طعن رقم 2833 لسنة 39 بتاريخ 03/06/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2833 لسنة 39 بتاريخ 03/06/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/5/1993م أودع الأستاذ/………….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 2333 لسنة 39 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارة بالمنصورة بجلسة 20/3/1993م فى الدعاوى رقم 1118 لسنة 14 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضا بعدم قبول الالتماس وإلزام الملمس المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الملتمس فى الصادر فيه الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق ورفضها وإلزام المطعون ضده الثانى المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى رقم 1118 لسنة 14 ق شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/1/1995م التى نظرتها فى هذه الجلسة وبجلسة 23/1/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العلياً – الدائرة الثانية – موضوعه وحددت لنظره أمامها جلسة 25/2/1995م حيث نظرت المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودة المشتملة فى أسبابه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة المماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتابة محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 5/3/1992م أقام الدكتور/………………….. الدعوى رقم 1118 لسنة 14 ق ضد كل من الدكتور رئيس جامعة الزقازيق والدكتور/……………….. ملتمساً فى ختامها الحكم.
أولاً: بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بجلسة 1/2/1992م ريثما يفصل فى موضوع الالتماس.
ثانياً: إلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق مع إلزام الملمس ضده الثانى المصروفات فى الحالتين.
وقال الملتمس شرحاً دعواه أنه فوجئ بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 1/2/1992م فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار رقم 1792 الصادر من رئيس جامعة الزقازيق بتاريخ 10/12/1990م الصادر بتعيينه رئيساً لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق وما يترتب على ذلك من أثار وقد صدر هذا الحكم فى دعوى لم يختصم فيها ولم يعلن بها حتى يدخل فيها وقد صدر هذا الحكم على غير أساس سليم إذ أعتد فيه تحديد الأقدمية فى وظيفة مدرس بالإقرارات التنفيذية مع أن العبرة هى دائماً بالإقرارات المنشأة للمركز القانونى أى بقرار مجلس الجامعة بالتعيين فيه الوظيفة المذكورة والثابت منها أن تعيين كلاً من الملتمس والملتمس ضده الثانى كان فى تاريخ واحد إذ وافق مجلس الجامعة على تعينهما فى وظيفة مدرس فى ذات الجلسة وعلى ذلك فإذا صدر القرار التنفيذى لأحدهما فى تاريخ معين ثم صدر قرار تنفيذى للثانى فى تاريخ أخر فلا أثر لهذا القرارات التنفيذية على ترتيب الأقدمية التى تتحدد وفقاً لما أستقر عليه الفقه والقضاء الإداريين.
وأضاف الملتمس أن الحكم سالف الذكر يمس مصلحته ومركزه القانونى رغم أنه حكم صدر فى خصومة لم يمثل فيها اذ لم يختصمه إلى حكم الدعوى ولم تشر عليه المحكمة بإدخاله ولذلك فانه يستند فى رفع التماسه إلى حكم المادة 241/8 مرافعات ويؤسس التماسه باعاده النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق على أن الذى ذهب إليه الحكم الملتمس فية مدحوض لانه بنى قضاءه فى تحديد وترتيب الأقدمية بين الملتمس والملتمس ضده ( الثانى ) على قرارين تنفذين فى حين ان العبرة فى تحديد المركز القانونى هى دائما بالقرار المنشى اى مجلس الجامعة بالتعين فى وظيفة مدرس وثابت انهما عينا فى تاريخ واحد وهو تاريخ موافقة مجلس الجامعة واستطرد قائلا ان كلا من الملتمس والملتمس ضده الثانى قد عين فى وظيفة مدرس فى تاريخ واحد وهو 3/9/1980.

والملتمس حاصل على الدكتوراه عام 1978 بتقدير جيد جدا فى حين ان الملتمس ضده الثانى حصل على الدكتوراه عام 1980 بتقدير جيد ومن ثم فان الملتمس يكون هو الأقدم فى ترتيب الأقدمية فى الوظيفة المذكورة ونظرا لترقيتها فى تاريخ واحد الى وظيفة أستاذ مساعد ثم الى وظيفة أستاذ فان الملتمس يظل هو الاسبق فى ترتيب الأقدمية من الملتمس ضده الثانى وبالتالى يكون الاحق برئاسة القسم واذ صدر القرار المطعون فيه (رقم 1792 لسنة 1990 ) بذلك فهو قرار سليم واذ صدر الحكم الملتمس فيه بإلغائه فإنه ينطوى على ضرر بالغ بالملتمس فإنه لذلك يطلب الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة دعوى الالتماس السابق بيانها.
وبجلسة 20/3/1993م أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها محل الطعن الماثل والمبين منطوقه آنفاً – وشيدت قضائها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقــم 47/1972م معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1981م فى الطعنين رقمى 3387 و 3382 لسنة 29 ق بجلسة 12 إبريل سنة 1987) انتهى إلا أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى أثره إليه وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر اما ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، ثم استعرضت المحكمة المادة 51 من قانون مجلس الدولة والمواد 241، 242، 245 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بقانون رقم 13 لسنة 1968م وخلصت من ذلك وإنه وإن كان الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية مناطها شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون، وقد يسفر الفحص عن مشروعيته فترفض الدعوى أو يتبين عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه والحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فى ذاته فينتفى وجوده ولهذا ينعدم ويزول بالنسبة لكل الناس من صدر لصالحه ومن صدر ضده ومن إفاده ومن أضر به ومن طعن عليه ومن لم يطعن عليه من كل طرف فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأياً كانت الأسباب التى استند غليها فى مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو فى ذاته بغض النظر عن المصالح التى يمثلها سواء كانت نافعة أو ضارة، إلا أن المشرع قد أجاز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الإلغاء بالتماس إعادة النظر فى الأحوال التى نص عليها قانون المرافعات وقد حدد هذا القانون ميعاد رفع الالتماس فى الحالة الثامنة من المادة (241) سالفة الذكر بأربعين يوماً من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم كما حدد طريقة لنظر الالتماس فى هذه الحالة على مرحلتين إذ يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى الميعاد صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى مبنياً على أحد الأسباب التى نص عليها القانون والتى وردت على سبيل الحصر وعلى المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذ ظهر لها أنه لم يقم على سبب من الأسباب التى حصرها القانون وتنتهى هذه المرحة أما بالحكم بعدم قبول الالتماس وأما أن تحكم بقبوله ويترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم الملتمس فيه من الوجود فى حدود ما رفع به الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التى ترتبت على قيامه والمرحلة الثانية هى الحكم فى موضوع الدعوى من جديد وتحدد المحكمة جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع أو مكنو من ذلك، وخلصت المحكمة من ذلك أن الملتمس يقيم التماسه طبقاً لحكم المادة 241/8 من قانون المرافعات التى تشترط لقبول الالتماس ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من قبل من كان يمثل الملتمس (جامعة الزقازيق) فى الحكم الملتمس فيه والثابت من الأوراق من الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق أن جامعة الزقازيق والدكتور/……….. قد قدما أوجه دفاعهما وأسانيدهما وكانت مبسوطة لدى المحكمة فى غير استخفاء أو تضليل وكانت المحكمة على علم تام بكل الوقائع والأسانيد التى يثيرها الملتمس فى التماسه الماثل والخاصة بأقدميته وتاريخ تعيينه فى وظيفة مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وكانت المحكمة على علم تام بما انطوت عليه المستندات المقدمة فى الدعوى وكونت عقيدتها من واقع هذه المستندات ولم يقدم الملتمس دليلاً على ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم وقع من الخصوم أثناء نظر الدعوى كان له تأثير على الحكم الصادر فيها، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الالتماس لعدم توافر أسبابه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب مجملها أنه بتاريخ 10/12/1990م صدر قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 1792 لسنة 1990م بتعيين الملتمس الدكتور/………….. رئيساً لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وفوجئ الملتمس بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار المشار إليه وتعيين المدعى الدكتور/………………….. (الملتمس ضده الثانى) رئيساً للقسم وما يترتب على ذلك وبالطعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه محل الطعن الماثل وتقوم أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل المادة 241/8 مرافعات فقد خلط بين الملتمس وبين أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه فالمشرع يتكلم عن الملتمس وهو من لم يكن طرفاً فى الدعوى ولم يدخل أو يتدخل فيها ولا يتكلم عن أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم فيما أورده المشرع بشأن الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم منسوب إلى ممثل الملتمس وليس إلى غش أو تواطؤ إهمال ممثل أى من أطراف الدعوى وعلى ذلك مما تضمنه الحكم الطعين من نفى الغش والتواطؤ والإهمال عن جامعة الزقازيق وعن الدكتور/……………. هو نفى لا أثر له على قبول الالتماس لأن الفقرة (8) من المادة 241 مرافعات تتكلم عن ممثل الملتمس ولا تتكلم عن ممثل أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه فإذا كان الملتمس لم يكن يعلم أصلاً بالدعوى رقم 770 لسنة 13 ق وبالتالى لم يكن له ممثل فى خصوص النزاع المتعلق بها فلا يتصور حصول غش أو تواطؤ أو إهمال من جانب هذا الممثل ومن ثم يكون التماسه مقبولاً من باب أولى والحقيقة أن الملتمس فيه وقد صدر هذا الحكم فى دعوى لم يختصم فيها ولم يعلم بها حتى يتدخل فيها، فإنه يكون من حقه رفع دعوى بالتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والقول بغير ذلك معناه إهدار العدالة ومصادرة الحق فى اللجوء إلى القضاء لأن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز الطعن أمامها ممن لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن عليه اللجوء إلى طريق التماس إعادة النظر حيث أن المشرع ألغى الطعن بطريق الخارج عن الخصومة وجعله إحدى حالات التماس إعادة النظر ومفاد الحكم المطعون فيه الشخص الخارج عن الخصومة والذى يمتد أثر الحكم غليه يمتنع عليه أيضاً ولوج طريق التماس إعادة النظر طالما أنه لم يكن له ممثل ارتكب غشاً أو تواطؤ أو إهمالاً جسيماً ومعنى ذلك أن هذا الشخص المضرور قد سدت أمامه الأبواب فيضار من حكم صدر فى دعوى لم يكن مختصماً فيها وبناءً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تأويل نص المادة 241/8 مرافعات حيث قصر قبول الالتماس المنصوص عليه فى الفقرة (8) من هذه المادة على حالة ارتكاب ممثل الملتمس غشاً أو تواطئاً أو إهمالاً جسيماً مع أن الالتماس يعتبر مقبولاً من باب أولى لو لم يكن للملتمس ممثل أصلاً وخلص الطاعن فى ختام تقرير طعنه إلى الحكم له بطلباته المنوه عنها بصدر هذا الحكم.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم المطعون ضده الثانى بجلسة 15/4/1995م (مرافعة موضوع) حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها – وللأسباب الواردة فيها – عد قبول الطعن الماثل لمخالفته صريح نصوص القانون، وفى الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصروفات.
ومن حيث أن المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن يجوز الطعن فى الأحكام الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية لطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم… وقد نظمت المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات إجراءات وأحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر حيث يرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 ويكون إ‘لتماس بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية، إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التى أستند إليها الطاعن فى طعنه لذلك يرفع التماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة نجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الالتماس.
ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر بكونه طريق طعن إستثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية يترتب عليه عدم جواز الطعن من جديد فى الحكم الصادر بعد قبول الالتماس أو فى الموضوع بعدم قبول الالتماس لأن الأصل فى الطعن بالالتماس كطريق غير عادى للطعن أن يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الأحكام أو بعد أن تصبح إنتهائية بفوات مواعيد الطعن عليها وحتى لا تتخذ إجراءات الطعن بالالتماس وسيلة إلى فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية فى الأحكام وهو ما لا يقصده المشرع من أجازة هذا الطعن الإستثنائى فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون. ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذى يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائى فى المحكمة أما بعدم قبول الالتماس أو الحكم فى موضوعه بعد قبوله ولا يجوز بعد ذلك الطعن فى أى من هذين الحكمين بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية.
وبتطبيق ما تقدم على الحكم المطعون فيه – موضوع الطعن الماثل – يبين أن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أصرت حكمها فى دعوى الالتماس رقم 1118 لسنة 13 ق بعدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس (الطاعن) فى الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 1/2/1992م فى الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار رقم 1792 لسنة 1990 المطعون فيه الصادر بتعيين الملتمس رئيس لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وترتيباً على ما سبق بيانه فإنه حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه والقول بقبول الطعن على هذا الحكم معناه قبول التماس إعادة النظر مرة أخرى فى الحكم الصادر بعدم قبوله وهو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية