طعن رقم 2844 لسنة 36 بتاريخ 12/08/1995 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسى زين العابدين وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 11/7/1990 أودع الأستاذ/………….. المحامى نيابة عن الأستاذ/……………. بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2844 لسنة 36 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بجلسة 8/5/190 بمنع تجديد إعارة الطاعن إلى حين مثوله أمام مجلس التأديب بجلسة 17/10/1990.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنع تجديد إعارته وتجديدها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 19/7/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم: أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، وإحالته لمحكمة القضاء الإدارى: المنصور للإختصاص.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/10/1990، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت جامعة الزقازيق حافظة طويت على مستند واحد، كما قدمت مذكرة طلبت في ختامها أولاً وأصلياً بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الطعن: ثانياً واحتياطياً بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الآوان: ثالثاً وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الطعن.
وبجلسة 11/1/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 28/1/1995.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر.
وبجلسة 27/5/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/7/1995، ثم أمد أجل الحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسمع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء قرار تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بجلسة 8/5/1990 فيما تضمنه من عدم تجديد اعارته للمملكة العربية السعودية أو إلى أى جهة أخرى إلا بعد مثوله أمام مجلس التأديب بجلسة 16/10/1990.
ومن حيث إن بحث اختصاص المحكمة بنظر موضوع الطعن يسبق البحث في قبوله شكلاً أو بحث موضوعه فمن ثم يتعين بحث مدى اختصاص المحكمة بموضوع الطعن المعروض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 7/8/1989 صدر قرار رئيس جامعة الزقازيق بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق لمخالفات نسبت إليه، كما وافق بعد ذلك على اعارة الطاعن إلى المملكة العربية السعودية للعام الدراسى 89 – 1990.
ومن حيث إن اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب الخاصة مقيد بأن يكون القرار الصادر من مجلس التأديب نافذاً بذاته، وغير خاضع لتصديق أو اعتماد سلطة إدارية، فضلاً عن أن يكون فاصلاً في موضع المحاكمة المعروضة عليه.
ومن حيث إن المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم في الكلية أو المعهد، يجوز اعارة أعضاء هيئة التدريس…………… وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص…………ومفاد هذا النص أن السلطة المختصة باعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة وحدة بعد أخذ رأى مجلس الكلية.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه بعدم تحديد اعارة الطاعن إلى المملكة العربية السعودية أو أى جهة أخرى إلا بعد مثوله أمام المجلس بجلسة 16/10/1990، هو قرار غير نافذ بذاته في شأن تجديد اعارة الطاعن من عدمه، إلا إذا وافق على ذلك رئيس جامعة الزقازيق بما يعنى أن نفاذه في خصوص ما صدر بشأنه خاضع لتصديق سلطة إدارية، وبما يترتب على ذلك من عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن فيه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه هو من القرارات المتعلقة بالمنازعة في الإعارة ويمثل منازعة إدارية من نوع ما تختص به محكمة القضاء الإدارى طبقاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم يتعين إحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لاختصاصها نوعياً ومحلياً بنظره، إعمالاً لحكم المادة 110 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للإختصاص.