طعن رقم 2838 لسنة 32 بتاريخ 21/05/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس 3/7/1986م أودع الأستاذ/………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته مدير عام الشركة المتحدة للمياه المعدنية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2838 لسنة 32 ق.
علياً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 6/5/1986م فى الدعوى رقم 3456 لسنة 38 ق والذى قضى برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه فيما تضمنه من رفض الدعوى، وقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلغائه شاملاً كافة أثاره وبخاصة إعفاء الطاعن من الرسوم الجمركية من إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًَ وإلزام الطاعن بصفته والمصروفات.
ونظر الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 15/8/1984م وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/12/1994م وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/1/1985م وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/1985م ثم أعيد الطعن إلى المرافعة بناء على طلب المطعون ضده الرابعة (الهيئة العامة للاستثمار) لتقديم مستندات، إلا انها لم تقدم شيئاً فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/4/1984م أقام الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة المتحدة للمياه المعدنية الدعوى رقم 3456 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض إعفاء الشركة المدعية من الرسوم الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات التى تم استيرادها لمشروعها وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات التى استوردتها لذلك المشروع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 30/8/1979 وافق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرارها رقم 13/66/1979 على إقامة مشروع ترشيح المياه الجوفية ومعالجتها بالأشعة الحمراء والبنفسجية دون إضافة أى مواد كيماوية باستخدام تكنولوجيا حديثة بمساعدة ومشاركة شركة إيقيان الفرنسية وتعبئة المياه المرشحة فى عبوات بلاستيك أو الزجاج بعد تصنيعها وتعقيمها واشترطت الموافقة أن تكون المياه المنتجة مطابقة للمواصفات التى قررتها هيئة الصحة العالمية بالنسبة لمياه الشرب النقية ومطابقة للمعايير البكترولوجية والكيماوية المتفق عليها دولياً وأن يتم الإنتاج ميكانيكياً بالكامل وفقاً لأحد الطرق التكنولوجية لذلك فقد تضمنت دراسة الجدوى للمشروع إستيراد خط إنتاج يعمل أوتوماتيكياً وميكانيكياً لتحقيق هذا الهدف أخذة فى الاعتبار الإعفاءات الجمركية المقررة قانوناً لأن شروط الإعفاء متوافرة فى شأنها، وفى شهر مايو سنة 1981م قامت الشركة باستيراد خط الإنتاج المتكامل ثم تقدمت فى 18/10/1981م لهيئة العامة للاستثمار طالبة التوصية لدى مصلحة الجمارك للإفراج مؤقتاً عن هذه الآلات والمعدات مقابل خطاب ضمان بقيمة الرسوم الجمركية لحين إصدار قرار بالإعفاء النهائى، وبتاريخ 21/3/1982م تقدمت الشركة للهيئة بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء الآلات الإنتاجية التى استوردتها الشركة من الرسوم الجمركية كما تقدمت من 11/5/1982م بطلب مماثل إلى الهيئة العامة للتصنيع التى وافقت على إعفاء تلك المعدات والآلات من الرسوم الجمركية أسوة بما اتبع مع شركة فيثور.
استطردت الشركة المدعية قائلة أن الهيئة العامة للاستثمار أرسلت ثلاث مكاتبات فى 9/11/1982م ، 30/1/1983م، 18/8/1983م إلى مصلحة الجمارك أن الهيئة جارية فى اتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بمنح الشركة المتحدة للمياه المعدنية إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، غير أن الشركة فوجئت فى 14/9/1983م بكتاب الهيئة العامة للاستثمار يفيد عدم انطباق معايير الإعفاء الجمركى التى أقرتها اللجنة العالية للسياسات والشئون الاقتصادية وعلى ذلك فلن يتسنى للهيئة إصدار التوصية المطلوبة للإعفاء الجمركى للمعدات وآلات المشروع،فبادرت الشركة بإرسال خطابها بتاريخ 27/9/1983م للهيئة تطلب إعادة النظر فى قرارها الصادر بعدم التوصية بالإعفاءات الجمركية المطلوبة حتى لا تصاب بخسائر فادحة لا يمكن تدركها، إلا أن الشركة تلقت خطاب الهيئة المؤرخ 29/9/1983م أكدت فيه رأيها السابق، وبتاريخ 2/10/1983م أرسلت الشركة خطاباً إلى رئيس الجمهورية بصفته صاحب الاختصاص الأصيل بتقرير الإغفاء وفقاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون رقم (34) لسنة 1974، إلا أنه فى 31/12/1983م تلقت الشركة كتاب أمين عام مجلس الوزراء يفيد أنه ببحث الطلب المقدم لرئيس الجمهورية أتضح أن معايير الإعفاء الكلى والجزئى لا تنطبق على المشروع وبالتالى فلم تتم الموافقة على الإعفاء الجمركى للآلات والمعدات المذكورة وإلزامه للمشروع، وبعد ذلك وجه المستشار رئيس لجنة الفتوى للهيئة العامة للاستثمار الكتاب رقم (39) فى 27/2/1984م إلى المشرف على قطاع المشروعات الزراعية والإنشائية بالهيئة تضمن أن المناط فى التنفيذية للقانون الاستثمار ، فإذا ما استجد إجراء أخر من معايير لجنة السياسات فيجب ألا يطبق على المشروعات التى سبق أن تمتعت بإحدى المزايا الجمركية ( إعفاء، تقسيط، تأجيل) وقد سبق أن صدرت توصيات لشركات المياه المعدنية بالإعفاء الأمر الذى اقترح معه رئيس لجنة الفتوى لهيئة الاستثمار لعرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة لتحديد مجال العمل بضوابط اللجنة العليا لسياسات وعدم سريانها على المشروعات التى سبق للهيئة التوصية بإعفائها فى ضوء نصوص اللائحة التنفيذية وخلص المدعى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما نظرت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى وقضت بجلسة 6/5/1986 برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، وشيدت قضاءها علي سند من أنه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 فإن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية هو سلطة جوازيه لرئيس الجمهورية يترخص فيها وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام وبناء على الضوابط التي وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 1982 فقد تقرر رفض طلب إعفاء الشركة المدعية من الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليها المستحقة على الآلات والمعدات التي تم استيرادها لمشروعها بعد أن اتضح عدم توافر الشروط اللازمة للإعفاء سواء الكلى أو الجزئي ، بالإضافة إلي أن الضوابط والشروط التى وضعتها اللجنة العليا لسياسات والشئون الاقتصادية في 5/ 6 / 1983 قد صدرت في وقت لم يكن قد صدر فيه بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الشركة المدعية من الضرائب والرسوم الجمركية ، وأن كل ما صدر سابقاً لقرار اللجنة المذكورة كان مجرد توصيات ليس من شأنها أن تكسب الشركة المدعية حقاً في ذلك الإعفاء.
وانتهت المحكمة إلي حكمها المطعون فيها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأجحف بحقوق الطعن وأهدر الحق الثابت في دعوا ، فقد خالف الحكم المطعون عليه القانون والدستور وذلك بتطبيق قرارات لجنة السياسات الصادرة بجلسة 5 /6 / 1983 علي الرغم من أن الشركة الطاعنة قائمة منذ إنشائها بالقرار الصادر من الهيئة العامة الاستثمار رقم 13/66/1979 الصادر بتاريخ 30 / 8 / 179 وهو ما يعد مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات والقوانين واللوائح ، كما خالف الحكم المطعون فيه نصوص قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 في مادته السادسة عشر ، وكذلك المادة (50) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 ، وأن قرار لجنة السياسات الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1983 لا يحرم الشركة من إعفاء أصولها الرأسمالية والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات التي تم استيرادها للمشروع.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (16) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف في الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها كما تنص المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى برقم 375 لسنة 1977م على أنه يشترط للنظر فى طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها توافر أحد الشروط التالية:
(1) أن يقام المشروع فى منطقة نائية أو تساهم فى تعمير تلك المنطقة.
(2) أن يقدم المشروع وسائل إنتاج متطورة أو يساهم فى تطوير ما هو قائم منها.
(3) أن يكون العائد على الاستثمار منخفضاً بالمقارنة بالمعادلات المتعارف عليها بالنظر إلى طبيعة النشاط.
(4) أن يكون نشاط المشروع فى مجال استراتيجى أو حيوى.
وعلى المشروع أن يقدم طلباً للهيئة مرفقاً بها الدراسات والمستندات التى تمكن الهيئة فى التحقيق من مدى توافر أحد الشروط سالفة الذكر للاستصدار قرار الإعفاء اللازم على النحو الموضح فى المادة (16) من القانون ولا يمتد الإعفاء الجزئى لأى من المشروعات إلى أساس سيارات الركوب الليموزين أو الاستيشن.
ومن حيث أنه يشترط – طبقاً لما تقدم – للنظر فى طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها توافر أحد الشروط الواردة بنص المادة (50) من لائحة قانون الاستثمار المشار إليه، وأول هذه الشروط أن يقام المشروع بمنطقة نائية أو يساهم فى تعمير تلك المنطقة، وقد أوردت مذكرة المستشار الاقتصادى لهيئة الاستثمار المؤرخة 7/10/1982م أن المشروع مقام فى منطقة تبعد 8 كم فقط عن العمران ، كم عن زمام مدينة بلبيس بالشرقية وهى أماكن لا تحقق لها معيار المناطق النائية لآن طبيعة عمل المشروع المشار اليه تحتم تنفيذه فى مثل هذه المواقع كم أنه لا يخلق ازدحاما صناعياً فى مناطق بعيدة بغرض تعميرها، ولم يتكبد إنفاقاً رأسمالياً على خدمات ومرافق لكى تصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً.
وعن الشرط الثانى والذى يتعلق بتقديم وسائل إنتاج متطورة، فإن الثابت من المستندات أن المعدات اللازمة للمشروع هى معدات وإن كانت لا تصنع محلياتً إلا أنها معدات نمطية لا تقدم إلا التكنولوجيا الحديثة ومتوفرة مثلها فى مصانع القطاع العام والخاص وبعضها يصنع مثله محلياً، وقد أوصت الهيئة العامة للتصنيع فى المذكرة المؤرخة 29/4/1982م بعدم منح الشركة الطاعنة أى إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.
أما عن الشرط الذى يتعلق بأن يكون العائد على الاستثمار منخفضاً وأن يكون نشاط المشروع فى مجال إستراتيجى أو حيوى، فإن الثابت من مذكرة المشرف على قطاع الاستثمار المعروض على اللجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار في جلستها برقم ( 79 ) المنعقدة بتاريخ 1 / 9/ 1983 أن المشروع لا يمارس نشاط في مجال حيوي أو استراتيجي كما أن معدل العائد الاستثماري للمشروع لا يعتبر من المعدلات المنخفضة إذ يبلغ طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية 50 % ويسدد المشروع كامل رأسماله خلال ثلاث سنوات.
ومن حيث أنه بالبناء علي ذلك فان أياُ من الشروط الواردة بالمادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها لا تتوافر في حق الشركة الطاعنة ، وعليه فلا يحق لها المطالبة بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية ، ويضحي القرار المطعون فيه الصادر برفض إعفاء معدات وآلات المشروع من الرسوم والجمارك هو قرار سليم قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائه.
ولا ينال من ذلك القول بأنه تم إعفاء شركة مماثلة وهي شركة فيتور للمياه المعدنية من الرسوم الجمركية ذلك إن موافقة وزارة الصناعة علي إعفاء الشركة المذكورة كان إعفاءً جزئياً يسرى فقط علي المعدات التي لا يصنع مثيلاً محلياً لها وهو ما اعتمدته هيئة الاستثمار باعتبار أنه يقدم تكنولوجيا حديثة ، وهو الأمر الذى يفتقده مشروع الشركة الطاعنة علي النحو السابق إيضاحه ، كما أنه غير صحيح القول بأن تطبيق الحكم المطعون فيه لقرار لجنة السياسات الصادر بجلسة 5 /6 / 1983 يعتبر مخالفاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، إذ إن الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية صدرت في وقت لم يكن قد صدر فيه قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الشركة الطاعنة من الضرائب والرسوم الجمركية وما صدر سابقاً لقرار اللجنة مجرد توصيات ليس من شأنها أن تكسب الشركة المدعية حقاً في ذلك الإعفاء الذي يظل الأمر في تقدير منحة أو منعه متروكاً للسلطة المختصة وهي رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (16) من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، ورئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر بالقرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1982م.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج فإنه يكون قد أصاب الحق ويضحي الطعن عليه في غير محله متعين الرفض مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.