طعن رقم 283 لسنة 37 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ / صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عبد الرحمن سلامة ومصطفى محمد المدبولى أبو صافى السيد محمد السيد الطحان واداورد غالب سيفين (نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 19/12/1990 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائبا عن الأستاذ السيد محمد أمام المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 283 لسنة37 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 30/1/1990 فى الدعوى رقم 1549 لسنة 1ق المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات
وطاب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا مع مراعاة المسافة القانونية بزيادة أربعة أيام على ميعاد الطعن، وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبعدم نفاذ قرار الوحدة المحلية المطعون ضدها لتنفيذ القرار رقم 107 لسنة 1983 على الطاعن وذلك بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 1512 جنيها، وببراءة ذمته من هذا المبلغ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى ( الطاعن) المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 3/7/1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى وحدد لنظرة أمامها جلسة 8/10/1995، وبعد ان استمعت هذه المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/1/1990 ومن ثم فانه عملا بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة فانه بتعين أن يقدم الطعن فى موعد غايته 31 مارس سنة1990، إلا أنه وإذ كان الطاعن من مواطنى محافظة سوهاج وله ميعاد مسافة مدته اربعة أيام طبقا لنص المادة (16) من قانون المرافعات، وقد قدم بتاريخ 3/4/1990 خلال الميعاد المشار إليه طلب إلى لجنه المساعدة بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لاعفائه من رسوم الطعن وهو مما يقطع به سريان ميعاد الطعن حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة، حيث قررت لجنه المساعدة القضائية بجلسة 14/11/1990 قبول الطلب وندب المحامى صاحب الدور لمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية، فأقيم الطعن الماثل بايداع تقرير الطعن قلم المحكمة الإدارية العليا فى بوم الاربعاء 19/12/1990، فان الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مستوفيا أوضاعه الشكلية.
وحيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن رفعت فوزى حسين (الطاعن) كان قد اقام هذه الدعوى بعريضة أودعت ابتداء قلم المحكمة برقم 389لسنة 89م ك ضد: (1- محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز طما وطلب فى ختام عريضتها الحكم ببراءة ذمته من الدين المطالب به وقدره 1512 جنيها وعدم الاعتداد والحجز الموقع ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثانى وجه الإنذار إلى المدعى استلمه فى 26/4/1987 ضمن انه يستحق على المدعى مبلغ 1512 جنيها قيمة خدمة على الرخصة رقم 789 لكمية الاسمنت المنصرفة فى الفترة من سنة 1985 حتى تاريخه بواقع 500مليم عن الطعن، وإلا سيضطر إلى توقيع الحجز الإدارى خلا أسبوعين من تاريخه وبتاريخ 5/5/1987 ورد إلى المدعى خطاب يفيد أنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 27/5/1987 موعدا لبيع المنقولات المحجوزة عليها وأضاف المدعى ان المبلغ المطالب به هو رسم قيمة خدمة عن الرخصة رقم 789 لكمية الاسمنت المنصرفة فى الفترة منذ سنة 1985 حتى تاريخه بواقع 500 مليم عن الطن وذلك بناء على قرار محافظة سوهاج رقم 107 لسنة 1983 يتحصل هذا الرسم من المشترى، اى ان الوحدات المحلية ومركز توزيع السلع هى التى تتولى تحميل هذا المبلغ من المستهلكين وتوريده لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة ولكن الوحدات المحلية تفسر هذا القرار خطأ وتطالب التجار بتوريد خمسمائة مليم عن كل طن اسمنت دخل اليهم من مكتب بيع الاسمنت المصرى مع العلم بان التجار مرتبطون بالتسعيرة جبرية للاسمنت انه اى المدعى قام بصرف كميات الاسمنت بالسعر الرسمى دون إضافة مبلغ 500 مليم وهى غير مستحقة أساسا على التجار كما انها غير مستحقة على المستهلكين، واستطرد المدعى فأشار إلى ان المقصود من القرار رقم 107 لسنة 1983 هم الذين يقومون بالبناء من المواطنين ويتسلمون الاسمنت والحديد من الوحدات المحلية ومركز توزيع السلع ولا دخل للتجار اطلاقا بهذا الأمر علاوة على أنه قد الغى منذ عام 1984 حيث أصبح الاسمنت غير مدعم ولا يستحق عند استلامه رسم خدمة ومن ثم تكون المبالغ المطالب بها غير مستحقة من الأصل حيث كان يتعين على الوحدة المحلية تحصيل هذه المبالغ حال استلام التجار باضافته على الثمن الذى يقومون بالبيع به، ونعى المدعى على الحجز الموقع عليه بطلانه لمخالفته القانون حيث إنه لم يعلم شخصيا بالميعاد الذى تم فيه الحجز كما لم يعلم بماهية المنقولات الموقع عليها الحجز أو بمن عين حارسا عليها، واختتم عريضة الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وتداول نظر الدعوى أمام محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية طهطا الكلية حيث دفع الحاضر من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بنظر الدعوى طبقا لنص المادة172 من الدستور والذى أصبح بمقتضاها مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية، وبجلسة 21/11/1987 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيآ بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة طما الجزئية وذلك تأسيسا على أن المنازعة المطروحة مما تدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ، وقد احيلت الدعوى إلى محكمة طما الجزئية وقيدتها بجدولها برقم 690 لسنة 1987، حيث قضت بجلسة 28/11/1988 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة مع ابقاء الفصل فى المصروفات وذلك تأسيسا على أن دعوى المدعى تنصب على طلب براءة ذمته من الدين المفروض بالقرار الإدارى رقم 107 لسنة 1983 ومن ثم فانها تخرج من نطاق اختصاص المحكمة ولائيا واحيلت الدعوى بدورها إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقيدت بجدول المحكمة برقم 1549 لسنة1ق وتدوول نظرها أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 30/1/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الحكم المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن النية الحقيقية التى قصدها المدعى بجلاء عن عريضة الدعوى أنما انصبت على إلغاء قرار محافظة سوهاج رقم 107 لسنة 1983 فى شأن إعادة تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بدائرة المحافظة فيما تضمنه من فرض رسم محلى على مادة الاسمنت بواقع 500مليم عن كل علن لصالح حساب الخدمات بالمحافظة وما يترتب على هذا الإلغاء من آثار اهمها براءة ذمة المدعى من مطالبته بمبلغ 1512 جنيها واعتبار الحجز الإدارى الموقع عليه و فاء للمبلغ المذكور كأن لم يكن، ومن ثم تعتبر الدعوى من دعاوى الإلغاء ويتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة وأنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد تعرض فى مادته الخامسة على نشرة فى الوقائع المصرية، كما نصت المادة السادسة منه على العمل به اعتبارا من 1/7/1983 إلا أن هذا القرار بوصفه من القرارات التنظيمية العامة التى تولد مراكز قانونية عامة او مجردة وبالتالى فان مخاصمته بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته القانون لا تثور إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تنظيمية على الحالات الفردية، وإذ كان ذلك كانت الجهة الإدارية المدعى عليها لم تقدم اى مستندات تفيد حصول علم المدعى بفحوى القرار مثار المخاصمة فلا مناص والحال كذلك من الاعتداد فى حساب بداية رفع ميعاد رفع الدعوى بالإجراءات الذى اتخذتها الجهة الإدارية المدعى عليها وذلك بإنذار المدعى بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول تسلمه فى 26/4/1987 والذى تخطره فيه بقيمة الرسوم المستحقة عليه مقدار 1512 جنيها من كمية الاسمنت المنصرفة إليه لسنة 1983 إليه عن الفترة من سنة 1985 حتى تاريخه بواقع 500 مليم عن كل طن اعمالا لقرار محافظ سوهاج رقم 107 لسنة 1983 المطعون فيه، ومن ثم يعتبر تاريخ 26/4/1987 هو تاريخ علم المدعى بالقرار المطعون فيه والذى يحسب على أساسه ميعاد رفع الدعوى، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة ابتدأ بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة سوهاج وكان الثابت من الأوراق ان المدعى اقام دعواه الماثلة ابتداء بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية 12/10/1987 فانها تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد القانونى المقر لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ علم المدعى بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لان هذا الحكم اعتبر القرار المطعون فيه قرارا إداريا يخضع للشكليات التى رسمها القانون لطعن فيه، والحقيقة أن القرار الذى الصادر من محافظ سوهاج رقم 107 لسنة 1983 لم يخاطب الطاعن ولم يلزمه بشئ وانما الطاعن على القرار الذى أصدرته الوحدة المحلية بتحديد مبلغ 1512 جنيها على كميات الاسمنت التى سحبها الطاعن منها بموجب الترخيص الصادر له، وقرار الوحدة المحلية هو عمل مادى لا يرقى إلى مستوى القرار الإدارى حسبما استقرت على تعريفه أحكام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لان قرار الوحدة المحلية انما صدر تنفيذا للقرار السابق صدوره بتقرير الرسم وهو قرار عام للطاعن ولغيره، وقد أخطأ موظفو الوحدة المحلية المنفذين لهذا القرار بتطبيقه على الطاعن والأمر غير ذلك لان الذى يتحمل عبء الرسم هو المستهلك وليس التاجر،وانه لما كان الطاعن تاجرا وملتزما بالتسعيرة الجبرية لبيع الاسمنت وقد باع الاسمنت الذى صرف إليه فى حينه بالسعر الجبرى فلا يلتزم باى ثمن تكون مستحقة للوحدة او غيرها، ومن ثم يكون اعتبار القرار ا الصادر من الوحدة المحلية بتنفيذ القرار رقم 107 لسنة 1983 قرارا إداريا هو أمرا مخالف للقانون، وإذ كان ذلك كذلك وكان محل الطعن هو المطالبة المادية النقدية للوحدة المحلية التى قامت بتنفيذ بتقديرها خطأ وبالمخالفة لأحكام القانون والقرار رقم 107 لسنة 1983 فان الدعوى التى ترفع بشأنها لا تتقيد بميعاد معين، ويجوز رفعها حتى ولو بعد تنفيذها جبرا على المدعى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان الحكم الطعين اعتبر ان الطاعن اقام دعواه ابتداء أمام محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 12/10/1987 وهذا غير صحيح وخطأ فى تحصيل الواقع الثابت بالأوراق ذلك أنه ثابت بالدعوى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة طهطا الكلية هى مأمورية تابعة لمحكمة سوهاج بتاريخ 16/5/1987 فاذا كان الحكم الطعين فد اعتبر بوم 26/4/1987 هو تاريخ علم الطاعن فى الميعاد القانونى، ومن ناحية ثالثة فان قرار المحافظة رقم 107 لسنة 1983 والذى قرر تحصيل رسم من المشترى لكل طن على اسمنت مقداره 500 مليم مؤداه التزام وحدة طما المحلية ومركز توزيع السلع هذه المبالغ من المستهلكين وتوريدها لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة مما يعنى أن تحصيل هذه الرسوم لابد أن يتم قبل بيع الحصة المنصرفة للطاعن إلى المستهلكين وذلك حال استلامه لهذه الحصة من مركز التوزيع حيث أنه مرتبط بالبيع للمستهلك بالسعر الجبرى المحدد لديهم على الاسمنت وهذا السعر الجبرى الذى يجرى التعامل به لا يحق للطاعن إضافة مبالغ عليه وإلا تعرض للمساءلة الجنائية، وفضلا عن ذلك فان الرسم المطالب به غير مستحق أساسا على التجار ومنهم الطاعن وأن الهدف من القرار الصادر بفرض الرسم هو تطبيقه على من يقومون بالبناء من المواطنين ويصرف لهم الاسمنت من الوحدات المحلية ومركز توزيع السلع مباشرة دون وساطة التجار أو تدخلهم فى تحصيله، هذا بالإضافة إلى أن القرار المشار إليه قد ألغى منذ سنة 1984 وبذلك فان الطعن لا ينصب مباشرة على القرار رقم 107 لسنة 1983 وانما ينصب على القرار الصادر بتنفيذه على الطعن، وهو لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى وبذلك يكون تكييف طلبات الطاعن هو المطالبة بعدم نفاذ القرار رقم 107 لسنة 1983 على الطاعن بالنسبة للمبالغ المطالبة بها، وقدم المدعى صورة رسمية من قرار لجنة المساعدة القضائية باعفائه من رسوم الطاعن وشهادة من مأمورية طهطا الكلية الجدول المدعى تفيد قيد الدعوى رقم 389 لسنة 87 باسم رفعت فوزى حسين ضد محافظ سوهاج ورئيس الوحدة المحلية لمدينة طما بتاريخ 16/5/1987 وقدمت الجهة الإدارية مذكرة فوزى حسين ضد محافظ سوهاج بفرز الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث أنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة بان تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم ان تقضى هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من ابدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها دون أن تتقيد فى هذا الصدد فلا يجوز لها أن تقضى بشىء لم يطلبه الخصوم أو تغفل شيئا أرداه صراحة وإلا كان حكمها محلا للطعن.
ومن حيث أنه يبين من استقراء أحكام قرار محافظ سوهاج رقم 107 لسنة 1983 بشأن اعادة تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بدائرة المحافظة وأنه تضمن تعديلا لرسوم وموارد الحساب طبقا للاوعية الموضحة بالجدول المرفق بالقرار، وقد جاء من بين هذه الاوعية الاسمنت حيث تفرز فرض 500 مليم لكل طن يكلف بسدادها المشترى وتتولى تحصيله الجهة التى تقوم بتحصيل الثمن.
ومن حيث أنه يبين من استقراء عريضة الدعوى وطلبات المدعى فيها وما ارتكن عليه من أسانيد فى ابدائها أن المدعى (الطاعن) لا يقصر منازعته على مطالبة الجهة الإدارية له بسداد مبلغ 1512 جنيها قيمة الرسم على سلعة مسعرة كما ينازع فى إلزامه وغيره من التجار بتحصيل هذا المبلغ من المشترين، كما ينازع فى استمرار هذا الرسم قائما بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 133 لسنة 1984 فى شأن تحديد أسعار بيع الاسمنت، وبذلك تكون حقيقة التكييف الصحيح لطلبات الطاعن هى إلغاء قرار محافظ سوهاج فيما تضمنه من قرار الرسم، و كذلك فى الوسائل والأساليب التى اتبعتها الوحدة المحلية تنفيذا لقرار المحافظ سالف الذكر مما أدى إلى مطالبته بمبلغ 1512جنية طالبا براءة ذمته من هذا المبلغ وعدم الاعتداء بالحجز الموقع على أمواله وفاء لذلك، ومن ثم فان الدعوى الماثلة فى شقها الخاص بالنعى على القرار رقم 107 لسنة 1983 من دعاوى الإلغاء ويتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى (الطاعن) لم يتحقق علمه بالقرار المطعون فيه رقم 107 لسنة 1983 بوصفه من القرارات التنظيمية العامة التى تولد مراكز قانونية عامة ومجردة إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقه فى حقه ( أى المدعى ) وذلك بالإنذار المرسل إليه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول تسلمه فى 26/4/1987 والذى تخطره الجهة الإدارية فيه بسداد قيمة الرسوم المستحقة عليه ومقدارها 1512 جنيها عن كمية الاسمنت المنصرفة إليه على النحو المبين سلفا، وإذ كان الثابت من أصل عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين والتى رفعت ابتدأ أمام محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية طهطا الكلية انها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 16/5/1987 وقيدت بجدولها برقم 389 لسنة 1987 وهو ما ثبت كذلك من الشهادة الصادرة من مأمورية طهطا الكلية الجدول المدنى بتاريخ 20/2/1990، حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحيلت إلى محكمة طما الجزئية التى قضت بدورها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط والتى أصدرت الحكم الطعين، وإذ كان ذلك كذلك وكان رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة مما ينقطع به سريان ميعاد رفع الدعوى الإلغاء فان الدعوى والحال كذلك تكون قد اقيمت خلال الميعاد القانون المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث.
أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بعد فوات الميعاد القانونى فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الغاؤه، ولما كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وباعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وابقاء الفصل فى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.