طعن رقم 2852 لسنة 34 بتاريخ 06/06/1992 الدائرة الرابعة
___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس 21/7/1988 أودع السيد الأستاذ محمود ذكى المحامى بصفته وكيلا عن السيد … قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2852 لسنة 34 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 22/5/1988 فى الدعوى رقم 628 لسنة 5 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين فى الأوراق، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة خمسة عشر يوما، وبراءته مما نسب إليه من اتهام.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/11/1990، وبجلسة 9/1/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 26/1/1991، وفى هذه الجلسة والجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وقررت بجلسة 2/5/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ·
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية·
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 18/7/1987 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير اتهام ضد كل من :-
1- ··· فنى شئون هندسية برئاسة مركز السنبلاوين·
2- ··· مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز السنبلاوين·
3- ··· مدير تنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز السنبلاوين·
4- ··· مهندس تنظيم برئاسة مركز السنبلاوين·
5- ··· رئيس وحدة الأملاك برئاسة مركز السنبلاوين·
نسبت إليهم فيه أنهم لم يؤدوا أعمالهم بأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن :-
من الأول حتى الثالث وافقوا على استخراج وصرفت رخصة المبانى رقم 336/84 باسم السيدة/ … ، رغم عدم تقديمها ما يفيد سداد قيمة ضريبة الأرضى الفضاء وكذا سداد سندات إسكان من جملة تكاليف الدور الأرضى.
من الأول حتى الرابع :- لم يتخذوا الإجراءات القانونية ضد صاحبة الشأن المذكورة لمخالفتها الشروط منح الترخيص على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ورأت النيابة الإدارية أنهم بذلك قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد 76 و 77/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمادتين سالفتى الذكر، وبالمواد 78/1 و 80/82 من القانون رقم47 لسنة 1978 المشار إليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 181، والمادتين رقمى 15 أولا و 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمواد 4 و 11، 14، 15، 16، 21، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء·
وبجلسة 22/5/1988 حكمت المحكمة بمجازاة كل من ··· و ··· و ···و ··· بالخصم من أجرهم لمدة خمسة عشر يوما ومجازاة…………..بالخصم من أجره لمدة عشر أيام· وأقامت المحكمة قضاءها على انه بالنسبة إلى المخالفة المنسوبة للمهتمين من الأول إلى الثالث ومن بينهم الطاعن – وهى صرف الترخيص دون سداد ضريبة الأرض الفضاء والاكتتاب فى سندات الإسكان، ان الثابت من كتاب وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية أنه كان يتعين تقديم ما يفيد سداد ضريبة الأرض الفضاء على الأرض محل الترخيص ضمن مستندات الترخيص، وكذلك ارفاق ما يفيد سداد 10% سندات إسكان من قيمة تكاليف المكتب الموضح بالرسم الهندسى، وأنه غير صحيح ان المكتب المبين بالرسم الهندسى بالدور الأرضى هو غرفة مفتوحة بداخل الشقة اذ الثابت من الاطلاع على الرسم يبين أنه مدون به أنه خاص بمكتب، الأمر الذى يترتب عليه وجوب دفع سندات إسكان، كما أنه ولئن كان الثابت من الأوراق أنه تم دفع ضريبة الأرض الفضاء عن الأرض محل الترخيص بالقرار رقم 60لسنة1985، الا أن هذا الدفع قد تم بعد الموافقة على التراخيص فى 3/9/1984، وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهمين من الاول إلى الرابع – ومنهم الطاعن – والخاصة بعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد السيدة/ ·· · لمخالفتها عند التنفيذ لشروط الترخيص، فإن الثابت أنه تم الشروع فى اقامة المبانى محل الترخيص 336 لسنة 1984 اعتبارا من 27/9/1985، كما أن الثابت أيضا أنه تم مخالفة شروط الترخيص ولم يتم تحرير محضر للمخالف الا فى 15/1/1986 بالنسبة للدور الثالث فقط، كما لم يتم تحرير المحضر 79 الا فى 23/4/1986 بالنسبة للفتحات المطلة على الجبانة (أملاك الدولة العام) والثابت من الأوراق أن المهتمين من الأول إلى الرابع قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال منع السيدة / ··· من مخالفة شروط الترخيص·
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وخالف القانون ذلك أن الطاعن قدم بحافظة المستندات المقدمة فى الدعوى مستندا يفيد أن قطعة الأرض التى صرف عنها الترخيص غير مرفوض عليها ضريبة أرض فضاء ورفعت عنها الضريبة بالقرار رقم 60 لسنة 1985، كما أنه لا يوجد سكن إدارى يستحق عليه تحصيل 10% سندات إسكان والمكتب الواقع بالدور الأرضى هو غرفة متصلة بالسكن للاستعمال الخاص، كما ان المحكمة أدانت الطاعن عن الاتهام الثانى المنسوب إليه استنادا لمجرد الشك والتخمين·
ومن حيث انه بالرجوع إلى الأوراق والتحقيقات يتضح أن الإدارة الهندسية بمركز السنبلاوين أعدت مذكرة مؤرخة 27/6/1984 وأوضحت فيها أن المواطن/ ··· (زوج السيدة ···) شرع فى إقامة مبانى بدون ترخيص على أرض المواطن / ··· بجوار المعهد الدينى وطلب من رئيس المركز ايقاف المبانى، فصدر قرار رئيس المركز رقم 716 لسنة 1984 فى 27/9/1984 بإيقاف المبانى التى شرع فى اقامتها المواطن ···، فتقدم المذكور بطلب مؤرخ 8/10/1984 طلب فيه تحويل الموضوع لمفتش الأملاك الأميرية لبحث موضوع التعدى وقد تأشر على هذا الطلب فى ذات يوم تقديمه من رئيس المركز (الإدارة الهندسة – الأملاك) لبحث موضوع التعدى، وأفاد رئيس وحدة الأملاك بكتابة المؤرخ 14/10/1984 بأن المعاينة أوضحت أن القطعة محل النزاع خارج حدود جبانة المسلمين، وبتأشيرته المؤرخة فى 15/10/1984طلب رئيس المركز إحالة الموضوع إلى المستشار القانونى للمحافظة، وقد انتهى المستشار القانونى للمحافظة بكتابه المؤرخ 1/6/1985 أنه لإمكان استصدار الترخيص بإقامة مبان على القطعة رقم 15 أ بندر السنبلاوين والتى تم فصل حدودها بمعرفة المساحة وقسم الاملاك والإدارة الهندسية بالوحدة، وعلى مقدم الطلب تقديم العقود المسجلة المثبتة لملكيته· وأحيلت الأوراق بتأشيرة رئيس المركز للشئون القانونية لاتخاذ اللازم، ورأت الشئون القانونية بمذكرتها المؤرخة 1/8/1985 استخراج ترخيص مبانى للمواطن / ··· وزوجته / ···عن القطعة محل البحث، وبعرض موضوع طلب الترخيص المقدم فى7/9/1984 على مهندس المنطقة· أشر على الطلب بما يفيد موافقة المستشار القانونى للمحافظة والشئون القانونية على منح الترخيص، وأصدر قراره فى الطلب رقم 336 لسنة 1984 باعتماد الرسم الهندسى لبناء الدول الاول والثانى بنظام الفيلا، مع ملاحظة عدم فتح أى فتحات (أبواب وشبابيك) على جبانة المسلمين وترك المناور القانونية، وصدر بعد ذلك ترخيص البناء الذى أشير فيه إلى سداد رسم الصرف فى 3/9/1984 ورسم منح الترخيص فى 6/8/1985·
ومن حيث أنه عما نسب للطاعن من موافقته على صرف رخصة المبانى رقم 336 لسنة 1984 رغم عدم تقديم المرخص لها ما يفيد سداد قيمة ضريبة الأرض الفضاء والاكتتاب فى سندات الإسكان، فان الحكم المطعون فيه استند فى ثبوت المخالفة إلى صرف الترخيص فى 3/9/1984 رغم ان الثابت من سياق الوقائع المتقدمة ان طلب الترخيص وان قدم فى 3/9/1984، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه إلا فى 6/8/1985، واذا كانت ضريبة الأرض الفضاء قد رفعت عن الأرض محل الترخيص بالقرار رقم 60 لسنة 1985 الصادر فى 18/3/1985، ومن ثم فلا محل لمطالبة المرخص له بها عند منح الترخيص فى 6/8/1985، وبالتالى فلا يمكن نسبة أى قصور أو اهمال إلى الطاعن فى هذا الشأن.
وبالنسبة لما نسب إلى الطاعن من موافقته على الترخيص رغم عدم تقديم المرخص لهما ما يفيد الاكتتاب فى سندات الإسكان من جملة تكاليف الدور الأرضى، فان المادة الرابعة من القانون رقم 106لسنة 1976فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه (يكون الاكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى مقصورا على مبانى الإسكان الإدارى والإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها …) والواضح أن المشرع اشترط للترخيص ببناء الإسكان الإدارى ومبانى الإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها الاكتتاب فى سندات الإسكان، واذا كان المبنى المرخص به على ما هو ثابت بالرسم والترخيص – لا يعد من الإسكان الإدارى أو الإسكان الفاخر، كما أن ما احتواه الدور الأرضى من وجود حجرة مكتب بداخل الشقة لا يعنى أن يصبح هذا الدور سكنا إداريا، لان الحجرة بداخل الشقة ولا تستقل عنها، وبالتالى فان ما نسب إلى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون(
ومن حيث أنه عما نسب إلى الطاعن من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة الشأن لمخالفتها لشروط منح الترخيص، فان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ان الشروع فى اقامة المبانى محل الترخيص فى 27/9/1984 وعدم صدور قرار بايقاف الأعمال المخالفة حتى 19/8/1986يعنى مساءلة الطاعن عن التقاعس اتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره وغير من المهندسين الذين شملهم قرار الاتهام تقاعسوا عن العمل تنفيذا واشرافا على المنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة، واذا كان الثابت من الأوراق أن الترخيص لم يمنح للمرخص لها الا فى 6/8/1985، وأن الطاعن نقل من عمله كمهندس بقسم التنظيم إلى المشروعات اعتبارا من 17/9/1985 ولم يصبح منذ هذا التاريخ مسئولا عن مخالفات التراخيص وغيرها من أعمال قسم التنظيم، ولم يثبت من الأوراق اهماله أو تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفته شروط الترخيص فى المدة من 6/8/1985 حتى تاريخ نقله فى 17/9/1985، فان ادانته والحالة هذه عن المخالفة المشار إليها لم تبن على القطع واليقين، ولم تسند المحكمة إدانتها على وقائع محددة ارتكبها المذكور وثبتت قبله فى هذه المخالفة، كما أن ارتكاب المخالفة لوقائع شروع فى البناء فى27/9/1984 – قبل صدور الترخيص – والتى صدر قرار رئيس المركز رقم 719 لسنة 719 لسنة 1984 فى 27/9/1984 بايقافها، لا تصلح فى ذاتها سببا على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه وهى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المرخص لهما لمخالفتهما لشروط الترخيص(
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان المخالفات التى أسندت للطاعن لم تستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجها، وهى بالتالى غير ثابتة فى حقه، فيتعين لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعن مما نسب إليه.