استصلاح الأراضي في الأراضي الخارجة عن النطاق السابق.
ثالثا: اختصاص المحافظات بالتصرف في الأراضي غير المنزرعة داخل الزمام ولمسافة كيلو متر والتي تقوم باستصلاحها بالقيود الواردة في المادة (28) من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وردا على استفسار المطعون ضده الأول عن الجهة المختصة عن تحصيل قيمة الريع المستحق نظير أشغال أطيان طرح النهر المشغولة بمعرفة الشركة التي يمثلها أفادته الإدارة العامة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) بخطابها المؤرخ 20/10/1981 بأن الأراضي المشغولة بمعرفة الشركة تقع بأرض طرح النهر التابعة لأملاك الدولة الخاصة طبقا للمادة 25 أ والمادة 11 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والتي تشرف عليها منطقة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ويتم حصر هذه الإشغالات سنويا وذلك حسب وضع اليد على الطبيعة وقوع الإشغال بغرض تحصيل ريع مقابل الانتفاع بالأرض ومنطقة الأملاك هي الجهة صاحبة الحق في تحصيل مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر وطلبت منه الهيئة سداد الريع المستحق وقدره 6038.648 جنيها عن سنتي 1979 و 1980 حتى لا تضطر لتوقيع الحجز الإداري ضد الشركة. كما طلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ممثل الشركة المطعون ضدها بخطابها المؤرخ 17/10/1982 سداد قيمة ريع استغلال المساحة المرخص له باستغلالها إلى خزينة الإصلاح الزراعي بالجيزة، أما بالنسبة لريع الاستغلال السابق سداده منه عن المدة من 7/4/1977 إلى 2/4/1982 إلى خزينة محافظة القاهرة فقد خابرت الهيئة محافظة القاهرة لسداده إلى الهيئة، وبالخطاب رقم 1503 المؤرخ 26/10/1982 طلب وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي من محافظة القاهرة اتخاذ ما يراه مناسبا نحو رد المبالغ التي سددتها الشركة المطعون ضدها عن المدة من 7/4/1977 حتى 6/4/1982 لخزينة المحافظة إلى خزينة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مستندا في ذلك إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سالفة الذكر، كما أنه بعد إعلان حي مصر القديمة والمعادي بجريدة الأهرام في 29/11/1983 عن طرح استغلال الكازينو محل النزاع في مزايدة عامة بجلسة 22/12/1983 أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجريدة الأهرام يوم 21/12/1983 تحذيرا للجمهور من الدخول في المزاد المذكور حيث أن الأرض المذكورة ملك لها طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 وقد تم حصرها والتعاقد عليها مع شاغليها لمدة 30 سنة وعلى ذلك فإنه إزاء اختلاف وجهات النظر بين محافظة القاهرة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تفسير فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سالفة الذكر والصادرة بجلسة 16/6/1982 على هذا النحو فإنه لا تثريب على المطعون ضده الأول إذا ما قام بأداء مقابل الانتفاع بالأرض المجاورة للأرض المرخص له باستغلالها للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بتاريخ 27/1/1982 و27/2/1983، ويكون ما جاء بالطعن من انعدام صفة تلك الجمعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اقتضاء مقابل الانتفاع عن تلك الأرض الواقعة على مسطح النيل على غير أساس من القانون ومن ثم يكون هذا الوجه الآخر من وجهي الطعن على الحكم المطعون فيه على غير سند من القانون. ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار الصادر بطرح استغلال كازينو ماي فلاور في مزاد علني بجلسة 22/12/1983 وما انطوى عليه هذا القرار من قرار أخر ضمني بإلغاء الترخيص الممنوح للمطعون ضده الأول قبل انتهاء مدته المجددة بتاريخ 6/4/1985 يكونان قد قاما بحسب الظاهر من الأوراق على غير أساس صحيح من الواقع والقانون مما يرجح معه الحكم بإلغائهما عند نظر الموضوع وبذلك يكون قد تحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما أن ركن الاستعجال متوافر أيضا لما يترتب على استمرار تنفيذ القرارين من نتائج قد يتعذر تداركها منها حرمان المطعون ضده من ممارسة نشاطه وتعريض المشروع الذي يقوم عليه للانهيار وإصابته بأضرار مادية كبيرة، ولا اعتداد بما ساقه الخصم المتدخل والجهة الإدارية أثناء نظر الدعوى في تنفيذ القرارين المطعون فيهما وأن الراسي عليه المزاد (الخصم المتدخل) قد تسلم بالفعل الكازينو في 28/2/1984 وذلك لأن طرح الكازينو في مزاد علني وإرساءه على الخصم المتدخل وتسلمه إياه لا ينفي توافر ركن الاستعجال وذلك لمنع استمرار الأضرار وتفاقمها مما يتعذر تداركها مستقبلا، إذ الأصل أن القرارات الإدارية واجبة النفاذ، وأن تنفيذها لا يحول دون توافر ركن الاستعجال لأن الحيلولة دون استمرار الضرر الذي يتعذر تداركه يتحقق به أيضا ركن الاستعجال.
ومن حيث أنه وقد توافر ركن الجدية وركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطرح كازينو ماي فلاور وما تضمنه من إلغاء الترخيص الممنوح للمطعون ضده الأول وقضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المذكور فإن هذا الحكم يكون متفقا وصحيح- م القانون وبالتالي يكون الطعن فيه على غير سند من القانون، وهن ثم يتعين الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.