طعن رقم 2849 لسنة 32 بتاريخ 02/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 2849 لسنة 32 بتاريخ 02/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و عبد القادر هاشم النجار و ادوار غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 5/7/1986 أودع الأستاذ / محمد حسن الاسناوى المحامى بصفته وكيلا عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على التأمين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2849 لسنة 32 ق.
ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 7190 لسنة 38ق، والذى قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى المدعى عليه الرابع وبرفض الدفع بعدم قبولها بالنسبة الى المدعى عليهما الأول والثانى وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وأودع الأستاذ المستشار……………. مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/11/1991 حيث نظرته بالجلسة المذكورة، وبالجلسات التالية حتى قررت الدائرة فى 21/12/1992 إحالة الطعن الى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 28/2/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم 2/5/1993 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/8/1984 أقامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (المطعون ضدها) الدعوى رقم 7190 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلبت فى ختامها الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثانيا : بإلغاء القرار المشار إليه الصادر بالامتناع عن تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمؤسسة المدعية وكذلك إلغاء توصية اللجنة العليا للسياسات التى بنى عليها قرار الامتناع عن التسجيل وإلزام المطعون ضدهم بتسجيل الصندوق المشار إليه والمصروفات. وذلك على سند من القول من أنها (المؤسسة المدعية) تقدمت بتاريخ 10/6/1984 الى الهيئة العامة للرقابة على التأمين لتسجيل صندوق تأمين خاص بالعاملين بها طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقدمت كافة الأوراق والمستندات اللازمة قانونا، وقد فوجئت بكتاب الهيئة المدعى عليها المؤرخ 8/7/1984 بإعادة كافة المستندات إليها استنادا الى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بعدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديدة، وقد نعت المؤسسة المدعية على هذا الاتجاه الذى يعل بمثابة قرار إدارى بالامتناع عن تسجيل الصندوق الذى استوفى شرائطه وأركانه القانونية، مخالفته للقانون، واساءته لها لاستعمال السلطة لانه بفرض صدور توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فانها لا ترقى الى مرتبه القرار والتشريع الذى يعطل أحكام القانون، ولما كان الاستمرار فى الامتناع عن تسجيل الصندوق المشار إليه يرتب ضرراً بالغا بالعاملين يتعذر تداركه يتمثل فى عدم استفادتهم من مزايا الصندوق.
وبجلسة 8/5/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الرابع، وبرفض الدفع بعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من نصوص القانون رقم 54 لسنه 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة التى خولت لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين سلطة تقديرية فى إصدار قرار قبول طلب تسجيل الصندوق او عدم إصداره فى حاله واحده فقط هى حالة ما إذا ارتأى – قبل أن يصدر القرار فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التى تقوم عليها بواسطة أحد، الخبراء الاكتواريين على النحو الذى ورد بالمادة (5) من القانون، وفى غير هذه الحالة فليس من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة الامتناع عن إصدار القرار بقبول طلب التسجيل عقب تقديمه مستوفيا المستندات التى ورد بيانها فى المادة (4) وذلك اعمالا لصريح نص المادة (3) من القانون التى أوجبت تسجيل الصندوق بمجرد انشائه، وأن الظاهر من الأوراق أن المؤسسة المدعية بعد أن تقدمت بطلب تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 19/6/1984، أبلغتها الهيئة، المذكورة بتاريخ 8/7/1984 بمضمون توصية اللجنة العليا للسياسات المشار إليها بعدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديدة وأعادت إلى المؤسسة الطلب ومستنداته وامتنع رئيس الهيئة عن إصدار القرار بقبول تسجيل الصندوق سالف الذكر مما يكون معه القرار السلبى المطعون فيه قد خالف القانون اذا استند الى غير الحالة الوحيدة التى أجاز فيها المشرع لرئيس الهيئة إرجاء البت فى قبول طلب التسجيل على النحو السالف بيانه ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى عدم إفادة العاملين بالمؤسسة المدعية من مزايا النظام الذى تم وضعه وترتبت أموره فى إطار القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، فالمشرع لم يمنح رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة تقديرية فى إصدار وعدم إصدار القرار إلا فى حالة فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوقى مباشرتها والأسس الفنية التى تقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين، ويكون الحكم قد أخطأ فى تفسير القانون حين قرر أنه طالما أن الصندوق تقدم في بأوراقه ومستنداته وكان من بينها تقرير الخبير فليس من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة الامتناع عن إصدار قرار بقبول طلب التسجيل، لان – فى ذلك إهداراً لبقية نصوص القانون، فضلا عن إهدار توصيه اللجنة العليا للسياسات بجلستها المنعقدة فى 27/4/1983 والتى انتهت إلى عدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديده، بالإضافة إلى أن الهيئة قد رأت أن هذه الصناديق تعتمد فى الجزء الاعظم من مواردها على جهات العمل التابعة لها، وقد تتوقف هذه الجهات عن تمويل هذه الصناديق وقد يترتب على ذلك انهيار الصناديق ماليا وإلغائها بعد استعادة البعض وحرمان الاغلبية العظمى بعد سداد ما عليهم من اشتراكات، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضا حين قرر بتوافر ركن الاستعجال لأن التأمين هنا هو تامين تكميلى من نوع خاص يضاف إلى التأمين الإجبارى الاجتماعى الذى كفلته الدولة لسائر العاملين بها، ولا يعتبر هذا التأمين التكميلى من الضرورات العاجلة التى يترتب على التراخى فيها إضرار يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه طبقا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا بتحقيق ركنين الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية من صحيح أحكام الدستور والقانون.
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق بالنسبة لركن الاستعجال اللازم توافره لتنفيذ القرار المطعون فيه، أن المنازعة مدارها طلب تسجيل أحد صناديق التأمين الخاصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم (54) لسنة1975 وموقف الجهة الإدارية المختصة من هذا الطلب، ولا ضير من بقاء الحال على ما هو عليه الى أن يقضى فى موضوع طلب الإلغاء، وليس من شأن ذلك أن تتحقق الخطورة الموجبة لوقف التنفيذ، وليس للمؤسسة المطعون ضدها أن تحتج بأن هناك حالات قد تحققت فيها فعلا مزايا الصندوق وأن اشتراكات العضوية الخاصة به قد بدأ تحصيلها، فضلا عن أن – ذلك رهين بتسجيل الصندوق وليس قبل ذلك طبقا للمادة (3) من القانون المشار إليه، فأن كل ما يترتب على تأخير صرف هذه المزايا لا يعدو أن يكون قرار يمكن جبره بالتعويض عنه ان كان لذلك مقتضى، وهو ما ينفى وجود نتائج يتعذر تداركها من جراء القرار المطعون فيه فيما لو فرض وقضى بإلغائه الأمر الذى يستوجب رفض طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، لم يلتزم بهذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فانه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تفسير القانون وتأويله، ومن ثم يكون خليقا بالإلغاء ويتعين القضاء والأمر كذلك برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المؤسسة المطعون ضدها بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية