طعن رقم 2805 لسنة 36 بتاريخ 25/07/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2805 لسنة 36 بتاريخ 25/07/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 8/7/1990 أودع الأستاذ/حنا ناروز المحامى وكيلا عن السيد/ ……………. سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 10/5/1990 فى الدعوى رقم 2083/41ق والقاضى:
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1985 لرفعها بعد الميعاد.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2198/1986 ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن سنة 1985 بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها اعتباره بمرتبة ممتاز، وبإلغاء القرار رقم 2198 الصادر فى 28/6/1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة فنى أول مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه- لما أبدته من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/2/1992، وبجلسة 25/5/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/7/1992، وفيها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر تلك الجلسة وفيها حضر ممثلا الطرفين، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أقام الدعوى رقم 2083/41ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2/2/1987 مختصما رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2198/1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة فنى أول مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 16/2/1988 عدل الطاعن طلباته بصحيفة معلنة طلب فيها الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن سنة 1985 إلى جانب إلغاء القرار المطعون فيه.
وقال المدعى فى بيان دعواه أنه تظلم من القرار رقم 2198 بتاريخ 28/6/1986 والذى تخطاه فى الترقية إلى وظيفة فنى أول من الدرجة الأولى وذلك بتاريخ 8/12/1986 وقد ردت عليه الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ 10/1/1987 والذى تسلمه فى 21/1/1987 فبادر بإقامة هذه الدعوى، وأضاف المدعى أنه موظف كفء ويحصل على الدوام على تقارير كفاية بدرجة ممتاز وملف خدمته ينطق بكفاية امتيازه وفى سنة 1985 خفضت الجهة الإدارية تقرير كفايته إلى جيد حتى تتمكن من تخطيه فى الترقية علما بان الإدارة لم تخطره بصورة من التقرير مما يجعله غير نهائى ولا يجوز له أن يتظلم خلال العشرين يوما التالية لإخطاره، وما دام التقرير غير نهائى فما كان يجوز للجهة الإدارية أن تعتمد عليه فى التخطى فى الترقية، واختتم صحيفة دعواه بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 10/5/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بعدم قبول الدعوى شكلا وبالنسبة إلى طلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1985 لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 2198/1986 ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعى عندما تظلم من قرار تخطيه بالترقية (القرار المطعون فيه) أخطرته الجهة الإدارية بتاريخ 10/1/1987 والذى تسلمه بتاريخ 21/1/1987 برفض تظلمه استنادا إلى حصوله على تقرير كفاية جيد عن عام 1985، وبذلك يكون قد علم بتقرير كفايته فى تاريخ إخطاره وتسلمه هذا الإخطار فى 21/1/1987 ومن ثم كان يتعين أن يبادر بالتظلم من تقرير الكفاية خلال عشرين يوما من تاريخ علمه أى فى موعد غايته 1/2/1987 وأن يقيم دعواه خلال الستين يوما على تقديم تظلمه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من تقرير كفايته بتاريخ 30/12/1987 وأقام دعواه طعنا على تقرير كفايته بالصحيفة المعلنة بتاريخ 16/2/1988 فانه يكون قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للتظلم ولإقامة الدعوى وتكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب قد أقيمت بعد الميعاد القانونى غير مقبولة شكلا ولا يقبل من المدعى القول بأنه لم يخطر بتقرير كفايته بعد أن علم به علما يقينيا من رد الجهة الإدارية على تظلمه من قرار التخطى فى الترقية إذ العبرة هنا بالعلم اليقينى وقد تم.
وبالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 2198/1986 المطعون فيه قالت محكمة القضاء الإدارى أن طلب الإلغاء قدم فى الميعاد بعد أن أخطر برفض تظلمه بتاريخ 10/1/1987 فأقام دعواه بتاريخ 2/2/1987، وأسست قضاءها بالنسبة إلى موضوع طلب الإلغاء على أنه طبقا لحكم المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 17/1982 تكون الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار أن يكون العامل قد قررت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما فإذا لم يوجد من بين المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز فى العامين الخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على مرتبة ممتاز فى العام الأخير بشرط أن يكون التقريران السابقان عليهما بمرتبة جيد، وذلك كله مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى ذات مرتبة الكفاية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى قدرت كفايته عن عام 1985 بمرتبة جيد وهو العام السابق على صدور القرار المطعون فيه الأمر الذى ينتفى معه فى المدعى شرط من شروط الترقية بالاختيار وهو الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز فى العامين السابقين على الترقية وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الولى قد صدر سليما ومتفقا وحكم القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما اعتد بإخطار الجهة الإدارية للطاعن بأن سبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى فنى أول هو حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1985 بينما لم يتضمن الإخطار أية تفاصيل عن عناصر التقرير مما لا يتوفر له العلم اليقينى والذى يبدأ منه حساب ميعاد التظلم من التقرير ذلك أن العلم اليقينى يقتضى العلم بكل محتويات القرار الإدارى المتظلم منه وجميع عناصره، وإذا ما أجيب الطاعن إلى طلبه الأول الخاص بالطعن على تقرير الكفاية فإن طلبه يكون مقبولا إذ لم يعد ثمة سبب لتخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة فنى أول.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الطعن فى قرار الترقية يعتبر طعنا فى التقرير السنوى الذى كان سببا فى صدور القرار المطعون فيه ومن ثم إذا ما كانت الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على تاريخ العلم اليقينى بتقرير الكفاية فلا يلزم فى هذه الحالة أن يطعن صاحب الشأن خلال المواعيد القانونية استقلالا فى هذا التقرير إذ إن طعنه على قرار تخطيه فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطويا على الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القضاء وهو حصوله على تقرير كفاية عنه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعى قد طعن على قرار تخطيه فى الترقية رقم 2198/1986 فى الميعاد فإن طعنه على هذا القرار قد انطوى فى ذات الوقت على طعنه على قرار تقرير كفايته عن عام 1985 والذى كان بمرتبة جيد وكان سببا فى التخطى فى الترقية ويكون الطعن على تقرير الكفاية قد تم فى الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فقد جانب الصواب حريا بالإلغاء فى هذا الشق من الدعوى.
ومن حيث إنه ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الإدارى رقم 2198/1986 والذى انتهى إلى رفض الدعوى موضوعا إنما استند إلى أن المدعى قد افتقد شرطا من شروط الترقية وهو حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد من العام السابق على الترقية وهو عام 1985، وإذ تبين أن هذا التقرير لم يصبح نهائيا بالطعن عليه فكان لزاما أن تتصدى المحكمة لهذا التقرير وتزنه بميزان المشروعية وترتب عليه بعد ذلك النتيجة المناسبة، وبهذا المنحى يكون الحكم المطعون فيه أخطأ تأويل القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم فيه إلا أن ذلك ليس بحاسم للمنازعة مما يتعين معه التصدى إلى موضوعها للفصل فيها طالما كانت الدعوى مهيأة لذلك.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1985 أنه خالف تقرير كفايته عن عامى 83، 1984 اللذين حصل فيهما على مرتبة ممتاز وان الإدارة نزلت بالتقرير فى عام 1985 إلى مرتبة جيد لتتخطاه فى الترقية إلى الدرجة الولى، وهذا الطعن لا ينال شيئا من التقرير المطعون فيه ذلك أن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعنى أن كفايته ثابتة لم تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه فى سنة معينة قد انخفض ولم يكن بذات المستوى السابق وحينئذ يكون تقييم أداؤه أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنويا وبصفة دورية، كما أن ما ساقه الطاعن من أن الإدارة نزلت بتقديره إلى مرتبة جيد توطئه لتخطيه فى الترقية قد جاء مرسلا دون أن يقيم عليه دليلا يضم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير كفاية الطاعن عن سنة 1985 المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية تبين انه جرى بالمراحل المقررة قانونا وقد تم تقييم أداء الطاعن بالدرجات التى وضعها عنه رئيسه المباشر ثم مديره المحلى ثم الرئيس الأعلى وكلها بمرتبة جيد وقد عرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين بجلسة 29/3/1986 فقررت تحديد درجة كفايته بمرتبة جيد كما جاء بتقديرات الرؤساء المذكورين وقد أصبح هذا التقرير نهائيا بعد أن تظلم منه بتاريخ 3/2/1988 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد جاء مطابقا للقانون مبرءا من أى مخالفة تؤثر فى صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن فى القرار 2198/1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة فنى أول من الدرجة الأولى، فإن الثابت من الأوراق أن سبب التخطى إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير بمرتبة ممتاز عن سنة 1985 وهى السنة السابقة مباشرة على الترقية حسبما تطلب ذلك المادة 44 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق عليهما مباشرة وإذا كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد فى سنة 1985 بينما حصل زميله المطعون على ترقيته على مرتبة ممتاز فى العامين السابقين الأخيرين فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة فنى أول من الدرجة الأولى وقدم عليه زميله المطعون على ترقيته يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض بدوره.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ