طعن رقم 2863 لسنة 33 بتاريخ 05/02/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 2863 لسنة 33 بتاريخ 05/02/1995
طعن رقم 2863 لسنة 33 بتاريخ 05/02/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عادل محمود فرغلى وعبدالقادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 286/1987 أودع الأستاذ /.
………. المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 2863 لسنة 33 قضائية وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة المنصورة” بجلسة 14 مايو سنة 1987 في الدعوى رقم 398 لسنة 6ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ببورسعيد عن تجديد جواز السفر الممنوح للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانون في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة جلسة 4/7/1994 حيث نظرت الدائرة الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 17/11/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتنظره بجلسة 4/12/1994 وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/1/1984 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 398 لسنة 6 قضائية طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ببور سعيد بالامتناع عن تجديد جواز سفره الممنوح له برقم 791 لسنة 1975 وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على أنه ولد في مصر من أبوين مصريين طبقاً للمستخرج الرسمى الصادر بتاريخ 12/9/1957 وقد عاش في كنف والديه منذ نشأته، وأقام إقامة دائمة بمدينة بورسعيد حيث التحق بمدارسها وحصل على الشهادة الابتدائية في عام 1941 كما تقدم للخدمة العسكرية وأعفى منها بعد أداء البدل النقدى، والتحق للعمل بشركة القناة للشحن والتفريغ بمدينة بنور سعيد، واستخرج بطاقة عائلية تفيد أنه مصرى الجنسية وقيد بالجداول الانتخابية واستخرج رخصة سيارة تفيد أنه مصرى الجنسية واستخرج بالفعل جواز سفر مصرى رقم 791 لسنة 1975 وتأشر عليه بعدم تجديده إلا بعد تقديم شهادة الميلاد، وعند تقديمها فوجئ بكشط التأشيرة واستبدالها بتأشيرة أخرى هى إحضار شهادة جنسية له ولوالده فتقدم بشهادة إعفائه من التجنيد المشار اليها وشهادة ميلاد رسمية لوالده.
………. وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة وفاة والده الرسمية والثابت بها وفاته في مدينة بورسعيد بتاريخ 29/4/1965 وإن جنسيته مصرى، إلا أن المصلحة المذكورة لم تلتفت الى هذه المستندات وصممت على مواقفها السلبى بعد تجديد جواز السفر إلا بعد تقديم ما يثبت جنسيته المصرية.
وبجلسة 13/2/1986 قضت المحكمة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإعادة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريراً بالرأى القانونى في موضوعها وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد جواز سفر المدعى وأحقيته في تجديد جواز السفر.
وبجلسة 14 مايو سنة 1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد جواز السفر الممنوح للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأقامت قضاءها على ما يثبت لها من مستندات تفيد أن جد المدعى ووالده مولودان في مصر حسبما اسفرت عنه بيانات بحث الجنسية ، وأن والده مولود بمدينة بور سعيد ومهنته تاجر، وأن تقرير سن والده اثبت أن المدعى من مواليد سنة 1930 وأن عمر والده في ذلك الوقت 33 عاماً باعتباره من مواليد عام 1897 واستمرار إقامته حتى 10 مارس سنة 1929 وبذلك يكون والد المدعى داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون ويكون ابنه داخلاً فيها دون حاجة لإثبات الإقامة، ويكون قرارها برفض الاعتراف بجنسيته المصرية غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف حكم القانون وأخطا في تطبيقه وتأويله إذ صدر بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق وخاصة ملف الجنسية المقدم من الجهة الإدارية والتى تفيد أن المذكور من سواقط القيد وأن ميلاده المقدر هو 25/8/1930 فكلفته المصلحة بتقديم شهادة ميلاد والده الرسمية والمستندات التى تفيد إقامة والده في الفترة من 1914 حتى تاريخ صدور القانون رقم 19 لسنة 1929 فقدم شهادة ميلاد والده وعجز عن تقديم ما يفيد إقامته خلال الفترة المذكورة بالبلاد، فلم تجد المصلحة مناصاً من اعتباره غير متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية وتسوية إقامته لحين تقديم المستندات الدالة على ذلك لا سيما وأن الشهادات التى تقدم بها بشأن واقعة الميلاد ليست شهادات رسمية ولا تصلح بذاتها في اثبات جنسية حاملها الامر الذى جعل المطعون ضده فاقداً لشرطى الميلاد والتوطن وبالتالى فإن امتناع المصلحة عن تجديد جواز سفره المصرى يكون قد صادق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجنسية – بحسبانها رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة – قد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة يجعل من انتساب المواطن لوطنه مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو اثباتها في حقه فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون بالمواطن تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية، ويقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفى في اثباتها أو التنصل منها مجرد ظهور الشخص في المجتمع المصرى بمظهر التمتع بجنسيها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية كما لا يسوغ من ناحية أخرى حرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية المصرية ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسيتها بسبب رفض الجهات المختصة اعتباره كذلك فمرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق الذى تحدد أحكامه العناصر الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامه دون أن يكون للمواطن أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد طالب الجنسية لها من عدمه.
ومن حيث أنه يبين من استعراض التشريعات الخاصة بالجنسية المصرية أن الرعوية العثمانية هى التى كانت تحكم جميع المقيمين بجمهورية مصر العربية طبقاً لقانون الجنسية العثمانى الصادر في 19 يناير سنة 1869 وحتى تاريخ انفصال مصر عن تركيا في 5 نوفمبر سنة 1914، ورغم أن الرعوية المصرية كانت محققة الوجود قبل تاريخ الانفصال إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية بمجرد الانفصال بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية ومع تسليمه بأنها لم تلحق في قطر القانون الدولى إلا في يوم 5 نوفمبر سنة 1914 سالف الذكر رأى أن في الأخذ بهذه القاعدة مساساً بكرامة القومية التى تأبى الاعتراف بفناء الجنسية المصرية فاختار من بين التشريعات القائمة التى تناولت الرعوية المحلية الأمر العالى الصادر في 29 من يونية سنة 1900 في شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الانتخابات الصادر في أول مايو سنة 1883 واتخذ اساساً لتعيين الآباء المصريين اعتداداً منه بالأمر الواقع، وصيغت أحكام قوانين الجنسية المتواترة اعتباراً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 على اساس المعيار الذى انتهجه الأمر العالى المشار اليه واعتبر المصريين هم كل من اكتسبوا هذه الصفة طبقاً للشروط الواردة به فنص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن تعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر في 29 يونيو سنة 1900 والتى تنص في فقرتها الأولى على أن يعتبر حتماً من المصريين، المتوطنون في القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848م وكانوا محافظين على اقامتهم فيه بشرط ألا يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، ونصت المادة (1) من القانون رقم 390 لسنة 1956 على أن المصريين هم المتوطنون في الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ، ومقتضى ذلك أن الشارع ولئن كان يقيم الجنسية المصرية على أساس الرعوية العثمانية المدعمة بإقامة معتادة معاصرة للإنفصال القانونى عن تركيا ومتصلة حتى 10 مارس 1929، إلا أنه قد اضحى مسلماً في قوانين الجنسية المتعاقبة أن الولد جنسية والده وأن دخول الجنسية المصرية يشمل الزوجة والأولاد بحكم القانون.
فإذا كان الثابت من الأوراق وبصفى خاصة الاستمارة 182 جوازات أن جد المدعى.
……. ووالده.
…….. مولودان في مصر حسبما اسفر عنه البحث الذى اجرته مصلحة وثائق السفر والهجرة، وأن جد المذكور ولد بمدينة بورسعيد ومهنته عامل بناء، وأنه انجب والد المدعى في عام 1897 الذى ولد بمدينة بورسعيد ومهنته تاجر، وأن والده ظل بمدينة بورسعيد حتى أنجبه في عام 1930 وكان سنه في ذلك الوقت طبقاً لتقرير مكتب الصحة وقتئذ ثلاثاً وثلاثين عاماً، وفى ذلك ما يكفى لتوافر شرطى التوطن والإقامة بالنسبة لجد المدعى ووالده في القطر المصرى بالمعنى الذى عناه الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بالمعنى الذى عناه الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 19 لسنة 1929 ويكون كل منهما داخلا في الجنسية المصرية، وإذا كان مسلماً أن المولود بمصر يتبع جنسية والده فقد غدا محتماً أن يكون المدعى مصرياً تبعاً لجنسية والده وجده، ولا يسوغ للجهة الإدارية أن تجعل دخوله في الجنسية المصرية متوقفاً على تقديمه ما يفيد إقامة والده في الفترة من عام 1914 حتى عام 1929 ذلك أنه إذا كان عبء الاثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى التمتع بالجنسية المصرية وأنه غير داخل فيها، فإنه لا وجه لإثبات المدعى بتقديم مستندات يتعذر عليه بالفعل تقديمها إذا كان الشارع قد أعفاه من تقديمها وأقام قرينة قانونية وواقعية على توافر شرطى القضاء الإقامة والتوطن المسوغة للتمتع بالجنسية المصرية حسبما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى في هذا الشأن وما دام الثابت من التحريات التى أجرتها الجهة الإدارية ذاتها أن جد المدعى ووالده مولودان في مصر ويعملان في مصر وقدم المدعى ما يفيد أنهما قد توفيا فيها بموجب شهادات وفاة رسمية، فإن المدعى يكون مولود لأب وجد مصريين مما يوفر في حقه شرط التمتع بالجنسية المصرية، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن تجديد جواز سفره قد أقيم على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء، وإذ انتهج الحكم الطعين في التفسير ذات النهج وانتهى إلى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد جواز السفر الممنوح للمدعى فإنه يكون قد قام على سنده الصحيح من الواقع والقانون، ويكون الطعن فيه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة قد خسرت الطعن فتلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 18/12/1994 في الطعن رقم 949 لسنة 35ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية