طعن رقم 2846 لسنة 35 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2846 لسنة 35 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة

________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/أحمد مدحت حسن على عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق السادس من يونية عام 1989 أودعت الأستاذة سلوى محمد يوسف المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن، نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته، بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية، ضد ورثة المرحوم …………………… فى القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعى بجلسة 19/4/1989 فى الاعتراض رقم 325لسنة 1986 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/1/1960- وباستبعاد مساحة الاعتراض البالغ قدرها أربعة قراريط من الاستيلاء.
وطلبت الهيئة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستمرار الاستيلاء على أرض الاعتراض وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به على أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 6/3/1991 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 2/4/1991 ثم تدول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/3/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/5/1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن ورثة المرحوم ………………. أقاموا الاعتراض رقم 325 لسنة 1986 بصحيفة قدمت للسيد المستشار رئيس اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 15/4/1986 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى جاء بها أنه بتاريخ 7/1/1960 اشترى المرحوم محمد محمود على قطعة أرض مساحتها أربعة قراريط بناحية نفيشة محافظة الإسماعيلية وذلك بعقد عرفى صادر من السيد/ ………………….. الخاضع للقانون رقم 15لسنة 1963 ، وأضاف المعترضون أن العقد العرفى المؤرخ 7/1/1960 ثابت التاريخ وأن مساحة العقد من أراضى البناء الداخلية كردون المدينة، وانه سبق استبعاد مساحة ملاصقة لأرض الاعتراض من الاستيلاء وبرغم ذلك استولى الإصلاح الزراعى على أرض الاعتراض قبل الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 15لسنة 1963 وخلص المعترضون إلى طلب إصدار القرار بالاعتداد بالعقد سند الاعتراض وبإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة الاعتراض.
وقدم المعترضون تأييدا لاعتراضهم العقد سند الاعتراض، وهو ممهور بخاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية وموقع عليه فوق هذا الخاتم من الموظف المسئول بتاريخ 14/10/1961 بكلمة نظر، وتوقيع أخر بالمداد الأحمر فى 16/10/1961 كما قدم المعترضون صورة طبق الأصل من إعلام الوراثة المتضمن إثبات وفاة مورثهم وانحصار إرثه فيهم وصور لبعض الأوراق والمكاتبات.
وبجلسة 20/12/1987 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار وأودع مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية تقريرا مؤرخا 20/3/1988 تضمن الآتى:
(1) أرض الاعتراض مساحتها 4ط تقع بالقطعة رقم 41ج بالمنطقة رقم 56 مدن الإسماعيلية طبقا للحدود والمعالم الواردة بالتقرير.
(2) تم الاستيلاء على أرض الاعتراض قبل الخاضع بنايوتى جورجى اكسنارس طبقا للقانون رقم 15لسنة 1963- والاستيلاء ابتدائى مؤرخ 14/3/1965 وقد تم تعديل هذا الاستيلاء قبل الخاضع المذكور بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 24/12/1975، ولم تتم إجراءات النشر واللصق عن هذا الاستيلاء.
(3) لم يسبق رفع اعتراضات عن ذات الأرض محل الاعتراض إلا أن السيد/ ……………………………. أحد المعترضون تقدم للسيد مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 26/3/1986 بطلب التمس فيه الإفراج عن أرض الاعتراض، وتم تحويل هذا الطلب إلى لجان بحث التصرفات فى 28/1/1987
(4) أرض الاعتراض مملوكه أصلا للخاضع الأجنبى، وقد تصرف فيها بالبيع إلى- مورث المعترضون بعقد ابتدائى مؤرخ 7/1/1960 والعقد ممهور بخاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية بأنه نظر فى 16/10/1961/14/10/1961.
(5) أرض الاعتراض فى وضع يد المعترضين من تاريخ الشراء وحتى الآن، ولم يتقدم الخاضع الأجنبى بأى إقرار للهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا للقانون 15/63.
(6) أرض الاعتراض تقع داخل كردون مدينة الإسماعيلية ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يصدر مرسوم بتقسيمها ولم تجزأ إلى قطع ولكنها تقع ضمن منطقة سكنية بالإسماعيلية.
وقد قدم المعترضون مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم بالطلبات، وقدمت الهيئة المعترضون ضدها مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا، برفض الاعتراض موضوعا.
وبجلسة 19/4/1989 أصدرت اللجنة قرارها سالف البيان، واستندت فى القضاء بقبول الاعتراض شكلا إلى أن الهيئة المعترض ضدها ومن ثم يكون ميعاد الطعن إلى أن العقد سند الاعتراض ثابت التاريخ بالتأشير عليه، من موظفين عامين بتفتيش زراعة الاعتداد بالتصرفات عملا بأحكام القانون رقم 15لسنة 1963.
ومن حيث أن تقرير الطعن يستند إلى أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الاعتراض محل الطعن غير مقبول شكلا لأن المطعون ضدهم علموا بقرار الاستيلاء فى 27/3/1986 وأقاموا الاعتراض بعد مضى الميعاد المقرر قانونا، فضلا عن أن الاعتراض مقام بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 ومن ناحية أخرى، فإن أرض الاعتراض ليست من أراضى البناء، كما أن العقد سند الاعتراض غير ثابت التاريخ للشك فى سلامة خاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية المثبت على العقد سند الاعتراض.
ومن حيث أنه عن النعى بعدم قبول الاعتراض شكلا، فإن المقرر أن ميعاد الاعتراض أما اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى بالجريدة الرسمية، وأنه لكى ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريقة الذى رسمته المادة 26من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178لسنة 1952فإذا ثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقم بالنشر عن قرار الاستيلاء طبقا للمرسوم قانونا فإن ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء بحسب ما هو مستقر يكون مفتوحا كما أن المقرر فى هذا الخصوص أيضا أنه وأن كان علم ذى الشأن بقرار الاستيلاء يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، إلا أنه يجب أن يكون العلم يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقة إلى الطعن فيه.
وبتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإن الهيئة الطاعنة لم تتخذ إجراءات النشر واللصق بصدد الاستيلاء الابتدائى على أرض النزاع، كما أن الأوراق خلت من دليل يفيد علم الورثة المطعون ضدهم بقرار الاستيلاء علما يقينا فى تاريخ معين، وأنه عن القول بأن أحد المطعون ضدهم تقدم للهيئة الطاعنة بتاريخ 27/3/1986 طالبا الإفراج عن مسطح النزاع ومن ثم يكون المطعون ضدهم على علم بالاستيلاء فى 27/3/1986 فهذا القول جدير بالالتفات عنه لأن الطلب المقدم من أحد المطعون ضدهم (عبد الغنى محمد محمود) لا يحمل فى مضمونه توافر العلم اليقينى بقرار الاستيلاء من جانب الورثة المطعون ضدهم جميعا فعبارات هذا الطلب لا تفيد أن مقدمه قد أحاط بجوانب الاستيلاء، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز افتراض العلم اليقينى بقرار الاستيلاء بمجرد أن أحد المعترضون يطلب الإفراج عن مسطح النزاع، فضلا عن أن باقى المعترضون ليسوا على علم بهذا الاستيلاء ولا يمكن افتراض ذلك لمجرد أن أحد- الورثة تقدم بطلب للهيئة الطاعنة للإفراج عن مسطح النزاع، إذ لا يفترض علم الآخرين لمجرد علم أحده، والذى ثبت أنه ليس بالعلم اليقينى.
ومن حيث أنه عن استناد الهيئة الطاعنة إلى القانون رقم 3لسنة 1986فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، فإن المادة الولى من القانون المذكور تقضى بان الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961والقانون رقم 15لسنة 1963بحظر تملك الجانب للأراضى الزراعية، وما فى حكمها والقانون رقم 50لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر مستولى عليها وفقا لأحكام هذه القوانين، وتقضى المادة الولى من قرار وزير الزراعة رقم 877لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3لسنة 1986بأن (…تحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائى أو من تاريخ تعديله طبقا لبحث الملكية وذلك بالنسبة إلى المساحة التى تم التعديل فى شأنها بتطبيق أحكام تلك النصوص على واقعة النزاع، فإن الواضح من الوراق أنه تم تعديل الاستيلاء بالنسبة لمسطح النزاع فى 24/12/1975 ومن ثم مدة الخمسة عشر عاما قد انقضت بمراعاة أن حساب المدة المشار إليها يبدأ من تاريخ تعديل الاستيلاء وذلك دون الحاجة إلى إثبات عدم توافر باقى الشروط الأخرى المر الذى ترى معه المحكمة عدم انطباق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3لسنة 1986على النزاع الماثل.
وترتيبا على كل ما تقدم يكون الاعتراض محل الطعن مقاما فى الميعاد المقرر قانونا ومقبولا شكلا.
وإذ انتهى كل ما تقدم يكون الاعتراض محل الطعن مقاما فى الميعاد المقرر قانونا ومقبولا شكلا.
وإذ انتهى القرار إلى ذلك، فإنه يكون متفقا مع القانون، وبالتالى يكون النعى بعدم قبول الاعتراض شكلا جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الاعتراض، فإن المادة الثانية من القانون رقم 15لسنة 63بحظر تملك الجانب للراضى الزراعية وما فى حكمها تقضى بأن…ولا يعتد فى تطبيق أحاكم هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر 1961 والمستفاد من النص المذكور أنه يتعين للاعتداد بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 ومن المقرر أن طرق إثبات التاريخ التى ساقها نص المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جاءت على سبيل المثال.
وبتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإن الواضح من مطابقة الوراق أن الموظف المسئول بتفتيش زراعة الإسماعيلية قد أشر على العقد سند الاعتراض فى تاريخ سابق على 23/12/1961 ولذا يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 ولا وجه للتعلل بالشك فى خاتم التفتيش لعدم وجود دليل يفيد تزوير التوقيع المذكور وغذ انتهى القرار المطعون فيه إلى الاعتداد بالعقد سند الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع على مسطح النزاع فإنه يكون متفقا مع القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة 184مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفض موضوعا وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية