طعن رقم 2810 لسنة 32 بتاريخ 01/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
بتاريخ 2/7/1986 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بالنقض نائبا عن السيد/ محمد أجمد شاهين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2810 لسنة 32 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 7/5/1986 فى الدعوى رقم 5554 لسنة 38 ق المقامة من السيد/ محمد أحمد شاهين والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن فى ان ينقل بفئته وأقدميته وراتبه الى مجموعة الوظائف الحالية غير المتخصصة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد حددت دائرة فحص الطعون جلسة 24/10/1988 لنظر الطعن حيث نظرته بهذه الجلسات والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/1/1989 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 19/10/1989 وقد نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد ان سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 21/12/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسما ع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/6/1984 أقام السيد/ محمد احمد شاهين الدعوى رقم 5554 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ب ) طلب فيها الحكم بأحقيته فى ان ينقل بفئته المالية التى بلغها عند حصوله على مؤهله العالى وبذات أقدميته ومرتبه فيها الى مجموعة الوظائف الحالية غير التخصصية بمصلحة الجمارك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 7/5/1986 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وبعد ان استعرضت المحكمة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1981 وحالة المدعى الوظيفية – أسست حكمها المشار إليه على ان الثابت من أوراق الدعوى ان جدول توصيف وتقييم الوظائف بمصلحة الجمارك قد اعتمد بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 الصادر فى 27/6/1980 بينما حصل المدعى على مؤهله العالى أثناء الخدمة فى عام 1981 أى بعد تمام اعتماد جداول التقييم والتوصيف الأمر الذى يمتنع معه قانونا تسوية حالة المدعى بنقله بأقدميته وفئته الوظيفية الى المجموعة العالية غير التخصصية ومن ثم يكون طلب المدعى ذلك على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يتحصل فيما يأتى : ( أولا) ان ما استند إليه الحكم المطعون فيه فيما قضى ما استند إليه الحكم الصادر من الدائرة ذاتها فى الدعوى رقم 5408لسنة 38 ق المقامة من السيد /نصحى حنا شنودة الطاعن إذ استند الى رد المصلحة على الطاعن بكتابها المؤرخ 19/3/1984 من أن نظام ترتيب الوظائف والمصلحة اعتمد فى 4/5/1982 ومن غير المقبول ان تتخذ المحكمة هذا الرد أساسا للحكم بأحقية زميل الطاعن الذى يعمل فى المصلحة ذاتها ( ثانيا) اضطردت أحكام دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى على الاعتداد بتاريخ 4/5/1982 تاريخا لاعتماد جداول ترتيب الوظائف بمصلحة الجمارك الدعوى رقم 3799 لسنة 36 ق المحكوم فيها جلسة 1/2/1983 فضلا عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لوزارة المالية ( الدعوى رقم 16 لسنة 30 ق المحكوم فيها جلسة 11/11/1984 والدعوى رقم 147 لسنة 31 ق والدعوى رقم 158 لسنة 31 ق ) وقد غدت تلك الأحكام نهائية بعدم الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يجعل العاملين بمصلحة الجمارك الحاصلين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة فريقين إحداهما قضى له بالأحقية باعتبار تاريخ اعتماد الجداول فى يونية سنة 1980 وفريق آخر يقضى له اعتبار تاريخ الاعتماد 4/5/1982 حسبما جاء برد الجهة الإدارية ذاتها.
ثالثا ان اعتماد الجداول ليس إلا خطوة من خطوات إتمام نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بمصلحة الجمارك والذى يتم به هذا النظام هو نقل العاملين الى الوظائف المعتمدة بالجداول والثابت بالرجوع الى ميزانية مصلحة الجمارك حتى الان انه لم يدرج بها وظائف بل درجات مالية فحسب تتم الترقية إليها الأمر الذى يقطع بعدم تمام نظام ترتيب وتقييم وتوصيف الوظائف بها حتى الان ولم يعمل به من باب أولى لعدم تمامه ( رابعا) اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ اعتماد الجداول فى شهر يونية سنة 1980 فى حين انه لم تتم مواءمة وظائف هذا الجدول بالدرجات المالية.
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على ان ( يعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون حملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (5) فى الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم .
كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال او اى مؤهل أخر اعلى من مؤهله أثناء الخدمة فى الفئة المقررة لمؤهله طبقا لأقدمية خريجى ذات الدفعة من حملة المؤهلات الأعلى الحاصل عليه المعينون طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 والمشار إليه وذلك ما لم تكن أقدميته افضل.
إذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة اعلى او مرتبا اكبر من الفئة او المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينتقل بفئته ومرتبه الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له).
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها بجلسة 12/4/1991 فى الطعن رقم 1328 بسنة 32 عليا ان قضت بأن البادى من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليها انه قد ورد بصيغة آمره ولا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة بحالته الى مجموعة،لوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازى متروك تقديره لجهة الإدارة اذ هو ولا ريب من قبيل تسوية الحالة التى يستمد العامل حقه فيها من أحكام القانون مباشرة فالمشرع قد استخدم تعبيرا آمرا ينص على ان ( ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه ….. ) ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقا عبارة (يعين ) للدلالة على مقصود من النص وتتأكد صحة هذا النظر بمقارنة نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المشار إليها بنص المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تنص على ان ( مع مراعاة … يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات اعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت معهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف …. ).
ومن حيث ان المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان (تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة …. وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة باعتماد تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).
وتنص المادة (9) من القانون المذكور على ان ( يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه … ) وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وبعد ان أورد القرار فى الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وفى الفصل الثانى تحديد وتعريف المجموعات النوعية التى تصنف فيها الوظائف وفى الفصل الثالث تعريف الدرجات وفى الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل وحفظ جداول الوظائف وأوصافها أردف الفصل الخامس والأخير ينص على قواعد نقل العاملين الى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة من الجهاز وبينت المادة (9) من القرار تفصيلا قواعد نقل العاملين الى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجداول وأناطت ذلك بالسلطة المختصة فى الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة .
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت فى حكمها المشار إليه آنفا،ن مؤدى النصوص السابقة انه لا يكفى لوضع النظام الموضوعى للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ بما يستتبعه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصى القائل على تسعير الشهادات والمؤهلات مرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان ان صدور هذا القرار لا يعدو ان يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمى فى الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة، وحيث ان الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام وإنما هى فى الغالبية العظمى من الوظائف العامة عبارة عن درجة مربوط مالى محدود ومقرر يصرف منه لشاغلها أجرة مقابل أدائه لعملها وبالتالى فان الوظيفة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية وإنما هى أيضا درجة وفئة ومصرف مالى ويتعين لوجودها الذى يتحقق بإمكان شاغلها بالموظف العام ان يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالى فى الموازنة العامة للدولة بالجهة ا لإدارية التى يراد شغل الوظيفة بها وإلا ورد قرار التسكين او التعيين او النقل الى.الوظيفة على غير محل ومن ثم فان نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذ وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل فى الجهة الإدارية التى تم فيها التمويل لجداول الوظائف المعتمد فى إطار أحكام النظام الموضوعى للتوظيف وانتهى مجال أحكام النظام الشخصى ومن بينها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 110 لسنة 1975 سالفة الذكر.
ومن حيث ان المحكمة انتهت الى ان العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان اكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ومن ثم فان المعول عليه فى الإفادة من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت ان العامل حصل على المؤهل العالى قبل إجراء التسكين تتم إفادته من هذا الحكم وإذا كان قد حصل على مؤهله العالى بعد هذا التاريخ فانه لا يفيد من حكم هذه المادة .
ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته طبقا لحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية اعتبارا من تاريخ حصوله على مؤهله العالى ( دبلوم الدراسات التعاونية والإدارية دور مايو 1981 ) وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق ان حالة الطاعن تتحصل فى انه التحق بخدمة مصلحة الجمارك بوظيفة كاتب بالدرجة الثامنة الكتابية اعتبارا من 10/10/1954 وكان حاصلا على شهادة التوجيهية سنة 1952 وتدرج فى الترقيات حتى رقى الى الدرجة السادسة الكتابية اعتبارا من 28/1/1964 ونقل الى الدرجة السابعة ( قانون 4 لسنة 1964 ) من 1/7/1994 ثم رقى الى الدرجة السادسة من 3/12/1969 ونظرا لأنه يشغل وظيفة وكيل حسابات فقد تقرر نقله الى الدرجة السادسة الإدارية اعتبارا من 6/5/1971 ثم تدرج فى الترقيات حتى رقى الى الدرجة الثالثة الإدارية من 31/12/1976 ونقل الى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/1978 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ) بأقدمية فيها من 31/12/1973 وسويت حالته طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس انه حاصل على أحد المؤهلات التى توقف منحها ( التوجيهية سنة 1952 ) فاعتبر فى الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه وتدرج فى الترقيات حتى رقى الى الدرجة الرابعة ( قانون 58 لسنة 1971 ) اعتبارا من 1/2/1972 ثم رقى الى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/12/1972 ثم نقل الى الدرجة الثانية الكتابية فى 1/7/1978 بأقدمية من 1/2/1972 ثم حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية دور مايو سنة 1981 والثابت مما تقدم ان الطاعن كان بعد حصوله على مؤهله العالى وفى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يشغل وظيفة على الدرجة الثانية الكتابية وهى فئة أعلى من الفئة المقررة لمؤهله ومن ثم فان الفيصل فى مدى أحقيته فى النقل الى إحدى الوظائف العالية غير التخصصية طبقا لحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 يتوقف على التثبيت عما إذا كانت الجهة الإدارية المدعى عليها قد اعتمدت تسكين العاملين بها فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 الصادر تنفيذا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من عدمه اذ انه بعد اعتماد تسكين العاملين على هذا النحو ينتهى مجال أعمال أحكام النظام الشخصى للتوظيف ومن بينها حكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليها.
ومن حيث ان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المدعى عليها ان لجنة شئون العاملين بمصلحة الجمارك بجلستها رقم 5 لسنة 1980 المنعقدة بتاريخ 3/9/1980 أقرت مشروع تسكين العاملين بالمصلحة من الدرجة الأولى فما فوقها وفقا للمبادئ التى أشارت إليها فى محضر الجلسة وبتاريخ 30/9/1980 صدر قرار رقم 3 لسنة 1980 من وكيل الوزارة مدير عام المصلحة لتسكين العاملين بها من الدرجة الثانية مما دونها فى الوظائف الواردة بالتقسيمات الفرعية للإدارات العامة للمصلحة على الوجه المبين بهذا القرار واذ كان الثابت حصول الطاعن على مؤهله العالى ( بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية فى مايو سنة 1981 ) أى فى تاريخ لاحق على تاريخ اعتماد تسكين العاملين بالمصلحة لذلك فان المدعى لا يفيد من حكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون طلب المدعى تسوية حالته وفقا لحكم هذا المادة على غير سند من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى رفض دعواه فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند من القانون.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) فى الطعن رقم 2382 لسنه 32 قضائية الصادر بجلسة 21/4/1991.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ