طعن رقم 2843 لسنة 33 بتاريخ 11/07/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2843 لسنة 33 بتاريخ 11/07/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و على شحاته والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 27/6/1987 أودعت الهيئة الطاعنة – الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطع، عن طريق ادارتها القانونية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 12843 لسنة 33 قضائية ضد مصطفى محمد فاضل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رمق 638 لسنة 33 قضائية المقامة من المطعون ضده ضد الهيئة الطاعنة والصادر فيها بجلسة 7/5/1987 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1715 لسنة 1978 والصادر فى 14/12/1978 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة ذات الربط المالى (1320/1920) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وقد طلب الهيئة الطاعنة للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن – ارتأت فيه للأسباب القائم عليها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات(
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى ان قررت بجلسة 11/3/1991 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 21/4/1991( حيث نظر أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قرر الحاضر عن الطاعن بجلسة 18/1/1992التأجيل لاعن ورثة المطعون ضده، وقد قامت الهيئة الطاعنة بإعلان الورثة وتم اخطارهم على العنوان المبين بصحيفة الأعلان ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم638 لسنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 29/4/1979 طالبا الحكم بإلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قم 1715 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات(
وقال شرحا لدعواه انه يعمل بالهيئة بوظيفة مديرا اختبارات التيلة بالدرجة الأولى وفى 24/12/1978 صدر القرار المطعون عليه بترقية السيد كامل عبد السميع غيث إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة بالتخطى له بالمخالفة لأحكام القانون اذ ان الوظيفة المذكورة من الوظائف التخصصية التى تتطلب تأهيلا خاصا ودراية بالخواص العامة لالياف القطن وأجهزة الاختبارات فى حين أن المطعون فى ترقيته من تاريخ تعيينه يعمل فى التنظيم والتخطيط والمتابعة ولا يتوافر فى شأنه الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة محل الترقية وبجلسة 7/5/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بحكمها السابق الاشارة اليه، وقد شيدت قضاءها علىأساس أن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته كان يشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالدرجات الأولى وهذه الوظيفة تنتمى إلى المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية، بينما كان المدعى يشغل وظيفة مدير إدارة التيلة وهى وظيفة تدخل ضمن وظائف المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة التى تقع على رأسها الوظيفة المطعون فى الترقية إليها وبالتالى لا يجوز ترشيح المطعون على ترقيته إليها نظراً لأنه يشغل وظيفة تنتمى إلى مجموعة نوعية أخرى تختلف من حيث طبيعتها عن المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة وتكون المفاضلة التى أجرتها الهيئة بين المطعون ضده والمدعى على ترقيته قد تمت على وجه مخالف للقانون الذى يبطل القرار ويجعل من المتعين الحكم بالغائه(
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أن المطعون ضده والصادر لصالحه الحكم يفتقر إلى القدرة على القيادة والتوجيه، والقدرة على موازنة الأمور بالحكمة والكياسة المرغوبة والتصدى لمواجهة المشكلات فضلا عن أن الوظيفة المطعون فى الترقية إليها من الوظائف العليا التى تشغل بالاختيار المطلق ولعدم ثبوت اساءة استعمال السلطة، فضلا عن القصور فى التسبيب مما يؤدى إلى فساد النتيجة التى وصل إليها الحكم ويجعله خليقاً بالإلغاء(
ومن حيث ان الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 ومن ثم فان الاصل ان يسرى على العاملين بها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعمالا للبند (2) من المادة (1) من القانون المذكور والتى حددت نطاق سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، فاذا ما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة فانه بذلك يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسرى على العاملين بهذه الهيئة ويتعين الالتزام بأحكامها بهذه الصفة وفى حالة خلوه من نص حاكم لمسألة من المسائل فان الشريعة العامة المكملة له فى هذا الشأن تكون متمثلة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978(
وممن حيث المادة 8 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن (تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والاجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول(1) المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الادارة(
كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطه الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وتنص المادة (9) على أن تقسم وظائف كل شركة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب الاعارة)(
وتنص المادة 33 على أنه ( مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما يرد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز (((((((((((((((((( ويشترط فى ذلك أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية((().
ومن حيث إن مؤدى ولازم النصوص السابقة السابقة أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وضع هيكل تنظيمى لها وجداول توصيف وتقييم للوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصفا لكل وظيفة وتحديداً لواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها من ناحية التأهيل العلمى المطلوب لذلك وكذا الخبرة المتطلبة ونوع هذه الخبرة، وذلك فى ضوء قواعد وإجراءات يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها وبمراعاة القواعد التى وضعها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وصدر بها القرار رقم 1007 لسنة 1978( وقد أوجب المشرع تقسيم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية( وجعل كل مجموعة نوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة( ومؤدى ذلك ولازمه أنه عند النظر فى ترقية العاملين بالهيئة تكون المجموعة النوعية هى الأساس فى إجراء الترقيات بحيث يرقى العامل الشاغل لوظيفة فى مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أعلى فى ذات المجموعة النوعية اذا ما توافرت فى شأنه اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى كما جاء -بطاقة ورصف هذه الوظيفة، وأن التنافس بين العاملين للترقية لوظيفة معينة لا يكون الا اذا اتحدت الوظيفة الادنى فى المجموعات النوعية، وايضا وجود الوظيفة الأعلى المطلوب الترقية إليها فى ذات المجموعة(
ومن حيث أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بجلسته المنعقدة 21/4/1979 قد وافق على تقسيم المجموعات النوعية بالهيئة إلى ثلاثة عشرة مجموعة على رأسها مجموعة الوظائف العليا ثم ثمانى مجموعات تخصصية من بينها المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة، والمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الادارية، ثم مجموعة الوظائف المكتبية، ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف العمالية الفنية والحرفية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة وعليه فان المجموعة النوعية التخصصية تنتهى عند الدرجة الأولى. ويعلو هذه المجموعات جميعها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وهى مجموعة مستقلة عن باقى المجموعات النوعية الأدنى وليست امتداد لها وتشمل جميع الوظائف التى تبدأ بدرجة مدير عام ( وانه ولئن كانت الترقيات بالنسبة للمجموعات الأدنى من هذه المجموعة يجب أن تكون من بين الشاغلين لوظائف فى هذه المجموعات فلا يجوز الترقية على وظيفة فى مجموعة نوعية مغايرة، إلا أن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا باعتبارها مجموعة واحدة فإن التنافس على شغل وظيفة من درجة مدير عام يكون من بين جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية التخصصية الأدنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها كل ذلك مشروط بالضرورة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة فى مجموعة وظائف الإدارة العليا، ويرجع فى ذلك إلى بطاقة وصف هذه الوظيفة والمتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهيل العلمى اللازم لشغلها( فإذا ما توافرت هذه الاشتراطات فى أى من شاغلى وظائف الدرجة الأولى رقى إلى هذه الوظيفة دونما نظر إلى مجموعته النوعية الأدنى والا ترتب على القول بغير ذلك تقسيم مجموعة وظائف الإدارة العليا إلى مجموعات فرعية تتمشى مع المجموعات الأدنى وهو الأمر المخالف لنظام ترتيب الوظائف واعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة فى كافة مجالات التوظيف(
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فانه للترقية لوظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وهى من درج مدير عام وتدخل ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، فان التنافس على شغلها يكون لجميع شاغلىالدرجة الأولى من المجموعات النوعية المختلفة دون تخصيص لمجموعة نوعية بذاتها، ويكون الفيصللا فى التفضيل لشغل هذه الوظيفة توافر اشتراطات شغلها حسب بطاقات وصفها مع الشروط القانونية للترقية لوظائف الإدارة العليا( ومتى كان ذلك فان التنافس بين السيد كامل عبد السميع والشاغل لوظيفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة من الدرجة الأولى والتى تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمطعون على ترقيته وبين مصطفى محمد فاضل والشاغل لوظيفة مدير إدارة التيلة بالدرجة الأولى والتى تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف الفرز أمر قائم من الناحية القانونية، ويكون المرجع فى ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة المطلوب الترقية إليها ومدى توافر اشتراطات شغل هذه الوظيفة فى أى من المتنافسين وعلى الأخص شرط التأهيل الذى يتناسب مع واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة(
ومن حيث انه بالرجوع إلى بطاقة وصف وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة فإن من أهم واجبات ومسئولياتها اقتراح السياسة العامة وخطط وبرامج العمل المتعلقة بشئون اختبارات الغزل والتيلة والاشراف على تنفيذها وتحديد انواع وطرق اختبارات التيلة حسب طلب العملاء، والتأكد من درجات الجو القياسى لعمليات التشغيل والاختيارات لضمان الاختبارات وغيرها من الواجبات المتصلة بعملية اختبارات الغزل والتيلة ، وان التأهيل العلمى اللازم لشغلها مؤهل عال بالاضافة إلى خمسة عشر عاما خبرة فى مجال العمل أو مؤهل متوسط مناسب بالاضافة إلى 22 سنة خبرة فى مجال العمل(
ومن حيث ان المرقى بالقرار المطعون عليه وهو السيد كامل عبد السميع حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1954وظل يشغل طوال حياته الوظيفية وظائف فى مجال أعمال التنظيم والادارة والتخطيط والمتابعة، فى حين أن المتخطى فى الترقية حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1952 ودبلوم الدراسات العليا فى القطن عام 1959 ودبلوم الدراسات العليا فى التعاون الزراعى عام 1964 وجميع خبراته فى مجال أعمال فرز الأقطان صنفا ورتبة تحكيما عليها، فانه يتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة محل الطعن من ناحية التأهيل العلمى المناسب وقضاء الخبرة المتطلبة فى مجال عمل الغزل والتلة( فى حين لا يتوافر فى المرقى بالقرار المطعون هذه الشروط، ومتى كان ذلك يكون القرار المطعون فيما تضمنه من تخطى السيد/ مصطفى محمد فاضل للترقية إلى وظيفة مدير الادارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة مخالفا للقانون الذى يتعين معه الغاؤه(
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذات النتيجة حيث قضى بإلغاء القرار رقم 1715 لسنة 1978 الصادر فى 14/12/1978 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة ، يكون قد صادف صحيح حكم القانون محمولا على الأسباب التى انتهت إليها هذه المحكمة وليست الأسباب القائم عليها الحكم

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية