طعن رقم 2856 لسنة 37 بتاريخ 06/06/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد ابراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة(
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 6/6/1991 أودع الأستاذ اسماعيل محمد محمود المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ((( بصفته وليا طبيعيا على نجله ((((( سكرتارية هذه المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 2856 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 4/6/1991 فى الدعوى رقم 4994 لسنة 45 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل برفض طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ قرار إلغاء تحويل الطالب وما يترتب على ذلك من اثار ومنها تمكين الطالب من دخول الامتحان مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان وإلزام الجامعة المصروفات(
وفى يوم السبت الموافق 15/6/1991 أودع الأستاذ/ ابراهيم الشربينى المحامى بصفته وكيلا عن السيد / (((((((( بصفته وليا طبيعيا على نجله ((((( سكرتارية هذه المحكمة تقرير الطعن برقم2938 لسنة 37ق عليا فى الحكم سالف الاشارة إليه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الافراد والهيئات) وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات المبينة فى صحيفة الدعوى رقم 4994 لسنة 45ق مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات(
وبعد اعلان الطعنين على الوجه المقرر قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الاولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 1/7/1991 وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 16/12/1991 احالته إلى الدائرة الثانية فحص لنظره بجلسة 23/12/1991 والتى قررت بدورها احالته إلى الدائرة الرابعة عليا (فحص) لنظره بجلسة 8/1/1992 والتى قررت بجلسة 11/3/1992 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/2/92 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 2938 لسنة 37ق عليا إلى الطعن رقم 2856 لسنة 37ق عليا ليصدر فيهما الحكم بجلسة 9/5/1992ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به(
* المحكمة
بعد المرافقة وسماع الإيضاحات والمداولة(
وحيث ان الطعنين مقدمان فى المواعيد القانونية واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا.
وحيث انه عن الوقائع فانها تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 2/5/1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 4994لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا(
الحكم أولا – وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والمبلغ إلى الطالب فى 30/3/1991 بالكتاب رقم 1059 والقاضى بإلغاء قبول الطالب/ ((( بالفرقة الاولى بكلية الطب جامعة القاهرة فى العام الدراسى الحالى 90/1991 وما يترتب على ذلك من آثار اخصها استمرار الطالب مقيدا فى كلية الطب أداؤه الامتحانات فى مواعيدها المحددة ثانيا – وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقال المدعى (الطاعن) شرحا للدعوى ان الطالب … حصل على شهادة G.C.E فى أكتوبر سنة 1990 والتحق بكلية الطب بجامعة رومانيا ونظرا لتفاقم أزمة الخليج وما يترتب عليها من اعتداءات واهانات وقعت على الطلبة المصريين بالجامعات الأجنبية بسبب موقف مصر من الأزمة تقدم والد الطالب بطلب فى شهر يناير 1991 إلى عميد كلية الطب بجامعة القاهرة لتحويل نجله ووافق العميد على الطلب وسدد الطالب الرسوم الدراسية بالايصال رقم 18489 مجموعة 312 والتبرعات بالايصال رقم 260937وحصل على البطاقة الشخصية الجامعية رقم 987 بتاريخ 27/1/1991 التى تثبت قيده بالفرقة الأولى بكلية الطب وان رقمه الموحد 90160 – ثم ارسل إليه بعد ذلك كتاب وكيل الكلية المشار إليه والذى يوضح ان الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة رأت ان حالة الطالب لا تنطبق عليها قواعد التحويل بسبب التقديرات التى حصل عليها فى مادتى الفيزياء والأدب الانجليزى فى شهادة G.C.E
وطلب المدعى (الطاعن) فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بطلباته الموضحة بعإليه للأسباب المبينة فى صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها.
وأودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الشق العاجل من الدعوى لعدم توافر أركانه ورفض الدعوى موضوعا مع تحميل المدعى المصروفات وقدمت حافظة مستندات.
وبجلسة 4/6/1991 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه لعدم توافر شروط التحويل المقررة بقرارى المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8/3/1989 و 17/5/1989فى حالة الطالب (نجل الطاعن) وهو ما يجعل قرار تحويله من القرارات المنعدمة التى لا تلحقها حصانة ضد السحب والإلغاء.
وحيث أن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه يقوم على الأسباب الآتية:
1- أنه إذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد منحت المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية فإنها قد أعطت السلطة النهائية فى اعتماد التحويل لرئيس الجامعة.
2- أن مخالفة رئيس الجامعة لهذه القواعد لا تتضمن مخالفة للقانون لأنها ليست قواعد لائحية وانما هى قواعد غير ثابتة ومتغيرة حتى ان المجلس الأعلى قد أصدر قراره رقم 14 بتاريخ 25/2/1991 بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين من الجزائر واليمن دون قواعد.
3- ان شروط التحويل التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات ليس لها سند من القانون أو اللائحة.
4- ان القول بأن تقديرات الطالب فى شهادة G.C.E تخالف القواعد والضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لا يطابق الحقيقة، كما ان قبول تحويل الطالب لا يتضمن الاخلال بمبدأ المساواة نظرا للظروف التى تم فيها التحويل.
5- ان قرار التحويل قد تحصن ضد السحب والإلغاء بفرض التسليم بعدم مشروعيته علما بأن القرار قد صدر صحيحا استجابة للظروف الاستثنائية التى احاطت بالطلبة المصريين فى الجامعات الأجنبية بسبب ظروف أزمة الخليج.
6- ان تفسير الحكم المطعون فيه لدور الجامعة فى اعتماد التحويل بأنه مجرد دور تنفيذى لقرارات المجلس الأعلى للجامعات يعتبر تفسيرا غير سديد.
7- ان قرار إلغاء تحويل نجل الطاعن قد صدر من سلطة أدنى من سلطة رئيس الجامعة وبجلسة 12/2/1992 أمام دائرة فحص الطعون بنفس المحكمة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعنين كما أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه بجلسة 11/3/1993 صمم فيها على طلباته، وأودعت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات بذات الجلسة.
ومن حيث ان الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركن الجدية أو المشروعية والاستعجال اللذين يشترط توافرهما وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسن 1972 بوقف تنفيذ القرار الإدارى فى شأن طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة بسحب الموافقة على قبول تحويل نجل الطاعن إلى كلية الطب بها.
ومن حيث انه عن ركن المشروعية فإنه لما كان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (12) منه على انه للجامعات مجلس أعلى يسمى ( المجلس الأعلى للجامعات) يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة وفى المادة (19) منه على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى … 6- تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد اعدادهم. وفى المادة (23) على انه يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية ……. 4- تنظيم قبول تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد اعدادهم وفى المادة (26) منه على انه يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح( وفى المادة (41) منه على انه يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الاتية …..3) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ونص فى المادة (42) على أنه يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى الرئيس الجامعة … وتنص المادة 166 من هذا القانون على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية … وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة …. 4- شروط قبول تحويل الطلاب وقيدهم(
وحيث أن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تنص فى المادة 64 منها على انه يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه واداء الرسوم المقررة وتنص فى المادة 75 منها على أنه يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس :-
1- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات … وتنص المادة 87 منها على انه يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ويصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه.
ومن حيث ان المجلس الأعلى للجامعات بماله من سلطة فى هذا الشأن بمقتضى القانون واللائحة قرر بتاريخ 8/3/1989 الموافقة على الاستمرار فى العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع اضافة الشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يقل مجموع الطالب فى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% فقط من المجموع الذى قبل بالكلية المراد التحويل إليها.
2- أن يكون الطالب منقولا من الفرقة الأولى أو الاعدادية فى الجامعة الأجنبية وأن يكون قد درس بنجاح مواد مماثلة للمواد التى تدرس فى الفرقة الأولى أو الاعدادية فى الكلية المنقول إليها حسب الأحوال والتى تكفى لاعتباره منقولا إلى الفرقة الأعلى
3- التأكد من مرافقة الطالب لأحد والديه الذى يعمل بصفة رسيمة فى الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وعاد إلى الوطن عودة نهائية بسبب انتهاء عمل الوالد.
كما قرر المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 17/5/1989 الموافقة على ان تتم إجراءات تحويل الطلاب المصريين من الجامعات المصرية مركزيا بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقا للضوابط التى وضعها المجلس بجلسة 8/3/1989.
ومن حيث ان البادى من ظاهر الأوراق ان والد الطالب … تقدم بطلب غير مؤرخ إلى عميد كلية الطب ذكر فيه ان ابنه … قد حصل على شهادة G.C.E فى أكتوبر 1990 والتحق بكلية الطب جامعة رومانيا وطلب الموافقة على قبول تحويله إلى كلية الطب جامعة القاهرة بسبب اضطهاده من الطلبة العرب بعد احداث الخليج – وتأشر على هذا الطلب بتأشيرة موافق لاتحاد العله كما تأشر أيضا بعمل إجراءات القيد واستخراج الكارنيه وهذه التأشيرات بدون تاريخ وقد تم سداد الرسوم الدراسية بتاريخ 27/1/1991 ثم ارسل الكتاب رقم 1059 المؤرخ 25/3/1991 من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والموقع عليه منه بتاريخ 24/3/1991 إلى والد الطالب بأنه بعرض الموضوع على الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة (مكتب التحويلات) أفاد بأن حالة الطالب لا تنطبق عليها قواعد التحويل الورادة بفتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة والقرار الوزارى رقم 222 لسنة 1989 لرسوبه فى مادتى الأدب الانجليزى والفيزياء وهما من المواد المؤهلة للقبول بكلية الطب وعلى هذا يلغى قرار قبوله بالكلية هذا العام ويبين من الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعات المشار إليها عن حالة الطالب الدراسية انه تقدم لامتحانات شهادة G.C.E دورىّ يناير وفبراير 1990 وحصل على التقديرات الآتية:
كيمياءC أدب إنجليزى (D) رياضة (B) أحياء (C) فيزياء (D) وأنه غير مرفق ما يفيد قيده بكلية الطب جامعة رومانيا.
وأوضحت الإدارة العامة ان قرار وزير التعليم رقم 222 بتاريخ 11/9/1989 ينص على :
1- اجتياز الطالب الامتحان فى أربع مواد على الأقل من المواد المقررة بالنسبة للقبول فى كل كلية وذلك بالاضافة إلى مادة خاصة اختيارية (
2- حصول الطالب فى جميع امتحانات المواد التى يجتازها على تقدير (C) على الأقل ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذى يحصل على تقدير (D) أو (E) فى مادة واحدة بشرط أن يجتاز بنجاح امتحانا تكميليا فى المادة التى حصل فيها على هذا التقدير قبل الانتقال للفرقة الثالثة فى الجامعة … الخ وخلصت الإدارة إلى عدم توافر الشروط فى حالة الطالب لرسوبه فى مادتى الأدب الإنجليزى والفيزياء وهما من المواد المؤهلة للقبول بكلية الطب.
وحيث ان الظاهر مما سبق انه لم يصدر قرار من جهة مختصة بقبول تحويل نجل الطاعن لانه لعميد الكلية اختصاص فى هذا الشأن وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وان التأشير على الطلب بالموافقة لا يعدو وأن يكون توجيها للمختصين لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا لدراسة حالة الطالب ومدى مطابقتها لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وهو ما اتبع بشأن الطالب حيث انتهت الدراسة لعدم توافر الشروط فى حقه وتم إلغاء قيده الذى كان قد تم مؤقتا قبل الانتهاء من هذه الدراسة وحتى مع افتراض القول بأن تأشيرة العميد على الطلب بالموافقة تتضمن صدور قرار إدارى منه فى هذا الشأن فإن هذا القرار ينطوى على غصب السلطة التى منحها القانون لرئيس الجامعة ومجلس الكلية فى شأن الموافقة على هذه الطلبات واعتمادها مما يصم القرار بأحد العيوب الجسيمة التى تهوى به إلى درجة الانعدام، كما ان عدم تقديم ما يفيد قيد الطالب بجامعة رومانيا يجعل قرار تحويله بفرض وجود قرار قد صدر بناء على بيانات غير حقيقية وهو الأمر الذى لم يدحضه الطعن فى دفاعه أو فى المستندات المقدمة منه وهو ما يجعل هذا القرار قائما على الغش من جانبه ويترتب عليه اعتباره قد صدر معدوما لايكسب حقا أو يولد أثرا ويجوز سحبه فى أى وقت هذا بالاضافة إلى ما تبين من عدم حصول الطالب على الشهادة المعادلة وفقا للضوابط الموضوعة من الجامعة فى هذا الشأن والموضحة فى القرار الوزارى رقم 222 لسنة 1989 سالف الذكر وهذا الشرط من الشروط الجوهرية للقيد بالجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس والذى يترتب على تخلفه فى شأن الطالب اعتبار قرار قيده من القرارات المعدومة لا تلحقها حصانة ضد السحب والإلغاء(
وفضلا عن ذلك فان الظاهر من الأوراق انه تم إلغاء قيد الطالب قبل انقضاء ستين يوما وتم اخطار رئيس الجامعة بذلك بكتاب وكيل الكلية المؤرخ 19/5/1991 بناء على مذكرة الجامعة المؤرخة 14/5/1991 كما تم اخطار والد الطالب بتاريخ 24/5/1992(حافظة المستندات المقدمة من الجامعة بجلسة 28/5/1991) وبذلك يكون ادعاء الطاعن بعدم جواز سحب القرار لانقضاء المواعيد القانونية ادعاء ظاهر الفساد.
ومتى كان ذلك كذلك فإن ما قامت به الجامعة من إجراءات بشأن عدم قيد الطالب بكلية الطب، وإلغاء ما تم من إجراءات فى هذا الصدد يكون والحال كذلك قد استند إلى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فى شأنه ومن ثم يكون الطلب المقدم منه لوقف تنفيذ قرار سحب قيده مفتقدا لركن المشروعية والجدية مما يغنى عن البحث فى ركن الاستعجال.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ