طعن رقم 283 لسنة 34 بتاريخ 23/05/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 283 لسنة 34 بتاريخ 23/05/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب ود.على شحاته وحسنى سيد محمد.نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 26/12/1987 أودعت هيئة مفوضى الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 19/11/1987 في الدعوى رقم 1070 لسنة 36ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وطلبت في ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية بأن تؤدى إلى المدعى قيمة الحوافز والمكافآت المستحقة له عن الفترة من 4/2/1971 حتى 17/1/1977 ومقدارها 625.46 جنيهاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودعت مفوضى هيئة الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن إرتأت فيه لما أبدته من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية المدعى في مبلغ 625.46 جنيهاً قيمة الحوافز والمكافآت التى صرفت لزملائه بالهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية خلال فترة إنتدابه بالاتحاد الاشتراكى العربى من 4/2/1971 حتى 17/1/1977 وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى وقد أعلن الطعن قانوناً إلى طرفى الخصومة.
وحدد لنظره أمام دائرة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/10/1991 وبجلسة 10/2/92 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 14/3/1992 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة إبتداء من جلسة 14/3/1992 والجلسات التالية حيث حضر طرفا الخصومة وقرر الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها أن يسلم بطلبات المدعى بأحقيته في الطلبات الواردة بأصل الطعن ورأى هيئة مفوضى الدولة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ محمد محمود محمد أقام الدعوى رقم 1070 لسنة 36ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/6/1982 طلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة العامة للصرف الصحى لامدعى عليها بصرف الحوافز والمكافآت التى صرفت لأقرانه العاملين بالهيئة بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 1974 عن مدة إنتدابه للعمل بالاتحاد الإشتركى العربى تطبيقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 68 وقال في بيان دعواه إنه يعمل بالهيئة المدعى عليها وقد أنتدب للعمل بالاتحاد الاشتراكى العربى فى المدة من 4/2/71 حتى 17/1/1977 وقد تقدم أكثر من مره لصرف الحوافز والمكافآت التى صرفت لزملائه العاملين بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 74 خلال فترة إنتدابه إبتداء من شهر فبراير 1974 وهو تاريخ تطبيق نظام الحوافز الشهرية على العاملين بالهيئة وحتى تاريخ انتهاء ندبه في 17/1/1977 إستناداً إلى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 ولما رفضت الهيئة إجابته إلى طلبه أقام هذه الدعوى، وفى رد الجهة الإدارية على الدعوى قدم الحاضر عنها كتاب إدارة الشئون المالية بالهيئة إلى إدارة الشئون القانونية بها متضمناً بياناً بالحوافز والمكافآت التى صرفت لأقران المدعى من المدة من سنة 1972 حتى 1976 ومقدارها 625.46 جنيهاً، كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم للمدعى بطلباته.
وبجلسة 19/11/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كل رواتب وتعويضات وأجور وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى أو للعمل بها طوال مدة إنتدابهم، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار أنه لايجوز أن يكون ندب الموظفين لعضوية أو العمل بالاتحاد الاشتراكى العربى سبباً في حرمانهم من أى تعويض أو بدل أو مكافآت أو ميزة كانوا يتقاضونها في جهاتهم الأصلية التى ندبوا منها، وواضح من ذلك أن المقصود من القرار الجمهورى سالف الذكر هو تأكيد حق الموظف المنتدب في الحصول على كافة المزايا التى يحصل عليها قبل ندبه للعمل بالاتحاد الاشتراكى العربى حتى لايضار الموظف من ندبه وإذ كان الثابت في الحالة المعروضة أن الحوافز والمكافآت التى يطالب بها المدعى قررت بعد ندبه للعمل بالاتحاد الاشتراكى العربى وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 1974 اعتباراً من أول فبراير سنة 1974 وعليه فلم تكن هذه الحوافز والمكافآت من المزايا التى كان يحصل عليها المدعى قبل ندبه ومن ثم لاحق له فيها ويكون طلب أحقيته فيها على غير سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المستفاد من نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 68 أنه أكد أحقية العامل الذى يندب للاتحاد الاشتراكى العربى في تقاضى كافة المرتبات والبدلات والأجور الإضافية وكافة المزايا السارية التى كان يتقاضاها العامل لو بقى في وظيفته الأصلية حرصاً على المساواة بين العامل المنتدب بالاتحاد الاشتراكى العربى وأقرانه الذين يتساوون معه في الوضع الوظيفى والمراكز القانونية وحتى لا يكون الندب سبباً في الإنتقاص من المرتبات والمزايا المادية التى يتقاضاها العامل في وظيفته الأصلية، ويكون ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية من قصر هذه المزايا على تلك التى كانت مقررة قبل الندب متنافياً مع الحكمة من تقرير أحقية العامل في تقاضى كافة المزايا التى تقرر لأقرانه خلال ندبه للعمل بالاتحاد الاشتراكى العربى قد جانبه الصواب خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 بشأن تحمل دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الاتحاد الاشتراكى أو العمل بها طوال مدة إنتدابهم تنص على أن: تتحمل كل دوائر الحومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخرى، للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى أو للعمل بها مدة إنتدابهم.
ومفاد هذا النص أن العامل الذى يندب للعمل بتنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى السابق من مصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها يستحق من الجهة المنتدب منها كامل ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور أو مكافآت أو بدلات أو أية ميزة وظيفية أخرى وذلك على وجه العموم دون تخصيص في ذلك فيستحق هذه المميزات أياً كان نوعها وسواء كانت مقررة عند إجراء الندب أو أثناءه ولا ينال من هذا الإستحقاق في الحالة المعروضة أن الحوافز والمكافآت التى تقررت بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحى رقم 25 لسنة 1974 للعاملين بها أقتصر منحها على العاملين الفعليين بلاهيئة دون المنتدبين منها لأن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليه ليس من شأنه تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 سالف الإشارة.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد ندب من الهيئة العامة للصرف الصحى للعمل بالاتحاد الاشتراكى العربى السابق في الفترة من 4/2/1971 حتى 17/1/1977 وقد أستحق نظراؤه من العاملين بالهيئة المشار إليها من هذه الفترة حوافز ومكافآت بلغ مجموعها 625.46 جنيهاً ومن ثم فإن المدعى يستحق هذا المبلغ عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 سالف الإشارة، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب حقيقاً بالإلغاء وهو ما يتعين القضاء به ولا حاجة في هذا الصدد بأن الجهة الإدارية على لسان محاميها قد سلمت بطلبات المدعى بل قد دافعت عن وجهة نظره منذ نشوب المنازعة أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة إذ إنه ما دام لم يتم صرف المبالغ المطالب بها في الدعوى للمدعى فإن المنازعة حولها لم تنته هذا فضلاً عن أن الحقوق الوظيفية أياً كان نوعها إنما يستمدها العامل من أحكام القوانين واللوائح وليس من مصدر أخر كتسليم الجهة الإدارية بطلباته مثلاً.
ومن حيث إن المدعى وإن أقام دعواه للمطالبة بهذه المبالغ بتاريخ 24/6/1982 إلا أنه كان دائم المطالبة بها قبل رفع الدعوى فلا يسمح للتقادم الخمسى أن يزحف إليها فقد تقدم بطلب صرف هذه الحوافز بالطلب المرفق لكتاب أمين الاتحاد الاشتراكى العربى لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 2/11/1974 كما تقدم بمطالبة أخرى بتاريخ 22/2/1975 كما طالب بصرفها أيضاً بالطلب المقدم بتاريخ 5/1/1980 ثم أقام دعواه في 24/6/1982 وبذلك فإن مدة التقادم الخمسى لم تكتمل بالنسبة إلى هذه المبالغ ومن ثم فإنه يتعين القضاء بها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الهيئة العامة للصرف الصحى بأن تؤدى إلى المدعى مبلغ 625.46 جنيهاً (ستمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وستة وأربعين قرشاً) وإلزامها المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية